محتويات المقال
أولاً: قسم صحائف الدعوى
الارتباط التنظيمي: يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة مباشرة.
القواعد والتعليمات الإجرائية لقسم صحائف الدعوى:
- إستقبال المدعى أو من ينوب عنه إنابة شرعية والتأكد من أن النظر في الدعوى من اختصاص المحكمة النوعي والمكاني.
- إستلام أصل صحيفة الدعوى (نموذج 45-01-1) وصور منها بعدد المدعى عليهم بعد تعبئتها من المدعي أو من يمثله والتأكد من أن البيانات المطلوب تعبئتها تمت بطريقة صحيحة ومكتملة.
- أخذ تعهد على المدعى أو من ينوب عنه إنابة شرعية (وفق نموذج يعد لذلك إن لم يكن التعهد مدرجاً ضمن صحيفة الدعوى) على أنه لم يسبق أن تقدم بمثل هذه الدعوى للمحكمة ولغيرها من الجهات القضائية الأخرى، وأنه إذا كانت دعواه غير صحيحة أو كيدية فإنه يحق للمدعى عليه مطالبته بما لحقه من ضرر، كما يحق للجهة المختصة إحالته مع المدعى العام إلى المحكمة المختصة لمجازاته وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات.
- استلام المعارضات على طلبات حجج الاستحكام ومراجعتها للتأكد من اشتمالها على صحيفة الدعوى.
- قيد صحيفة الدعوى في دفتر الوارد العام للمحكمة أو الحاسب الآلي بعد التأكد من هوية المدعي أو من ينوب عنه إنابة شرعية.
- تسجيل وكالات من يتقدمون بالوكالة عن الغير بالسجل المخصص لذلك أو في الحاسب الآلي بالبرنامج الخاص بالوكلاء.
- استلام المعاملات الرسمية الواردة للمحكمة من الدوائر الحكومية المختصة المتعلقة بالدعاوى الجديدة وقيدها بقيد الوارد العام أو الحاسب الآلي.
- توزيع القضايا على المكاتب القضائية حسب تسلسل الحالات.
- إرسال معاملات الدعاوى الجديدة الواردة من الجهات الرسمية وصحائف الدعاوى الجديدة المقدمة من المراجعين وصورها إلى قسم المواعيد أو إلى أحد فروع قسم المواعيد بعد استكمال الإجراءات وتوقيع الإحالة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
- إذا كان المدعي أو المدعي عليه خارج المملكة، أو لم يكن للمدعي محل إقامة معروف أو مختار، أو كانت الدعوى على جهة حكومية أو غائب، أو قضايا الادعاء العام والحق الخاص الواردة من الجهات الرسمية، تُسلم أصل الصحيفة وصورها لفرع قسم المواعيد بالمكتب القضائي المحالة إليه القضية دون إعداد ورقة تبليغ أو تحديد موعد من هذا القسم.
ثانياً: قسم المواعيد
الارتباط التنظيمي: يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فيها أمين عام، أو بمدير الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام. ويكون لهذا القسم فروع في المكاتب القضائية ترتبط برئيس القسم.
القواعد والتعليمات الإجرائية لقسم المواعيد:
1. مهام قسم المواعيد الرئيسي:
- استلام أصول صحائف الدعوى وصورها للقضايا الجديدة المقدمة من المراجعين المطلوب تحديد مواعيد لنظرها من قسم صحائف الدعوى.
- تحديد تاريخ موعد الجلسة الأولى لنظر القضايا الجديدة وإثبات ذلك في أصل الصحيفة وصورها وفي دفتر قيد المواعيد أو برنامج المواعيد بالحاسب الآلي.
- إعداد ورقة التبليغ بالموعد حسب النموذج المعد لذلك (رقم 09-01-1) أو بالحاسب الآلي، وتوقيعها من رئيس القسم، وتكون من أصل وصور بعدد المدعى عليهم بعد التأكد من مكتمل بيانات التبليغ.
- إرسال أصل صحيفة الدعوى وصورها ومشفوعاتها وأصل ورقة التبليغ وصورها إلى قسم محضري الخصوم.
- إذا وردت معاملة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى، يتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي أو وكيله لدى فرع هذا القسم بمكتب القاضي.
2. مهام فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي:
- القضايا التي هي قيد النظر لدى القاضي للجلسة الثانية وما بعدها.
- القضايا الإنهاءية إذا تطلب الأمر تحديد مواعيد لنظرها.
- جميع القضايا الواردة للمحكمة من جهة رسمية سواء كانت متعلقة بالحق العام أو الخاص.
- تقريب المواعيد بناءً على طلب رئيس المحكمة أو القاضي المختص بنظر القضية حسب النظام.
- تحديد مواعيد وإعداد أوراق التبليغ إذا كان المدعي أو المدعى عليه خارج المملكة (مع مراعاة مدة التبليغ النظامية)، أو إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف أو مختار، أو كان غائباً، أو سجيناً/موقوفاً، أو جهة حكومية بعد موافقة المقام السامي.
ملاحظة الجلسات اليومية: يراعى عند تحديد المواعيد ألا يقل عدد الجلسات لكل قاضٍ عن ست جلسات في اليوم، ويمكن زيادتها بحسب حجم القضايا الواردة للمحكمة.
ثالثاً: قسم محضري الخصوم
الارتباط التنظيمي: يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فيها أمين عام، أو بمدير الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام.
القواعد والتعليمات لقسم محضري الخصوم:
- استلام أصول صحائف الدعاوى وصورها وأصول أوراق التبليغ والمحدد مواعيد نظرها من قسم المواعيد أو فروعه أو قسم الخبراء والتوقيع على دفتر الاستلام.
- تحرير محاضر الحجز على المنقولات وتسليم المحجوز عليه نسخة من المحضر وفق ما نص عليه النظام.
- أخذ توقيع المدعى عليه أو من يمثله أو أحد الساكنين معه على أصل نموذج التبليغ، أو إثبات تعذر التبليغ وسببه.
- أخذ توقيع المدعي أو من يمثله على استلام أصل ورقة التبليغ وصورتها وصورة الصحيفة في حال رغبته بإيصالها للمدعى عليه بنفسه، مع متابعته لإتمام المهمة قبل الموعد بوقت كافٍ.
- إرسال أصل صحيفة الدعوى وأصل التبليغ وما يتعلق بالقضية إلى المكتب القضائي المحالة إليه القضية وأخذ توقيع الموظف المختص.
إجراءات التبليغ في حال غياب المطلوب أو امتناعه:
- تسليم صورة التبليغ والصحيفة إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة حسب الترتيب، وبيان ذلك بالتفصيل في أصل التبليغ وفق المادة (15) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
- إرسال خطاب مسجل عن طريق رئيس المحكمة إلى الشخص المطلوب تبليغه في محل إقامته أو عمله مع إشعار التسليم خلال 24 ساعة من التسليم للجهة الإدارية.
آلية التبليغ للجهات والأفراد حسب الصفة:
- الأجهزة الحكومية: تسليم صورة التبليغ والصحيفة لرؤسائها أو من ينوب عنهم.
- الشركات والمؤسسات الأجنبية (لها فرع أو وكيل بالمملكة): تسلم لمدير الفرع أو الوكيل أو من ينوب عنهما.
- الأشخاص ذوو الشخصية المعنوية العامة: تسلم لمديرها أو من يقوم مقامه أو يمثله.
- رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم: تسلم للمراجع المباشر.
- المحجور عليهم: تسلم للأوصياء أو الأولياء.
- المسجونون أو الموقوفون: تسلم لمدير السجن أو محل التوقيف.
- البحارة وعمال السفن: تسلم للربان.
- من ليس له محل إقامة معروف أو مختار بالمملكة: تسلم لوزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة.
في جميع الحالات إذا امتنع المراد تبليغه عن التسليم أو التوقيع، يثبت محضر الخصوم ذلك ويسلم الورقة والصحيفة للإمارة أو المحافظة أو المركز الواقع بدائرته محل إقامته. وإذا تطلب الأمر مكاتبة رسمية، يتولى ذلك مكتب القاضي أو قسم محضري الخصوم بكتاب يصدر بتوقيع رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
رابعاً: قسم الحجز والتنفيذ
الارتباط التنظيمي: يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، مع مراعاة الضوابط المعمول بها في تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات الشرعية.
القواعد والتعليمات الإجرائية لقسم الحجز والتنفيذ:
- الإشراف على تنفيذ الإجراءات التحفظية التي يأمر بها حاكم القضية أو خلفه عند الاقتضاء في حالة حصول إشكال في تنفيذ الحكم.
- تنفيذ أمر الحجز التنفيذي الصادر من ناظر دعوى الحجز التحفظي، والتنفيذ على أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة بقدر الدين بناءً على طلب الغرماء وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
- الإشراف على بيع الممتلكات واستلام قيمتها وإفراغ العقار المباع وفق الضوابط النظامية.
- تشكيل لجنة الحجز والتنفيذ: تؤلف لجنة دائمة برئاسة مندوب من المحكمة، وعضوية مندوبين اثنين (أحدهما من الإمارة/المحافظة/المركز، والثاني من الشرطة/إدارة الحقوق المدنية)، وتباشر مهمتها تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ ولها الاستعانة برجال الأمن.
- إيداع المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز في صندوق المحكمة الخاص بقسم الحجز والتنفيذ (المادة 202/7 من نظام المرافعات الشرعية)، ويكون الصرف والإيداع بأمر رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، مع تخصيص ملف مستقل لكل مبلغ وارد.
- المحاكم التي لم يؤسس بها صندوق خاص، يكلف رئيسها صندوق بيت المال بالقيام بالعمل ريثما يتم تأسيس الصندوق والتنسيق مع الوزارة.
- حصر الأموال المودعة بالصندوق لكل مدين وتوزيعها على غرمائه محاصة بقدر ديونهم بصك يصادق عليه رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ بعد حسم المصروفات وأجرة الخبراء والحراسة.
- إرسال صكوك الغرماء مع شيكات لأمرهم لمصدري الصكوك لتسليمها والتهميش على الصكوك وضبوطها وسجلاتها.
خامساً: قسم الخبراء
يشمل هذا القسم أعضاء هيئة النظر، المهندسين، المساحين، المترجمين، المحاسبين، مقدري الشجاج، ومقومي الحكومات وغيرهم.
الارتباط التنظيمي: يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة.
تخصصات ومهام كادر قسم الخبراء:
1. أعضاء هيئة النظر:
- تقدير أقيام الأملاك والعقارات المعروضة للبيع التابعة للأيتام أو القصر أو الأوقاف والنظر في تحقق الغبطة والمصلحة.
- تقدير النفقة للأولاد والأقارب.
- الوقوف على الأملاك المطلوبة لها حجج استحكام وتبين حدودها وأطوالها ومساحتها وعدم تداخلها مع المرافق العامة أو الأودية والغابات والسواحل.
- تطبيق صكوك ومستندات العقارات المتنازع عليها.
- الاشتراك مع اللجان الحكومية والإصلاح بين المتنازعين بطلب من القاضي أو رئيس المحكمة.
- المهام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ (1/4/1329هـ) المبلغ بالتعميم رقم 102/4/ت في 8/6/1329هـ.
2. المهندسون:
- دراسة أعمال الترميم والمخططات والمواصفات وجداول الكميات والتكلفة التقديرية للمباني.
- دراسة المشاريع الجديدة والمشاكل الفنية بين المقاولين وأصحاب العمل.
- الاشتراك مع هيئة النظر أو المساحين أو مندوبي الجهات الحكومية.
3. المساحون:
- أعمال الرفع المساحي للأراضي والمباني وتطبيق صكوك الأراضي على الطبيعة.
- إعداد الكروكيات ورسم الأجزاء المتنازع عليها وغير المتنازع عليها وتلوينها بلون مغاير بحضور المتنازعين.
4. المترجمون:
- الترجمة الشفوية والتحريرية للمحادثات والصكوك والوثائق باللغات الأجنبية دون تحريف أو تصحيح والتوقيع عليها وعلى الضبط.
5. المحاسبون:
- إجراء المحاسبات بين الخصوم أو الأوقاف أو أوصياء القصر وتصفية حسابات الغرماء والمفلسين.
6. مقدرو الشجاج والإصابات ومقومو الحكومات:
- معاينة الشجاج والجروح قبل البرء وبعده وتحديد نوع الإصابة وتقدير الأرش المالي وفق القواعد الشرعية والتعليمات.
تعليمات عامة للخبراء:
- يقوم بأعمال الخبرة خبراء وزارة العدل أو الجهات الحكومية أو المرخص لهم، وللقاضي الاستعانة بغيرهم عند العدم.
- يتعين على الخبير عدم القيام بأي عمل إلا بتكليف كتابي من رئيس المحكمة أو ناظر القضية يوضح المهام المطلوبة.
- إذا رأى الخبير الحاجة لمهام إضافية أو تعذر عليه عمل معين، عليه أخذ موافقة كتابية من رئيس المحكمة أو ناظر القضية.
- يعد الخبير محضراً تفصيلياً يشتمل على أقوال الخصوم وملاحظاتهم وتقرير يوضح رأيه والأوجه التي استند إليها. وإذا اختلف الخبراء يرفعون تقريراً واحداً يوضح رأي كل منهم وأسبابه.
- إذا كان المطلوب مشاركة الخبير في لجنة حكومية لقضية منظورة، يجب عليه الرجوع لناظر القضية قبل إبداء رأيه.
أسئلة شائعة حول الأقسام التنفيذية بالمحاكم
ما هو الارتباط التنظيمي لقسم صحائف الدعوى وقسم الخبراء؟
يرتبط كل من قسم صحائف الدعوى وقسم الخبراء برئيس المحكمة مباشرة.
كيف يتم تقسيم وقت الدوام الرسمي في قسم المواعيد؟
يقسم وقت الدوام اليومي بالتنسيق بين رئيس القسم ورئيس المحكمة إلى جزءين: الأول للقضايا المقدمة من المراجعين وتحدد من القسم الرئيسي، والثاني للقضايا التي يختص بفرع القسم بمكتب القاضي.
ما هو الحد الأدنى لعدد الجلسات اليومية لكل قاضٍ؟
وفق القواعد والتعليمات التنفيذية، يجب ألا يقل عدد الجلسات لكل قاضٍ عن ست جلسات يومياً، وتزيد حسب حجم القضايا.
من هم أعضاء لجنة إيقاع الحجز والتنفيذ في المحكمة؟
تتألف من لجنة دائمة برئاسة مندوب من المحكمة وعضوية مندوبين اثنين؛ أحدهما من الإمارة أو المحافظة أو المركز، والثاني من الشرطة أو إدارة الحقوق المدنية، وتعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ.
- قرار معالي وزير العدل رقم 627 وتاريخ 24/1/1424 هـ
- قرار معالي وزير العدل رقم 7385 وتاريخ 26/10/1424 هـ
- نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية
- قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ (1/4/1329هـ) المبلغ بالتعميم رقم 102/4/ت في 8/6/1329هـ

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم