تعريف جريمة الإجهاض
يُعرف الإسقاط بأنه تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان. وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن الأفعال التي تبيحها القوانين هي فقط تلك التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون، وتحريم الشارع للإسقاط يجعل منه جريمة تستحق العقاب.
أركان جريمة الإجهاض
تتوافر أركان الجريمة بمجرد تعمد إنهاء الحمل قبل أوانه، ولا يشترط خروج الحمل من الرحم كشرط مادي، حيث أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة عند استخدام لفظ الإسقاط. ومن أهم أحكام محكمة النقض المصرية في جريمة الإجهاض ما أكدته في الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فني 38 صفحة رقم 677.
أثر رضاء الحامل
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة، لأن النفس البشرية لها حرمة ولا تستباح بالإباحة. ولا يقطع رضاء المجني عليها علاقة السببية بين فعل المسقط ووفاة المجني عليها.
الإجهاض في الشريعة الإسلامية
لا يعد القول بإباحة الشريعة الإسلامية لإجهاض الجنين الذي لم يتجاوز أربعة أشهر أصلاً ثابتاً، بل هو اجتهاد فقهي انقسم حوله الرأي. ولا يمكن الاحتجاج بالمادة 60 من قانون العقوبات لإباحة الإجهاض استناداً لهذا الاجتهاد.
- المادة 60 من قانون العقوبات
- الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فني 38 صفحة رقم 677
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم