صيغة عقد محاماة بالسعودية


 

 

صيغة عقد محاماة بالسعودية

 

 

بعون الله وتوفيقه،وفي يوم   /  /   14هـ الموافق  /  /   20م،تم الاتفاق بين كل من مكتـب / ........ بالريـاض،عنهم المـحامي/ ....... هاتف..........فاكس ...........، وعنوانه:...............، والذي سيشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد بـ (الوكيل) .

والسيد/ .......... ، الجنسية....... ، حامل إقامة رقم .........، صادرة من جوازات الرياض بتاريخ ......... وعنوانه : .................. ، والذي سيشار إليه بـ (المُوكِل) .

أتفق الطرفان وهما بحالتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي :-

مقدمة العقد

مقدمة :

       لما كان المُوكِّل بحاجة إلى من ينوب ويدافع عنه شرعاً ونظاماً لدى الجهات القضائية المختصة بشأن : القضية المنظورة أمام ....... بمدينة ....... رقم .....لعام .. 14 هـ .

ولما كان الوكيل من ذوي الكفاءة والمقدرة الشرعية والنظامية والقانونية اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة ، والذي لن يألو جهداً من جهته ، في السعي لحل هذا النـزاع ودياً ما أمكن ، فإن تعذر الحل الودي ، فليلجأ إلى القضاء المختص ، وذلك بعد دراسته لأوراق ومثبتات القضية ، وتقيـيمها شرعياً ونظامياً .

 تأسيساً على ما سبق بهذه المقدمة ، فقد أبرم الموكِّل والوكيل هذا العقد بتفاصيله وشروطه التالية :

بنود وشروط عقد المحاماة

1- تعتبر المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له .

2- أسند المُوكِّل للوكيل إنجاز مهمة العقد،وقد خوّله في ذلك وكالة شرعية شاملة ووافية،تكفل له حق السعي لإيجاد حل ودي للنـزاع ، وفي حالة تعذر الوصول لحل ودي ، فتكفل له متابعة إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة ، ومراجعة الجهات المختصة الأخرى(رسمية كانت أو مؤسسات أو أفراد) .

3- وقد قبل الوكيل إسناد هذه المهمة له ، وفقاً لهذا العقد ، مقابل أتعاب قدّرها المُوكل والوكيل بمبلغ قدره : ....... ريال، يدفع المُوكل للوكيل منها مقدماً نسـبة 25% ، أي مبلـغ قدره : ..... ريال ، لا تسترد بأي حال من الأحوال ، حتى وإن لم تنجـز مهمة العقد ، على أن يُحسـم المقدم من مبلغ الأتعاب عند حلوله ، والذي يجـب دفعه عند تسـليمه صك الحكم ، أو التوصل إلى صلح مع الطرف الثاني في الخصومة ، أثناء التقاضي ، أو سحب المُوكل القضية من الوكيـل ، أو التنازل عن القضية من قبل أحد أطراف النـزاع .

4- على المُوكِّـل دفع كل الرسوم والمصروفات والتكاليف اللازمة لإنجاز مهمة العقد ، بما فيها المصروفات   

     الضرورية للسفر والانتقال الذي يتم لأجل إنجاز مهمة الوكالة أو بسببها ، أولاً بأول ، بخلاف أتعاب المحاماة .

5- لا يستحق الوكيل غير مقـدم الأتعـاب في حالة حل النـزاع صلحاً ، قبل مباشرة الوكيل لأي من document.querySelectorAll('.post-body img:not(:first-of-type)').forEach(function(img){img.loading='lazy';img.decoding='async';});

تعليقات