محكمة النقض : شفعة – قبولها لفائدة شريك آخر - أثره.
قرار محكمة النقض رقم 2/50
الصاور بتاريخ 07 فبراير 2023
علف عقاري رقم 2022/4/1/5897
شفعة – قبولها لفائدة شريك آخر - أثره.
إن دعوى الشفعة إنما ترفع وتوجه ضد المشتري المطلوب منه الشفعة حتى ولو قبلها لفائدة شريك آخر مارس حقه للأخذ بها وتمت تراضيا بينهما، والمطلوب في النقض بطلبه الشفعة من يد الطاعن يكون قد التزم توجيه دعواه ضد من يجب بصفته مشتريا وأن تصرفه بالتفويت رضاء لا ينفي عنه المصلحة في دعوى الشفعة، والمحكمة لما اعتبرت صفته لا تزال قائمة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق الفصل المحتج به وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 يونيو 2022 من طرف الطالب بواسطة نائبه ذ.(...)، الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر بتاريخ 2022/04/05 في الملف رقم 2021/1401/193 عن محكمة
الاستئناف بأكادير؛
وبناء على مستندات الملف؛
محكمة النقض
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (أ. إسماعيل. بن. أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 23 يونيو 2019، عرض فيه أنه من المالكين على الشياع في الملكين المسميين "أفوس" موضوع مطلب التحفيظ عدد 1038/س، و (ب) موضوع مطلب التحفيظ عدد 1100/س، وأن أحد الملاك على الشياع فيهما المسمى (مصطفى. م) باع نصيبه المقدر بنسبة 448,5 سهم من أصل 1872 سهم في كل واحد من الملكين المذكورين لفائدة الطاعن الذي يعتبر أجنبيا عنهما، وأنه من أجل استشفاع الأسهم المبيعة عرض على هذا الأخير مبلغ 492000,00 درهم الذي يمثل ثمن المبيع والمصروفات الظاهرة للعقد، كما أودع تعرضه بمطلب التحفيظ وتم تقييده بسجل التعرضات، والكل داخل أجل السنة من تاريخ إيداع عقد البيع، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة لأسهم المبيعة للطاعن في العقارين المذكورين، وأرفق المقال بشهادتي مطلب التحفيظ عدد 1038/س، وأخرى من مطلب التحفيظ عدد 1100/س، وبعقد البيع عدد 163، وبمحضر امتناع تسلم عرض عيني مؤرخ في 2019/07/23، وبوصل أداء مرافعة. وأجاب الطاعن بمقال مقابل عرض فيه أنه سبق الأخذ بالشفعة من يده من طرف المطلوب (أحمد ط) بعد أن عرض عليه ما يجب مقابلها وقبل منه العرض، ومن تم فالدعوى مقدمة ضد غير ذي صفة أو مصلحة في الدعوى، ومن أخرى فإنه أدخل تحسينات على الحصة المشفوعة قبل الإعلان عن الرغبة للأخذ بالشفعة، والتمس إجراء خبرة لتقويمها وتحديد التعويض المستحق له عنها، وأرفق ) بمحضر قبوله للعرض العيني مؤرخ في 2019/09/23، وتقدم المطلوب الثاني (أحمد. ط. بن. م) بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى بصفته وارثا أصليا لأسهم في العقارين موضوع دعوى الشفعة، والكونه الأسبق في ملكيته لهما، وأنه بادر إلى أخذ المبيع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشفعة من مشتريه (عبد الرحيم. ط) بعدما عرض عليه ثمن البيع ومصاريف العقد الظاهرة والمفترضة وقبلها وتسلم مبلغ العرض، ودفع بأنه الشريك الأقرب درجة للبائع ومن تم فهو الأولى بالشفعة والتمس لذلك قبول تدخله الإرادي ورفض الطلب موضوع المقال الافتتاحي، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 401 بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2019/336
قضى: "في الدعوى الأصلية : بالمصادقة على العرض العيني المقدم من طرف المدعي لفائدة المشفوع . المدعى عليه والحكم باستحقاقه شفعة لمجموع الأسهم المبيعة له في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1038/س المسمى "أفوس"، والعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1100/س المسمى (ب) ورفض باقي الطلبات والطلب المقابل. وفي مقال التدخل الإرادي: في الشكل بعدم قبوله شكلا"، واستأنفه الطاعن بمقالين استئنافيين وأرفقهما بإشهاد بموافقته على الشفعة عدد 115، كما استأنفه المطلوب (أحمد. ط. بن. م) ، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الإرادي والتصدي والحكم بقبوله شكلا، وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم باستحقاق المستأنف عليه (إسماعيل. أ) شفعة للأسهم المبيعة في العقارين موضوع مطلبي التحفيظ عدد 1038 س وعدد 1100/س في حدود حصته في العقارين المذكورين"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني؛
ذلك أن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي ذهب إلى أنه بعد استيفاء المطلوبين لموجبات الشفعة أصبح لكل واحد منهما الحق في ممارستها بقدر حصته في الملك، هو تعليل لا يستند على أساس قانوني وأن المقتضيات القانونية التي استندت إليها لا تنطبق على نازلة الحال، ذلك أنه بقبوله العرض العيني الموجه إليه من طرف الشريك على الشياع (أحمد . ط من أجل استشفاع الحقوق المشاعة المشتراة من طرفه بعد سلوكه كافة الإجراءات القانونية وفق ما يؤكده الإشهاد العدلي المدلى به تكون قد انتقلت لهذا الأخير وأصبحت في ملكيته ولا مجال لمطالبته بها، مما تكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة وجاءت خرقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه نقض القرار . لكن؛ حيث إن دعوى الشفعة إنما ترفع وتوجه صد المشتري المطلوب منه الشفعة حتى ولو قبلها لفائدة شريك آخر مارس حقه للأخذ بها وتمت تراضيا بينهما، والمطلوب إسماعيل. أ) بطلبه الشفعة من يد الطاعن يكون قد التزم توجيه دعواه ضد من يحب بصفته مشتريا وأن تصرفه بالتفويت رضاء لا ينفي عنه المصلحة في دعوى الشفعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت صفته لا تزال قائمة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكول قد كتبك قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق الفصل السلطة القضائية. به وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ، سوا المحتج محكمة النقض" في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل؛
ذلك أنه تقدم بمقال معارض أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان من أجل الحكم لفائدته بالمصاريف المتعلقة بالتحسينات والإضافات التي أحدثها على العقار المبيع قبل تبليغه بأية طلبات للشفعة والتمس الأمر بإجراء خبرة فلاحية لتحديد القيمة الحقيقية لهاته الإضافات والتحسينات إلا أن المحكمة لم تناقش مقاله المعارض سواء من حيث الشكل أو الموضوع ولم تتم الإشارة إليه نهائيا، كما لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى مما يشكل خرقا للفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة البت في كافة الطلبات المرفوعة إليها ، ومخالفا لما استقر عليه توجه وعمل محكمة النقض، فجاء بذلك قرارها متسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن؛ حيث إن الدعوى المجردة من الدليل لا توجب إجراء تحقيق والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها بأن الطاعن لم يثبت دعواه موضوع طلب التحسينات بأي حجة فالتفتت عنها وعن طلب إجراء تحقيق فيها وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللته تعليلا كافيا ولم تخرق الفصل المحتج بخرقه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم