القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات نظر قضايا تداخل الحدود في الأملاك العقارية

 


العنوان : إجراءات نظر قضايا تداخل الحدود في الأملاك العقارية

المؤلف : ناصر المحيميد

 

إجراءات نظر قضايا تداخل الحدود في الأملاك العقارية

 

 

الإجراءات :

 

·       يطلب القاضي من كل واحد من الطرفين كروكيا معتمدا من مكتب هندسي أو مساحي يذكر فيه موقع ملكه وحدوده وأطواله ومساحته ومطابقة الصك للطبيعة من عدمها مع ذكر الجزء المتداخل أو الفرق بين الصك والطبيعة.

·       تضبط دعوى المدعي بذكر موقع العقار وحدوده وكامل أطواله ومساحته وصك تملكه .

·       يذكر موقع الجزء المتداخل من العقار وحدوده وأطواله ومساحته .

·       يدون هل التداخل في الصكوك فقط أو في الطبيعة دون الصكوك أو في الصكوك والطبيعة مع بيان سبب التداخل.

·       تضبط إجابة المدعى عليه بذكر موقع عقاره وحدوده وأطواله ومساحته وصك تملكه .

·       يتم الاستفسار عن سريان مفعول صكوك الملكية من مصادرها.

·       يدون مصادقته على التداخل وموقعه من العقار وحدوده وأطواله ومساحته .

·       يبين هل التداخل في الصكوك أو في الطبيعة دون الصكوك أو في الصكوك والطبيعة معا .

·       إذا أنكر المدعى عليه التداخل ( وهو الغالب ) وادعى عدم وجوده وصحة ملكيته على ما تحت يده ، فيتم تطبيق صكوك الطرفين على الطبيعة بواسطة أهل الخبرة (المساح مع هيئة النظر ) ويمكن أن يشترك القاضي في ذلك .

·       إذا تم تطبيق الصكوك فيتبين هل يوجد تداخل أو لا فإذا وجد التداخل ينظر إلى الأسبق للملك فيحكم له بذلك وترفع يد المحكوم عليه عن الجزء المتداخل إذا كان تحت يده أو يصرف النظر عن دعوى التداخل.

 

تنبيهات :

أولا : أسباب تداخل الصكوك والأملاك هي ما يلي:

‌أ-         كون الصكوك عائمة .

‌ب-     عدم الدقة في تحديد الحدود .

‌ج-       عدم الدقة في بيان الانكسارات.

‌د-        عدم ربط العقارات في الصكوك بمعلم ثابت ( كجبل أو واد أو طريق أو مسجد أو بئر أو نحوها ) .

‌ه-       التعدي على الأملاك.

ثانيا : وقوف القاضي على موقع النزاع له دور مهم في تصور القضية ومعرفة سبب النزاع والتداخل بين الأملاك .

ثالثا : إذا تداخلت الأملاك فيقدم من كانت معه البينة  فإن لم توجد فيقدم الأقدم في وضع اليد والإحياء دون الأقدم في استخراج الصك وإذا تساووا أو جهل الأقدم فيقدم من تحت يده موضع النزاع .

رابعا : مبدأ تطبيق الصكوك على الطبيعة يظهر الحقيقة وإذا أريد تطبيق الصكوك فلا بد من الانطلاق من نقطة ثابتة يتفق عليها الطرفان ( كمعلم ثابت أو ملك جار يتفق عليه الطرفان ) ثم بعد ذلك يبدأ بتطبيق صكوك الطرفين حتى نصل إلى موقع النزاع ثم تتبين الحقيقة.

وينبغي التنبه ألا تطبق الصكوك على رأي أحد الطرفين.

 

خامسا: يصعب إحضار بينة على تداخل الأمتار لأن الشاهد يشهد بالملك والحدود الواضحة لكن إذا حدد الشاهد المعالم والحدود يؤمر المساح بأخذ الأطوال بناء على ذلك.

سادسا : إذا تعذر تطبيق الصكوك لعدم وجود نقطة ثابتة أو تعارضت البينات أو تعذرت فيمكن إجراء صلح بين الطرفين عن طريق أهل الخبرة أو مصلحين وذلك بتنصيف موضع النزاع أو التعويض لأحدهما عنه من مال الآخر .

سابعا : يذيل صك الحكم بكونه منهٍ للخصومة فلا يعول عليه في إثبات الملكية.

ثامنا : إذا لم يوجد مع الطرفين أو أحدهما صك ملكية أو وثائق تملك فتسمع الدعوى ويشار إلى ذلك أثناء نظر القضية ويطالب ببيان سبب الملك والبينة عليه



تعليقات