من مبادىء المحكمة الدستورية 1 - لا يجوز للمشرع أن يصدر قانونا ينهى به عقودا ابرمها أطرافها وفقا للدستور
2- والعقود التي يقيمها أطرافها وفق أحكام الدستور لا يجوز للمشرع إنهاؤها ولو عارضتها مصلحة أياً كان وزنها
3- النص الذى يقيد حق المستأجر في احتجاز اكثر من مسكن هو نص مخالف للدستور
4- من غير الجائز أن تفرض السلطة التشريعية - من خلال تنظيمها لبعض أنواع العقود - قيوداً تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة حركتها (يحيى سعد المحامى )
5- إن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور، فلا يجوز تخطيها، وكان من المقرر أن الحقوق التي كفل الدستور أصلها لا يجوز تقييدها بما ينال منها، تقديراً بأن لكل حق مجالاً حيوياً أو دائرة منطقية يعمل في إطارها، فلا يجوز اقتحامها، وإلا كان ذلك نقضاً لفحواه، وعدواناً على نصوص الدستور ذاتها.(يحيى سعد المحامى ).........
سبق للمحكمة الدستورية وان أصدرت عدة احكام قالت فيها ان الدستور اطلق حق كل مواطن - وفيما خلا الأحوال التي يبينها القانون - في أن يقيم في الجهة التي يختارها داخل بلده، فلا يُرد عنها، ولا يُحمل على أن يتخذ غيرها مقراً دائماً.
وحيث إن العقود التي يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذاتها، لا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة أياً كان وزنها
وحيث إن احتجاز أكثر من عين للسكنى وفقاً لحكم الفقرة الأولى المطعون عليها، يفيد الانفراد بها والاستئثار بمنافعها، سواء أكان من يحتجزها مالكاً لها جميعها، أم مستأجراً لها بأكملها، أم مالكاً لبعضها ومستأجراً باقيها.
وحيث إن سريان الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها في شأن كل شخص يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ولو تملكها جميعها، إنما يناقض الدستور من نواح متعددة .........ولو كان من احتجزها قد استأجرها جميعاً، (يحيى سعد المحامى )
المحكمة الدستورية الطعن رقم 56 لسنة 18 ق - جلسة 15 / 11 / 1997
وذات المعنى المحكمة الدستوريه –الطعن رقم 176 لسنة 21 ق - جلسة 8 / 2 / 2004 -
وذات المعنى المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 236 لسنة 26 ق - جلسة 5 / 5 / 2018
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم