تحريز مضبوطات الجريمة
=================================
الطعن رقم 1002
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 59
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 2
إن الهدف الذى قصد
إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء و تحريزها التى نص
عليها فى قانون الإجراءات الجنائية هو الإستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات ،
فإذا إطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق و لا يقبل إذن الدفع ببطلان
الإجراءات بسبب إغفال هذه الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 1196
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315
بتاريخ 15-12-1954
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
إن قانون الإجراءات
الجنائية لم يرتب بطلاناً على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى
خصوص ضبط و تحريز الأشياء المتعلقة بالجريمة ] مما يجعل الأمر مرجعه إلى تقدير
محكمة الموضوع فما دامت قد إطمأنت إلى سلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية
القضائية ، فلا يجوز التعقيب عليها .
=================================
الطعن رقم 1963
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 453
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
إن قانون الإجراءات
الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها "
فى خصوص ضبط و تحريز متعلقات الجريمة " و لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت
المتهم بما ضبط معه من مخدر ما دامت قد إقتنعت بعدم حصول عبث فى المضبوطات .
( الطعن رقم 1963 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0008
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
إن قانون الإجراءات
الجنائية فيما نص عليه فى المواد 55 و 56 و 57 من إجراءات متعلقة بتحريز المضبوطات
، إنما قصد تنظيم العمل و الحرص على عدم توهين الدليل دون أن يرتب على الإهمال فى
ذلك أى بطلان . و تقدير حصول تغيير أو عبث بذاتية المادة المضبوطة هو من سلطة
محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 8 لسنة 25 ق ،
جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0022
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 676
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
إن القانون حين نص
على الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة
على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لم يرتب على مخالفتها بطلاناً ، و إذن
فيكفى أن تقتنع المحكمة بأن المضبوطات لم يحصل بها عبث .
=================================
الطعن رقم 1407
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 542
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
لم يرتب قانون
الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها فى
خصوص تحرير المضبوطات المتعلقة بالجريمة ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير
محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .
=================================
الطعن رقم 0647
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 570
بتاريخ 25-05-1959
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
لم يرتب قانون
الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها - فى
شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم - مما يجعل الأمر فيها
راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى
.
( الطعن رقم 647 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0970
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 778
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
لا أساس فى القانون
للتفرقة التى قال بها الحكم - فى معرض سرده واجبات مأمور الضبط القضائى فى خصوص
تحريز المضبوطات و عدم خضوعه لأحكام المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية إذا
كان منتدباً من النيابة العامة للتفتيش و خضوعه لأحكامها إذا قام بالضبط كأصيل .
=================================
الطعن رقم 1987
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 827
بتاريخ 10-12-1962
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
إجراءات التحريز
المنصوص عنها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما هى
إجراءات قصد بها تنظيم المخالفة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على
مخالفتها أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل
المستمد من الضبط . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات
التحريز قد أوضح أن المحكمة مطمئنة تماماً إلى سلامة تحريز السلاح النارى المضبوط
، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1987 لسنة 32 ق ،
جلسة 1962/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0144
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 632
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن إجراءات
التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب
القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى
سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث . و لما كانت المحكمة
قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغت و إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات
فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى
هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0241
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-10-1971
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء
محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 إجراءات لا
يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب .
=================================
الطعن رقم 0241
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-10-1971
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث و أن القانون لا
يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و لم يرتب
البطلان على مخالفة إجراءات التحريز متى ثبت أن الحرز هو بذاته الحرز المضبوط و
كان الخاتم المستعمل فى تحريزه لأحد العاملين بمكتب المخدرات ، فإن التشكيك فى
سلامة الحرز لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 0201
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات
التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب
القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى
سلامة الدليل .
=================================
الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
أن قانون الإجراءات
الجنائية إذ نظم - فى المواد 55 و 56 و 57 منه - إجراءات التحريز فقد قصد بها
المحافظة على الدليل فحسب و لم يرتب أى بطلان على مخالفتها ، و من ثم فالمرجع فى
سلامة هذه الإجراءات إلى إطمئنان محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4870
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن
الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن
الإستدلال بها عليها و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف
الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
2) القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى
تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله
غيرت الحقيقة فيه ، و أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن توافر هذا
الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .
3) من المقرر أن الضرر فى تزوير الأوراق
الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على إعتبار أنها من الأوراق التى
يعتمد عليها فى إثبات ما ورد فيها .
4) لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون
متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى
كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين
يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
5) إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية
خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن
ينخدع به بعض الناس .
6) لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية
أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل أن الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى
الماثلة - تتحقق بإصطناع المحرر و نسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته .
7) لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة -
أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة أنما يسبغها عليها محررها و ليس
طبعها على نموذج خاص .
8) الركن المادى فى جريمة إستعمال محرر مزور
يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون .
9) إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة
التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .
10) لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور فى حضور الطاعن و
المدافع عنه و من ثم فقد كان المحرر معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور
الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك .
11) من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص
عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية أنما قصد بها تنظيم
العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل
ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
( الطعن رقم 4870 لسنة 51 ق ،
جلسة 1982/3/9 )
=================================
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم