📁 آخر الأخبار

صيغة عقد محاماة بالسعودية

 


 

 

صيغة عقد محاماة بالسعودية

 

 

بعون الله وتوفيقه،وفي يوم   /  /   14هـ الموافق  /  /   20م،تم الاتفاق بين كل من مكتـب / ........ بالريـاض،عنهم المـحامي/ ....... هاتف..........فاكس ...........، وعنوانه:...............، والذي سيشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد بـ (الوكيل) .

والسيد/ .......... ، الجنسية....... ، حامل إقامة رقم .........، صادرة من جوازات الرياض بتاريخ ......... وعنوانه : .................. ، والذي سيشار إليه بـ (المُوكِل) .

أتفق الطرفان وهما بحالتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي :-

مقدمة :

       لما كان المُوكِّل بحاجة إلى من ينوب ويدافع عنه شرعاً ونظاماً لدى الجهات القضائية المختصة بشأن : القضية المنظورة أمام ....... بمدينة ....... رقم .....لعام .. 14 هـ .

ولما كان الوكيل من ذوي الكفاءة والمقدرة الشرعية والنظامية والقانونية اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة ، والذي لن يألو جهداً من جهته ، في السعي لحل هذا النـزاع ودياً ما أمكن ، فإن تعذر الحل الودي ، فليلجأ إلى القضاء المختص ، وذلك بعد دراسته لأوراق ومثبتات القضية ، وتقيـيمها شرعياً ونظامياً .

 تأسيساً على ما سبق بهذه المقدمة ، فقد أبرم الموكِّل والوكيل هذا العقد بتفاصيله وشروطه التالية :

1- تعتبر المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له .

2- أسند المُوكِّل للوكيل إنجاز مهمة العقد،وقد خوّله في ذلك وكالة شرعية شاملة ووافية،تكفل له حق السعي لإيجاد حل ودي للنـزاع ، وفي حالة تعذر الوصول لحل ودي ، فتكفل له متابعة إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة ، ومراجعة الجهات المختصة الأخرى(رسمية كانت أو مؤسسات أو أفراد) .

3- وقد قبل الوكيل إسناد هذه المهمة له ، وفقاً لهذا العقد ، مقابل أتعاب قدّرها المُوكل والوكيل بمبلغ قدره : ....... ريال، يدفع المُوكل للوكيل منها مقدماً نسـبة 25% ، أي مبلـغ قدره : ..... ريال ، لا تسترد بأي حال من الأحوال ، حتى وإن لم تنجـز مهمة العقد ، على أن يُحسـم المقدم من مبلغ الأتعاب عند حلوله ، والذي يجـب دفعه عند تسـليمه صك الحكم ، أو التوصل إلى صلح مع الطرف الثاني في الخصومة ، أثناء التقاضي ، أو سحب المُوكل القضية من الوكيـل ، أو التنازل عن القضية من قبل أحد أطراف النـزاع .

4- على المُوكِّـل دفع كل الرسوم والمصروفات والتكاليف اللازمة لإنجاز مهمة العقد ، بما فيها المصروفات   

     الضرورية للسفر والانتقال الذي يتم لأجل إنجاز مهمة الوكالة أو بسببها ، أولاً بأول ، بخلاف أتعاب المحاماة .

5- لا يستحق الوكيل غير مقـدم الأتعـاب في حالة حل النـزاع صلحاً ، قبل مباشرة الوكيل لأي من إجراءات التقاضي بشأن هذا النـزاع ، وبغير ذلك، تطبق أحكام الفقرة رقم (3) من هذا العقد بحسب الحال.

6-  التزم المُوكِّل بعدم التدخل في سير إجراءات التقاضي ، أو اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص إلاّ بموافقة الوكيل ، وإلاّ تحمّل المُوكِّل وحده تبعة ما ينجم عن ذلك .

7- تنحصر مهمة الوكيل في إنجاز ما نُصَّ عليه تحديداً بهذا العقد ، لحين صـدور حكم نهائي أو إتمام صلـح ، أو تنازل من قبل المُوكِّـل عن مباشرة الإجراءات بحسب الحال ، ولا تشتمل هذه المهمة مطلقاً على أية دعاوى فرعية أو تنفيذ للحكم أو نحوه ، ما لم يتم الاتفاق بشأن أي من ذلك على استقلال .

8- على المُوكِّـل تزويد الوكيل بكل البينات والمستندات وكل الأدلة التي يتطلبها إنجاز مهمة العقد وإثبات الحق، وفي الوقت المناسب، وإلاّ كان عليه وحده تحمل نتيجة كل تأخير أو فشل في الوفاء المعقول بهذا الواجب .

9- على الوكيل بذل الجهد اللازم فقط ، عند مباشرته إنجاز مهمة العقد ، وليس عليه تحقيق نتيجة محددة بعينها ، ولكن يتوجب عليه توجيه طاقاته وقدراته لما يحقق مصلحة المُوكِّـل ، والعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل ، كلما كان ذلك ممكناً .

10- حُـرر هـذا العقـد من أصلين ، سُلِّمَ لكـل طـرف منهما أصل للعمل به، فوقـع عليه الطرفـان بعـد قراءتهما له وعلمهما بمحتـواه علمـاً نافياً للجهـالــة شـرعــاً ونظاماً.

 

 

الـــوكـيــــــل                                          المُــوكِّـــــــل

 

 

     التوقيع / ___________                                 التوقيع / ___________



تعليقات