القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد مقاولات وانشاء سعودي

 


صيغة عقد مقاولات وانشاء سعودي

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

 

إنه في يوم                            14هـ الموافق                  2000 تم الاتفاق بين كل من :

 1- ………………………………………………… و عنوانه …………

ص ب  …………………………………………………………………

هاتف: ………… فاكس: …………… ويشار اله فيما بعد بصاحب العمل (طرف أول) .

2- ………………………………………………… و عنوانه  …………

ص ب …………………………………………………………………

هاتف: ………… فاكس: ……………………………ويشار إليه فيما بعد بالمقاول

(طرف ثاني ) على الأتي :                            

تمهـــيـد

 

حيث أن الطرف الأول (المالك) طرح في منافسة بين المقاولين عملية   إنشــاء ……………………، فتقدم …………………المقاول بصفته من المقاولين المتخصصين في هذا المجال متعهداً بإنجاز كافة الأعمال المطلوبة على أفضل مستوى من الجودة والإتقان خلال المدة المتفق عليها مما لاقي قبولا من الطرف الأول (المالك)، فأرسيت المنافسة عليه وأسندت المقاولة إليه وهي عبارة عن……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………،وحيث أقر كل طرف بكامل أهليته وصفته وسلطته في إبرام هذا التعاقد مع انتفاء الموانع الشرعية والنظامية ، فقد اتفق الطرفان على الشروط التالية  تنظيماً للعلاقة بينهما :

مادة (1) :

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

مادة (2) :

       تعتبر الشروط العامة والخاصة للمنافسة والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية والمخططات والتصميمات  وجداول الكميات جميعها والموقعة من الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .

مادة (3) أ :

يقر المقاول بمعاينة الأرض موضوع المقاولة معاينة نافية للجهالة ،ويقر بأنه أجرى بنفسه كافة ما يلزم لتحري ومعاينة وفحص واختبار جميع البيانات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بالتربة والموقع ومدى صلاحيته لإقامة أساس هذا البناء وتنفيذ كامل الأعمال المطلوبة.

 

مادة (3) ب :

يقر المقاول بأنه تسلم من المالك نسخة كاملة من جميع مستندات المشروع ( الرسومات الهندسية والمخططات والشروط والمواصفات الخاصة وكذا كافة  الوثائق الملحقة بهذا العقد)والموقعة من طرفي التعاقد،وقام بدراستها وتأكد من سلامتها، ويتعهد المقاول بتنفيذ وصيانة جميع الأعمال موضوع التعاقد بتمامها وكمالها بموجب هذه المستندات وعلى أفضل وجه وحسب أرقى درجات الأداء ووفقاً للأصول الفنية وخلال المواعيد المحددة .   

مادة (3) ج :

يقر المقاول بأنه وحده المسئول عن الرسومات الهندسية والمخططات والتصميمات وتقرير التربة كما لو كانت مقدمة منه ،كما أنه المسئول عن نتائج الأخطاء الواردة فيها أي كانت ما لم ينبه المالك إليها كتابة وقبل البدء في التنفيذ بوقت كاف يسمح بتصحيحها ،ويتعهد بأنه إذا ظهر لديه أي تعارض بين الرسومات الهندسية وبين المواصفات أو الشروط العامة والخاصة أو وجد أثناء التنفيذ خطأ فيها ،فيلتزم بمراجعة المالك لأخذ موافقته الخطية على الصحيح منها .

صيغة عقد مقاولات وانشاء سعودي

مادة (4) أ:

يلتزم المقاول بأداء وإنجاز جميع أعمال المقاولة وتسليمها ابتدائياً للمالك بموجب محضر كاملة وتامة وفقاً لأحكام المادة السابقة وخالية من أي موانع أو عوائق تؤثر على الصلاحية الكاملة للاستخدام الفوري وذلك في مدة قدرها (    شهر ) فقط………شهراً هجرياً تبدأ من   تاريخ :   /   /      14هـ ، ويتم الاستلام النهائي لكافة الأعمال وقفاً للأوضاع والشروط المتفق عليها بهذا العقد وملحقاته بعد انقضاء مدة عام ميلادي كامل على تاريخ الاستلام الابتدائي .

