📁 آخر الأخبار

قرارات محكمة النقض حول الحيازة

 قرارات محكمة النقض حول الحيازة


قرار رقم: 2023/439، ملف رقم: 2021/3/7/1096، بتاريخ: 2023-06-27: بمقتضى المادة 50 من مدونة الأوقاف فإنه: «تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها».

إذا ثبت أن محل النزاع هو مقبرة قديمة أو أنه جزء من مضافاتها فإن طبيعته كملك حبسي عام تبقى أبدية ولا يمكن تملكه لا بإقامة الحجج عليه ولا بالحيازة، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة البحث في طبيعة العقار للتأكد مما إذا كانت به آثار القبور أو أنه جزء من حرم المقبرة وترتيب الآثار على ذلك، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.


قرار رقم: 2023/227، ملف رقم: 2021/1/7/5798، بتاريخ: 2023-06-13: ادعاء الحيازة المجردة عن إثبات شروطها لا توهن الملكية.


قرار رقم: 2023/18، ملف رقم: 2021/1/7/4653، بتاريخ: 2023-03-21: إن الترجيح بين الحجج إنما يكون عند تساويها وانطباقها جميعا على المدعى فيه، والمحكمة لما لم تتأكد من القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، وتطبيق رسوم الطرفين عليه والبحث في الحيازة، سيما وان تعرض الطاعن جزئي، وعقاري الطرفين متجاورين، فضلا عن عدم مناقشتها اللفيف المدلى به من طرف المتعرض لإثبات اقتطاع الجزء المتعرض عليه من أرضه، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض.


قرار رقم: 2023/94، ملف رقم: 2021/4/7/8153، بتاريخ: 2023-03-14: المقرر أن الحيازة لا تثبت إلا بسندها المستجمع لشروطها المقررة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطالبين من المدعى فيه استنادا إلى محضر القسمة والأحكام المدلى بها ولإقرارهما باعتمار المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، خاصة أمام عدم منازعتهم في انطباق حجج المطلوب عليه، وأن إدلاءهم أمام هذه المحكمة لأول مرة برسم تصرف غير مقبول، وتبقى الوسيلة على غير أساس.


قرار رقم: 2023/95، ملف رقم: 2022/4/7/99، بتاريخ: 2023-03-14: إن التقادم موضوع الفصل 387 من ق ل ع المحتج به يهم الدعاوى الناتجة عن تنفيذ الالتزامات لا الدعاوى المتعلقة بحماية الحقوق العينية كما هو حال الدعوى موضوع النزاع المتعلقة بالإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كما أن الاستناد إلى الحيازة المكسبة للملك إنما يثبت بسندها المستجمع لشروطها المقررة قانونا في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية من يد ونسبة وطول مدة وتصرف وعدم المنازع وعدم التفويت في حق الميت لا بمحض الادعاء، والمحكمة المطعون في قرارها باستنادها تقيدا بالنقطة القانونية لمحكمة النقض على اشتمال حجة المطلوبين على المدعى فيه وافتقار سند الطالب له ضمن مشتملات شرائه - مما لا موجب معه لإعمال قواعد الترجيح-، في تأسيس ما جرى به قضاؤها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا.


قرار رقم: 2023/80، ملف رقم: 2021/4/7/4202، بتاريخ: 2023-03-07: طبقا لمقتضيات الفصل 170 من قانون المسطرة المدنية، إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه، أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة، فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت، أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك. والمحكمة بتعليلها لقرارها بأن كلا الطرفين أثبت حيازته للمدعى فيه فتعذر ترجيح شهادة شهود طرف على الطرف الآخر، خاصة لعدم إثبات ما أثير بشأن تلك الشهادات، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبإبقاء الحيازة للطرفين معا، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني.


قرار رقم: 2023/67، ملف رقم: 2021/4/7/8871، بتاريخ: 2023-02-28: لا يمكن رفع دعوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني حيازة هادئة علنية متصلة غير متقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس طبقا لمقتضيات الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.


قرار رقم: 2023/47، ملف رقم: 2021/4/7/3947، بتاريخ: 2023-02-21: للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم كما أن لها سلطة الأمر بتحقيق في النازلة من عدمه ولها أن لا تأمر به متى ارتأت أنه غير منتج في الدعوى، وأن الدعوى الحيازية تحمي الوضع الظاهر للملك وتقتضي البحث في شروط صحتها المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 166 و167 من ق م م دون إمكانية الخوض في ملكية العقار موضوع استرداد الحيازة.


قرار رقم: 2023/29، ملف رقم: 2021/4/7/2025، بتاريخ: 2023-02-14: لئن كان إدلاء الطرف المدعي برسم شراء الأرض لا يثبت الملك لعدم تدعيمه برسم ملكية للبائع طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، فإن تعزيزه برسم ثبوت البناء المقام على الأرض التي اشتراها، يستوجب على المدعى عليه أن يبرهن بحجة مقبولة على احتلاله الملك المدعى فيه تبين مدخله أو تثبت ملكه ولا يكفيه الجواب بالحيازة والملك.


قرار رقم: 2023/37، ملف رقم: 2021/3/7/2207، بتاريخ: 2023-02-07: إن التثبت من الحيازة هي نقطة قانونية يتعين أن تقف عليها المحكمة وتتأكد منها عن طريق اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، والمحكمة لما اعتمدت نتيجة الخبرة كمرتكز في تعليل قرارها رغم المنازعة فيها بأنها أنجزت في غيبة موروث الطاعنين ومن معه من طالبي التحفيظ، ودون أن تتأكد من الطرف الذي بيده حيازة الجزء محل النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وما بالوسيلتين واردا عليه وموجبا لنقضه.


قرار رقم: 2023/28، ملف رقم: 2021/4/7/8579، بتاريخ: 2023-02-07: لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي استدلالاتهم غير المنتجة، فإنها باستنادها لوثائق الملف ولنتائج البحث المنجز ابتدائيا في تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه، خاصة وأنه يقر بالطبيعة السلالية للعقار المدعى فيه وأن الفصل 2 من ظهير 27/04/1919 نص على أنه يمكن للعشائر الأصلية نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم، وردها لطلب إجراء بحث خلال المرحلة الاستئنافية لتوفرها على ما يقيم قضاءها، ولأن ادعاء الحيازة الطويلة لا أثر له مادام أن أحقية المطلوبين ثابتة وفقا للحجج التي حظيت بتقديرها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا كافيا.


قرار رقم: 2023/17، ملف رقم: 2021/1/7/6337، بتاريخ: 2023-02-07: إن عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة بصفة نظامية والمؤثرة في وجه قضائها ينزل منزلة انعدامه والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في طبيعته، وما إذا كان عقارا جماعيا ردا على دفوع الطالبين وتصريحات طرفي النزاع معا خلال وقوفها بعين المكان لما لنتائج هذا البحث من تأثير على مجرى قضائها، ولما للعقار الجماعي من خصائص ومميزات تمنع تفويته للغير والتصرف فيه عن طريق البيع والشراء خصوصا وأن الحكم الجنحي القاضي بالإدانة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير لا يحمي سوى الحيازة العرضية للمطالب بالحق المدني، ولا يمكن أن يكون أساسا للبحث في دعوى استحقاق ترمي إلى إقرار حق عيني للمدعي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.


قرار رقم: 2023/30، ملف رقم: 2021/3/7/1074، بتاريخ: 2023-01-31: إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي لم يبين وجه الصعوبة في تطبيق رسم الاستمرار المدلى به من الطاعنة، لأن تغيير الحدود والمساحة نتيجة تعاقب المالكين يمكن تدليله بالبحث في التصرفات التي طرأت على العقار كما يمكن الاستعانة بمهندس طبوغرافي في تطبيق الحجج على المدعى فيه، الأمر الذي كان يقتضي منها اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عقار النزاع لتطبيق حجج الطرفين عليه مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، والبحث في الحيازة وأمدها، بعد التأكد من وجه مدخل طالبتي التحفيظ للعقار ووجود علاقة قرابة بين الطرفين من عدمه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال، وهو ما لم تقم به، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض.



قرار رقم: 2019/84، ملف رقم: 2019/2/7/3520، بتاريخ: 2019-02-21: المقرر أن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما لم يتم إلغاؤها، وأن أملاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس.

تعليقات