القائمة الرئيسية

الصفحات



سقوط العقوبة في القانون المصري

 


سقوط العقوبة

=================================

الطعن رقم  1396     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1264

بتاريخ 19-12-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدد التى حددتها ، فإن أثر هذا السقوط أنه يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة و يظل الحكم بها معتبراً يصح إتخاذه أساساً لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر ، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه إعتباره قضاء أو بحكم القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1396 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )

=================================

الطعن رقم  6768     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 511

بتاريخ 13-04-1983

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين و نصت المادة 395 منه على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره " و نصت المادة 397 من ذات القانون على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة " و كان مناط التفرقة بين نص المادتين 395 ، 397 من قانو الإجراءات الجنائية - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى فى حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور و يبطل حتماً الحكم الصادر فى غيبة المتهم بالقبض عليه و إعادة نظر الدعوى فى حضوره ، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب إعتبار الحكم الغيابى قائماً . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابى على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الحكم الغيابى الذى صدر فيها بتاريخ 5-3-1978 - علت أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض - قابلاً للمعارضة و قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 6768 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1676     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 557

بتاريخ 23-05-1932

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

يبين من نصوص المواد 13 و 16 و 21 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 227

بتاريخ 02-05-1938

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون قد فرق بين الجنح و المخالفات و بين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة . ففى مواد الجنح و المخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية . و تبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم . أما فى مواد الجنايات فإن العقوبة المقضى بها غيابياً تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعة لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضورية . و لذلك فلا يجوز الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى جناية صدر فيها حكم غيابى .

 

                  ( الطعن رقم 1318 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 399

بتاريخ 17-02-1941

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود هى و ما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 51 و ما يليها من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة أو الإعتقال فى محل خاص ، فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بهذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . و لذلك فإن كل حكم يصدر غيابياً على المتهم فى إحدى هذه الجرائم يجب أن يعد كأنه حكم غيابى صادر على متهم بجناية، مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، و سواء أكانت الجريمة فى صحيح وصفها جناية أم جنحة . و ذلك لأن المادة 53 فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات توجب بصفة عامة أن تتبع الأحكام المقررة للغيبة فى الجنايات " المواد 215 و ما بعدها من قانون تحقيق الجنايات " فى حق المتهم الغائب على الإطلاق ، بغض النظر عن نوع العقوبة الموقعة عليه و عن وصف الفعل الذين أدين فى إرتكابه ، ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدمة إلى محكمة الجنايات بالتبعية على إعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية ، إذ فى هذه الحالة ، و فى هذه الحالة وحدها ، تكون إجراءات الغيبة هى المقررة لمواد الجنح . و ذلك على مقتضى الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 53 المذكورة . و إذن فذلك الحكم يبطل حتماً بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه فى أثناء المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضى بها فيه لا المدة المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية للمعاقبة على الجريمة . 

 

                    ( الطعن رقم 731 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0656     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 150

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم و بين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات ، أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح ، و كان الثابت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطباً مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد ، فإن هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، و هى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، و هى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، و ذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه و يثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه به يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه إفتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس ، و عندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد و يعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى و ذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .

 

                     ( الطعن رقم 656 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1470     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 321

بتاريخ 05-04-1960

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم و رد الإعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق - لا بمجرد الإتهام ، و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة رغم سقوطها .

 

                     ( الطعن رقم 1470 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/5 )



تعليقات