القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية

 


 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46 

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ  فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائى رأت إستبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكباً لجنحة النصب ، ولما كان لكل من واقعتى الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 344

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   

فقرة رقم : 3

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند إنتهاء الإجارة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعى وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة .

 

                  ( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1806     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 269

بتاريخ 22-02-1970

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريكها ، الأمر الذى منع عليها السير فيها ، و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منه السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم و بإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، لم يقض بإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها ، بل قضى فى موضوعها ، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1806 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1872     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 141

بتاريخ 19-01-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحقيق الذى أجرته النيابة و برفض هذا الدفع، فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً ، لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية و لم ينه الخصومة فى الدعوى ، عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و لا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، بإعتبار أنها قد إستنفدت ولايتها ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الإستئنافية برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى الذى قبلته محكمة الدرجة الأولى ، وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم فى موضوعها ، مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم جواز نظرها .

 

                  ( الطعن رقم 1872 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 2

إن المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 ، و رقم 60 لسنة 1963 ، و رقم 32 لسنة 1966 ، هى مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام ، و يعد العاملون فيها من الموظفين أو المستخدمين العامين ، و من ثم تشملهم الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، و إذ كان ذلك و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن تابع الطاعن من العاملين فى مؤسسة عامة و قد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، مما كان يتعين معه قبول الدفع بعد قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير من ورد ذكرهم فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية متى ثبتت صحته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   

فقرة رقم : 3

إن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، يكون إتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً ، و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليها من إجراءات معدوم الأثر ، و لذا يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة إتصال المحكمة بالواقعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 35 

بتاريخ 06-01-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . و إذ كان البين من مدونات الحكم و من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن و كونه موظفاً ممن يقتضى الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه فى هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 912

بتاريخ 09-12-1979

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

من المسلمات فى القانون أن تخلف المتهم عن مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً عن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لعدم التوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة من محام فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  5178     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1188

بتاريخ 30-12-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 3

لما كانت النيابة العامة ، قد أمرت فى بادئ الأمر بضبط  و إحضار الطاعن بعد إستجواب المتهمين الآخرين لما قرره أحدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة ، إلا أنها فقصرت الإتهام و أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما و أخلت سبيل الطاعن ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن و بإدانته يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 423

بتاريخ 25-02-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                  

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد إستند إلى سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فى الدعوى تناول الطاعنين و أن النيابة العامة تصرفت فى الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمراً ضمنياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون ، ذلك لأنه و لئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر ، و هو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم الغيابى الإستئنافى و تأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين .

 

                    ( الطعن رقم 1712 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/25 )                      

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات