القائمة الرئيسية

الصفحات



تنازع الاختصاص في القانون المصري

 


 تنازع الاختصاص في القانون المصري

تنازع الاختصاص

=================================

الطعن رقم  1729     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 236

بتاريخ 04-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 1

إن مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين، و غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية و لا يطعن فى قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التى هى الأخرى إحدى دوائر هذه المحكمة ، و من ثم فإن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام و دائرة الجنح المستأنفة ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و على أساس أنها الدرجة التى يطعن فى قرارات غرفة الإتهام أمامها .

 

                   ( الطعن رقم 1729 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1751     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 241

بتاريخ 04-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً و منتجاً أثره أن يقع لزاماً بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم

و الأخرى من جهات التحقيق ، فإذا حدث ذلك ، كانت محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية فى تعيين الجهة المختصة .

 

                ( الطعن رقم 1751 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 993

بتاريخ 25-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام قرارات الجهتين المتنازعتين - و إذ كانت غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية و لا يطعن فى قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التى هى إحدى دوائر هذه المحكمة فإن الإختصاص بالفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و على أساس أنها الدرجة التى يطعن فى قرارات غرفة الإتهام أمامها - و هى إحدى الجهتين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً .

 

             ( الطعن رقم 1213 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1792     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 790

بتاريخ 12-10-1959

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكماً صدر من جهة واحدة - هى محكمة الجنح المستأنفة فى الدعوى بعدم إختصاصها بنظرها - و أصبح هذا الحكم نهائياً و ليس ثمة جهة أخرى تتنازع هذا الإختصاص لا سلباً و لا إيجاباً فيكون الطلب المقدم من النيابة العامة لتعيين جهة الإختصاص - بقوله إن هذه الدعوى إذا عرضت على محكمة الجنايات فستقضى أيضاً بعدم إختصاصها بنظرها - على غير أساس من القانون لإنتفاء العلة مما يتعين معه رفضه .

 

                 ( الطعن رقم 1792 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 162

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    

فقرة رقم : 3

لا يشترط لإعتبار الإختصاص قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2203     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 113

بتاريخ 11-02-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 5

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين أحداهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 989

بتاريخ 24-12-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

إن محل تطبيق المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى القضاء العادى و الإدارى وقضت كلتاهما بإختصاصها بنظرها فى حالة التنازع الإيجابى أو بعدم إختصاصها بنظرها فى حالة  التنازع السلبى فيقوم عندئذ سبب لطلب تعيين المحكمة التى تنظر الدعوى و تفصل فيها ، و يترتب على تقديم الطلب فى هذه الحالة - وفقاً للمادة 18 من هذا القانون - وقف السير فى الدعوى ، أ ما إذا إختلف موضوع الدعويين فإنه لا يكون ثمة لطلب وقف السير فى الدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 775

بتاريخ 07-06-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    

فقرة رقم : 2

قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المطعون ضده إلى محكمة الأحداث و إن يكن فى ظاهره قراراً غير منه للخصومة ، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت من أن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة ، و من ثم فقد وجب - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة - كجهة تحقيق - و بين محكمة الأحداث - كجهة قضاء - و تعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 396 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 931

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم و الأخرى من جهات التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 4  

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

 آثر الشارع بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإدارى و النظام القضائى العام فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر و مطروح و الوادى الجديد أن تحال القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق فى هذا النظام ، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها فى المرحلة السابقة على المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2014     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 120

بتاريخ 29-01-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 2

الإختصاص بالفصل فى منازعات الرى إنما ينعقد للمحافظ وحده فى الحدود المبينة  بالمادة السادسة من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية ، و التى أجازت للمحافظ فى حالة و قوع غصب على عقار أو على حقوق عينية عقارية - مما قد يهدد الأمن - أن يصدر قراراً بإعادة  الحالة إلى ما كانت عليه قبل الغصب ، و إعتبرت التعدى على حقوق الإنتفاع بمياه الرى الثابتة بمثابة الغصب البين ، و ليس فى نصوص قانون الإدارة المحلية ما يسمح لرئيس مجلس المدينة بأن يتخذ من تلقاء نفسه اجراء من هذا القبيل أو أن يرأس لجنة تشكيل - دون ندب من المحافظ - تمهيداً لإتخاذ هذا الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1389     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1059

بتاريخ 09-12-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - و كانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت و قت إرتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة ، مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين الذى ينعقد الفصل فيه لمحكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة و تعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل فى الدعوى .

 

                           ( الطعن رقم 1389 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 677

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمة عادية و محكمة إستئنافية كالمحكمة العسكرية ، إلا أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية إنتقل هذا الإختصاص إلى محكمة تنازع الإختصاص ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه : " إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى ، و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها - يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الإختصاص " . و أخيراً نقل الإختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى : " ... ... ... " 4 " الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 ، 19 ، 20 ، 21 من قانون السلطة القضائية " . و لما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى محكمة الجنايات و هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و هى المحكمة العسكرية العليا مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

 

                  ( الطعن رقم 755 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1293     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1040

بتاريخ 26-11-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    

فقرة رقم : 2

كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " ، و كانت الجريمة المسندة للطاعن - و هى قتل عمد مع سبق الإصرار - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، و لم يقع بسبب تأدية أعمال وظيفته ، فإن الإختصاص بمحاكمته - و إن كان جندياً بالقوات المسلحة ممن يخضعون لأحكام قانون الأحكام العسكرية طبقاً للبند 2 من المادة 4 منه - إنما ينعقد القضاء العادى طبقاً للمادة رقم 2/7 من القانون ذاته إذ وجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكامه ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون هذا المساهم قد حكم ببراءته غيابياً فى جلسة سابقة ، ذلك أن المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية و قد نصت على أن فى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كان بعض الجرائم من إختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك " فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص ، هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العامى بجريمة من إختصاص محكمة خاصة - كالقضاء العسكرى - إرتباطاً حتمياً لا يتجزأ - سواء من جانب الركن الشخصى أو من جانب الركن المادى - إختص بنظر الدعوى برمتها و الفصل فيها القضاء الجنائى العادى ، تغليباً لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يسار إلى غير هذا الأصل العام إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص ، و يظل إختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها إلى أن يتم الفصل فيها ، و لا ينفك عنها هذا الإختصاص و لو قضى فى الجريمة الأصلية التى هى من إختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص عامة مطلقة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، و لأن مناط الإختصاص المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم ، حيث تتماسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيهما ، أو بين الأشخاص حيث توجد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  5595     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 649

بتاريخ 09-10-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

لما كان القرار المطعون فيه الصادر من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنف برفض طلب الطاعن فى الفصل فى تنازع الإختصاص بين جهة القضاء العسكرى و بين نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية لا يندرج تحت هذا الإختصاص الأصيل و هو أيضاً لا يشكل إحدى صور تنازع الإختصاص السلبى أو الإيجابى المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية مما تختص محكمة النقض بالفصل فيه بمقتضى تلك المادة ، ذلك بأن المناط فى توفير هذا الإختصاص هو صدور حكمين بالإختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين أو محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية و محكمة إستئنافية . لما كان ذلك ، و كان لا يوجد فى أى تشريع قائم ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه - فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

 

                  ( الطعن رقم 5595 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 540

بتاريخ 16-05-1932

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

الأصل هو أن المجنى عليه حر فى الإلتجاء - بخصوص تعويض الضرر الذى أصابه من الجريمة - إلى المحاكم المدنية بحسب أصول القانون العامة أو إلى المحاكم الجنائية بحسب الحق المخول له بمقتضى المادتين 52 و 54 من قانون تحقيق الجنايات و أنه إذا إلتجأ إلى أيهما و ترك دعواه فله الحق أن يلتجئ إلى الآخر ما دام لم يترك نفس الحق .   و المادة 239 من هذا القانون ليست إلا إستثناء من المبدأ المقرر بالمادتين 52 و 54 سالفتى الذكر ، و كل إستثناء يجب نفسيره و حصر نتائجه فى الدائرة الضيقة التى لا نزاع فى سريانه فيها . و مسألة إمكان الرجوع إلى المحكمة الجنائية بعد صدور حكم بعدم الإختصاص من المحكمة المدنية هى مسألة خلافية يرى بعض الفقهاء السير فيها بحسب أصل الحرية المتقدم ذكرها من التصريح للمجنى عليه بالإلتجاء إلى المحكمة الجنائية و يرى البعض الآخر عدم التصريح له بذلك ما دام هو قد إختار الطريق المدنى . و لكن ما دام حكم عدم الإختصاص الصادر من المحكمة المدنية لا يمنعه من التقدم بدعواه للمحكمة المدنية المختصة ، و ما دام منشأ الخلاف هو نصاً إستثنائياً فالأولى الأخذ بالرأى الأول و الرجوع إلى الأصل العام و هو حرية الإختيار و عدم التوسع فى تفسير ذلك النص الإستثنائى       و توسيع نطاق إنطباقه .

و بناء عليه إذا رفع شخص دعوى مدنية بطلب فسخ عقد بيع فدفع المدعى عليه بعدم إختصاص المحكمة نظراً لقيمة العقد المطلوب فسخه و أخذت المحكمة بهذا الدفع و قضت بعدم الإختصاص فإن هذا الحكم لا يمنع المدعى من الإدعاء بحق مدنى أمام المحكمة الجنائية فى دعوى إستعمال عقد البيع المدعى بتزويره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 401

بتاريخ 10-12-1934

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

إن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص التى يجوز الطعن فيها إستقلالاً بطريق النقض هى الأحكام الصادرة نهائياً فى الدعاوى التى يكون القول فيها بعدم الإختصاص مؤسساً على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط . أما ما عدا ذلك من الأحكام التى تفصل فى مسائل الإختصاص فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض ، بل الواجب رفع مثل هذا الطعن مقترناً بالطعن على الحكم الصادر فى الموضوع . و إذن فالحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائى فى الموضوع .

 

                        ( الطعن رقم 29 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0707     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 146

بتاريخ 18-03-1940

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    

فقرة رقم : 1

إن الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات صريحتان فى أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم إختصاصها على إعتبار أن الواقعة جناية و أصبح الحكم نهائياً ، ثم قدمت القضية بعد ذلك لقاضى الإحالة فلم ير فيها إلا أنها مجرد جنحة ، فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية و الجنحة . و إذن فيجب على قاضى الإحالة إذا ما أحيلت إليه قضية محكوم فيها بعدم الإختصاص على إعتبار أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية ، و رأى هو أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة . فإذا هو أحالها إلى النيابة على أنها جنحة كان قراره خاطئاً و تعين نقضه . 

 

                    ( الطعن رقم 707 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 96 

بتاريخ 11-01-1943

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أدين المتهم فيها هى إختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التى حصل التسلم فى دائرتها هى المختصة لا أساس له فى القانون ، لأن فعل الإختلاس قد يقع فى دائرة محكمة أخرى ، و ما دامت المحكمة التى فصلت فى الدعوى قد إعتبرت أنه وقع فى دائرتها فلا يصح النعى عليها بأن الإختصاص كان لغيرها .

 

                        ( الطعن رقم 253 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 396

بتاريخ 14-02-1944

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 21 من قانون الجنسية الصادر فى 27 فبراير سنة 1929 إذ نصت على أن " يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة الجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بمقتضى قرار منه و بعد تقديم جميع الأدلة التى يرى لزومها - و هذه الشهادة يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس مافيها " - إذ نصت على ذلك قد أفادت أنه ، بعد صدور هذا القانون ، لم يعد لوزارة الخارجية إختصاص بالفصل فى مسائل الجنسية ، و أن الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية ليست حجة قاطعة فى ثبوت الجنسية المصرية و إنما هى دليل قابل لإثبات عكسه لدى القضاء ، بحيث إن المحكمة هى التى لها فى النهاية حق الفصل فى قيمة هذه الشهادة فتأخذ بها إذا إقتنعت بصحتها و تطرحها إذا ثبت لها عكس ما فيها من الأدلة التى تراها مؤدية لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1572     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 595

