محكمة النقض : تعرض على مطلب تحفيظ - سبقية البت - شروطها – خلف عام – أثره.

قرار محكمة النقض رقم 130 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 في الملف العقاري رقم 5399|1|1|2020.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون - المملكة المغربية.

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 2019/1437 الصادر بتاريخ 2019/12/9 في الملف عدد 2019/1403/456 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/3/4 من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، والأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/20، والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/28.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب، وبعد المداولة طبقا للقانون.

محكمة النقض : تعرض على مطلب تحفيظ - سبقية البت - شروطها – خلف عام – أثره. - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

تعرض على مطلب تحفيظ - سبقية البت - شروطها – خلف عام – أثره.

إن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأن سبقية البت إنما تكون بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع والمبنية على نفس الأسباب، وأن المتدخل إراديا في الدعوى لا يعتبر طرفا في قضايا التحفيظ العقاري التي ينحصر طرفاها في طالب التحفيظ والمتعرض، وأن الخلف العام يلتزم بما التزم به سلفه.

وقائع القرار

يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2012/3/29 تحت عدد 06/25665 طلب محمد (س.ب) ابن عبد السلام تحفيظ الملك المسمى "عصام" الكائن بمدشر بوخالف مدينة طنجة، حددت مساحته في 8 آرات و 64 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 2010/12/20 ورسم الاختصاص العدلي المؤرخ في 2010/10/26.

وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 2017/2/19 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ع. ب) بعد شرائه الملك المذكور بمقتضى رسم الشراء العدلي المؤرخ في 2013/5/13.

فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن احمد (ش)، المضمن بتاريخ 2017/3/1 (كناش 15 عدد 574) مطالبا بكافة الملك المذكور، لتملكه له حسب رسم البيع العدلي المؤرخ في 2013/3/4، ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 2013/5/13، ورسم الاراثة والفريضة المؤرخ في 2012/11/8.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع . ا)، أصدرت بتاريخ 2018/11/22 حكمها في الملف رقم 2017/1403/71 قضت فيه بصحة التعرض، استأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

وسائل الطعن

طعن الطاعن في القرار المطعون فيه بالوسيلة الوحيدة المتمثلة في انعدام التعليل وعدم الرد على مستنتجاته:

1. أن ما ردت به المحكمة الدفع بسبقية البت من أن المتعرض المطلوب ضده غير مؤسس قانونا لكون المتعرض احمد (ش) وورثة صلاح الدين (ر) كانوا طرفا في الدعوى موضوع القرار الاستئنافي عدد 226 الصادر بتاريخ 2017/7/16 في الملف عدد 2017/14037394 ولم يتقدموا بأي طعن بالنقض ضده، كما لم يتقدموا بأي تعرض ضد المطلب موضوعه المقدم من طرف محمد (س.ب).

2. أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف رفضتا الاستجابة لطلب إجراء خبرة ثانية أو معاينة على محل النزاع، رغم انطواء تقرير الخبرة على مغالطات صارخة كعدم انطباق شراء المطلوب انطباقا تاما، وإشارته في الصفحة 3 إلى أن حد عقار النزاع من جهة الشمال هو الرسم العقاري عدد 06/103807، ثم إشارته في الصفحة 13 بأن الرسم العقاري عدد 06/136895 هو الذي يحده من الجهة المذكورة، بينما الواقع أنه يحده شمالا الرسم العقاري عدد 06/136895 إضافة إلى عقارات أخرى في ملك الغير، ويحده جنوبا الرسم العقاري عدد 06/103807 وأملاك أخرى للغير.

3. أن المحكمة لم تنتبه إلى أن ورثة صلاح الدين (ر) عمدوا إلى إنجاز رسم التصريح بالمتروك يوم 2013/2/7، وهو نفس اليوم الذي تم إنجاز بيع الصفقة فيه والتصريح بالمتروك يهم أرض النزاع فقط دون باقي متروك ومتخلف موروثهم المتعدد والمتنوع، وأن تلك الحجج منجزة من طرف نفس العدلين للهدف من إخفاء رسم شراء موروثهم الذي تم بتاريخ 1987/9/8 المنجز من طرف عدلين آخرين هما محمد (ا) ومحمد (ق) والمشتري هو الشريف صلاح الدين (ر).

4. عدم إجابة المحكمة على جميع دفوعه المثارة في مقاله الاستئنافي.

جواب المحكمة

ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأن سبقية البت إنما تكون بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع والمبنية على نفس الأسباب، وأن المتدخل إراديا في الدعوى لا يعتبر طرفا في قضايا التحفيظ العقاري التي ينحصر طرفاها في طالب التحفيظ والمتعرض، وأن الخلف العام يلتزم بما التزم به سلفه.

وأن المحكمة لما تبين لها عماد قضائها لم تكن في حاجة إلى القيام بمزيد من إجراءات التحقيق في الدعوى ولما لها من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها، عللت قرارها بأن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة قضائية انتدب الخبير المهندس الطبوغرافي (ع.ا) الذي خلص في تقريره إلى أنه تبين من الحجج التي تم بموجبها تحفيظ العقارات موضوع الرسوم العقارية تردد اسم كل من السيد (ر) والسيد محمد (م)، فالسيد محمد (م) هو الذي باع العقار للسيد (ر) سنة 1987، كما باع ورثته العقار للسيد عبد المجيد (ب) (طالب التحفيظ) سنة 2013، ومنه يستنتج أن الملك المتنازع عليه قد تم بيعه مرتين متتاليتين سنة 1987 و 2013.

وأن الخبرة المنجزة احترم فيها الخبير المنتدب المقتضيات القانونية الشكلية والجوهرية بما فيها استدعاء الأطراف ونوابهم وتوصلهم وحضورهم وأجاب عن جميع النقاط المأمور بها بكل دقة وموضوعية، وأن لجوء المحكمة إلى الاستعانة بخبير في ذات القضية أمر ضروري لتعلق المسألة بأمور فنية، طالما أن ذلك الإجراء يدخل في صميم عمل المحكمة في إطار إجراءات تحقيق الدعوى، فإن طلب إجراء خبرة جديدة أو الوقوف على عين المكان يبقى غير مؤسس لتوفر المحكمة على المعطيات والعناصر الكافية للبت في النزاع.

وأن محكمة الاستئناف برجوعها إلى حجج الطرفين ثبت لها أن السيد محمد (ع.م) باع العقار موضوع الدعوى للسيد صلاح الدين (ر) سنة 1987، وباع ورثة هذا الأخير العقار للمتعرض احمد (ش) بتاريخ 2013/5/15، وباع ورثة محمد (ع.م) العقار للمرة الثانية لطالب التحفيظ عبد المجيد (ب) بتاريخ 2013/5/13، وبذلك يكون ورثة محمد (ع.م) قد باعوا عقارا ليس في ملكهم، وبالتالي تكون حجة المتعرض ترقى إلى درجة الاعتبار بدل حجة طالب التحفيظ التي استدل بها.

ونتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا وسليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.

الإطار القانوني والتفاصيل الإجرائية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

أسئلة شائعة حول القرار

هل يلتزم الخلف العام بالتزامات سلفه في قضايا التحفيظ العقاري؟

نعم، أكدت محكمة النقض في قرارها أن الخلف العام يلتزم بما التزم به سلفه.

من هما الطرفان الأساسيان في قضايا التحفيظ العقاري؟

ينحصر طرفا الدعوى في قضايا التحفيظ العقاري في طالب التحفيظ والمتعرض، ولا يعتبر المتدخل إرادياً طرفاً فيها.

تعليقات