محكمة النقض : ادعاء الزوجة البناء ومنازعة الزوج في ذلك- ثبوت الخلوة- تطبيق القواعد الفقهية
مفهوم الخلوة
من المقرر فقها والمعمول به قضاء أنه عند المنازعة بين الزوجين في المسيس، حيث تدعيه الزوجة وينكره الزوج أن القول بعد ثبوت الخلوة بينهما للزوجة مع يمينها. لقول الشيخ خليل في مختصره: وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي قال شارحه الزرقاني، وصدقت في دعوى الوطء في خلوة الاهتداء بيمين، لأن الخلوة بمنزلة شاهد، ونكوله بمنزلة شاهد آخر. المجلد الثالث ص 10.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم