القائمة الرئيسية

الصفحات



ارتباط الجرائم وشروطها

 



ارتباط الجرائم وشروطها 


ارتباط الجرائم

 =================================

الطعن رقم  1045     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 22 

بتاريخ 13-10-1953

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 1

إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .

 

              ( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )

=================================

الطعن رقم  2139     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2139     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق ، جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 837

بتاريخ 30-06-1954

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .

 

 

=================================

الطعن رقم  2443     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 573

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .

 

                 ( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1455

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .

 

                 ( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1299

بتاريخ 24-12-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1151

بتاريخ 22-12-1958

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

قررت المادة " 183 " من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية - كجريمة عسكرية - إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً

لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 590

بتاريخ 27-05-1958

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1130

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ،

و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 67 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

 

              ( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 360

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .

 

                  ( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 06-11-1961

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

 

                  ( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 931

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2008     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 148

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  2123     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 162

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 169

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 763

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر

و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى إلى المال الحرام بأى طريق "  يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .

 

                  ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0683     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 639

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 5

مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .

 

                   ( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 541

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 2

لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 541

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 3

قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .

 

                  ( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 300

بتاريخ 04-03-1968

الموضوع : ارتباط                   

 الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.

الجرائم المرتبطة

=================================

الطعن رقم  5467     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1083

بتاريخ 31-10-1991

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم و توافر الشروط المقررة فى المادة 2/32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها و إن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما إرتأت من ذلك سائغاً فى حد ذاته ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع سالف الإشارة بإختلاف الوقائع فى كلتا الجنحتين رغم أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ، و من ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكتابية المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .

 

                  ( الطعن رقم 5467 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/31 )  

 

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 713

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : الجرائم المرتبطة                                 

فقرة رقم : 2

أن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند الإرتباط أو عدم قابليته للتجزئة من شأن محكمة الموضوع وحدها ، فإذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك إرتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات . و ما دام ما إرتأته من ذلك سائغاً - لإنعدام الصلة بين إمتناع المتهم عن الحصول على ترخيص بالهدم و بين إمتناعه عن الحصول على ترخيص بالبناء - فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .

 

                  ( الطعن رقم 717 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام الارتباط

=================================

الطعن رقم  8355     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 928

بتاريخ 14-07-1991

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 5

من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها سلفاً و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب .

 

                   ( الطعن رقم 8355 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/7/14 )                                

 

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 492

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التى عاقبته عليها ، فإن إستبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الأتهام لا ينفى عنه الجريمة .

 

                     ( الطعن رقم 178 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 76 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات أمر متعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها فى ذلك ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتى التدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و الشروع فى الحصول بالتهديد من المجنى عليه على مبلغ من المال و أوقع عليه عقوبة واحدة عنهما ، كما أدانه جنحة ضرب المجنى عليه و عاقبه من أجلها قائلاً فى ذلك إن تهمة الضرب منفصلة عن تلك التهمتين إذ المتهم لم يرتكب هذه الجرائم لغرض واحد كما أنها لم تنشأ عن عمل واحد ، فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا سبيل لمحكمة النقض عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 2

إن تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 3

إن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الإرتباط غير قابل للتجزئة و شمل التحقيق وقائع القضيتين معاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1257     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 250

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط    

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما تنتهى إليه ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 927

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 2

إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و لا يضار المتهم بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 372

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط   

فقرة رقم : 1

الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - فى حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 عقوبات ، أم أنه لا إرتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الإرتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم إختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا االإرتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الإرتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

 

                  ( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

شرط القبول بوحدة السبب و الغرض

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 330

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 2

لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين ، إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا إختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض  . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحق المعتدى عليه فى واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله المستولى عليه ، و هو يختلف إختلافاً بيناً ، عن حق الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى و هو إقتضاء الرسوم الستحقة على البضائع المهربة ، و من ثم فإن القول بتوافر شرطى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ، و يكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة " .

 

                    ( الرقم رقم 1829 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1236

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض                   

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمتى عدم التأمين على العمال و عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض و ليستا مرتبطين إرتباطاً لا يقبل التجزئة. و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه و ذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .

 

                 ( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1637     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 172

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها . و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، و على ما يسلم به الطاعن فى طعنه ، تشير إلى أن السرقات التى قارفها الطاعن هو و شريكاه قد وقعت على أشخاص مختلفين و فى تواريخ و أمكنة و ظروف مختلفة و هو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية و بين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التى كانت منظورة معها فى الجلسة نفسها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .

شروط ارتباط الجرائم

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 986

بتاريخ 16-05-1955

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 2

لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التى إقترنت بها ، ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية ، و إن كانت تسترد إستقلالها متى إنعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر و فى هذه الحالة وحدها يتعين الحكم فى موضوعها إستقلالاً .

 

               ( الطعن رقم 313 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0703     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 875

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 1

الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بالدعوى الثانية ، و أن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية .

 

              ( الطعن رقم 703 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 265

بتاريخ 18-03-1957

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى إحداث الجرح و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، لأن الفعل الواحد كون الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                 ( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 273

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد فصلت جريمتى عرض الرشوة و السرقة عن جنحة التهريب ، و أقامت الدعوى عن الجريمتين الأولين أمام محكمة الجنايات و عن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح ، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة التى لم تعرض عليها و أن تسلب محكمة الجنح حقها فى الفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 495

بتاريخ 28-05-1962

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن أحدهما لأنه زور سنداً و أستعمله و الثانية لتزوير التظهير و إستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين ، و عند نظر الإستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة ، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهة إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه و الذى إنتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند و إستعماله و تزوير التحويل المظهر عليه و إستعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة . و لما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التى رفعت بها الدعويان و التى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2151     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 305

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . و لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة و عدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية - المسندتان إلى المطعون ضده - غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 418

بتاريخ 02-01-1939

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرر الفصل بينهما و تستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما إرتباط وثيق يحول دون ذلك . و لا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة أمامها .

 

                       ( الطعن رقم 1924 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 587

بتاريخ 23-10-1939

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 2

إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من إنطباقها . أما إذا تعدد الفعل ، كما إذا أطلق الجانى قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار ، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . و لا يشترط لتطبيقها مضى فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس ، فإن هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على إنطباقها و لو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الإقتران فى هذه الصورة على أشده .

 

                  ( الطعن رقم 1222 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 221

بتاريخ 05-04-1943

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 3

إن تقدير إرتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها بتعلقه بموضوع الدعوى ، فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل .

 

                        ( الطعن رقم 863 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2399     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 780

بتاريخ 22-02-1949

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم                              

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة و فى قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم و إرتكبوا جنايتين فى وقتين مختلفين و على مجنى عليهم مختلفين ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة و لو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة .

 

                     ( الطعن رقم 2399 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/22 )

عقوبة الجرائم المرتبطة

 =================================

الطعن رقم  1434     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 530

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة .

 

                  ( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 646

بتاريخ 25-03-1952

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينما هو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذا الفرد ضبط و إعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للإستعمال ، و كان المتهم قد دفع فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه إستعمله فى واقعة شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحى بالإرتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

 

            ( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-05-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 1

متى إستخلصت المحكمة فى منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص

و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 865

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 1

متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها .

 

               ( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 619

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الإشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

 

                 ( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 10 

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 2

متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة و احدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - و إذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ،  فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و اعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

 

                      ( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )

=================================

الطعن رقم  2366     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 599

بتاريخ 02-10-1962

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات .

 

                 ( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/2 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 571

بتاريخ 25-06-1963

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 2

لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الإولى دون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت التهمتين ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 106

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 6

من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 395

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 1

يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 395

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه المحكمة من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن إستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت فى تاريخ معين بناء على إتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد إقترفها المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهم عن إرتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من إقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و سبب إرتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد أمرت بضم الدعويين - أن تفصل فى كل منهما على حدة . أما و هى لم تفعل و قضت بإرتباط الجرائم فى الدعويين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و بإعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 546

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 233

بتاريخ 19-02-1968

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 3

متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أولى المادتين بإعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة فى النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا ً.

 

                   ( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1668     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 120

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى " هى عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى شأنهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الإستمارات و البيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 من القانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإن الجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد إنتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام إرتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا إرتباط بينهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  1668     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 120

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 2

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية " الجريمة الثانية " و جريمة عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " الجريمة الأولى " إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لا يجزئ عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى عدم وجود إرتباط بين الجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 238

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                           

فقرة رقم : 2

إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

نظر الجرائم المرتبطة

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1151

بتاريخ 22-12-1958

الموضوع : ارتباط                  

فقرة رقم : 3

يظل إختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الجريمتين المرتبطتين إلى أن يتم الفصل فى موضوعهما ، و لا ينفك عنها هذا الإختصاص و لو قضى فى الجريمة الأصلية التى هى من إختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص بصيغة عامة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

 

              ( الطعن رقم 61 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0949     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 83 

بتاريخ 29-01-1962

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة                             

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الإرتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك المادة و بين الجرائم الآخرى التى تكون مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معروف به فى المادة 32 من قانون العقوبات .فإذا كان الثابت مما أراده الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح النارى و ذخيرته بمنزل المتهم فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً مخدراً ، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح و الذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 سالفة الذكر ، لأن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر هى جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين ، فإنه لا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها إلا بالطريق المعتاد و هو تقديمها إلى غرفة الإتهام . و من ثم فإن النيابة إذ أحالت المتهم "الطاعن" مباشرة إلى محكمة الجنايات عن هذه التهم جميعها ، فأدانه الحكم المطعون فيه عنها و أنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر بقصد اإتجار ، فإنه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المخدر و بإعادة الدعوى لتهمتى إحراز السلاح النارى و ذخيرته إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

 

                  ( الطعن رقم 949 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )

 

=================================

الطعن رقم  1735     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 466

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى لا تسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة ، أو أن تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبل المتهم ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجريمة التى  دين عنها المطعون ضده الأول المرتبطة بجريمة إحداث العاهة المستديمة محل هذا الطعن ، هى جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة 1/242 من قانون العقوبات و هى الجريمة الصغرى ، و أن المطعون الثانى و الثالث قضى بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضى إلى الموت و هى الجريمة الكبرى ، فإن الإرتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها و الذى قضى الحكم المطعون فيه بقبوله ، غير سديد فى القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 418

بتاريخ 02-01-1939

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة                             

فقرة رقم : 3

إن إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه من محكمة الجنايات فى جريمة شهادة الزور بعد نقض الحكم بالنسبة له يجب - بحسب الأصل - أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية المختصة لتفصل فى الجريمة المسندة إليه بالطريق العادى ما دامت قد زالت حالة التلبس التى إستلزمت محاكمته أولاً أمام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منه أمامها بالجلسة ، إلا أنه نظراً للإرتباط بين هذه الجريمة و بين الجناية المسندة إلى الآخرين الذين نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ، يكون من المصلحة - تحقيقاً لسير العدالة - أن تنظر الدعوى بالنسبة للجميع أمام محكمة واحدة و هى محكمة الجنايات دون أن يكون فى ذلك أى تقليل من الضمانات القانونية بالنسبة للمتهم المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 2116 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 589

بتاريخ 30-10-1939

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة                             

فقرة رقم : 1

إن حق محكمة الجنايات فى أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها من جنح بإعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضى الدعوى يستهدى فيه بما يرى أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح إن خاف عليها التعطيل أو التشويش و كان له إلى هذا الفصل سبيل ، و إلا نظر الكل معاً متى رأى فى ذلك فضل كشف و تنوير لتلك الجناية . و تصرفه هذا يخرج - بحسب الأصل - عن رقابة محكمة النقض إلا إذا وقع على صورة فيها إخلال بحق الدفاع عن المتهم فى الجناية .

 

                   ( الطعن رقم 1374 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 357

بتاريخ 13-12-1943

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة                             

فقرة رقم : 1

إن الإرتباط بين الجرائم الذى يستوجب نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع . فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش و كان لها إلى هذا الفصل سبيل . و لا يقبل من المتهم الإعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى بأكملها و أن فصل الجنحة عن الجناية يفوت عليه هذه المصلحة و يخل بحقه فى الدفاع ، فإن الفصل لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها أدلة الجنحة .

 

                      ( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 56 

بتاريخ 19-06-1930

الموضوع : ارتباط                  

 الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة                             

فقرة رقم : 1

مسألة وجود الإرتباط الذى يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع . 


تعليقات