القائمة الرئيسية

الصفحات



حضور المحامي عن المتهم أثناء المحاكمة

 


 

حضور المدافع عن المتهم

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 28 

بتاريخ 02-01-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه ، و لم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة ، و قد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة ، فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 68 

بتاريخ 22-01-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : حضور المدافع عن المتهم                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت مصلحة المتهمين فى الدفاع متعارضة ، قد تقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام و احد أن يترافع عنهما معاً فإنه يتعين أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به . فإذا اكتفت المحكمة مما يستوجب نقض الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 926 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )

=================================

الطعن رقم  3116     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 14 

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : حضور المدافع عن المتهم                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المحامية التى باشرت الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات فى جناية القتل المسندة إليه ، غير مقررة للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية إذ هى مقيدة بجدول المحامين تحت التمرين ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد و قعت باطلة منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم .

 

                ( الطعن رقم 3116 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 681

بتاريخ 29-10-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : حضور المدافع عن المتهم                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً ، و كانت الجريمة المسندة إليه هى جريمة جنحة مما لا يوجب القانون حضور محام عن المتهم فيها ، فليس له أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلال بحقه فى الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذى تقدم به محاميه ، إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعداً للدفاع ، و لأن طلب التأجيل للإطلاع و الإستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب . أما القول بأن حقه أن يستأجل الدعوى و الإستعداد فى أولى جلسات المعارضة بعد أن قضى إستئنافياً فى غيبته بإلغاء الحكم الصادر ببراءته فلا سند له من القانون . فإذا ما رفض المحامى الإطلاع على ملف القضية بالجلسة - حين عرضته المحكمة عليه - و إنسجب فلا تثريب على المحكمة إن هى طلبت من الطاعن أن يدافع عن نفسه ، و كان هو آخر من تكلم فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 918

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : حضور المدافع عن المتهم                           

فقرة رقم : 1

مناط التعارض فى المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الإدانة - فيما عول - على إعتراف الطاعن الثانى عن نفسه و على الطاعن الأول مما يتفق به قيام التعارض و يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر ، و كان يبين من مطالعة محضرى جلستى المحاكمة حضور ثلاثة محامين عن الطاعنين فى الجلسة الأولى سمعت فيها المحكمة شهادة الشهود و مرافعة أحد المحامين ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم التالى حيث نبهت الدفاع إلى قيام التعارض و فصل دفاع كل طاعن عن الآخر ، و كان الثابت أن هيئة الدفاع بعد أن لفتت المحكمة نظرها إلى قيام التعارض قد عينت بتقسيم الدفاع عن الطاعنين فتولى منها مساعدة الطاعن الأول غير من تولى مساعدة الطاعن الثانى ، و محص كل منهما الأدلة القائمة على كل متهم إختص بالدفاع عنه بما فى ذلك ما قاله الطاعن الثانى فى حق الطاعن الأول ، و من ثم تكون مظنة حرج المحامى فى المرافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية فى الواقع ، ما دام كل منهما قد أخذ حقه فى الدفاع و أتيح له أن أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسنده زميله إليه ، و ينهار كل أساس يقوم على القول بحصول بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ، و لا عبرة بأن الشهود كانوا قد سمعوا فى حضرة المدافعين جميعاً على النحو الذى جرت عليه إجراءات المحاكمة قبل تخصيص كل متهم بمن يدافع عن لأن أياً من المتهمين لم يطلب من المحكمة إعادة الإجراءات بعد تقسيم الدفاع ، و لأنه يتعين التفرقة بين أمرين مستقلين : تولى المحامين جملة واحدة الدفاع عن المتهمين معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصالحهم و سماع الشهود فى مواجهتهم قبل الفصل بين دفاعهم من البداية فإن أول الأمرين إنحسم بما رفع التعارض بتدخل المحكمة و العمل على تصحيح البطلان طبقاً للمادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية أما الثانى فلا وجه لدعوى الإخلال فيه بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 918

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : حضور المدافع عن المتهم                           

فقرة رقم : 2

لا يوجب القانون أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه. 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1069

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : حضور المدافع عن المتهم                           

فقرة رقم : 5

إن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولى ، مما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة ، و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم إستطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه ، و لأن وجدان القاضى قد يتأثر - فى غير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً .

 

                  ( الطعن رقم 1391 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات