القائمة الرئيسية

الصفحات



الشركات العامة والخاصة في القانون المصري

 



 الشركات العامة والخاصة في القانون المصري 

الشركات الخاصة

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .

 

                 ( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم  4437     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1016

بتاريخ 10-12-1986

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                   

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

 

الشركات الخاصة

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 811

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .

 

                 ( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم  4437     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1016

بتاريخ 10-12-1986

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة                                   

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

 

الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  2033     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 261

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة 12 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1963 و 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فى صريح عبارتها و واضح دلالتها أن هيئة الإصلاح الزراعى هيئة عامة من أشخاص القانون العام تقوم على مرافق من مرافق الدولة ، و تتمتع بقسط من إختصاصات السلطة العامة ، و لها الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى الخاضعة لها و توجيهها فى حدود القانون ، كما أن ما لها مال عام ، و لها ميزانية تلحق بالميزانية العامة للدولة ، و العاملون فيها من الموظفين العموميين لأن العلاقة التى تربطهم بالدولة علاقة تنظيمية لائحية إذ تسرى عليهم القوانين و اللوائح المنظمة للوظائف العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2033     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 261

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 2

متى كان البين من مدونات الحكم أن المواد المختلسة مال عام مملوك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، أما دور الجمعيات التعاونية فقاصر على الإشراف على توزيعها ، فإنه لا وجه لما زعمه الطاعن من أنها مال خاص للجمعيات التعاونية .  

الهيئة القومية للبريد

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 954

بتاريخ 17-12-1963

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

فقرة رقم : 3

نص القانون رقم 86 لسنة 1954 فى مادته الأولى على أن صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية رغم ما نصت عليه المادة السادسة منه على أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد . 

 

              ( الطعن رقم 1277 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/17 )

 

شركات القطاع العام

=================================

الطعن رقم  2406     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 664

بتاريخ 23-10-1962

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

فقرة رقم : 1

مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة ،  موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو باللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ، كما تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى أسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على الموظفين و المستخدمين العموميين و رجال الضبط  حين نص فى الفقرة الثالثة على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . و هذه الحماية تمتد إلى جميع العاملين فى الوظيفة العامة تحقيقاً لمراد الشارع الذى أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون حفاظاً على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم و مراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 108

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام                               

فقرة رقم : 1

المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 و رقم 60 لسنة 1963 و 32 لسنة 1966 هى مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام ، و من ثم فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 476

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام                               

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن الشركة التى كان يعمل بها و إتهم بالإستيلاء على الغزل منها و كانت أصلاً شركة خاصة ثم ضمت إلى القطاع العام - و هو ما أوضحه الحكم المطعون فيه - فإن فى ذلك ما يكفى لبيان أن الدولة ساهمت فى مالها بنصيب ما . و من ثم فهى تدخل فى عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة القانون رقم 120 لسنة 1962 ، أما ما قاله الطاعن من أن الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها إلى القطاع العام ، فإن ذلك لا يمنع أن تكون أموالها من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة سالفة الذكر .

 

شركة النيل العامة لنقل البضائع

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 392

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر فى 1961/7/20 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركتى الشمال للنقل و شركة الميناء و البحيرة لنقل البضائع - اللتين أطلق عليهما فيما بعد إسم شركة المينا لنقل البضائع بالإسكندرية و شركة النيل العامة لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت إسم شركة النيل العامة لنقل البضائع - و هى التى يعمل بها المطعون ضده ، إلا أن هذا القانون قد نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها فى مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، و كلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال و التسبيب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين - فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها - مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده فى علاقته بالشركة لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون الإجراءات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين لذلك - و قد حجبه الخطأ الذى تردى فيه عن نظر الموضوع - أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                ( الطعن رقم 1973 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )

مرفق السكك الحديد

=================================

الطعن رقم  1724     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 651

بتاريخ 16-10-1962

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة حتى ينتهى عقد إمتيازها فى 1964/6/30 و من ثم فهى ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة . فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن ، و قت إرتكابه جريمة القتل الخطأ المسندة إليه ، كان يعمل سائقاً عمومياً لدى هذه الشركة ، فإنه حينئذ لا يعد فى حكم الموظف أو المستخدم العمومى . و يكون النعى على الإجراءات بالبطلان ، لن الدعوى رفعت على المتهم من وكيل النيابة بالمخالفة لحكم المادة 3/63 إجراءات ، فى غير محله .

 

                  ( الطعن رقم 1724 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/16 )

مرفق النقل العام

=================================

الطعن رقم  0814     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 785

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : اشخاص اعتبارية          

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته . و تبعاً لذلك فإن جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا أنهت هذه الجهة الإلتزام بالإسقاط فإنها  لا تسأل عن شئ من هذه الأعباء إلا إذا وجد نص فى عقد الإلتزام يلزمها به . و لما كان يبين من القانون رقم 123 لسنة 1961 - فى شأن إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة القاهرة أنه لم يرد به نص على إلتزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالإلتزامات التى علقت بذمة الشركة المذكورة إلا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شأن عقود العمل التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون . و كان ما ورد بالمادتين الخامسة و السادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الإلتزامات و الحقوق و خصم هذه الإلتزامات إنما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من الجهة الإدارية و الشركة الملتزمة التى تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسقاط الإلتزام و ذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية - فإن دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن حادث وقع قبل إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها - قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 814 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )


تعليقات