القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الاضراب اركانها وعقوبتها في القانون المصري

 


 جريمة الاضراب اركانها وعقوبتها في القانون المصري 

الاضراب

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 430

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردى توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوافرها أن يحصل التحريض عن إرادة من الجانى و علم منه بجميع أركانها التى تتكون منها قانوناً و إن لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائى بعبارة مستقلة بل يكفى أن يستفاد توافر هذا القصد ضمناً من البيانات الواردة فى الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 49 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 70 

بتاريخ 18-01-1976

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الاضراب                                          

فقرة رقم : 3

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق و التحكيم فى منازعات العمل ، قد نصت على أنه " على العمال الإضراب أو الإمتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه فى المادة 189 أو أثناء السير فى إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم " فإنها بذلك تكون قد دلت - و بمفهوم المخالفة - على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 70 

بتاريخ 18-01-1976

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الاضراب                                           

فقرة رقم : 4

إن العبرة فى الطلب الذى بدون تقديمه لا تتحقق جريمة الإضراب ليست بمطلق الشكاوى و إنما هى بطلب التوفيق الذى يقدم ، من الأشخاص و بالأوضاع المبينة فى المادتين 189 و190 من قانون العمل السالف الإشارة إليه ، إلى الجهة الإدارية المختصة للسعى فى حل النزاع بالطرق الودية .

 

                      ( الطعن رقم 1535 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 )

=================================

الطعن رقم  2181     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 591

بتاريخ 20-06-1932

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الاضراب                                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 327ع المكررة تخطر على المستخدمين و الأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على إمتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة و تفرض على هؤلاء المستخدمين و الأجراء إذا أرادوا التوقف عن العمل أن يقوموا بإجراءات خاصة فى موعد معين ، و ذلك كله حرصاً على المنفعة العامة أن لا تضار بهذا التوقف . فمثلاً عملية حمل البضائع و نقلها و شحن العربات بمحطة السكة الحديدية و تفريغها إذا أعطيت بطريق الإمتياز لمقاول جاء بعمال ليقوموا بها و توقف هؤلاء العمال عن العمل كانوا هم و من حرضوهم واقعين تحت طائلة العقاب بمقتضى المادة 327 المكررة . و لا يحميهم من ذلك كونهم تابعين للمقاول و لا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة ، إذ هذه المادة إنما وضعت لمثل هذه الصورة و هى صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة - كالمقاول مثلاً - حاصلة على إمتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة ، و إلا فلو أنهم كانوا تابعين مباشرة لمصلحة السكة الحديدية لإنطبقت عليهم المادة 108ع المكررة ، كما لا يحميهم كونهم يتقاضون أجورهم يومياً ، إذ هذا ليس معناه أن لهم حق التوقف جماعات فى أى وقت بدون إخطار و بكيفية يتعطيل معها سير العمل ، و لا كونهم لم يقصدوا الإضرار مباشرة بالمصلحة العامة فذلك لا يهم ما داموا قد توقفوا فجأة عن علم و إرادة ، و هذا التوقف من شأنه تعطيل سير العمل و قد تعطل . 

 

                  ( الطعن رقم 2181 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 453

بتاريخ 13-02-1939

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الاضراب                                           

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون و الأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة فى المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة ، إلا أن رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل ، كما أن معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود إتفاق أو تآمر سابق بينه و بين زملائه فى الإضراب ، إذ يكفى قانوناً مع توافر باقى أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أو من جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها .

 

                      ( الطعن رقم 380 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/13 )

=================================

 


تعليقات