القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : الصفة والمصلحة في الطعن في عدم صحة العطية لتخلف شرط الحوز هو الوارث في المعطي أو دائنه

 



المقرر أن من له الصفة والمصلحة في الطعن في عدم صحة العطية لتخلف شرط الحوز هو الوارث في المعطي أو دائنه، وأما من كان طرفا فيها بوجه من الوجوه فلا يحق له الطعن للسبب المذكور، وتكون المنازعة غير ذات تأثير، والمحكمة لما عللت بخلاف ذلك والحال أن المطلوب في نازلة الحال هو طرف في عقد الصدقة، لكونه هو المتصدق، ولم يقرر الحوز لمصلحته، وإنما لوارثه أو دائنه كما ذكر أعلاه، وأما هو فالمطلوب منه التحويز قبل حصول المانع من موت أو تفليس ولو بغير إذنه، ويجبر عليه عند امتناعه منه، لقول الشيخ خليل في مختصره: "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، والمحكمة لما لم تستحضر هذه الأحكام، ثم تناقشها، وترد عليها بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.




تعليقات