استجواب المتهم في قانون الاجراءات المصري
استجواب المتهم
=================================
الطعن رقم 0181
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 976
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 1
إن حق المتهم فى
الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى
من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محامى المتهم
و لم يبد إعتراضاً عليه .
=================================
الطعن رقم 1246
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 189
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
إذا كان إستجواب
المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون إعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان
الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون
الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0327
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن إستجواب
المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون إعتراض منه فليس له أن ينعى
عليها من بعد أنها إستجوبته .
=================================
الطعن رقم 0327
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 4
حق المتهم فى الدفع
ببطلان الإجراءات المبنى على إستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة
الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون إعتراض
منه عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1460
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 190
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه
المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة
، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب .
( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق ،
جلسة 1957/2/26 )
=================================
الطعن رقم 1625
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931
بتاريخ 28-11-1961
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 3
الأستجواب المحظور
قانوناً فى طور المحاكمة - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون
الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى
إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من
المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة . و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم
نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و هو ماتقتضيه مصلحته - و هذا الحظر إنما
قصد به مصلحة المتهم وحده ، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه
هو أو المدافع عنه على الأستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه .
=================================
الطعن رقم 2555
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 380
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 4
سؤال الشاهد بالجلسة
دون حلف اليمين لإذا وقع بحضور محامى المتهم دون إعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط
فى الدفع ببطلان الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 1448
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 939
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون
و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت
لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم
إعتراضه على إستجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه . فإذا ما
أجاب المتهم بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض
المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى فلا
يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 1462
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1224
بتاريخ 20-12-1970
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
الإستجواب المحظور
قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون
الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة
أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الأستجواب و بالإحالة على الأسئلة
الموجهة إليه . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من
المتهم أو المدافع عنه قد إعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة
الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الأستجواب و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان
فى الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن القانون
و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت
لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم
إعتراضه على إستجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه ، فإذا ما
أجاب المتهم بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض
المدافع فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى فلا يجوز
له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و لما كان إعتراض ما سواء كان من الطاعن أو من
المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد بطلان
إستجوابه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 517 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0023
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 302
بتاريخ 05-03-1973
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق فى
محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن
إستجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم
فى هذا الخصوص غير قويم . و لا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق
دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ، ذلك بأنه فضلاً عن أن الحكم رد على ذلك
بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم
الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان إسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما
أورده هذا النص ، و هو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن .
=================================
الطعن رقم 0113
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 427
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
الإستجواب المحظور
قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو
مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء
نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من
خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد
تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الإستيضاح - كما هو واقع الحال فى
الدعوى حين إستفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود و ما إذا كان
قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق
الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه
صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو
المدافعون عنه على الإستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة . و
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع
عنه قد إعترض على هذا الإجراء . فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم
تضار بهذا الإستجواب و لا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 0169
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 647
بتاريخ 23-05-1977
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأحكام فى
المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
=================================
الطعن رقم 0169
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 647
بتاريخ 23-05-1977
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
حق الدفاع الذى يتمتع
به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال
مفتوحاً .
=================================
الطعن رقم 0651 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921
بتاريخ 07-11-1977
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن سؤال
المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الإستئناف فالقانون
لم يوجب هذا السؤال .
=================================
الطعن رقم 0651
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921
بتاريخ 07-11-1977
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
إن ما يتطلبه القانون
من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا
يترتب البطلان على إغفالها .
=================================
الطعن رقم 2420
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 546
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
لما كان الإستجواب
المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات
الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و
نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم
. لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى
الجلسة بعد تقريره و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الإستيضاح - كما هو واقع الحال
فى الدعوى حين إستفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين و ظروف توجهه إلى
المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق
الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه
صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو
المدافع عنه على الإستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 2420
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 546
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت بمحضر
جلسة المحاكمة أن الإستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن و بموافته ، و كان من
المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته
يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل
الإستجواب بحضور محاميه و لم يبد إعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم
تتأثر بهذا الإستجواب و من ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 2292
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1229
بتاريخ 30-12-1981
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 6
عدم إستجواب النيابة
العامة إثنين من الطاعنين إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سبباً للطعن عليه عدم سؤال المحكمة
المتهم عن التهمة المسندة إليه طالما أنه لا يدعى أنها منعته من إبداء كامل دفاعه
.
=================================
الطعن رقم 0882
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 441
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 4
الإستجواب المحظور هو
الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها
تسليماً بها أو دحضاً لها .
=================================
الطعن رقم 1803
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 769
بتاريخ 14-10-1982
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
ما تتطلبه المادة 271
من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من
الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها البطلان .
=================================
الطعن رقم 6533
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 432
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن
الإستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من
قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى
الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو
من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب المتهم
نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - و كان البين من محضر
جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن إقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه
فأنكرها - ثم أدلى هو - الطاعن - من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما و
دون سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج و أمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى إليها أثناء
ضربه بالكرابيج - فإن ما يثيره فى هذا الصد من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير
مقبول و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا
الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الإستجواب وبالإجابة على
الأسئلة التى توجه إليه . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
أياً منهما لم يعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى
تقديره - لم تضار بهذا الذى أسماه إستجواباً و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان
فى الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 6823
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 304
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 5
لما كان إستجواب
الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته ، و ما كان للمحكمة أن تجبره على الإستجواب أو
الإجابة على أسئلتها ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص من إطلاقات محكمة الموضوع
، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سليم .
=================================
الطعن رقم 0257
لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 54
بتاريخ 08-03-1937
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 137 من
قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب إستجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه
شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما
مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما
تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . فإذا ما أصر المتهم - رغم معارضة محاميه له أو
إسداء النصح إليه - على أن يتقدم هو شخصياً للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب إستجوابه
عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه و أن
تستمع إلى أقواله و تستجوبه فيما طلب الإستجواب عنه .
( الطعن رقم 257 لسنة 7 ق
، جلسة 1937/3/8 )
=================================
الطعن رقم 1435 لسنة 15
مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 26
بتاريخ 17-12-1945
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
إن المادة 137 من
قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن أمرين : إستجواب
المتهم و إستيضاحه . فالإستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة
فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من
المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق . و هذا
لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به و
يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما الإستيضاح فهو
إستفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى و المرافعة فيها
و عما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له . و هذا
يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما
أراد .
( الطعن رقم 1435 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0215
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 80
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
الإستجواب الذى يحظره
القانون فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل
بمعرفة المدافع عنه و النيابة االعمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المحكمة فى
التهمة الموجهة إليه و ظروف إرتكابها ، و مجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه ، و
مناقشته فى كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو إلى حقيقة ما
وقع . و هذا الإستجواب الذى يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذى لا يجيزه القانون
إلا بناء على طلب المتهم . أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للإستفسار
عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة
التى تقول : " و إذا ظهر فى أثناء المرافعة و المناقشة بعض وقائع يرى لزوم
تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضى منه الإلتفات إليها و
يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات " . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون توجيه هذه
الأسئلة عند البدء فى نظر الدعوى ، قبل سماع الشهود و قبل المرافعة و المناقشة ،
ما دام سببه سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لإستخلاص ما ترى
أستخلاصه منها للمتهم أو عليه . كذلك لا يؤثر أن تطلب المحكمة إلى المتهم الإلتفات
المشار إليه ، لأن هذا الإلتفات من واجب المتهم فى حق نفسه ، فإغفاله من جانب
المحكمة لا يمكن أن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية و
إختياراً دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أى إعتراض . و إذن فإذا كان الثابت
بمحضر الجلسة أن المحكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها و قص روايته عن الحادث ،
فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون إعتراض من أحد ، فلا يقبل النعى عليها بأنها
خالفت حكم المادة 137 المذكورة .
( الطعن رقم 215 لسنة 16 ق ،
جلسة 1946/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0253
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 619
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأحكام فى
المواد الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
=================================
الطعن رقم 054
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 25
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه : " فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من
ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من
المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . و على المتهم أن يعلن إسم محاميه
بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا
الإقرار أو الإعلان " . و كان مفاد هذا النص أن المشرع إستن سنة خاصة لكل
متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة إلا أن هذا
الإلتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و
هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن . و إذ كان الطاعن لم يزعم
أنه أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و من ثم فإن إستجوابه فى تحقيق
النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا
الخصوص غير قويم .
=================================
الطعن رقم 1625
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931
بتاريخ 28-11-1961
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : استجواب المتهم
فقرة رقم : 4
إستفسار المحكمة من
المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث و عمن أتهم فى قتله ، هو مجرد
إستيضاح ليس فيه أى خروج على محام القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق ،
جلسة 1961/11/28 )
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم