القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة اخفاء اشياء مسروقة أركانها وعقوبتها

 


جريمة اخفاء اشياء مسروقة أركانها وعقوبتها 


اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

=================================

الطعن رقم  1901     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 300

بتاريخ 06-02-1950

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة .

و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .

 

                  ( الطعن رقم 1901 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 3

إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و إستحق العقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 741

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإن إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 519

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الإستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 504

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1056 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 813

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 605 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  2147     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 261

بتاريخ 18-01-1954

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها .

 

              ( الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/18 )

=================================

الطعن رقم  2427     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 321

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى إستمر المخفى على حيازتها بعد أن إتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .

 

               ( الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 21 

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة       

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان إدعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الإتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف إستلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه إشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 404

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشئ المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر .

 

            ( الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 505

بتاريخ 08-02-1955

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .

 

                 ( الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0623     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1273

بتاريخ 01-11-1955

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال " إن ضبط أجزاء الموتوسيكل

"المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه

و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و إفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .

 

                   ( الطعن رقم 623 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 108

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إذا إستظهر الحكم أن المتهم إتصلت يده إتصالاً مادياً بالشئ المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 108

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 2

عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .

 

                  ( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1274

بتاريخ 18-12-1956

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية إمتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشئ أو لاحقة عليه .

 

               ( الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 637

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 2

متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون .

 

               ( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 665

بتاريخ 17-06-1957

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

لا تتحق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لإعتباره مخفياً لشئ يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .

 

                    ( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 773

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 2

يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .

 

               ( الطعن رقم 519 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 75 

بتاريخ 18-01-1960

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص - فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد إشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصلين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .

 

                    ( الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0936     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 70 

بتاريخ 22-01-1962

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص و احد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لأرتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0958     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-01-1962

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 681

بتاريخ 29-10-1962

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 3

جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .

 

               ( الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )

 

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 43 

بتاريخ 29-01-1963

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  2827     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 399

بتاريخ 13-05-1963

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما إستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .

 

                ( الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 670

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن  تتبينها من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 267

بتاريخ 22-03-1965

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى إرتكبها قد تعددت بقدرعدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/3/22 )

اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 532

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشىء المسروق " مصباح " مع علمه بسرقته قد إكتفى فى صدد رده على ما دفع به المتهم من إنتفاء علمه بالسرقة بقوله : " أما ما دفع به محامى المتهم من نفى العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفى للإقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه " فذلك يكون من القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد إفترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه . و الواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة .

 

                ( الطعن رقم 1285 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 525

بتاريخ 30-10-1944

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها .

 

                ( الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 )

اركان جريمة اخفاء اشياء متحصلة من جريمة

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 844

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن كون الباعث على إرتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر .

الاتجار فى الشىء المسروق

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 468

بتاريخ 18-04-1961

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

فقرة رقم : 1

يشترط قانوناً فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشى المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر ، و تقدير الاحتراف بالتجارة أو الإتجار بمثل الشىء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع .

الاشتراك فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة

=================================

الطعن رقم  1850     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 19 

بتاريخ 16-11-1942

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

فقرة رقم : 1

من يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذى أصاب المجنى عليه و لو أنه يعد فى القانون مخفياً لا سارقاً . و ذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على إحتجاز المال المسروق عن صاحبه.                     

                    ( الطعن رقم 1850  لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )

عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 520

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ] و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها إستناداً إلى أدلة و إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة و طبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات و نزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

              ( الطعن رقم 281 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 492

بتاريخ 27-03-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 4

تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الإختلاس . و إذ كانت كل من جريمتى الإختلاس و الإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون و التى أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لإعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الإختلاس ذاتها و بصفته فاعلها . فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما - و هما غير موظفين - بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إختلاس و عاقبها بعقوبة الجناية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور و لم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذ

 

                      ( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )

=================================

الطعن رقم  4336     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 138

بتاريخ 03-02-1982

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . و إذا كان الجانى يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة أخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك و قضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 265

بتاريخ 24-05-1943

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة                   

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد إشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين إشتراها كان عالماً بسرقتها . 


تعليقات