القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الرشوة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

 


جريمة الرشوة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري 


 

اركان جريمة الربا

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 45 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت إدانة المتهم فى جريمة الإقراض بفوائد ربوية تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الإتفاق عليها قانوناً قد أقيمت على أساس قرضين لم تمض بينهما ثلاث سنوات ، و كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية رخصت لمحاميه فى تقديم مذكرة بدفاعه فتمسك المحامى فى المذكرة التى قدمها بأن ذينك القرضين قد مضى بينهما مدة تزيد على الثلاث السنوات و دلل على صحة دفاعه هذا بمستندات قدمها ، و مع هذا فإن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الذى لو صح لترتب عليه عدم قيام الجريمة التى أدانته فيها ، و ذلك على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض من وجوب عدم إنقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التى تؤسس عليها الجريمة و بين القرض الآخر - فإن حكمها يكون قاصراً لعدم رده على هذا الدفاع الجوهرى .

 

                ( الطعن رقم 465 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 33 

بتاريخ 19-10-1953

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

إن جريمة الإعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الإتفاق عليها قانوناً المعاقب عليها بالمادة 3/339 من قانون العقوبات تتطلب مقارفة الجانى قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة ، و تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة " . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوى قرض واحد بعد أن حكم عليه بالإدانة لإعتياده على إقراض نقود بفوائد تزيد على الحد الأقصى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فيما قضى به من إدانة الطاعن ، تأسيساً على أنه و إن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن قرض واحد إلا أن هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية لا تزال متأصلة فيه ، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه بإعتبارها عنصراً من عناصر الإعتياد الذى دانه به ، و من ثم فلا يصح إتخاذها عنصراً لإعتياد جديد وإلا لكان ذلك تكراراً للمحاكمة على ذات الوقائع ، الأمر الذى تنص المادة 454 من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه .

      

                ( الطعن رقم 418 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-03-1964

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - لا يجوز فيها الإدعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية سواء أكان المجنى عليه قد تعاقد فى قرض ربوى واحد أم أكثر ، و ذلك لأن القانون على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض فى ذاته و إنما يعاقب على الإعتياد على الإقراض ، و هو وصف معنوى قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد ، و لا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأى وجه من وجوه الطعن على قضاء الحكم فى الدعوى الجنائية بالبراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-03-1964

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيساً على عدم توفر أحد الأركان التى إستلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - و هو إنتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض -

و كان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الإقتراض لا توفر الركن الفاقد - صحيحاً فى القانون . ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه ، و لم ينصرف قصد الشارع فى تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هى التى يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلى أو الخلقى ، و كان الفعل بعد إذ إنحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدنى يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه من إختصاص المحاكم الجنائية .

 

                  (الطعن رقم 975 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 573

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

تتطلب جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - كما هى معرفة فى الفقرة الثالثة من المادة 339 من قانون العقوبات - حصول الإعتياد على الإقراض بفاحش الربا ، و هو و صف يقوم بنفس المقرض و يدل عليه تعدد القروض المستقلة و لو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانوناً الإتفاق عليها و ما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و هو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 573

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 2

إن قوام جريمة الإقراض بالربا الفاحش هو الإعتياد الذى يتم عليه توالى القروض الربوية التى يتكون من مجموعها الفعل المؤثم . و من ثم فإن ما ذكره الحكم من تواريخ القروض المختلفة هو الذى يتحقق به البيان المعتبر لتاريخ الواقعة بالمعنى الذى تقتضيه طبيعة  هذه الجريمة من التركيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  2086     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 232

بتاريخ 27-12-1933

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 2

إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم و الشهر اللذين و قعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش ، فإكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين إتخذتهما أساساً للإدانة بذكر السنة فى كل منهما ، و لكنها فى إحدى الواقعتين قد ثبت لها أنها وقعت فى أواخر سنة 1926 " مثلاً " ، و كان التحقيق لم يبدأ إلا فى 6 فبراير سنة 1929 ، فهاتان الواقعتان بإنضمام إحداهما إلى الأخرى تصلحان لتكوين ركن الإعتياد من جهة ، إذا كان لم يمض بينهما ثلاث سنين ، و تكتفيان لإقامة الدعوى العمومية على المقرض من جهة أخرى ، لأن إحداهما لم يمض عليها إلى يوم التحقيق ثلاث سنين .

 

                   ( الطعن رقم 2086 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 05-03-1934

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

إذا تكرر تجديد سند الدين بإضافة فوائد فاحشة إلى أصل المبلغ ، و كان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلاً و فائدة ، فكل تجديد يعتبر قرضاً ربوياً مستقلاً عن الآخر ، و يصح أن يتكون من تعدده ركن العادة المطلوب فى الفقرة الثالثة من المادة 294 من قانون العقوبات .

