📁 آخر الأخبار

قسمة - خبرة - عدم استدعاء الأطراف - أثره.

 


قرار محكمة النقض


رقم 57


الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023


في الملف الشرعي رقم 2019/2/2/859


قسمة - خبرة - عدم استدعاء الأطراف - أثره.


يتعين على الخبير ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية والبين من وثائق الملف أنه جاء خاليا مما يفيد أن الخبير قد استدعى دفاع الطاعنين وفق ما يقتضيه الفصل 63 من ق.م.م، والمحكمة لما صادقت على الخبرة دون مراعاة الخرق المسطري المذكور، فإنها خالفت مقتضيات الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض.


نقض وإحالة


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


بناء على عريضة النقض المودعة التاريخ 26 أبريل 2010 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ح.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2018/1401/167 عن محكمة الاستئناف مكناس اليه


وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في التثير 1974، كما تم تعديله وتتميمه.


وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03.


وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.


وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.


وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات


السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.


وبعد المداولة طبقا للقانون.


حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين ورثة أ.ز) وهم زوجته (ع.ع) وأولاده (ر) و (م) و(س) و (أ) و (ه) تقدموا بتاريخ 2013/02/04 أمام( المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال في مواجهة باقي ورثة الموروث وهم زوجته (ح.ف) وأولاده: (ه.م) و (ف. ز) عرضوا فيه أن موروثهم توفي بتاريخ 2012/11/18 وخلف زينة المنزل رقم (...)


1


الكائن بزنقة (...) حي (...) مكناس مساحته 60 مترا مربعا والموصوف حدودا ومشتملات بالمقال، وأنهم لا يرغبون في البقاء في حالة الشياع، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة فيها بعد انتداب خبير للتقويم، وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى والتمسوا التصريح بعدم قبولها، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ح. ك)، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/11 بإجراء قسمة التصفية في المدعى فيه مع تحديد فمن انطلاق بيع المنزل في 200.000 درهم وتوزيع ثمن البيع النهائي بين الطرفين وفق الفريضة الشرعية، فاستأنفه المدعى عليهم، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بقرار معلل بأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم لا تغني عن الإدلاء برسم إراثة مورثهم، طعن فيه المستأنف عليهم بالنقض وبتاريخ 2018/03/13 نقضته محكمة النقض بقرارها رقم 171 في الملف عدد: 2016/1/2/930، بعدة أن المطلوبين في النقض أنفسهم وبمقتضى مقالهم الاستئنافي وإن دفعوا بعدم إدلاء المطلوبين في النقض برسم الإراثة المثبت لصفتهم في الإدعاء، فإلهم عززوا مقالهم بصورة طبق الأصل لرسم إراثة وفريضة ضمن بعدد 84 صحيفة 119 بسجل الوصايا عدد 83 بتاريخ 2012/12/20 بتوثيق مكناس يتضمنهم إلى جانب المطلوبين في النقض كورثة للهالك (أ.ز)، وأن ما أدلى بحجة، فهو قائل بما فيها، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وانتهاء المناقشة وتقديم النيابة العامة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف البناء المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين.


حيث إنه مما يعيب به الطالبون القرار في الوسيلة الثانية خرقه حقوق الدفاع، ذلك أنه بخصوص قانونية الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. حبك)، فالملف جاء خاليا مما يفيد توصل دفاع المملكة الطالبين الحضور إجراءاتها، مما يؤكد أنها . خرقت الفصل 63 من ق . م . م و المجلس والتمس نقض القرار.


حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه للعفن الفصل 63 من في .م.م. فإنه يتعين على الخبير


ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، والبين من وثائق الملف أنه جاء خاليا مما يفيد أن الخبير قد استدعى دفاع الطاعنين وفق ما يقتضيه الفصل 63 المشار إليه، والمحكمة لما صادقت على الخبرة دون مراعاة الخرق المسطري المذكور، فإنها خالفت مقتضيات الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض.


لهذه الأسباب


قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.


و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وتمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.



تعليقات