القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة تقليد العملة أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة تقليد العملة أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري


  

تقليد العملة

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1132

بتاريخ 22-05-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح . و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس و أنه قد خدعهم فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 23 

بتاريخ 14-10-1952

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 210 من قانون العقوبات تقضى بأن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة عليها و من بينها المادة 206 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عنهم و عرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث المذكور . و هذه المادة مطابقة فى نصها و معناها للمادة 205 و لا يغير من هذا المعنى شيئاً إضافة عبارة "و عرفوا بالفاعلين الآخرين" فى المادة 210 . و المادتان مستمدتان من قانون العقوبات الفرنسى ، فالمادة 205 تقابل المادة 138 و المادة 210 تقابل المادة 144 . و قد إكتفى الشارع الفرنسى فى المادة 144 بالنص على أن تسرى أحكام المادة 138 على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون تكرار النص كما فعل الشارع المصرى . و كلتا المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب إجتماعهما لحالة واحدة ، الحالة الأولى هى إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة و قبل البحث عن الجناة و الثانية تسهيل القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث عنهم و ليست العلة فى الإعفاء مقصورة على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم و ضبطها قبل وقوعها ، بل لقد رأى المشرع أن يتوسع فى الإعفاء فيتغاضى عن العقاب فى الحالة الثانية أيضاً فى سبيل الوصول إلى معاقبة باقى الجناة .

 

               ( الطعن رقم 801 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/14 )

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 683

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 2

جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما إستعملوه من آلة للطباعة و بعض المواد و الأدوات الأخرى المضبوطة و لو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 683

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 3

أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومة تندرج ضمن الأوراق التى يقع عليها التقليد أو التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 1753 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1950     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 435

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً  ، أن يكون التقليد قد تم بمهارة و حذق ، بل يكفى أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور .

 

                 ( الطعن رقم 1950 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )  

 

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 905

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 1

لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان ، بل يكفى أن يكون على وجه يحتمل معه الإعتقاد بأن الورقة صحيحة .

 

                ( الطعن رقم 126 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0707     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1518

بتاريخ 24-12-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 1

جريمة إستعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير و لو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1988     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 441

بتاريخ 10-05-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . إذ أن الجانى بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير و التحضير و إنتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك الجانى و شأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

 

                ( الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 4

لا تشترط المادة 204 مكرر " 2 " من قانون العقوبات للعقاب على جريمة حيازة الأدوات و الآلات و المعدات التى تستعمل فى تقليد العملة و ترويجها ضرورة إستعمال تلك الأدوات أو الآلات و إنما تكتفى بأن تكون حيازتها بغير مسوغ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1004

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      

فقرة رقم : 1

قسم القانون أحوال الإعفاء فى المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة ، و إشترط فى الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى و إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق إلا أن القانون إشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة ، فموضوع الإخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة حتى يصبح الجانى جديراً بالإعفاء المنصوص عليه . و لما كان الطاعن يستند فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره بعد القبض عليه و التحقيق معه ، فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الشخصين اللذين إدعى الطاعن أنه أخذ العمله الورقية المقلدة منهما قد أنكرا ذلك و لم يسند إليهما أى إتهام و أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الصدد لا تغير من الحقيقة و الواقع و لم يكن الهدف منها الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى إلى القبض على مرتكبى الجريمة بل إستهدف منها التنصل من الإتهام و إلقاء عبء المسئولية على عاتق غيره دون وجه حق ، فهى بذلك لا تعد إخباراً عن مرتكبى الجريمة بالمعنى القانونى الذى إشترطه الشارع . و من ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ، و يكون الحكم قد أصاب فيما إنتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء لإنعدام مسوغه ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .

 

                ( الطعن رقم 1252 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )

 

=================================

الطعن رقم  1526     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 386

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      

فقرة رقم : 1

لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فىالتعامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : ا

1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .

 

   2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

   5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

 

   6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .

 

   7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

 

   8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

 

   9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

 

  10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .

 

  11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .

 

  12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

  13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1918     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 138

بتاريخ 03-01-1938

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 3

ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات و قص الأوراق و إعداد المعدات اللازمة لعملية التقليد ، بل إنهم وضعوا الحبر و الورق المقصوص و أداروا الماكينة و إبتدأوا فى الطبع و لولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم ، فهذا العمل يعتبر شروعاً فى تقليد الأوراق المالية .

 

                      ( الطعن رقم 1918 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1296     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 231

بتاريخ 10-06-1940

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 1

إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التى وضعت المادتان 212 و 214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير ، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هى صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التى لا يمكن إعتبار الأرواق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التى يشترط فيها أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بتحريرها . و إنما شأن تلك الورقة فى بلادها شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلى بإصدارها فى مصر ، و هذه لا يعاقب على التزوير فيها على إعتبار أنه واقع فى أوراق رسمية بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة 206 ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانوناً . على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى أرواق البنكنوت الأجنبية ، لأن عبارتها ، و ما ورد فى  المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ، و الإشارة إليها مع ما أشير إليه فى المادة 3 قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها - كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة 206 المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التى أذن بإصدارها فى مصر دون غيرها من البلاد . و إذن فتزوير تلك الأوراق أو إستعمالها تنطبق عليه المادة 215ع على أساس أنها أوراق عرفية . 

 

                    ( الطعن رقم 1296 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 449

بتاريخ 03-04-1944

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون حين نص فى المادة 206 عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك فى إصدارها قانوناً ، أو من إستعمل الأوراق مع علمه بتقليدها ، لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكتفى بأن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل . فإذا كان الحكم قد أثبت - نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى - أن الورقة التى عوقب المتهم من أجل إستعمالها مزورة ، و أنها و إن كانت رديئة الصنع و التقليد ، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات ، فإنه يكون صحيحاً . و لا يقدح فى صحته كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس .

 

                  ( الطعن رقم 809 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 68 

بتاريخ 13-12-1928

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يعاقب على جريمة إستعمال أوراق مالية مقلدة يجب أن يثبت فيه كون هذه الأوراق مزيفة حقيقة و أن إستعمال المتهمين لها كان مع علمهم بتزييفها و إلا كان حكماً ناقص البيان فى أركان هذه الجريمة متعيناً نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 94 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )

=================================

الطعن رقم  2774     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 742

بتاريخ 08-10-1989

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه و كان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به و تستخلصه من الوقائع و العناصر المطروحة عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 627

بتاريخ 17-04-1988

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة و الشروع فى ترويجها مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن ينخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها و الشروع فى ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية مزيفة بطريق الطبع من أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس .

 

 

الشروع فى تقليد العملة

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما إستعمله من آلة للطباعة و بما إستخدمه من أدوات و مداد و مواد أخرى و لو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الشروع فى تقليد العملة                           

فقرة رقم : 3

إن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1526     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 386

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الشروع فى تقليد العملة                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة ، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيه غير مؤثم .

 

                      ( الطعن رقم 1526 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/4/4 )

 

ترويج عملة مقلدة

=================================

الطعن رقم  4714     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 199

بتاريخ 07-02-1989

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى الجريمة التى دين الطاعنان بها يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة إستظهاره إستظهاراً كافياً ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة و كان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه - فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، لا يكفى لتوافره ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال متعين النقض و الإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

                   ( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/7 )

=================================

الطعن رقم  16059    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1177

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : ترويج عملة مقلدة                                 

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها و قصدها ترويجها فى قوله أنها " كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها و الإسراع بإلتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط و علمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة و أنها بحكم المخالطة و المعاشرة لابد و أن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات " كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى و إيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها ، و أنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة . و إذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة ، و كان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الإستدلال على توافر قصد الترويج و العلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .

 استعمال عملة مقلدة

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 795

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتفاق تكفل لها الزواج فى المعاملة هو فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . و لما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثانى قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف و عدد من العملات المعدنية المزيفة و بعض السبائك المعدنية و أدوات أخرى مختلفة مما تستعمل فى التزييف و ذلك بعد أن إنكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم و هم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة ، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد و التحضير و إنتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا و شأنهم لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم إستناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً فى تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التى أعدت لهذا الغرض قد أخطأ فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 07-04-1947

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : استعمال عملة مقلدة                               

فقرة رقم : 1

إن تحضير الآلات و العدد و الأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم إستعمال المتهم إياها بالفعل فى إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التى أريد تقليدها - ذلك يجب - فى نظر القانون - عده شروعاً فى جناية التزييف ، إذ أن المتهم بفعله هذا قد تعدى التفكير و التحضير و إنتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك و شأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

 

                       ( الطعن رقم 976 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/7 )

=================================

الطعن رقم  2485     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 613

بتاريخ 06-06-1989

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : استعمال عملة مقلدة                               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج و إن إستلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام . قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة و أورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود و إعتراف المتهمين و المتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه و المتهمين الثالث و الخامس يروجون العملة المقلدة و كان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 عرض ورقة عملة مقلدة للشراء

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 795

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص و عرضها عليه ليشتريها و قبول هذا الغرض من جانبه يعد إستعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 من قانون العقوبات . و لا يلزم أن يكون الجانى وقت ذلك حائزاً بنفسه الأوراق التى يتعامل بها إذ يكفى أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل .

 





تعليقات