بتاريخ 21-05-1979

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية و قد سيق لها القضاء فى الدعوى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، و من ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 1572 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 983

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1090

بتاريخ 16-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها قد وقعت فى الخارج و كانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى و لم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر و لم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة و فى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية " ، و مفاد ذلك أن مناط إنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى فى الجنح التى تقع فى الخارج لمحكمة عابدين الجزئية ألا يكون لمرتكبها محل إقامة فى مصر و ألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة إختصاص هذه المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى و أيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب إختصاصها مكانياً ، و بغير أن يتعرض فى مدوناته للدفع سالف البيان ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المواد الجنائية كلها من النظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

 

                       ( الطعن رقم 69 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 823

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    

فقرة رقم : 3

شرط قيام تنازع سلبى على الإختصاص أن يكون التنازع منصباً على أومر أو أحكام نهائية متعارضة ، و لا سبيل للتحل منها بغير طريق طلب تعيين الجهة المختصة - فإذا كان السبيل لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على غرفة الإتهام فى حالة ليس لها فيها أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبى على الإختصاص فى حكم المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و يكون ما طلبته النيابة العامة من إعتبار الطعن على سبيل الإحتياط بمثابة طلب لتعيين الجهة التى تتولى السير فى الدعوى غير سديد .

 

                 ( الطعن رقم 1367 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1696     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 24 

بتاريخ 06-01-1964

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين لعدم الطعن فيهما - و محكمة النقض هى الجهة صاحبة لولاية العامة بمقتضى المادة 227 من القانون سالف الذكر فى تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع و لو كان بين محكمتين إحداهما عادية و الأخرى إستثنائية . و من ثم فإن الإختصاص بالفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى إزاء ما قام من تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمة ثانى درجة التى قضت نهائياً بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه على الرغم من سبق فصلها فى موضوعها ، و بين محكمة أول درجة التى قضت نهائياً - بعد إحالة الدعوى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها الدرجة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة . و هى إحدى الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن قانوناً .                  

 

                    ( الطعن رقم 1696 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/6 )

تنازع الاختصاص السلبى

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 661

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 1

إذا قدم متهم إلى قاضى الإحالة بتهمة هتك عرض فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة بالإكراه حالة كونه خادماً بالأجرة عند والدتها فقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة و أصبح هذا القرار نهائياً ثم نظرت محكمة الجنح هذه القضية و حكمت على المتهم بالحبس مع الشغل ، فإستأنفت النيابة و قضت محكمة الجنح المستأنفه بعدم الإختصاص بنظر الدعوى فإنها تكون قد أخطأت إذ ما كان يجوز لها أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها أحيلت إليها بإعتبارها جناية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل كان الواجب عليها أن تنظرها على هذا الإعتبار . و لكن إذا كان حكمها بعدم الإختصاص قد أصبح إنتهائياً ، فإنه يكون ثمة تنازع سلبى فى الإختصاص . و لا يزول هذا التنازع بتقديم القضية لقاضى الإحالة مرة أخرى إذ هو بمقتضى القانون يجب عليه أن يقضى فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منه و يكون للنيابة و قد فات ميعاد الطعن على الحكم بطريق النقض أن تتقدم بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى حتى لا يفلت الجانى من العقاب و يكون من المتعين قبول هذا الطلب و إحالة القضية إلى محكمة الجنح الإستئنافية للفصل فيها .

 

               ( الطعن رقم 1660 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 154

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد قضى فيها من محكمة أول درجة ، ثم لما إستأنف المحكوم عليه الحكم قضت المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم المستأنف و إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ، فلما قدمت القضية إلى هذه المحكمة قررت إعادتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة لنظرها بمعرفتها فقضت هذه فيها ، فالطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه صدر من محكمة لا ولاية لها على الدعوى غير صائب . ذلك أن المحكمة الإستئنافية حين قضت أول مرة ببطلان الحكم المستأنف قد أخطأت فيما أمرت به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذ هذه المحكمة كانت قد إستنفدت ولايتها عليها بالقضاء فى موضوعها مما يعتبر تخلياً من المحكمة الإستئنافية عن واجبها فى نظر الدعوى

و تصحيح البطلان الذى لحق الحكم المستأنف ، و لكن بما أن المحكمة الإستئنافية بهيئة أخرى قد عادت إلى نظر الدعوى و الحكم فيها بعد أن أعادتها إليها محكمة الدرجة الأولى بحالتها - فإنها تكون قد قضت على ما قام فى الواقع بين المحكمتين من تنازل سلبى فى الإختصاص مثاره ما رأته كل من المحكمتين من إختصاص الأخرى دونها بالحكم فى الدعوى . و ما فعلته المحكمة الإستئنافية من ذلك هو ما كان الأمر منتهياً إليه بالتطبيق لقواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1052

بتاريخ 08-12-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بتأييد عدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى " المقصود عدم جواز نظر الدعوى لإستنفاذ المحكمة الأخيرة ولايتها لسبق الفصل فيها " قد أصبح نهائياً - كما أصبح نهائياً من قبل قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمتها عن تهمة العاهة على أساس عقوبة الجنحة - بعدم قبول طعن النيابة فى هذا القرار بطريق النقض - فإن التنازع السلبى فى الإختصاص يكون قد قام فى الدعوى بين قضاء الجنح و قضاء غرفة الإتهام ، و هذا التنازع لن يزول بتقديم القضية لغرفة الإتهام مرة أخرى لأنه يجب عليها بمقتضى القانون أن تقضى فيها هى أيضاً بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منها ، و التنازع على هذه الصورة لا يمكن أن يوصف بأنه حاصل بين جهتين من جهات التحقيق و الحكم التابعين لمحكمة إبتدائية واحدة لأن الطعن فى الحكم الصادر فى أى من الجهتين لا يكون أمام المحكمة الإبتدائية و ليست هى جهة عليا بالنسبة لهما فينتهى الأمر بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الإختصاص طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، و إذ كان الإلتجاء إلى طلب تعيين المحكمة المختصة لم يحدد له القانون ميعاداً بل يشترط فيه أن يكون الحكم لم يعد قابلاً للطعن بطريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية فإن محكمة النقض يكون لها ما دامت الظروف على ما جاء فى الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها بنظر طلب تعيين الجهة التى تفصل فى الدعوى تدل على أنه سيقابل حتماً من غرفة الإتهام بحكم آخر بعدم جواز نظر الدعوى أن تعتبر الطعن بالنقض المقدم إليها طلباً بتعيين المحكمة التى يجب أن يكون الفصل فى الدعوى من إختصاصها و تقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر و ذلك وضعاً للأمور فى نصابها ،

و متى تقرر ذلك و كانت غرفة الإتهام قد أخطأت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح ، فإنه يكون من المتعين قبول الطعن و إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالفصل فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 1271 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 608

بتاريخ 02-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع - و إذ كان كل من الحكم الإستئنافى الصادر بالبراءة و الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إستناداً إلى هذا الحكم - هو قضاء فاصل فى الموضوع ، فإن دعوى التنازل السلبى فى الإختصاص تكون منعدمة و على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من النيابة العامة لتحديد الجهة المختصة .

 

                  ( الطعن رقم 153 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 819

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم محكمة أول درجة و عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص قد أصبح نهائياً قبل قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزئية لمعاقبته عن تهمة العاهة بعقوبة الجنحة ، فمحكمة الجنح قد فصلت فى الدعوى بحكم نهائى و لا تستطيع أن تعود إلى نظرها ، كما لا تستطيع غرفة الإتهام أن تنظر الدعوى ما دام قد سبق أن أصدرت فيها أمراً بالإحالة أصبح نهائياً كذلك - و بذلك يقوم التنازع السلبى بين محكمة الجنح و بين غرفة الإتهام ، و هذا التنازع لا يشترط لإعتباره قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق - بل يصح أن يقع ذلك بين جهتين إحدهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم ، و لما كانت غرفة الإتهام هى دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية ، و محكمة الجنح المستأنفة هى الأخرى إحدى دوائر تلك المحكمة ، فإن الفصل فى التنازع ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين قبول الطلب و تعيين المحكمة المختصة  إحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها - و لو أن المتهم هو الذى إستأنف وحده الحكم الصادر بإدلانته من المحكمة الجزئية عن الواقعة المحالة إليها خطأ من غرفة الإتهام - ذلك بأن المقام فى الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الإختصاص ، و ليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون إساءة مركزه بهذا الطعن - و لا سبيل للفصل فى الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات فى جميع الأحوال .

 

                 ( الطعن رقم 1356 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 162

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 4

مؤدى نص الماديتن 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما . و لما كانت غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية ، فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين الغرفة و محكمة الجنح يكون منعقداً لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 873 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/20 )

=================================

الطعن رقم  2171     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 292

بتاريخ 02-04-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الإختصاص يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطأ محكمة الجنح المستأنفة - فيما ذهبت إليه من عدم إختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية ، و يفيد فى الوقت عينه أن الواقعة التى تحدث عنها لا شبهة فيها لجناية ، و كان الحكم بعدم الإختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم فى الدعوى ، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التى قيل بإختصاصها بحكم آخر بعدم إختصاصها هى الأخرى ، فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة التى يكون الفصل فى الدعوى من إختصاصها و تقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر فى الحكم و تعين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل فى الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 2171 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/2 )

=================================

الطعن رقم  2066     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197

بتاريخ 16-03-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 2

لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم و الأخرى من جهات التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1165

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم إختصاصه بنظر الدعوى بمقولة أن المتهم حدث - تبعاً إلى السن الذى قدره له - قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم المذكور - إستناداً إلى التقرير المعطى له من الطبيب الشرعى - لا يدخل فى زمرة الأحداث و كان قرار مستشار الإحالة و إن كان فى ظاهرة قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى مما يحقق التنازع السلبى بين مستشار الإحالة - الذى تخلى عن نظر الدعوى " بوصفه جهة تحقيق " و بين محكمة الأحداث " بوصفها جهة حكم " و التى ستقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها ، و كان مستشار الإحالة بأمره بعدم الإختصاص قد حجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلبها و إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بمحكمة دمنهور للفصل فيها .

 

                  ( الطعن رقم 1124 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1635     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 261

بتاريخ 26-02-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

متى كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم عدم الإختصاص الصادر من المحكمة الجزئية قد أصبح نهائياً ، كما أصبح نهائياً من قبل أمر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة العامة شكلاً ، فإن كلتا الجهتين أصبحتا متخليتين حتماً عن نظر القضية و بذا يقوم التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1635     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 261

بتاريخ 26-02-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم و الأخرى من جهات التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 804

بتاريخ 01-10-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى ، إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الإختصاص إلى محكمة تنازع الإختصاص إذ نصت المادة 17 من هذا القانون على أنه " إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى ، و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الإختصاص " و أخيراً نقل الإختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص " بما يأتى ... ... .

=================================

الطعن رقم  0242     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 367

بتاريخ 01-04-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية كالمحكمة العسكرية فلما صدر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية إنتقل هذا الإختصاص إلى محكمة تنازع الإختصاص إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه " إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الإختصاص " . و أخيراً نقل الإختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى : " .. "4 " الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و 19 و 20 و 21 من قانون السلطة القضائية " . و أكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية " هذا الإختصاص بإسقاطه الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها . و لما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى " محكمة الجنح الجزئية " و هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و هى " المحكمة العسكرية المركزية " مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

 

                    ( الطعن رقم 242 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0827     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 836

بتاريخ 09-12-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة الجنح - بإعتبارها جنحة - و إن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة ، إلا أنه سيقابل حتماً من محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات بإعتبار المتهم عائداً بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلاً عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات و شروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة ، و من ثم فقد وجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها ، إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين و تعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 827 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 601

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الإبتدائية هى التى يرفع اليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمة إبتدائية واحدة . لما كان ما تقدم ، و كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة روض الفرج الجزئية و محكمة أحداث القاهرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - على ما يبين من كتابها المرفق - مما تختص بالفصل فيه دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

 

                       ( الطعن رقم 140 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 892

بتاريخ 10-12-1978

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 2

لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الإعتراض على الأمر الجنائى حالة أنها قد إستنفدت ولايتها فى القضاء فى موضوع الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية أن تحكم فى الدعوى عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية . و كان الحكم المطعون فيه و إن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و من ثم فإنه يجب - حرصاً على العدالة و لتجنب تعطيل سيرها - و إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين محكمة الجنح المستأنفة و محكمة الجنح الجزئية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستأنفة - و قد إستبانت بطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو إعتراض من المتهم على الأمر الجنائى الصادر بتغريمه - بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما و أنها لم تفعل و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الإعتراض على الأمر الجنائى على الرغم من إستنفاد ولايتها بسبق قضائها فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه - فإن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها - بذلك تكون قد خالفت القانون و تخلت عن إختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها .

 

                    ( الطعن رقم 531 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 195

بتاريخ 06-02-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين على إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام - أو أوامر - متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة - و إذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين ، فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأنه التنازع السلبى بين محكمتى جنايات الزقازيق و الإسماعيلية إنما ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عند ما يصح الطعن قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  4999     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 984

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع و أنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام - أو أوامر - متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة . لما كان ذلك و كان السبيل فى الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة و هى المختصة قانوناً بمحاكمة المتهم - بإعتباره غير حدث و أن جريمة الضرب البسيط المسندة إليه ليست من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث - و لا تعارض فى ذلك مع ما قررته محكمتى أحداث شبرا الخيمة و القاهرة من عدم إختصاصهما  بمحاكمة ذلك المتهم البالغ ، فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبى على الإختصاص فى حكم المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية - و يكون ما طلبته النيابة العامة عن تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم غير سديد و يتعين رفضه موضوعاً .

 

                 ( الطعن رقم 4999 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 386

بتاريخ 04-11-1947

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة الجنح لدخوله منزلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه فقضت هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الفعل الذى إرتكبه المتهم يكون جناية هتك عرض ، ثم لما صار هذا الحكم نهائياً أعادت النيابة التحقيق وقدمت المتهم لقاضى الإحالة بجناية هتك العرض ، فأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ، فقضت بإعتبار الواقعة جنحة دخول منزل ، فإستأنف المتهم وحده ، فقضت المحكمة الإستئنافية بعدم الإختصاص مؤسسة قضاءها على أن الحكم الأول الصادر بعدم الإختصاص يحول دون إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنح ، فهذا خطأ ، إذ كان الواجب على محكمة الجنح أن تنظر الدعوى على إعتبار أنها جناية يحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة . هذا من جهة ، و من جهة إخرى فإن الإستئناف كان مرفوعاً من المتهم وحده ، و بمقتضى المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات لم يكن يصح الحكم بعدم الإختصاص .

 

                     ( الطعن رقم 1430 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/4 )

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 419

بتاريخ 10-05-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 2

لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم على ما قضت به محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 538

بتاريخ 08-05-1961

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ما دام الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى قد أصبح نهائياً لعدم الطعن فيه ، ذلك بأن غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية ، و من ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 223 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )

=================================

الطعن رقم  4716     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 194

بتاريخ 04-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة الثانية من القانون المدنى أنه " لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو بتنظيم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " و كان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، و قانون كلتا المحكمتن العليا و الدستورية ، بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، و كانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون ، بل و خلت نصوصها و ديباجتها من أية إشارة إلى قانون الأحكام العسكرية ، و كانت القوانين اللاحقة إنما هى تشريعات عامة فيما إنتظمته من أحكام فى شأن تنازع الإختصاص - إيجاباً و سلباً - بالنسبة للدعاوى التى ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعامة ، و سواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أم إدارية أم جنائية ، فى حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنما هو نص خاص ورد فى تشريع خاص و قصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل فى تنازع الإختصاص فى الدعوى الجنائية التى تكون فيها تلك السلطات طرفاً فى هذا التنازع فحسب ، و كان من المقرر أيضاً أن الخاص يقيد العام ، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائماً لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بقانون رقم 81 لسنة 1969 ، و لا قانون الإجراءات و الرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ، و لا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و الذى خصتها المادة 25 ثانياً منه - دون غيرها - بالفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، و يكون لكل من النصين مجال تطبيقه ، لا يتداخلان و لا يبغيان . و يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائماً ، إستثناء من النصوص الواردة فى التشريعات العامة اللاحقة ، إنما ظل ماضياً فى تحقيق الغرض منه ، سواء فى ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل - و الذى كان ينص فى المادة 17 منه على محكمة تنازع الإختصاص أم فى ظل قانون كلتا المحكمتين العليا و الدستورية - من بعد - الذى نقل الفصل فى تنازع الإختصاص - على التعاقب - إليهما ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه  بهذا المفهوم على التنازع السلبى بين السلطات القضائية العسكرية و بين المحاكم العادية ، و ألزمت هذه المحاكم بالفصل فى أية جريمة ترى تلك السلطات عدم إختصاصها بها إعتباراً بأن قرارها فى هذا الشأن هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  4523     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 282

بتاريخ 14-02-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى                            

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لإرتكابهم جريمتين بتاريخ .......................... الأولى هى : " إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين لحملتهم بغير حق على الإمتناع على أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الجريمة التموينية موضوع التهمة الثانية " . و الجريمة الثانية هى : " مخالفة المتهم الأول مواعيد إنتاج الخبز بغير ترخيص " . و قضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و شهر ملخص الحكم عن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول و لدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة حضورياً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إعادتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة الثانية المسندة للمتهم الأول مرتبطة بالجريمة الأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما ينعقد معه الإختصاص بنظر الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " إعمالاً لنص المادة الثانية من الأمر الجمهورى رقم 1 لسنة 1981 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و لما أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " قضت فيها بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن واقعة التعدى و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة و ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه و لكن مكتب شئون أمن الدولة قرر إلغاء هذا الحكم و إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها إستناداً إلى أن جريمة مقاومة السلطات تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة مخالفة مواعيد إنتاج الخبز فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة مما ينعقد معه الإختصاص لمحكمة الجنايات العادية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " هى محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى فإن التنازع السلبى يكون قائماً بين محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى - هى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" و بين محكمة عادية - هى محكمة الجنايات - و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى المنوطة بتعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى ، إلا أن هذا الإختصاص قد نقل إلى محكمة تنازع الإختصاص بما نص عليه فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم نقل إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 و أكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية هذا الإختصاص بإسقاط الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها ، و أخيراً نقل هذا الإختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لما نص عليه فى الفقرة " ثانياً " من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنها تختص دون غيرها بما يأتى أولاً ...... ثانياً : الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، و ذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى " محكمة الجنايات " و هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و هى " محكمة أمن الدولة العليا طوارئ " مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

 

                  ( الطعن رقم 4523 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/14 )

 

التنازع السلبى فى الاختصاص

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1012

بتاريخ 12-11-1990

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يسترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم و الأخرى من جهات التحقيق جائز .

 

                      ( الطعن رقم 440 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/12 )

 


تعليقات