القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : قسمة – خبرة عقارية – سلطة المحكمة.

 


محكمة النقض : قسمة – خبرة عقارية – سلطة المحكمة.


قرار محكمة النقض رقم 2/45

الصاور بتاريخ 07 فبراير 2023

ملف عقاري رقم 2019/4/1/3924

قسمة – خبرة عقارية – سلطة المحكمة.

المقرر أنه يقسم على الاشتراك الأول والشرط اتحاد المدخل واتحاد زمانه ولا يتنزل الوارث منزلة الموروث ولا يُنظر إلى تناسخ الإراثات عند القسم، والطاعنون دفعوا بأن العقار قابل لقسمته عينا على أساس أصغر حصة تنوب شريكتهم الأصلية والتي هي موروثة المطلوبين مع بقائهم مجتمعين في الجزء الباقي من العقار بعد فرز نصيبها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت للخبرة المنجزة على ذمة القضية فصارت إلى تأييد الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني لتعذر قسمته عينا على قدر أنصباء الشركاء دون نظر إلى اتحاد مدخلهم ليتم القسم وفق القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نقض وإحالة

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/07 من الطرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (...)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1/204كم الطلاقرض بتاريخ 2019/01/09 في الملف عدد

2018/1402/4407

عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين المدلى بها بتاريخ 2020/02/28 بواسطة نائبهم أعلاه والرامية

إلى رفض الطلب؛

بناء على مستندات الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛


حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروثة المطلوبين (ميرة. خ) تقدمت قيد حياتها بتاريخ 2016/02/05 لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال افتتاحي أعقبته بآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها تملك على الشياع مع الطاعنين الملك موضوع الرسم العقاري عدد 790/C والتمست القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بأنهم لا يرغبون في الخروج من الشياع. وبعد إدلاء المطلوبين بطلب رام إلى مواصلة دعوى موروثتهم (ميرة خ) في مواجهة الطاعنين وكذا المسماة (فاطمة. ب) وهي من الورثة وطالبوا بفرز نصيب كل واحد منهم في الملك المذكور، أمرت المحكمة بخبرة انتهى فيها الخبير عبد القادر . هـ ) إلى تعذر القسمة العينية بالنظر إلى أن النصيب العائد لكل واحد من المطلوبين لا يتعدى 1018 متر مربع وهي أقل من المساحة المسموح بها حسب ضوابط التعمير واقترح بيع العقار بالمزاد العلني، وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/12/04 في الملف عدد 2016/74 قضى ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 790/س بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 2.334.600,00 درهم"، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف " بتأييد الح المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمسوا رفض الطلب.

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكلمة مصد ارائه أيدك الحكم الابتدائي الذي اعتمد على خبرة (عبد القادر. هـ) رغم ما اعتراها من عيوب وخرق لمقتضيات الحكم التمهيدي فالخبير حدد تاريخ إنجاز المهمة المسندة إليه في 2017/03/16 وبه كانت الدعوى ما تزال مرفوعة من طرف موروثة المطلوبين وأن الحكم التمهيدي أمره بفرز واجبها وهو آنذاك قابل للقسمة العينية عملا بمقتضيات القانون 90-25، إلا أن الخبير عمد إلى فرز نصيب كل واحد من ورثتها مستقلا عن الآخر رغم أن المحكمة لم تأمره بذلك ورغم أن هؤلاء لم يتقدموا بطلب مواصلة دعوى موروثتهم إلا بتاريخ 2017/04/17، ثم إن المحكمة مصدرة القرار تبنت تعليلات الحكم الابتدائي وقضت بتأييده ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني والحال أن البيع لا يصار إليه إلا حال استحالة القسمة العينية وهو قابل لها، فالمطلوبون كتلة واحدة ومصلحتهم واحدة وأن الجزء الذي ورثوه من المدعية الأصلية المرحومة (ميرة. خ) قابل للقسمة وفرزه في واحدة ويمكنهم بيعه مستقلا عن واجب الباقين وفق ملتمسهم المصادقة على الخبرة، إلا أن المحكمة لم تبحث عما أثير من معطيات وتفاصيل جوهرية في القضية، مما يتعين معه نقض القرار .

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛

ذلك أنه يقسم على الاشتراك الأول والشرط اتحاد المدخل واتحاد زمانه ولا يتنزل الوارث منزلة الموروث ولا يُنظر إلى تناسخ الإراثات عند القسم، والطاعنون دفعوا بأن العقار قابل لقسمته عينا على أساس أصغر حصة تنوب شريكتهم الأصلية والتي هي موروثة المطلوبين مع بقائهم مجتمعين في الجزء الباقي من العقار بعد فرز نصيبها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت للخبرة المنجزة على ذمة القضية فصارت إلى تأييد الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني لتعذر قسمته عينا على قدر أنصباء الشركاء دون نظر إلى اتحاد مدخلهم ليتم القسم وفق القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.


تعليقات