القائمة الرئيسية

الصفحات



سبق الاصرار والترصد مفهومهما وشروطهما في قانون العقوبات

 


سبق الاصرار والترصد مفهومهما وشروطهما في قانون العقوبات 


سبق الاصرار    ماهيته

=================================

الطعن رقم  1128     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 306

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : القصد الجنائى           

فقرة رقم : 2

إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجانى للمجنى عليه فى الطريق الذى يعرف أنه سوف يأتى منه سواء كان ذلك بالتربص له فى مكان معين منه أو بالسير فى بعض الطريق إنتظاراً لقدوم المجنى عليه من حقله ما دام الجانى كان مترقباً فى الطريق مجيئه للفتك به .

 

                ( الطعن رقم 1128 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 964

بتاريخ 15-06-1953

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى قيام الترصد هى فى تربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

 

                 ( الطعن رقم 829 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 451

بتاريخ 05-04-1954

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعنان قد سلما فى طعنهما بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الإعتداء على المجنى عليه ، فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن الضرب الذى دينا بمساهمة كل منهما فيه و عن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته التى أحدثاها به تنفيذاً لذلك الإتفاق بينهما ، و لا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل فى ظرف سبق الإصرار الذى أثبته عليهما الحكم ، ذلك أن العقوبة الموقعة عليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف .

 

             ( الطعن رقم 181 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 2

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 821

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال " إن سبق الإصرار ثابت لدى المتهمين الأول و الثانى من توجههما معا إلى منزل المجنى عليه مسلحين أولهما بسكين ثقيلة و ثانيهما بعصا و مناداتهما عليه حتى إذا خرج لهما إعتديا عليه مباشرة دون أن يسبق الإعتداء حديث أو مشادة الأمر الذى يدل على أنهما ذهبا لمنزل المجنى عليه عاقدين العزم و مبيتين النية على الإعتداء عليه تدفعهم إلى هذا الضغينة السابقة و التى يرجع تاريخها إلى شهور سابقة و هى الخاصة بالإعتداء على قريبهم .. .. و إصابته بعاهة مستديمة و إتهام المجنى عليه و آخرين من ذوى قرابته فى ذلك الإعتداء " ـ فإن ما قالته المحكمة من ذلك يكون سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهت إليه من قيام ظرف سبق الاصرار .

 

                ( الطعن رقم 567 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 732

بتاريخ 07-06-1954

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستخلص توافر سبق الإصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن و المجنى عليه نشأت إثر مشاجرة سابقة بسبب الرى - فإنه يكون قد دلل على توفر هذا الظرف تدليلاً سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 745

بتاريخ 09-06-1954

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الإصرار قال " إنه متوافر من ملابسات الجريمة و طريقة مقارفتها و الدفع إليها و كيف بدأت و إنتهت على ما كشفت عنه التحقيقات و المعاينة ، فقد إتفقت رواية نائب العمدة و الدسوقى الزغبى على تحامل المتهمين و حقدهم على المجنى عليهما من خمسة عشر يوماً قبل الحادث بسبب النزاع على الساقية و الإعتداء على بعض المتهمين أثناءه ، و ثبت أن الإعتداء المزعوم على الحد الفاصل لا وجود له ، فلم يكن هذا السبب الدافع إلى الإعتداء و لكن ذلك السبب القديم الذى دفع المتهمين إلى أن يحملوا هذه الأسلحة و الآلات التى من شأنها إحداث القتل بعد أن إنتووه و صمموا عليه و أن يتجهوا إلى مكان المجنى عليهما و يقارفوا جريمتهم " - فإن ما قاله الحكم من ذلك للتدليل على سبق الإصرار يكون سائغاً و صحيحاً فى القانون لما يبين منه من أن الجريمة كانت وليدة روية و تدبير و تفكير دام أياماً كانت النفوس فيها على ما يقول الحكم قد هدأت و بقيت حفيظة الطاعنين كامنة . و لا يقدح فى توافر هذا الظرف

و فى أن تكون الجريمة قد أرتكبت نتيجة تصميم سابق أن يختلق الجناة أو أحدهم سبباً فجائياً مزعوماً للتحرش بالمجنى عليهما تبريراً للعدوان المبيت و تمهيداً لتنفيذ القصد المصمم عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1055     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 271

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 4

إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها و الخطأ فيه لا يقدح فى سلامة الحكم .

 

              ( الطعن رقم 1055 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 6

إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1195

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار فى قوله " و حيث إن سبق الإصرار ثابت و مستفاد أيضاً مما شهد به المجنى عليه و أيده فيه "فلان" الذى أوفده المجنى عليه إلى المتهم لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه "بفلانة" التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل و رفض أبوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل " - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ فى إستخلاص ظرف سبق الإصرار .

 

                 ( الطعن رقم 540 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1498

بتاريخ 24-12-1955

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 5

فى ثبوت ظرف سبق الإصرار ما يغنى عن البحث فى توافر ظرف الترصد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1299

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 2

إن القانون و قد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار و الترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0693     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 4

العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 406

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

لا يحول دون قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم أن يكون قصده فى الإيذاء معلقاً على حدوث ممانعة من جانب المجنى عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه ، كما لا يحول دون قيام هذا الظرف المشدد أن يكون ما تسلح به المتهم هو من الأسلحة النارية التى لم تخصص أصلاً للضرب و الإيذاء ، لأن سبق الإصرار هو وصف للقصد الجنائى لا شأن له بالوسيلة التى تستعمل فى الإعتداء على المجنى عليه و إيذائه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل .

 

                 ( الطعن رقم 256 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1059

بتاريخ 31-10-1967

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 2

لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار ، فقد يتوافر القصد مع إنتفاء الإصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 455

بتاريخ 19-04-1966

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 4

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 193

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه " قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية " . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 939

بتاريخ 11-10-1966

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 3

سبق الإصرار ظرف مشدد و وصف للقصد الجنائى ، و البحث فى وجوده أو عدم وجوده داخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 544

بتاريخ 18-04-1967

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 2

سبق الإصرار بين المساهمين فى الجرمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إرادتهم يؤدى - بعد روية - إلى تفاهمهم على إقترافها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1012

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : القصد الجنائى            

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة فى حق المتهم ما دام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجنى عليه - بغض النظر عن الباعث الذى دفعه لذلك - لأنه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 358

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و فى رده على دفاع الطاعن يتحقق به توافر القصد الجانى فى جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، فإنه لا يكون ملزماً من بعد بالتحدث عنه إستقلالاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 581

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أثبت مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون، فإن علمه بالغش الذى جرى يكون مفترضاً طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانونين الرقمين 2 ، 5 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 مما لا تكون معه المحكمة فى حاجة إلى التحدث عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 672

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 7

لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائى مع إنتفاء الإصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 672

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 8

من المقرر أن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و ما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 427

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              

فقرة رقم : 3

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى ، قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 416

بتاريخ 21-04-1974

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 3

لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته . فقد يتوافر القصد الجنائى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص - و إذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الإصرار لا ينفى نية القتل - و لا شأن له بالعقوبة التى أوقعها على الطاعن طالما أنها مقررة فى القانون للجريمة التى دين بها فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه .

 

                   ( الطعن رقم 336 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1642     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 191

بتاريخ 09-02-1976

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 3

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

 

                       ( الطعن رقم 1642 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 443

بتاريخ 19-04-1976

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 6

لما كان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدها يغنى عن إثبات توافر الآخر ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد . 

 

                        ( الطعن رقم 77 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 546

بتاريخ 24-05-1976

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 3

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً من هذا الإستنتاج .

 

                       ( الطعن رقم 229 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 121

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

إثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لإثبات سبق الإصرار . بل لابد من التدليل على هذا الظرف الأخير تدليلاً واضحاً .

 

                   ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 738

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 7

لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غايرت بذلك بين الطرفين ، و من ثم فلا تثريب على الحكم إذا إستبقى ظرف سبق الإصرار مع إستبعاد ظرف الترصد .

 

                      ( الطعن رقم 505 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 )

=================================

الطعن رقم  955      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 240

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 6

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الإصرار متوفر لديه من ثبوت إتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لإبعاده عن عمله " . و إذ كان الحكم قد إستقى هذا الباعث من أقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات أن ما أورده الحكم منها له معينه فى الأوراق - فقد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد .

 

 

=================================

الطعن رقم  955      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 240

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 7

لا جدوى للطاعن من التمسك بإنتفاء سبق الإصرار - على فرض حصوله - ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق

إصرار و لا ترصد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 510

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              

فقرة رقم : 3

إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 510

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 4

ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً و لا تقبل المنازعة فيه أمام النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 510

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 5

كفاية الإستدلال على سبق الإصرار من إستظهار الحكم أن المشاجرة السابقة التى نشبت بين المجنى عليه و الطاعن الأول ولدت فى نفس الطاعنين أثراً دفعهم إلى إرتكاب الجريمة بعد تفكير و روية و تدبير ، فإن إستخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليما و صحيحاً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 510

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 6

لا ينال من صحة إستخلاص المحكمة لتوافر سبق الإصرار الخطأ فى تاريخ المشاجرة السابقة على وقوع الحادث ، و الباعثة على إرتكابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 875

بتاريخ 23-10-1977

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً و كان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام بموجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج ، و كان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين من أنهم أرادوا الثأر للإعتداء الذى وقع صباح يوم الحادث من إبن عم المجنى عليه الأول على الطاعن الثانى فكبر ذلك عند الطاعنين و أعدوا الأسلحة النارية اللازمة لذلك و قصدوا إلى مكان جلوس المجنى عليه الأول و بادروا بإطلاق النار عليه و ضربه بالعصا دون مقدمات ، و كان ما إستظهره الحكم للإستدلال على ثبوت ظرف سبق الإصرار من وقائع و أمارات كشف عنه و لها مأخذها من أوراق الدعوى هو مما يسوغ به هذا الإستخلاص ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1323     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 295

بتاريخ 19-03-1978

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                             

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن بقوله " و حيث إن ظرف سبق لإصرار قائم فى حق المتهم مما سبق بيانه عند إستعراض الواقعة و أقوال الشهود من أن المتهم أعلن داخل السينما أنه سيقوم بإيذاء المجنى عليه و صحبه خارج السينما ثم سبقهم إلى الطريق العام و إنتظرهم فى مكان الحادث و إنقضت مدة كافية للتروى و التصميم بهدوء على مقارفة الجريمة التى نفذها فعلاً بمجرد أن شاهد المجنى عليه و فريقه لدى خروجهم من السينما ... " و هو تدليل سائغ و كاف - فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 916

بتاريخ 11-12-1978

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى جق المحكوم عليهما و توافر سبق الإصرار لديهما فى قوله " إن نية القتل متوفرة فى حقهما و ثابتة قبلهما من إستعهالهما مطرقة حديدية و موسى لأحداث فعلهما و إزهاق روح المجنى عليهما ذلك بأن توجه المتهمان إلى مسكن المجنى عليهما قاصدين القتل عمداً ...... و إنهال المتهم الثانى على رأس المجنى عليه الأول بالمطرقة بعنف على رأسه و هى مكان قاتل بطبيعته ثم قام المتهم الأول ، بإعمال موسه فى رقبة المجنى عليه سالف الذكر ثم توجه المتهمان إلى مكان المجنى عليه الثانى بالحمام و إنهال أيضاً المتهم الثانى بالمطرقة على رأسه بعنف ثم قام المتهم الأول بإعمال موسه فى رقبة المجنى عليه و لم يتركا المجنى عليهما إلا بعد أن قارفا الحياة و تنفيذ جريمتهما بإزهاق روح المجنى عليهما " - و فى قوله " إن المتهمين إتفقا على إرتكاب الحادث منذ ثلاثة أشهر سابقة و بدأ إعدادهما لإرتكابها منذ هذا التاريخ بأن أعد كل منهما عدته لإرتكابها و أخذ المتهم الأول فى توثيق علاقة المتهم الثانى بالمجنى عليه و تقديمه له و التردد على مسكنه و مراقبة المنزل من الخارج أملاً بالإنفراد بالمجنى عليه الأول ثم عزمهما بعد ذلك على قتل المجنى عليه الأول و إبنه ثم توجها يوم الحادث إلى المسكن حيث أجهزا عليهما بالصورة سالفة البيان - مما يدل على أن المتهمين قد ترويا و فكرا فى جريمتهما ثم صمما عليها و أقدما على إرتكابها و هما هادئى النفس مطمئنا البال متحرران من تأثير الإنفعالات النفسية " . فإن ما أورده  الحكم يكفى لإستظهار نية القتل و يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون .

  

الترصد   ماهيته

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 833

بتاريخ 09-11-1965

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 5

الترصد ظرف عينى مشدد ، وصفة لاصقة بذات الفعل المادى المكون للجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 544

بتاريخ 18-04-1967

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : الترصد - ماهيته                                  

فقرة رقم : 3

الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل فى طريق مروره اليومى لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله ، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر و هما من عناصر الترصد . و من ثم يكون الحكم معيباً بالفساد فى إستدلاله على ظرف الترصد .

 

                     ( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : الترصد - ماهيته                                  

فقرة رقم : 3

يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه .

 




تعليقات