القائمة الرئيسية

الصفحات



مفاهيم حول الضريبة على أرباح الشركات:

 



مفاهيم حول الضريبة على أرباح الشركات:
أ- تعريف الضريبة على أرباح الشركات

أ- تعريف الضريبة على أرباح الشركات .
لقد كانت فكرت عدم التفرقة بين المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة من بين الأفكار التي جاء الإصلاح الجبائي لسنة 2002، ذلك بإخضاع كلا النوعين من المؤسسات (العمومية ، الخاصة ) إلي ضريبة واحدة أطلق عليها اسم «الضريبة على أرباح الشركات »، حيث تعرض على مجمل الأرباح والمداخيل التي تحققها هذه الشركات، فنصت المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة ، تأسس ضريبة وحيدة سنوية على مجمل المداخيل التى تحققها الشركات و غيرها و من الأشخاص المعنيين.
ب - خصائص الضريبة
׃
ضريبة سنوية إذ أن وعاءها يتضمن ربح سنة واحدة.
ضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنيين.
ضريبة عامة لأنها تفرض على مجمل الأرباح دون تمييز طبيعتها.
ضريبة تعتمد على التصريح الإجمالي للمكلف.

ج- مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات׃

حسب المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تنص على ׃
* تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات، و غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136 و على هذا الأساس تم تصنيف خضوع الشركات إلي
׃
- الشركات التي تخضع إجباريا للضريبة على أرباح الشركات.
- الشركات التي تخضع اختياريا للضريبة على أرباح الشركات.
أ – الشركات التي تخضع إجباريا للضريبة على أرباح الشركات
׃
تفرض الضريبة على أرباح الشركات على الأرباح المحققة من طرف شركة الأموال ، المذكورة في القانون التجاري الجزائري كما يلي
׃
شركات ذات أسهم
شركات ذات مسؤولية محدودة
مؤسسات ذات الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة
شركة التوجيه بالأسهم
لمؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
الشركة المدينة المتكونة تحت شكل شركة أسهم
المؤسسات و المنشات و الديون و الإدارة ذات الطابع التجاري ، الصناعي ، الفلاحي و البنكي (التعاونية الفلاحية) التعاونيات و فروعها باستثناء الشركات المعنية و المسرح بها في القانون الجبائي وكل المنظمات العامة ذات هدف مربح.

ب- الشركات التي تخضع اختياريا للضريبة على أرباح أشركات ׃

نص المشرع الجبائي في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة ، على إمكانية الخضوع بصفة اختيارية للضريبة على أرباح الشركات ، بالنسبة لشركات الأشخاص و قد حددها كما يلي ׃
شركات التضامن.
شركة التوصية البسيطة.
جمعية المساهمة التي تندرج تحت شكل الشركات ذات الأسهم.
الشركات المدنية التي تندرج تحت شكل الشركات ذات الأسهم.
يتم الخضوع الاختياري بتقديم طلب في هذا الغرض إلى مفتشية الضرائب من طرف الشركات المعنية، و تجدر الإشارة إلي هذا الاختيار.
يتم بصفة نهائية و يطبق على مدى حياة الشركة و هذا حسب المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة، و
و يترتب على تلك الشركة ما يلي:
‌أ- تقديم طلب الاختيار المرفق بتصريح.
‌ب- مسك محاسبة منتظمة طبقا للقوانين المعمول بها.
‌ج- تقديم الوثائق الضرورية لإثبات النتائج.
‌د- دفع الضريبة فيوقت الاستحقاق.
ج- المجال الإقليمي للضريبة
׃
تستحق الضريبة على أرباح الشركات ، على الأرباح المحققة بالجزائر و هي موضحة حسب المادة 137 من قانون الضرائب المباشرة و هي الممثلة فيما يلي
׃
الأرباح المحققة في شكل شركات و العائدات من الممارسة العادية للنشاطات ذات طابع صناعي، تجاري والفلاحي.
أرباح المؤسسات و إن كانت لا تملك إقامة أو ممثلين، إلا أنها تمارس نشاط من العمليات التجارية وهذا يخص الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات تجارية، لكن لا تملك إقامة أو ممثلين في الوطن.
إذا كانت مؤسسة ما تمارس في أن واحد نشاطها في الجزائر وخارج التراب الوطني، فان الربح الذي تحقق من عمليات الإنتاج الشركات المطبقة في الجزائر ما عدى في حالة إثبات من خلل مسك محاسبين متباينين ومثال على ذلك شركة
׃ «حمود بوعلام» للمشروبات الغازية التي لديها نقاط بيع في الجزائر ولديها أيضا نقاط بيع بفرنسا، و في هذه الحالة تخضع لمحاسبة مغايرة للمحاسبة الوطنية التي تخضع بفرنسا.
د- الإعفاءات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات: لقد وضع المشرع الجبائي بعض الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات لغرض تشجيع المؤسسات على الاستثمار في أنشطة معينة ووفق السياسة العامة لترقية و دعم الاستثمار، و قد نصت في هذا المجال المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على ما يلي
׃
تستفيد الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال.
مثال
׃ مستثمر يملك حافلة استفادة من الصندوق الوطني لدعم تشيل الشباب منذ سنة 2002 م و بالتالي فان الأرباح التي تحققها خلال السنوات الثلاثة إلي الضريبة على أرباح الشركات، أي يتم إخضاعها للضريبة بداية من سنة 2002 م.
* إذا تمت ممارسة هذه الأنشطة في منطقة يراد ترقيتها يتم تمديد هذه الفترة إلي ستة سنوات، اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال عادة في الجزائر المناطق التي يراد ترقيتها في المدن الصحراوية.
* عندما تكون المؤسسة يملكها و يسيرها هؤلاء الشباب المستثمر نشاطا موازيا في كل المناطق الواجب ترقيتها والمحددة قائمتها عن طريق التنظيم و كذا خارج المناطق، فان الربح المعفي سينتج من الفارق من رقم الأعمال المحقق في المناطق الواجب ترقيتها و رقم الأعمال الإجمالي.
* تعفي التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات و الهيئات العمومية من الضريبة على أرباح الشركات كما تستفيد أيضا من الإعفاء الدائم في مجال الضريبة على أرباح الشركات.
* المؤسسات التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا الهياكل التي تتبعها شركة (صنع المكنسات).
* مبلغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق و الأجهزة الممارسة للنشاط الموسمي.
* صناديق التعاونية الفلاحية فيما يتعلق بالعمليات المصرفية و التامين المنجزة فقط مع مشتركيها ٠
* التعاونية الفلاحية للتموين و الثراء و كذا اتحادياتها المستفيدة من اعتماد منحة المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والتي تعمل طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية التي تسيرها العمليات المنجزة مع مستعملين غير مشتركين.
* شركة التعاونية للإنتاج و تحويل و حفظ و بيع المتوجات الفلاحية و اتحاديات ها المعتمدة و ضمن نفس الشروط المشار إليها أعلاه والتي تعمل طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها باستثناء العمليات المبينة أدناه:
‌أ- عمليات البيع المنجزة في محل بيع بالتجزئة يكون مستقلا عن المحل الرئيسي.
‌ب- عملية التحويل المتعلقة بالمنتوجات غير تلك المخصصة لتغذية الإنسان و الحيوانات أو تلك المستعملة كمادة أولية في الفلاحة أو الصناعة.
‌ج- عمليات منجزة مع مستعملين غير مشتركين، رخص للتعاونيات أو أرغم على قبولهم، يطبق على العمليات المنجزة من طرف تعاونيات الحبوب و إتحادياتها مع الديوان الجزائري للحبوب و المتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب، كما تستفيد أيضا من الإعفاء للعمليات المنجزة من قبل تعاونيات الحبوب في إطار البرامج المعدة من طرف الديوان أو بترخيص منه تستفيد من إعفاء لمدة 10 سنوات.
* المؤسسات السياحية المحدثة من طرف المقاولين الترقويين الجزائريين أو الأجانب باستثناء وكالة السياحة و السفر و كذا شركاء الاقتصاد المختلطة العاملة في القطاع السياحي.
تستفيد من الإعفاء لمدة خمس (05 ) سنوات اعتبارا من سنة 2001 م، عمليات البيع و الخدمات للتصدير باستثناء النقل البحري و البري و الجوي و إعادة التامين و البنوك مثل مؤسسة « سيفيتال » لتصدير الزيوت و السكر، لا يمنح هذا الإعفاء للمؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة من هذه العمليات ضمن نفس الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
* تعفي من الضريبة على أرباح الشركات، أرباح الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهماتها في رأس المال.
* تعفي من الضريبة على أرباح الشركات الخاضعة بالضريبة المتأتية من أنشطة إنجاز السكنات الاجتماعية
و الترقوية ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط أو الأعباء.
* لا تدرج في وعاء الضريبة على أرباح الشركات المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها
للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاءها منها صراحة.
كما استفادة وكالة الأسفار و السياحة ابتداء من سنة 1996 م من الإعفاء لمدة (03 ) ثلاث سنوات و نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الفندقية، بشرط أن يقوم المعنيون بالأمر إلي المصالح الجبائية المختصة بشهادة تثبت إيداع العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن الجزائر.
يكون الإعفاء الكلي لفائض القيمة الناتج عن التنازل عن الضريبة على أرباح الشركات في حالة إعادة استثمار فائض القيمة في مدة أقصاها (03 ) ثلاث سنوات بشرط أن تكون تكلفة الاستثمار المتنازل عنه زائد فائض القيمة


تعليقات