القائمة الرئيسية

الصفحات



قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية (المستعجلة)

 



قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية (المستعجلة)

وارتباطها التنظيمي والصادر بإنشائها قراري معالي وزير العدل

رقم 627 وتاريخ 24/1/1424 هـ ورقم 7385 وتاريخ 26/10/1424 هــ

 

أولا : قسم صحائف الدعوى :

1.              الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة.

2.              القواعد والتعليمات :.

2-1- إستقبال المدعى أومن ينوب عنه إنابة شرعية والتأكد من أن النظر في الدعوى من اختصاص المحكمة النوعي والمكاني .

2-2- إستلام أصل صحيفة الدعوى (نموذج 45-01-1) وصور منها بعدد المدعى عليهم بعد تعبئتها أو من يمثله والتأكد من أن البيانات المطلوب تعبيتها تمت بطريقة صحيحة ومكتملة ..

2-3 – اخذ تعهد على المدعى أو من ينوب عنه إنابة شرعية (وفق نموذج يعد لذلك أن لم يكن التعهد مدرجا ضمن صحيفة الدعوى ) على انه لم يسبق أن تقدم بمثل هذه الدعوى للمحكمة ولغيرها من الجهات القضائية الأخرى وانه إذا كانت دعواه غير صحيحة او كيدية فانه يحق للمدعى عليه مطالبته بما لحقه من ضرر كما يحق للجهة المختصة إحالته مع المدعى العام إلى المحكمة المختصة لمجازاته وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات ...

2-4 – استلام المعارضات على طلبات حجج الاستحكام ومراجعتها للتأكد من اشتمالها على صحيفة الدعوى ..

2-5- قيد صحيفة الدعوى في دفتر الوارد العام للمحكمة او الحاسب الآلي بعد التأكد من هوية المدعي او من ينوب إنابة شرعية..

2-6- تسجيل وكالات من يقدم بالوكالة عن الغير بالسجل المخصص لمن يتقدمون بالوكالة عن الغير او في الحاسب الآلي بالبرامج الخاص بالوكلاء ..

2-7- استلام المعاملات الرسمية الواردة للمحكمة من الدوائر الحكومية المختصة المتعلقة بالدعاوى الجديدة وقيدها بقيد الوارد العام او الحاسب الآلي..

2-8- توزيع القضايا على المكاتب القضائية حسب تسلسل الحالات...

2-9- إرسال معاملات الدعاوى الجديدة الواردة من الجهات الرسمية وصحائف الدعاوى الجديدة المقدمة من المراجعين وصورها إلى قسم المواعيد او إلى احد فروع قسم المواعيد (حسب الأحوال التي ترد لاحقا في الفترة التالية وفي مهام قسم المواعيد )بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتقديم الدعوى وتوقيع الإحالة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه ..

2-10- إذا كان المدعي او المدعي علية خارج المملكة او كان المدعي ليس له محل إقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة او كانت الدعوى على جهة حكومية او على غائب او كانت الدعوى ضمن معاملة واردة من جهة حكومية كقضايا الادعاء العام او القضايا في الحق الخاص التي ترد من الجهات الرسمية تسلم اصل صحيفة الدعوى وصورها وما يتعلق بها من أوراق او معاملة من هذا القسم دون إعداد ورقة تبليغ  او تحديد موعد لنظرها إلى فرع قسم المواعيد بالكتب القضائي المحالة إلية القضية لإكمال  ما يلزم ..

حسب النظام وحسب ما يرد لاحقا في مهام فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي مع اخذ توقيع الموظف المختص بالمكتب القضائي على استلام كافة الأوراق...

ثانيا : قسم المواعيد

1-الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فبها أمين عام او بمدير الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام ويكون لهذا القسم فروع في المكاتب القضائية ترتبط برئيس القسم...

2-القواعد والتعليمات ..

2-1- يتولى قسم المواعيد الرئيسي مايلي :

2-1-1- استلام أصول صحائف الدعوى وصورها للقضايا الجديدة المقدمة من المراجعين المطلوب تحديد مواعيد لنظرها من قسم صحائف الدعوى ..

2-1-2- تحديد تاريخ موعد الجلسة الأولى لنظر القضايا الجديدة المقدمة للمحكمة من المراجعين واثبات ذلك في اصل صحيفة الدعوى وصورها وفي دفتر قيد المواعيد او برنامج المواعيد بالحاسب الآلي أن وجد..

2-1-3- إعداد ورقة التبليغ بالموعد حسب النموذج المعد لذلك (رقم 09 -01 1)

          -  او بالحاسب الآلي إن وجد – وتوقيعها من رئيس القسم وتكون ورقة التبليغ من اصل وصور بعدد المدعي عليهم مع التأكد من اكتمال كافة بيانات التبليغ..

 2-1-4- إرسال اصل صحيفة الدعوى وصورها ومشفوعاتها واصل ورقة التبليغ بالموعد وصورها المحدد موعد لنظرها إلى قسم محضري الخصوم...

2-1-5- اذاوردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى يتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي او وكيله لدى فرع هذا القسم بمكتب القاضي..

2-2- يتولى فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي تحديد المواعيد وإعداد وورقة التبليغ وتوقيعها للقضايا آلاتية:

2-2-1- القضايا التي هي قيد النظر لدى القاضي للجلسة الثانية وما بعدها.

2-2-2- القضايا الانهائية – أن تطلب الأمر تحديد مواعيد أنظرها-

2-2-3- جميع القضايا التي ترد إلى المحكمة من جهة رسمية سواء ما يتعلق بالحق العام او الخاص ..

2-2-4- تقريب المواعيد بناء على طلب رئيس المحكمة او القاضي المختص بنظر القضية حسب النظام ..

2-2-5- إذا كان المدعي او المدعي علية خارج المملكة مع الأخذ بالاعتبار المدة التي يستغرقها التبليغ حسب النظام..

2-2-6- إذا كان المدعي علية ليس له محل لقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة...

2-2-7- إذا كان المدعى علية غائبا..

2-2-8- إذا كان المدعي علية سجينا او موقوفاً .

2-2-9- إذا كان المدعى عليها جهة حكومية بعد موافقة المقام السامي على نظر الدعوى حسب النظام..

2-3- يقوم رئيس قسم المواعيد بالتنسيق مع رئيس المحكمة بتقسيم وقت الدوام الرسمي اليومي إلى جزاين..

الأول : يوزع لمواعيد نظر القضايا التي تقدم للمحكمة من المراجعين ويحدد مواعيد نظرها من قسم المواعيد الرئيسي ..

الثاني : يوزع لمواعيد نظر القضايا التي يختص بتحديد مواعيد نظرها فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي ...

2-4- يراعى عند تحديد المواعيد وعدد الجلسات للقضايا الجديدة او التي هي قيد النظر ما نص عليه النظام ولوائحة التنفيذية (على أن لا يقل عدد الجلسات لكل قاضٍ عن ست جلسات في اليوم ويمكن زيادتها بحسب حجم القضايا الواردة للمحكمة..

ثالثا : قسم محضري الخصوم :

1-    الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فيها أمين عام او بمدي الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام ..

2-            القواعد والتعليمات :-

2-1- استلام أصول صحائف الدعاوى وصورها بعدد المدعى عليهم وأصول أوراق التبليغ بالمواعيد وصورها والمحدد مواعيد نظرها من قسم المواعيد او فروعه بالمكاتب القضائية او المحددة من قسم الخبراء والتوقيع على البيان او الدفتر المعد لاستلامها..

2-2- تحرير محاضر الحجز على المنقولات وتسليم المحجوز عليه نسخة من المحضر وفق ما نص عليه النظام ..

2-3- اخذ توقيع الدعى عليه او من يمثله او احد الساكنين معه على اصل نموذج التبليغ او اثبات تعذر التبليغ وسبب ذلك...

2-4- اخذ توقيع المدعي او المدعي او من يمثله على استلام  اصل ورقة التبليغ وصورتها وصورة صحيفة الدعوى في حالة رغبته ايصال صورة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدع علية ويلزم متابعة المدعي لاتمام المهمة قبل حلول الموعد بوقت كاف ..

2-5- إرسال اصل صحيفة الدعوى واصل التبليغ بالموعد وما يتعلق بالقضية من أوراق إلى المكتب القضائي المحالة إلية القضية واخذ توقيع الموظف المختص بالمكتب القضائي على الاستلام....

2-6- في حالة عدم وجود المطلوب تبليغه ولا وكيله ولا احد الساكنين معه او رفضه التوقيع فعلى مُحضر الخصوم إن يقوم بما يلي :

2-6-1- تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى إلى عمدة الحي او قسم الشرطة او رئيس المراكز او شيخ القبيلة حسب الترتيب ويبين محضر الخصوم ذلك بالتفصيل في اصل التبليغ وفق المادة (15) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية..

2-6-2- إرسال خطاب مسجل عن طريق رئيس المحكمة الىالشخص المطلوب تبليغه في محل إقامته او عمله وبرفقة إشعار تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى إلى أي من الجهات الأربع المشار إليها في الفترة السابقة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الجهة الإدارية لصورة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى وفق المادة (15) المذكورة ولوائحها التنفيذية...

2-7 التبليغ للجهات او الأفراد المذكورين أدناه يكون على النحو التالي :

2-7-1- ما يتعلق بالا جهزه الحكومية تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى رؤسائها او من ينوب عنهم..

2-7-3- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه.

2-7-4- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى مديرها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم ..

2-6-5- ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى المراجع المباشر الى من وجه إلية التبليغ...

2-7-6- ما يتعلق بالمحجور عليهم تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى  الى  الأوصياء او الأولياء حسب الأحوال...

2-7-7 ما يتعلق بالمسجونين او الموقوفين تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى المدير في السجن او محل التوقيف..

2-7-8- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى الربان...

2-7-9- ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة تسلم صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ بالموعد الى وزارة الداخلية بالطرف الإدارية المتبعة لإعلانها بالطريقة المناسبة..

2-8- في جميع الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة .(2-7) إذا متنع المراد تبليغة او من ينوب عنه من تسليم صورة صحيفة الدعوى وصورة التبليغ او من التوقيع على اصل ورقة التبليغ بالتسليم فعلى محضر الخصوم إن يثبت ذلك في اصل ورقة التبليغ وصورتها ويسلم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للأمارة او المحافظة او المركز التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ او الجهة التي تعينها الأمارة..

2-9- في جميع الحالات المنصوص عليها سابقا إذا تطلب إجراء مكاتبة رسمية من قبل المحكمة لإيصال صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ بالموعد للمدعى علية فيتولى ذلك مكتب القاضي المحالة إلية القضية او قسم محضري الخصوم – حسب الأحوال المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية – بكتاب يصدر بتوقيع رئيس المحكمة او من يقوم مقامه..

رابعا : قسم الحجز والتنفيذ :

1-        الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة او قاضي التنفيذ..

2-        القواعد والتعليمات :-

1-2- الإشراف على تنفيذ الإجراءات التحفظية التي يأمر بها حاكم القضية او خلفه عند الاقتضاء في حالة حصول إشكال في التنفيذ الحكم..

2-2- تنفيذ أمر الحجز التنفيذي الصادر من ناظر دعوى الحجز التحفظي وكذلك تنفيذ على ما لدى المدين او لدى غيرة له من أموال منقولة او غير منقولة بقدر الدين الذي للدائن على المدين بتاء على طلب الغرماء او احدهم ووفقا للإجراءات النصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية..

2-3- الإشراف على بيع الممتلكات المنقولة او غير المنقولة المراد بيعها مما لدى المدين او من ماله لدى الغير واستلام قيمتها وتكون عملية البيع واستلام القيمة وإفراغ العقار المباع للمشتري وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية ، على إن يؤلف لجنة دائمة من مندوب من المحكمة رئيسا وعضوية مندوبين اثنين احدهما من إمارة المنطقة او المحافظة او المركز والثاني من الشرطة او إدارة الحقوق المدنية التابعة للشرطة تكون مهمتها مباشرة إيقاع الحجز او التنفيذ تحت إشراف رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ وتمكن اللجنة من الاستعانة برجال الأمن عند الاقتضاء..

2-4- إيداع المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما في صندوق المحكمة الخاص بقسم الحجز والتنفيذ المنصوص علية بالمادة (202/7) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وتكون عملية الإيداع بالصندوق والصرف منه..

بأمر من رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وتخضع هذه المبالغ لعملية التدقيق والمراجعة وفقا للتعليمات المالية على إن يخصص ملفات لحفظ أوامر الإيداع بالصندوق والصرف منه ويراعى أن يكون لكل مبلغ وارد ملف مستقل ..

2-5-     المحاكم التي لم يؤسس بها الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة يقوم رئيس او قاضي المحكمة بتكليف صندوق بيت مال المحكمة للقيام بعمله ريثما يتم تأسيس صندوق المحكمة الخاص بقسم الحجز والتنفيذ وتوفر ما يلزم لذلك من موظفين ومطبوعات وسجلات على أن يتم التنسيق في ذلك مع الوزارة لوضع الترتيبات اللازمة لإنشاء الصندوق ..

2-6-     حصر الأموال المودعة بالصندوق مما يخص كل مدين على حده وتوزيعها على غرمائه محاصة بقدر ديونهم وفق المقتضى الشرعي بعد حسم مصروفات الشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها على ان يعد بيان بالتوزيع يصادق عليه رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ..

2-7-     إرسال صكوك الغرماء مع شيكات لأمرهم بالمبالغ التي أمكن تحصيلها لهم لمصدري تلك الصكوك لتسليم الشيكات للغرماء والتهميش على الصكوك وعلى ضبوطها وسجلاتها بالتسليم..

خامسا: قسم الخبراء..

ويشمل أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم كالمحاسبين ومقدري الشجاج ومقومي الحكومات وغيرهم..

1-            الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة..

2-            القواعد والتعليمات:-

2-1- أعضاء هيئة النظر :

1-1-2- تقدير أقيام الأملاك والعقارات المعروضة للبيع والتي يكون الأيتام او القصر او الأوقاف طرفا في ملكيتها والنظر في تحقق الغبطة والمصلحة بالبيع او الشراء بالقيمة المقترحة..

2-1-2- قدير النفقة للأولاد والأقارب ونحوهم مما يلزم نفقتهم..

2-1-3- الوقوف على الأملاك التي يطلب مدعيها استخراج حجج استحكام عليها وبيان حال العقار من حيث حدوده وأطواله ومساحته الإجمالية وعروض الشوارع المحيطة به ونوع الأحياء أن وجد او إثره وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل . وإذا كانت أضلاع العقار متعرجة يلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها..

2-1-4- تطبيق صكوك ومستندات العقارات المتنازع عليها.

2-1-5- الاشتراك مع اللجان المشكلة من الجهات الحكومية فيما يقع ضمن اختصاصهم بأمر رئيس المحكمة..

2-1-6- الصلح بين المتنازعين عندما يطلب منهم ذلك من قبل ذلك من ناظر القضية او رئيس المحكمة او رئيس المحكمة وبما لا يخالف الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات..

2-1-7- أي مهام أخرى وردت في النظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية او في قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ(1/4/1329هــ) المبلغ للمحاكم بالتعميم رقم 102/4/ت في 8/6/1329هــ

1-2 المهندسون :

2-2-1- دراسة أعمال الترميم المطلوبة للمشاريع القائمة وعمل المخططات والمواصفات وجداول الكميات والتكلفة التقديرية للمباني او الإنشاءات

2-2-2- دراسة المشاريع الجديدة..

2-2-3- دراسة المشاكل الفنية التي قد تنشا بين المقاولين وأصحاب العمل في المشاريع إثناء او بعد التنفيذ..

2-2-4- الاشتراك مع هيئة النظر او المساحين او مندوبي الجهات الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه..

2-2-5- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم ..

2-3 المساحون :

3-2-1- القيام بإعمال الرفع المساحي للأراضي والمباني..

2-3-2- تطبيق صكوك الأراضي على الطبيعة وإعداد التقارير المساحية والرسامات والخرائط اللازمة..

2-3-3- إعداد رسم او رفع مساحي للأجزاء المتنازع عليها وكذلك غير المتنازع عليها وتلوين كل منها بلون مغاير عن الأخرى  بحضور المتنازعين وطلب من رئيس المحكمة او القضاة..

2-3-4- إعداد الكر وكيات حسب الطبيعة وإيضاح ما على  الأرض من مباني او احياءات

2-3-5- الاشتراك مع هيئة النظر او المهندسين او مندوبي الجهات الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه من قبل رئيس المحكمة او القضاة

2-3-6- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من إعمال في مجال تخصصهم..

2-4- المترجمون :

2-4-1- الترجمة الشفوية او التحريرية للمحادثات باللغات الأجنبية الى اللغة العربية او العكس الحاصلة في مجلس القضاء

2-4-2- ترجمة ما يرد الى المحكمة من صكوك او وكالات او خطابات او تقارير او غير ذلك..

2-4-3- على المترجم ترجمة اللغة الأجنبية الى اللغة العربية دون تحريف او تصحيح ..

2-4-4- توقيع المترجم على جميع الأوراق التي قام بترجمتها وعلى الضبط في حالة الترجمة الشفوية..

2-4-5- اى مهام أخرى تسند إليهم من رئيس المحكمة او قاضيها..

2-5- المحاسبون :

2-5-1- إجراء المحاسبات بين الخصوم او نظام الأوقاف لو أوصياء القصر والوقوف على حقيقة عمل الناظر او الوصي واردا ومنصرفا وتصفية حسابات الغرماء او المفلسين وما يتبع ذلك من إعداد البيانات اللازمة

2-5-2- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم..

2-6 مقدروا الشجاج او الإصابات :

2-1-6- معاينة الشجاج والجروح قبل البرء خلال الدوام الرسمي اوخارجه وتحديد نوع الشجة او الإصابة بطلب من المحكمة او الجهة المختصة..

2-6-2- تقدير ما تستحقه الشجاج او الإصابات من ارش بعد تحديد نوعها وفق القواعد الشرعية والتعليمات بطلب من ناظر القضية او رئيس المحكمة ..

2-6-3- القيام بكل يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من إعمال في مجال تخصصهم ..

2-6-4- القيام بعمل مقومي الحكومات لذا لم يوجد بالمحكمة من يقوم بذلك ...

2-7- مقوموا الحكومات:

2-7-1- تقدير ما تستحقه الجنايات او الإصابات بعد البرء وفق القواعد الشرعية والتعليمات بطلب من رئيس المحكمة او ناظر القضية..

2-7-2- القيام بكل يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم ..

2-7-3- القيام بعمل مقدري الشجاج إذا لم يوجد بالمحكمة من يقوم بذلك..

3- تعليمات عامة:-

3-1- يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم ..

3-2- للقاضي الاستعانة بمن يراد من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة السابقة..

3-3- يتعين على الخبير مايلي:-

3-3-1- أن لا يقوم بأي أعمال أم مهام الابتكليف كتابي من رئيس المحكمة او ناظر القضية موضح فيه جميع الأعمال والمهام المراد منه القيام بها.

3-3-2- القيام بجميع الأعمال والمهام التي يكلف بها بما لا يخالف الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات وإذا رأى أن الموضوع يحتاج الى القيام بمهام او أعمال أخرى او ترك أعمال او مهام عمد بالقيام بها او تعذر عليه القيام بأعمال او مهام عمد بالقيام بها فعليه الرجوع الى رئيس المحكمة او ناظر القضية والحصول على الموافقة كتابية..

3-3-3- أن يعد محضرا بمهمته يشتمل على بيان لعمال بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعا عليه منهم ، ويشفع الخبير محضر بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورايه والاوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه..

3-3-4- إذا وردت معاملة للمحكمة بطلب تكليف خبير بالمحكمة كعضو هيئة نظر او مهندس او مساح او غيرهم للاشتراك مع لجنة مؤلفة من جهات حكومية أخرى لمعالجة قضية ما وكانت القضية (سواء كانت قضية حقوقية او جنائية او أنهائية ) منظورة لدى أحدى القضاة فعلى الخبير الرجوع الى ناظر القضية لإبداء رأيه فيما هو مطلوب منه من أعمال او مهام ..

3-3-5- التقييد بأي مهام وواجبات أخرى وردت بنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ...

 


تعليقات