القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة اتفاقية خدمات محاماة واستشارات قانونية بالعربية والانجليزية

 








Advocacy fees Agreement

 

This Agreement is made this …… day of 2000 , by and between :

1. .......... Law Firm. a Saudi Law Firm , P.O. Box ........ , Riyadh........... , Saudi Arabia, Telephone no ............ .   fax no .............. represented by Mr. .................., hereinafter    referred   to   as   the " First Party".

2. M/s …. For having its principal office at Riyadh P.O Box… Riyadh…Tele no ….fax no … represented in this agreement by Mr.…... of … nationality , identity card no…. issued at…. Date…… hereinafter…. Referred  To  as the ''second party''

Preamble

   Whereas the first party is specialized in the filed of legal consultation relating to application of regulation , bylaws , instructions , drafting of the contracts & agreements in both English and Arabic languages. In addition companies formation and liquidation before all judicial authorities , registration of trademarks , patent and commercial agencies in the kingdom of Saudi Arabia having license no …../….. date …….. issued from the ministry of justice , practicing law profession in his office located in Riyadh .

and whereas the second party in need of the first party's services .

Therefore the two parties having full legal capacity agreed as follows:

1. The above preamble shall be considered as an in separable part of this agreement to be read and construed herewith .

2. Second party undertakes to issue power of attorney in favorer of the first party to represent him before the judicial & administrative authority .

3. The first party shall provide the verbal and written consultation to the second party which is related to application of regulation and orders , preparation of various contract .

4. The first party will undertakes all laborer cases of the second party .

5. The first party will charge fees from the second party against his work mentioned in paragraphs (3/4) an amount of SR..(..Riyals) per year should be paid by tow installments, first installment of SR….. should be paid on signing this agreement and second installment should be paid after six months.

6. Regarding the cases when the second party as a defendant or plaintiff , the attorney fees shall agreed accordingly .

7. The second party's claimed at the third parties or vice versa of which is no need for legal actions before competent authority the first party will charge fees of 10% of collection and acquired money .

8. The procedures & formation of the joint stock companies follow up all their procedures till receive commercial certificate , the first party fees shall be ……SR. (……SR) paid on two installment .

9. Registration of all intellectual property matters , shall be paid pursuant to invoice submitted by the first party , incase of any dispute regarding the ownership of the trademark , the attorney fees shall be specified according to the kind of the case and its jurisdiction .

10. The said fees for the cases decided in the city of Riyadh , the attorney fees for any case decided out the city of Riyadh , shall be agreed by the tow parties .

11. This agreement will not include the criminal cases . the attorney fees of such cases will be determine by the two parties .

12. The second party undertakes to provide the first party all documents , papers , assist the first party , any default in this concern , the second party will solely bear its responsibility .

13. The first party will issue the invoice at the end of every Gregorian month , the second party will requested to settle it within 15 days on date there of .

14. The first party shall not be responsible for any lawsuit or any procedures before any competent . If the second party fails to comply with his obligations relating to the attorney fees of the first party . Weather it is Annual fees or cases procedures and the second party shall bear all responsibility of such default .

15. The duration of this agreement is one year and shall be renewed automatically unless either of two parties notified the other of his desire not to renewed it , before one month of the date of expiration .

This agreement is issued of two counterparts ; each party received one to act accordingly .

In witness where of the two party executed their signature

First Party

Represented by :……………….

Signature :……………………..

Second party

Represented by :……………….

Signature :……………………..

صيغة اتفاقية خدمات محاماة واستشارات قانونية   بالعربية والانجليزية 


بسم الله الرحمن الرحيم


 

اتفاقية خدمات محاماة واستشارات قانونية

 

بعون الله وتوفيقه أبرمت هذه الإتفاقية بمدينة الرياض بتاريخ  /   /1400هـ الموافق  /   / 2000م ، بين كل من:

1 – مكتب...... يمثله في التوقيع على هذه الإتفاقية الأستاذ / ........ سعودي الجنسية ، بموجب حفيظة نفوس رقم...... صادرة من الرياض بتاريخ.....      طرف أول .

2 – السادة /...... الدور.....مكتب رقم    شارع     ص.ب.... الرياض....  تلفون.... فاكس.....  ويمثلها في هذه الإتفاقية السيد/.... ، ..... الجنسية ، بموجب سجل مدني رقم .... ، صادرة من ..... بتاريخ ..... طرف ثاني .

مقدمة :

         حيث أن الطرف الأول متخصص في مجال تقديم الخدمات والإستشارات القانونية المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات وتفسيرها وتحرير العقود والإتفاقيات واللوائح التنظيمية باللغتين العربية والإنجليزية وتأسيس الشركات وتولي كافة إجراءاتها لدى مختلف الدوائر المتخصصة وتحصيل الحقوق المدنية والتجارية وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والقيام بأعمال المحاماة في كافة القضايا أمام مختلف المحاكم واللجان والجهات القضائية والإدارية بالمملكة العربية السعودية ، بموجب الترخيص رقم ..... وتاريخ .... الصادر من وزراة العمل .

         وحيث أن الطرف الثاني في حاجة لخدمات الطرف الأول لذلك إتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على الآتي :

(1) تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لايتجزء من هذه الإتفاقية تقرأ وتفسر معها .

(2) يقوم الطرف الثاني باستصدار صك وكالة شرعية باسم الطرف الأول تخوله تمثيله لدى الجهات والدوائر الحكومية والقضائية .

(3) يتولى الطرف الأول تقديم المشورة القانونية الشفوية والمكتوبة للطرف الثاني فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والتعليمات وتفسيرها وإعداد عقود العمل الفردية وعقود البيع والإيجار والمشاركة .

(4) يتولى الطرف الأول كافة القضايا العمالية الخاصة بالطرف الثاني .

(5) يتقاضى الطرف الأول من الطرف الثاني لقاء قيامه بماذكر في البندين (3/4) أعلاه مبلغ وقدره (......)....ريال سعودي سنوياً تدفع قسطين ويدفع القسط الثاني والبالغ (....)... بعد ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية .

(6) بالنسبة للقضايا التي يكون الطرف الثاني مدعياً أو مدعى عليه سوف يتم الإتفاق على أتعاب كل قضية في حينها .

(7) مطالبات الطرف الثاني لدى الغير أو مطالبات الغير على الطرف الثاني التي لا تستلزم رفع دعوى أمام الجهات المختصة فستكون أتعابها مبلغ 10% من البالغ المحصلة أو المستفادة .

(8) أتعاب تأسيس وتعديل عقود الشركات المساهمة ، ومتابعة كافة إجراءاتها حتى استلام السجل التجاري مبلغ (.....) .... ريال سعودي ، يدفع نصفها عند البدء في الإجراءات .

(9) أتعاب الطرف الأول عند تسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية تحتسب حسب الفاتورة الصادرة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني الذي يلتزم بسداد كل المصاريف والرسوم الحكومية بالإضافة إلى أتعاب المكتب وفي حالة نشوب نزاع حول ملكية العلامات التجارية تحدد أتعاب الطرف الأول وفقاً لنوع القضية أمام كل جهة على حدة .

(10) الأتعاب المبينة أعلاه خاصة بالقضايا المنظورة داخل مدينة الرياض أما القضايا المنظورة خارجها فسيتم الإتفاق على أتعابها في حينها حسب ظروف وملابسات كل قضية .

(11) لا تشمل هذه الإتفاقية القضايا الجنائية التي يكون الطرف الثاني أو أي من منسوبيه طرفاً فيها حيث يجب مسبقاً أن يتم الإتفاق فيما بين الطرفين على طريقة متابعتها وقيمة أتعابها وذلك في كل قضية على حدة .

(12) على الطرف الثاني أن يمد الطرف الأول بكافة الوثائق والمستندات والعقود أو أي أدوات تساعده في القيام بمهامه وذلك في التواريخ والأوقات التي تحددها ولن يتحمل الطرف الأول أي مسئولية إذا فشل الطرف الثاني أو تباطأ في تجهيز ماهو مطلوب .

(13) يقوم الطرف الأول بإصدار فاتورة إلى الطرف الثاني بقيمة الأتعاب في نهاية كل شهر ميلادي وعلى الطرف الثاني القيام بسدادها في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الفاتورة .

(14) لن يكون الطرف الأول مسئولاً عن أي دعاوى قيد النظر أو أي إجراء أمام أي جهة إذا تأخر الطرف الثاني في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأتعاب الطرف الأول سواء إن كانت الأتعاب السنوية أو أتعاب القضايا أو الإجراءات قيد النظر، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسئولية فيما يترتب عن عدم متابعة الطرف الأول للدعاوى والإجراءات القائمة .

(15) مدة هذه الإتفاقية سنة تجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفان الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء الإتفاقية وذلك بإرسال خطاب للطرف الآخر قبل شهر من نهاية هذه الإتفاقية .

حررت هذه الإتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة واحدة للعمل بموجبها .

وإشهاداً لما تم يوقع الطرفان أدناه :

 

الطرف الأول

ويمثله الأستاذ/ ...............

التوقيع /......................

الطرف الثاني

السادة / .......................

التوقيع / ......................

 

 



تعليقات