القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : محكمة الإحالة – التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.

 




قرار محكمة النقض

رقم 2/43

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023

علف عقاري رقم 2019/4/1/7480

محكمة الإحالة – التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تتقيد بما قيدتها به محكمة النقض بشأن إجراء مسطرة الزور الفرعي في عقد البيع المذكور أجرت بحثا صرح خلاله الطاعنون بواسطة من حضر منهم وكذلك وكيلهم أن وجه طعنهم يقتصر على إنكارهم لمحله لتعلقه بعقار غير عقار موروثهم وبغير العقار موضوع الوكالة فأمرت بإجراء خبرة انتهت إلى انطباق العقار المبيع على أرض الواقع وأن تواجده ضمن العقار الأم ترتب عنه اختلافهما من حيث الحدود والمساحة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا والتزمت نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 17 يوليوز 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم (عبد الصمد. ط) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 1738 الصادر بتاريخ 2019/05/06 في الملف رقم 2016/1201/2634 عن محكمة الاستئناف بمراكش؛ وبناء على مستندات الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛


حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال افتتاحي بتاريخ 08 دجنبر 2009 عرض فيه أنه اشترى من موروث منفعة الطاعنين جميع التصرف في القطعة الأرضية المسماة "دار" "البيض الكائنة ببلاد أولاد حسان قيادة وجماعة الأوداية سيد الزوين، والبالغة مساحتها 42 هكتارا، بورية بيضاء، حدودها بعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 1998/04/21، المرفق أصله بالمقال والتمس الحكم باستحقاقه منفعة التصرف في المدعى فيه. وأجاب الطاعنون بأن ما اشتراه المطلوب أرض فلاحية مساحتها 42 هكتارا، توجد ببلاد أولاد حسان، قيادة وجماعة الأوداية، مع أن الأرض عكس ذلك، بورية ومخصصة للرعي فقط وليست فلاحية بالمرة، وموقعها ليس بلاد حسان وإنما أولاد حسان بذراع البيض ، وأن جماعة أولاد حسان ودوارهم بعيد عن الذراع البيض بحوالي خمسة كيلومترات. وبعد أن أجرت المحكمة الابتدائية بحثا بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2010/11/25 في الملف 2009/9/1050 قضى "باستحقاق المدعي لمنفعة التصرف في البقعة الأرضية المسماة "دراع البيض" الكائنة ببلاد أولاد حسان قيادة وجماعة الأوداية عمالة مراكش المنارة، مساحتها 42 هكتارا، بورية بيضاء، يحدها قبلة الطريق ويمينا (ت. عبد الله) ويسارا (نعيم) و(ك) وغروبا طريق غار الطور، واستأنفه الطاعنون بمقال تضمن طلب الطعن بالزور الفرعي في البيانات المضمنة في عقد الوكالة المصحح الإمضاء بتاريخ 1998/04/16 وعقد بيع منفعة التصرف، أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء مسطرة الزور الفرعي وإنجاز خبرة في تحقيق الخطوط من قبل الخبير (إبراهيم. ر) الذي خلص إلى أن التوقيع الوارد بعقد الوكالة يعود لموروث الطاعنين، قضت: "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 4/262 بطلب من الطاعنين بعلة " حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار . ذلك أنه بالرجوع إلى طلب الطاعنين المؤرخ في 2011/04/11 يتضح بأنه يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في البيانات المتعلقة بكل من . عقد الوكالة منفعة التصرف لقطعة أرضية المؤرخ في 1998/04/21 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وعقد بيع . عن طلبهم المذكور بخصوص . عقد البيع والذي اعتمدته في قضائها ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا مع ما قد يكون لإجراء مسطرة الزور عليه أن ثبت من تأثير على مسار الدعوى تكون قد جعلت قرارها موسوما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض" وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف والأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ت. خالد الذي خلص في تقريره إلى أنه ومن خلال عناصر المقارنة المبينة بالجدول والبيانات الواردة بعقد البيع فانه يمكن القول بان ما يتضمنه عقد البيع المدلى به من طرف المطلوب ينطبق على موقع المدعى فيه وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى " بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شان الوسيلتين مجتمعتين؛

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنهم أكدوا أمام محكمة الإحالة طعنهم بالزور الفرعي في عقد الوكالة المنسوب لموروثهم وفي عقد البيع المترتب عليه خاصة ما يتعلق باسم العقار وموقعه وحدوده ومساحته وعلى ما ورد به من كون المشتري تحوز العقار

المبيع وأصبح يتصرف فيه بدون منازع ابتداء من تاريخ توقيع العقد وان تعليل المحكمة المحال عليها الملف مخالف للقانون وغير منسجم . النقطة التي وقع النقض بشأنها وفق ما يستوجبه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والتي كان يتعين معها على المحكمة التثبت من تطابق البيانات المضمنة بعقد الوكالة مع تلك الواردة بعقد بيع منفعة التصرف ذلك أنهم دفعوا بأن الأرض التي يملك موروثهم حق التصرف فيها تلك التي اشترى حق منفعتها من السيدين (معروف. ح. بن. ا) و(معروف. ع. بن. ا) وأنها تختلف مساحة وموقعا وحدودا وتسمية عن تلك المضمنة بالوكالة المنسوبة إلى موروثهم وكذا عقد منفعة التصرف المدلى به من طرف المطلوب إلا أن المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض زاغت عن النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض لما عللت قرارها بأن القرار أصبح نهائيا بخصوص صحة الوكالة الصادرة عن البائع. فتكون بذلك قد خرقت القانون سيما بعدما أمرت بخبرة لتحديد موقع العقار المدعى فيه وبيان ما إذا كان ما يتضمنه عقد البيع من بيانات تنطبق على موقعه أم على غيره دون التطرق للعقار موضوع عقد الوكالة بالرغم من أن قرار محكمة النقض ركز ما قضى به على أن الطاعنين طعنوا بالزور الفرعي في البيانات المتعلقة بعقد الوكالة وعقد بيع منفعة التصرف كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن العقد العرفي المؤرخ في 1998/04/21 يخص منفعة التصرف في القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "دراع البيض" الكائنة ببلاد أولاد حسان قيادة وجماعة الأوداية عمالة مراكش المنارة مساحتها 42 هكتار بورية بيضاء يحدها قبلة الطريق التوندية ويمينا (ت. عبد الله) ويسارا (نعيم) و(ك) وغروبا الطريق غار الطور وأن طرفيه هما (عثمان. ع. بن. س. (۱) نيابة عن (ت. عبد الله بن. ب) بواسطة وكالة من جهة و(عبد الهادي. ا) مشتر، من جهة ثانية، وأنه وبمقارنة العقار موضوع الوكالة بالعقار موضوع عقد منفعة بيع التصرف يتأكد أنهما عقاران مختلفان من حيث الموقع والمساحة والتسمية والحدود وأن المحكمة لما انتدبت خبيرا لبيان ما إذا كان ما يتضمنه عقد بيع منفعة التصرف من بيانات تنطبق على موقع المدعى فيه أم على غيره تكون قد خرقت الفصل 369 المذكور وكان عليها سلوك مسطرة الزور الفرعي في الوثيقتين بدل إجراء خبرة على العقار لأن ما خلص إليه الخبير لا يمت للحقيقة بصلة خصوصا وأنهم أمدوا الخبير بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير (أ . م . محمد) والتي انتهى من خلالها إلى وجود اختلاف في الجوار من جهة القبلة واليمين، مما يوجب نقض القرار.

لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تتقيد بما قيدتها به محكمة النقض بشان إجراء مسطرة الزور الفرعي في عقد البيع المذكور أجرت بحثا صرح خلاله الطاعنون بواسطة من حضر منهم وكذلك وكيلهم أن وجه طعنهم يقتصر على إنكارهم لمحله لتعلقه بعقار غير عقار موروثهم وبغير العقار موضوع الوكالة فأمرت بإجراء خبرة انتهت إلى انطباق العقار المبيع على أرض الواقع وأن تواجده ضمن العقار الأم ترتب عنه اختلافهما من حيث الحدود والمساحة وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "وحيث أنه ومادام أن القرار المستأنف أصبح نهائيا بخصوص صحة الوكالة الصادرة عن البائع وأثبت صحة التصرف الصادر عن الوكيل، فإن البيع الصادر عن البائع صحيحا والحكم لما قضى باستحقاق المستأنف عليه للمبيع في محله وأن تمسك المستأنفين بكون المحكمة خالفت النقطة التي أحيل بشأنها الملف من . محكمة النقض لا أساس له ذلك أن التحقيق في دعوى الزور لا يكون بالضرورة بخبرة خطية وإنما بكل إجراء يوصل للحقيقة وما دام أن الطعن لم ينصب على التوقيع وإنما على المضمن أمام

منازعة المستأنفين في تطابق المبيع مع العقار الذي ورثوه، فإن إجراء خبرة عقارية، أعلاه كان له أثر في

الوصول للنتيجة أعلاه أما بخصوص الدفوع المتعلقة بالوكالة والاختلاف بين العقار الوارد بها والعقار العائد للبائع، فإنه لا مجال لمناقشتها لكون النقض حسم النقاش بخصوصها فضلا أن الوكالة ولما تضمن بأنها منصبة على ملك (ت)، فإنه بالضرورة تتعلق بملك الموروث وهي ملك دراع البيض التي اشتراها مورثهم برسم الشراء المدلى به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا والتزمت نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ولم تكن بحاجة إلى إجراء تحقيق إضافي وباقي ما أثير غير منتج وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف؛

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: محمد رضوان ،مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وعبد الوهاب وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام عافلاني الزواغي.


تعليقات