مادة (4) ب :

لا يجوز للمقاول أن يتوقف عن أي من التزاماته بموجب هذا العقد أو أن يتباطأ في التنفيذ عن المعدلات المناسبة أو الجداول الزمنية المتفق عليها بحجة وجود نزاع أو خلاف مع المالك أو غيره، لأي سبب كان.، غير أن يكون التوقف بطلب كتابي صريح من المالك يحدد فيه فترة الإيقاف .

مادة (4) ج :

في حالة تأخير المقاول عن إنجاز الأعمال محل المقاولة وتسليمها ابتدائياً   – تامة وكاملة – خلال مدة العقد ،فإنه يجوز للطرف الأول توقيع غرامة تأخير على الطرف الثاني مقدارها (1000)فقط ألف ريال سعودي عن كل يوم تأخير، وللمالك الحق في أن يخصم تلقائياً المبالغ المستحقة له بموجب ذلك من أي مستحقات للمقاول لديه أو من تأميناته وضماناته أو أية أموال أخرى دون الحاجة إلى موافقة المقاول أو إخطاره ، وللمالك في حالة عدم كفاية هذه المستحقات أو الأموال أن يسلك أي طريق آخر لإلزام المقاول بدفع المبالغ المستحقة له ، كما أن قيام المقاول بأداء هذه المبالغ أو حسمها من مستحقاته ليس من شأنه أن يؤثر على التزاماته الواردة  بهذا العقد ولا يعفيه من شيء منها .

مادة (5) أ :

       أتفق الطرفان على أن سعر التنفيذ للمتر المربع المسقوف للبناء شاملاً كافة المواد و المصنعيات (تسليم مفتاح) هو (          ) فقط……………………ريال سعودي لا غير ،وتقدر المساحة التقريبية للمباني بحوالي   (        ) متر مسطح فقط…………………متراً مسطحاً، وبذلك تكون التكلفة التقديرية لكامل البناء بغرض تحديد الدفعات هي (         ) فقط ……………………ريال سعودي ،وذلك مقابل تنفيذ وإنجاز كافة أعمال المقاولة. ويخضع هذا المبلغ للزيادة والنقصان حسبما يتم تنفيذه و قياسه على الطبيعة وفقاً لشروط العقد وملحقاته.

مادة (5) ب :

تحسب التـكلـفة الحـقيـقية لكامل المشروع بالقياس على الطبيعة عند الاستلام الابتدائي لمساحة البناء المسقوفة مع احتساب مسطحات المناور الداخلية وبئر المصاعد فقط (أن وجدت)،مضروبة بالسعر المتفق عليه أعلاه للمتر المربع.

مادة (5) ج :

لايجوز للمقاول أن يطالب بأي زيادة عن المبلغ المذكور بسبب تغيير الظروف الاقتصادية أو حدوث ما يخل بالتوازن المالي للعقد ،ولو كان ذلك راجعاً لارتفاع غير متوقع لاثمان المواد الأولية أو لاجور العمال أو النقل أو الضرائب والرسوم أو أي سبب كان ، كما لا يستحق المقاول أي زيادة عما قد ينفذه ويتجاوز الأعمال محل التعاقد بغير موافقة كتابية من المالك ،وللأخير حق طلب إزالته وتصحيح أي أعمال تتم خلاف ذلك على نفقة ومسئولية المقاول .

مادة (6) :

يجوز للمالك أن يصرف للمقاول دفعة مقدمة لا تزيد عن نسبة        ٪ ( في المائة)  من إجمالي قيمة العقد مقابل كمبيالة بقيمة الدفعة المقدمة ،ويتم استعاضة الدفعة المقدمة بحسم مبلغ عند صرف أي مستخلص أو دفعة للمقاول بنفس النسبة من قيمة كل مستخلص أو دفعة وتخفض الكمبيالة تبعاً لذلك بقدر المبالغ التي تستقطع عن تلك الدفعة وذلك باستبدالها بتحرير كمبيالة جديدة بالمبلغ الباقي من الدفعة المقدمة ،وللمالك حق إعفاء المقاول من تحرير الكمبيالة .

مادة (7) أ :

تتم المحاسبة بين الطرفين على دفعات حسب مراحل تنفيذ العمل فعلياً بالموقع وبالمطابقة للعقد وملحقاته وللأصول الفنية وفقاً للأسس والقواعد الهندسية والمحاسبية المتبعة لدى الطرف الأول ، وبناء على محاضر تجري بين الطرفين في حينه لاثبات تقدير قيمة الدفعات المنصرفة تحت الحساب مع تسوية ما سبق صرفه منها ،دون أن تعني هذه المحاضر إطلاقاً استلاماً علنياً أو ضمنياً للأعمال أو اعتمادها ، والعبرة بالاستلام النهائي على أن يتم صرف المستخلصات الجارية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مهندس المالك .   

مادة (7) ب :

يجوز للمالك أن يقوم بحسم نسبة        ٪ ( في المائة) من قيمة كل مستخلص أو مبلغ صرف للمقاول ، وتظل حصيلة هذه النسبة تحت يد المالك هي أو أية مبالغ آخر يرى المالك استبقائها   ( مقابل أخطاء أو عيوب فنية بالأعمال التي تم تنفيذها ) أثناء سريان مدة تنفيذ العقد بمثابة تأمين ولاترد هذه المبالغ للمقاول إلا بعد التسليم النهائي لأعمال المقاولة بدون وجود عيوب أو نواقص أو مخالفات أو وجود أية ملاحظات أو مستحقات للمالك أيا كان سببها، حيث يكون للمالك في أي من هذه الحالات إجراء المقاصة تلقائياً لاستيفاء حقوقه من جميع ما تحت يده من ضمانات أو تأمينات أو مستحقات مع الرجوع على المقاول بالفروق إن وجدت .

صيغة عقد مقاولات وانشاء سعودي

مادة (7)  ج :

تجرى المحاسبة الشاملة (المستخلص الختامي) لمستحقات المقاول عن الأعمال التي قام بتنفيذها فعلاً بالمطابقة للعقد مع خصم جميع المبالغ والدفعات السابق صرفها له تحت الحساب وكـذا جـميـع المبالغ المستحقة عليه ،وذلك بعد إتمام استلام الأعمال ابتدائياً بموجب محضر موقع عليه من الطرفين .

مادة (8) :

يتعهد المقاول بأن تكون جميع الأجهزة والمعدات والتبعيات والأخشاب وغيرها مما يلزم لأغراض تنفيذ أعمال المقاولة أو المستخدمة فيها من أجود الأنواع المطابقة لأحدث المواصفات القياسية وأيضاً للشروط المتفق عليها كماً وكيفاً ،وعلى المقاول تقديم نماذج وعينات منها قبل التوريد للموقع مع كل ما يلزم أو يطلبه المالك من تقرير الفحص أو شهادات وكتالوجات الصانع وذلك للنظر في قبولها بموجب محضر يوقع من الطرفين ، وعلى المقاول أيضاً مسئولية مراقبة استمرار الجودة أثناء النقل والتسليم والتخزين والاستخدام بالموقع ،ومن المقرر أن قبول المالك للعينات أو النماذج لا يؤثر على حقه في رفض هذه المواد أو الأجهزة أو المنتجات وغير ذلك مما أشير إليه ،إذا أتضح فيها بعد أنها غير مناسبة لما استخدمت من أجله أو ظهر من اختبارها أو بعد تركيبها نتائج غير مرضية .

مادة (9) :

يجوز للمالك في أي مرحلة من مراحل تنفيذ هذا العقد أو فيما ينشأ عنه أو يترتب عليه،أن يتمسك بتطبيق ما هو وارد بالأحكام والشروط والمواصفات والمتطلبات الفنية والالتزامات المنصوص عليها بمجموعة المواصفات العامة لتنفيذ المباني الصادر عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان بالمملكة العربية السعودية ( الطبعة الأولى غرة محرم 1403هـ  18/10/1982م ) ،وذلك بنسبة للحالات التي لم يرد بها نص صريح بهذا العقد أو أي من ملحقاته .

 

 

 

مادة (10) :

يتعهد المقاول بأن يقوم بتنفيذ جميع أعمال هذه المقاولة بنفسه بواسطة من يلزم استخدامه من عمال مهرة و فنيين أكفاء ومهندسين متخصصين ، ولا يجوز للمقاول أن يتنازل عن هذه المقاولة كلها أو بعضها أو أن يتعاقد من الباطن مع الغير إلا برضى صاحب العمل كتابياً . 

