القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: شهادة تسليمه- تسلمها من طرف مستخدم تابع لشركة اخرى- اثره على صحة التبليغ

 


محكمة النقض: شهادة تسليمه- تسلمها من طرف مستخدم تابع لشركة اخرى- اثره على صحة التبليغ 



البيّن من شهادة التسليم أن مستخدما حاملا لشارة شركة رفض التوصل، وأن الطاعنة تمسكت ببطلان إجراءات التبليغ لانتفاء أية علاقة عمل بينها و بين الشخص الذي رفض تسلم الطي باعتباره يعمل كحارس أمن خاص تابع لمشغلته، والمحكمة لما ردت ما أثارته الطاعنة أن المستأنفة لم تثبت أن هذا المستخدم يعمل بشركة أخرى يوم تبليغ المقرر المستأنف، دون أن تناقش ما أدلت به الطاعنة من تصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات أن الشخص الذي رفض التوصل يعمل لدى شركة أخرى ولا تربطه بها أية علاقة عمل ودون أن تجري تحقيقا في هذا الشأن عند الاقتضاء وترتب الأثر القانوني على ما سيسفر عنه، لما قد يكون من أثر على قضائها، و بذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.









تعليقات