القائمة الرئيسية

الصفحات



الاختصاص الموضوعى في القانون المصري

 


 

الاختصاص الموضوعى

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 657

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 1

ما دامت الوقائع الواردة فى المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف فى حق المجنى عليه لا يتعلق أى منها بصفته نائباً أو وكيلاً لمجلس النواب بل هى موجهة إليه بصفته فرداً من أفراد الناس فيكون الإختصاص بالنظر فى الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الموضوعى                                

فقرة رقم : 7

إن المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 " بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة " نصت على أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل تختص بالفصل فى كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 " الصادر من مجلس قيادة الثورة فى خصوص مصادرة أموال و ممتلكات أسرة محمد على " ، و فى كل منازعة تتعلق بهذه الأموال ، و قد بين القانون المذكور الإجراءات التى تتبع فى مواده الأخرى ، و رتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 و 10 من قانون مجلس  الدولة لا يجوز للمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها " . و يبين من نصوص هذا القانون أنها جاءت عامة مطلقة فى إختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين أو إدعاء بحق أى شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 ، و تدخل فى ذلك الدعوى المدنية التى توجه ضد أحد هؤلاء الأشخاص إذ أن موضوعها هو إصلاح الضرر المتسبب عن الجريمة بإقتضاء مبلغ من المال بمثابة تعويض فهو لا يخرج عن كونه إدعاء بحق على المال .

 

                     ( الطعن رقم 2046 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1728     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 582

بتاريخ 30-05-1932

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الموضوعى                                

فقرة رقم : 1

إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بإعتبارها جناية مقترنة بظروف مخففة ليست حجة على محكمة الجنح تلزمها بإعتبار الواقعة جناية على كل حال و لو ظهر لها من الأوراق و التحقيقات التى تجريها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة بل إن محكمة الجنح تكون " كمحكمة الجنايات " حرة فى تعرف وقائع الدعوى و تقدير قيمتها القانونية ، فإذا ظهر لها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة فلا مانع يمنعها من الحكم فيها على الوجه الذى بدا لها .

 

                   ( الطعن رقم 1728 لسنة 2 ق ، جلسة1932/5/30 ) 

 

 

اختصاص وكيل النيابة الكلية

=================================

الطعن رقم  160      لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 356

بتاريخ 11-05-1964

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و ذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و مجرد إحالة أعمال نيابة الأحوال الشخصية الكلية و عرض قضايا مراكز معينة على مصدر الإذن لا يسلبه إختصاصه بالتحقيق فى نطاق دائرة المحكمة الكلية التى يعمل بها.

 

اختصاص اللجان الجمركية

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 972

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 2

اللجان الجمركية ليست محاكم جنائية و إنما هى لجان إدارية ذات إختصاص خاص

و المعارضة فى قراراتها من إختصاص المحكمة المدنية و التجارية .



تعليقات