مادة (11) :

يلتزم المقاول بمراعاة كافة النظم واللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذ أعمال هذه المقاولة ، وهو المسئول دون المالك عن كل ما ينشأ عن التنفيذ ، أو يترتب عليه ، أو يلحق المالك أو الغير من أضرار، كما أنه أيضاً المسئول دون المالك عن جميع ما يخص أي من عماله و منسوبيه ، وكذا عن كل ما قد يقع منهم أو يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات أو أفعال، وما قد يترتب على ذلك  سواء بالنسبة للمالك أو للغير.

مادة (12) :

يلتزم المقاول بعدم تغطية أو إنشاء أو تركيب أو عمل بالموقع أو تغيير معالمه أو إرساء المباني و الأعمال الدائمة على الاساسات ،ألا بعد تمكين المالك من إجراء الفحوص والمعاينات اللازمة والتوقيع على محضر بالمعاينة تسجل فيه أية اعتراضات أو ملاحظات للمالك إن وجدت .

مادة (13) :

لا يحق للمقاول أن يزيد أو ينقص كميات الحفر وحجم الأعمال المبينة بالعقد وملحقاته لا بأوامر خطية من المالك ويحق للمالك أن يزيد أو ينقص كميات الحفر وحجم الأعمال المبينة بالعقد وملحقاته وذلك في حدود 20٪  من القيمة الإجمالية ،وذلك بأخطار كتابي للمقاول وبنفس الأسعار الواردة بالعقد .

مادة (14) :

يجوز للمالك إيقاف الأعمال – محل العقد – كلها أو بعضها في أي وقت ،في حالة مخالفة المقاول لالتزاماته أو عند امتناعه أو تراخيه في إزالة أو إصلاح المخالفات والأخطاء التي يطلبها المالك كتابة وفي المواعيد التي يحددها ،   ويكون ذلك تحت المسئولية الكاملة للمقاول، ودون أدنى مسئولية على المالك ، مع عدم الإخلال بحق المالك في اتخاذ جميع الإجراءات أو التصرفات التي يراها مناسبة لضمان حقوقه ، وليس للمقاول أن يوقف العمل في أي مرحلة أو تحت أي ظرف كان بحجة وجود خلاف مع المالك أو لأي سبب آخر،وإذا تأخر المالك في الوفاء بالتزاماته فتضاف مدة التأخير إلى المدة الزمنية لتنفيذ المشروع .

مادة (15) :

يلتزم المقاول بضمان جميع الأعمال المنفذة وكذا الأعمال الكهربائية والصحية لمدة عام ميلادي كامل يبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي ، وعليه القيام بجميع التعديلات وإعادة البناء والإصلاحات اللازمة للعيوب الناشئة عن المصنعية أو التركيبات أو التوصيلات أو الدهانات أو أي عيوب أخرى ، كما يكون على المقاول إجراء جميع أعمال الصيانة الضرورية لتسليم الأعمال بموجب محضر التسليم النهائي بحالة من الجودة والإتقان تماثل حالتها عند الاستلام الابتدائي بخلاف ما قد يترتب على الاستهلاك والاستخدام العاديين ويتم جميع ما تقدم على نفقة المقاول، وللمالك في حالة عدم قيام المقاول بتنفيذ طلباته الكتابية في هذا الخصوص وخلال المدة التي حددها له أن يكلف غيره بذلك ، مع خصم جميع التكاليف من مستحقات المقاول لديه أو من تأميناته أو ضماناته .

مادة (16) :

يضمن المقاول كافة أعمال الإنشاء و التشييد والمباني لمدة عشر سنوات ميلادية تالية لتاريخ الاستلام الابتدائي، ويظل مسئولاً خلال هذه الفترة عن العيوب غير الظاهرة وكذلك عن أي انهيار كلى أو جزئي أو تصدع أو تلف ولو كان ذلك راجعاً إلى عيب في الأرض ، وكذا عن جميع ما قد يترتب على ذلك من أضرار للمالك أو غيره ، ويجوز للمالك في أي وقت خلال مدة هذا الضمان أو قبل الاستلام الابتدائي للأعمال، أن يطلب من المقاول إجراء تأمين إسلامي عن المخاطر والعيوب المشار إليها كلها أو بعضها لمصلحة المالك ،ولدى شركة أو شركات التأمين التي يعينها ولفترة هذا   الضمان كلها أو جزء منها ، و دون أن يؤثر على هذا التزامات المقاول الملقاة على عاتقه بموجب الضمان .         

مادة (17)  أ :

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من العقد ، وفي حالة إخلال المقاول بأي من التزاماته بموجب هذا العقد ، أو في حالة إفلاسه أو إذا طرأ ما يؤثر علي صفته أو سلـطاته أو يخل بأهليته ومقدرته أو إمكانياته على تنفيذ العقد ، أو الاستمرار في تنفيذه ، أو إذا أصبحت الفترة الباقية من المدة المحددة غير كافية لإنجاز الأعمال وفقاً لطبيعتها وإمكانيات وظروف المقاول ، يكون للمالك في أي من هذه الحالات الحق في أن يسحب العمل من المقاول دون إلغاء العقد أو إعفاء المقاول من أي من مسئولياته ، كما يجوز للمالك أيضاً فسخ التعاقد ، وعلي أي وضعية يكون للمالك الحق أن يقوم بأعمال المقاولة أو الباقي منها بنفسه ، أو أن يسندها إلى غيره بمصاريف وتكلفة على حساب المقاول ، ويتحمل المقاول بفروق الأسعار أياً كانت ،ويجوز للمالك أن يستخدم للقيام بالأعمال أو إكمالها كافة المعدات التي تعود لسلطات المقاول والأعمال المؤقتة والمواد المخصصة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها طالما كانت نافعة وصالحة لهذا الغرض كما يجوز للمالك أيضاً التصرف فيها وبالبيع وفاءً لمستحقاته التي على المقاول ،وما قد يتخلف عن العمل أو البيع يلتزم المقاول بنقله من الموقع خلال الأجل الذي يحدده له المالك والا كان لهذا الأخير حق إخلاء الموقع منه بمصاريف على حساب المقاول وبكل وسيلة ممكنة وباعتباره من المتروكات بدون قيمة .       

مادة (17) ب :

يجوز للمالك عند استرداد الموقع من المقاول في حالة سحب العمل منه أو فسخ،التعاقد أن يستعين بأي جهة حكومية أو بأحد المكاتب الهندسية المسجلة  – حسب اختياره – ،وذلك بحضور مندوب منه في التاريخ الذي يحدده المالك للاستلام بمعرفة لجنة مكونة من المقاول والمالك بالإضافة إلى المندوب المذكور وتكون مهمتها إثبات حصر الأعمال المنفذة  وحالتها – وحصر المعدات والمواد الموجودة بالموقع وأوصافها وتسليم الموقع   للمالك،ويعتبر المحضر الذي يحرر في هذا الخصوص وثيقة نهائية لإثبات ما تضمنه في تاريخه ، لا يجوز للمقاول الاعتراض عليه بأي طريق – حتى ولو امتنع عن التوقيع على المحضر أو تخلف عن الحضور .     

مادة (17)  ج :

استناداً للمادة (17)أ، (17)ب يكون للمالك في أي من الحالات – المشار إليها الحق في أن يوقف صرف أية مبالغ أو مستحقات للمقاول لديه ، سواء كان مصدرها   الأعمال المنفذة بمعرفة المقاول أو التأمينات أو الضمانات المحسومة أو المقدمة منه ، وذلك لحين تنفيذ كافة الأعمال بتمامها حتى يتسنى للمالك حصر جميع تكاليف التنفيذ والصيانة وما تكبده من نفقات وخسائر زيادة على قيمة العقد لأجراء المقاصة بينها وبين جميع ما قد يكون  للمقاول لديه من مبالغ أو مستحقات أو أموال تأمين وضمانات أيا كانت،و إلزامه بدفع ماقد ينتج عن فرق لمصلحة المالك أو رد الزائد إليه

مادة (18) أ :

المخاطر الخاصة يقصد بها الحرب وأعمال الغزو من قوات معاديه والأعمال العسكرية والظواهر الطبيعية كالأعاصير والزلازل والبراكين والصقيع ونحوه .

مادة  (18) ب:

مسئولاً بالتعويض لا يكون المقاول أو غيره، عن أي خسارة أو فقد يحدث بفعل المخاطر الخاصة بممتلكات صاحب العمل أو ممتلكات و أرواح الآخرين.

مادة (18) ج:

فيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة أو الرفض بموجب المادة 5(ج) من هذا العقد ، يكون صاحب العمل ملزماً بأن يدفع للمقاول قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة والتي تعرضت للخسارة أو الإتلاف بفعل المخاطر الخاصة ـ في أو قرب أو في الطريق ـ إلي موقع العمل .

مادة (18) د:

كما للمقاول الحق أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإصلاح الأعمال أو الأعمال المؤقتة حسبما يراه المهندس ضرورياً ، وذلك على أساس سعر التكلفة وربح معقول يقدره المهندس .

مادة (18)هـ:

إذا نشبت الحرب أثناء سريان العقد فأن على المقاول بذل جهده لإتمام أعماله ، مع مراعاة أن لصاحب العمل في هذه الحال وبإخطار كتابي للمقاول إنهاء العقد كليةً ،عدا ما نُص بشأنه من الحقوق بهذه المادة والمادة (18) دونما مساس بحقوق أي من الطرفين الناتجة عن أي مخالفة سابقه لإنهاء العقد .

مادة (19) :

في حالة إنهاء العقد بموجب المادة 17(هـ) فأن على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلي قيمة المواد و البضائع التي تم توريدها إلي الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تسديدة للمقاول على حساب تنفيذ العمل.   

مادة (20) :

في حالة نشوء نزاع – لاقدر الله – بين الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسيره ، ولم يتم التوصل إلى حله بالطرق الودية ، يكون الفصل فيها عن طريق اللجوء إلى التحكيم بقرار يصدر قطعياً ونهائياً في موضوع النـزاع خلال (30يوم) ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين الأخر بأسباب النـزاع مع تحديد طلباته واسم المحكم المعين من قبله وطلب تعيين محكم ثالث مرجح ، على أن تتم جميع جلسات التحكيم وإجراءاته داخل المملكة ووفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية .

بيد أنه يشترط للالتجاء للتحكيم موافقة المالك كتابة في كل حالة على حدة ، وبغير هذه الموافقة يكون اختصاص الفصل في النـزاع للحقوق المدنية ، فأن تعزر إنهاء النـزاع أحيل إلي المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .

مادة (21) :

       العنوان المبين بصدر هذا العقد لكل طرف هو عنوانه النظامي ويصح أخـطاره عليه بكافة الأوراق والمكاتبات المتعلقة بتنفيذ العقد وما يتصل به أو يترتب عليه ، ولا يعتد بتغيير هذا العنوان إلا بموجب إخطار كتابي سابق ومسجل يسلم عن طريق البريد الممتاز للطرف الأخر قبل أسبوع من الاعتداد بسريان التغيير،ويحوز في جميع الأحوال أن يتم التسليم شخصياً للمندوب المعتمد لكل طرف سواء بالموقع أو بمقر الطرف الأخر .

مادة (22) :

يجوز باتفاق الطرفين حذف أو إضافة أو تعديل بعض بنود الاتفاقية والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الملحقة بالعقد ويجب توقيع الطرفين على هذه التعديلات،ولا يجوز الكشط أو التحريف في الكتابة ، بل تشطب المادة المحذوفة وتكتب المادة المضافة من جديد ثم يوقع عليها من قبل الطرفين .

مادة (23) :

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية متطابقة موقعة مع ملحقاته من الطرفين،وقد تسلم المقاول نسخة منها وتسلم المالك نسختين وتعهد الطرفان بالعمل بموجبه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (24) : ملحقات العقد هي :

1-            المخططات المعمارية .

2-            جدول صرف المستحقات .

3-              المواصفات الفنية الخاصة .

والله ولي التوفيق ،،

 

  المالك (الطرف الأول)                      المقاول (الطرف الثاني)

 

   الاســم :                                             الاســم :

 

   التوقيـع :                                               التوقـيع :

 

    الخـتم :                                                الخـتم :

                   

 

 

 


تعليقات