 

                        ( الطعن رقم 582 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 424

بتاريخ 11-02-1935

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

إذا صدر على شخص حكم فى جريمة إقراض بالربا الفاحش ، فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة إستمراره على تقاضى فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الأول . و لا يحتج على هذا بأن واقعة الإقراض واحدة و بأنه قد عوقب من أجلها مرة فلا يصح أن يعاقب عليها مرة أخرى . ذلك بأنه ما دامت وقائع قبض الفوائد الربوية متجددة فلا مانع قانوناً من تكرار العقاب على ما إستجد منها بعد الحكم الأول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 424

بتاريخ 11-02-1935

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                 

فقرة رقم : 2

إذا إرتهن الدائن أرض مدينة نظير مبلغ الدين و لم يضع يده على العين المرهونة بل جرى على إقتضاء فوائد ربوية عن دينه تزيد على الحد الأقصى المباح قانوناً ، تحت ستار الإيجار ، ثم طرح أمر هذا القرض على المحكمة المدنية وصفت هذه المحكمة الحساب على أساس تقديرها ما تغله الأرض من ربع و إستنزال ذلك القدر من الفوائد الربوية التى كان يتقاضاها الدائن و خصم ما زاد على ذلك من أصل الدين ، فتصفية الحساب على هذا الوجه بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التى إرتكابها الدائن بالإتفاق عليها و بتقاضى الفوائد الربوية فعلاً .

 

                        ( الطعن رقم 420 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-01-1936

الموضوع : ربا                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 3

إذا تحرت محكمة الموضوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التى إرتهنها المقرض إلى المقترضين فأستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستاراً لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل فى سلطانها و لا معقب لمحكمة على رأيها فى ذلك .

 

                        ( الطعن رقم 680 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/13 )

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 07-12-1936

الموضوع : ربا                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر ركن العادة فى جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين ، و لو لشخص واحد ، فى وقتين مختلفين ، فلا يشترط تعدد المجنى عليهم . فإذا فصلت المحكمة فى حكمها المعاملات المتعددة التى تمت بين المتهم و أحد المجنى عليهم تفصيلاً وافياً بذكر قيمة كل معاملة و تاريخها و مقدار الفائدة الربوية فيه ، ثم دللت على وجود الربا الفاحش فى هذه المعاملات جميعها ، و إستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان ما خلصت إليه من ذلك صحيحاً ، و كان حكمها مبيناً لركن العادة و للواقعة الجنائية التى أسست عليها الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 62 

بتاريخ 05-04-1937

الموضوع : ربا                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة و إنما هو من جرائم الإعتياد ، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجانى قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين . و يسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية فى هذه الجريمة بمضى ثلاث سنين على القرض الأخير قبل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى . و تجديد الدين - سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أم ضمناً بمد أجل الدين - مع تقاضى فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عملية ربوية قائمة بذاتها تحتسب فى تكوين ركن العادة .

 

                        ( الطعن رقم 906 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 11-04-1938

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى إعتبرها الحكم إقراضاً بالربا الفاحش هى أن المتهم قد إستأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى إبن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً . و ذلك لما إستظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان فى الواقع الإقراض بفوئد تتجاوز الحد القانونى ، لا الإستئجار و التأجير ، فلا يجوز التمسك بعبارات العقدين المذكورين و المناقشة فى صحة التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة ما دام مبنياً على ما يسوغه .

 

                     ( الطعن رقم 745 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 566

بتاريخ 29-05-1939

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                 

فقرة رقم : 2

إن جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجانى قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين . و كل تجديد للدين مع تقاضى فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب فى ركن العادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 566

بتاريخ 29-05-1939

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الربا                                

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض فى الجرائم ذات العادة على وجوب الإعتداد فى توافر ركن الإعتياد بجميع الوقائع التى لم يمض بين كل واحدة منها و التى تليها و كذلك بين آخر واقعة و تاريخ بدء التحقيق فى الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات . و ذلك سواء أكانت تلك الوقائع خاصة بمجنى عليه واحد أو أكثر .

 

                       ( الطعن رقم 1031 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/29 )

ركن الاعتياد فى جريمة الربا

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 340

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 3

العبرة فى جريمة الإعتياد على الإقراض بالرباالفاحش هى بعقود الإقراض ذاتها

و ليست بإقتضاء الفوئد الربوية ، فمتى كان يبين من الحكم أن المتهم إتفق على عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها و آخر إتفاق منها و لا بين كل إتفاق و آخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية ، فإنه بهذا يكون قد أثبت توفر ركن الإعتياد كما عرفه القانون وتكون الجريمة لم يسقط الحق فى رفع الدعوى الجنائية عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 94 

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يعاقب على جريمة الإعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى قانوناً يجب أن يتضمن - فيما يتضمن من بيان الوقائع المكونة للجريمة المعاقب عليها - تواريخ وقائع الإقراض ، للتحقق مما إذا كانت تلك الوقائع لها أثر قانونى باق ، و أنه لا يصح الإعتماد عليها فى تكوين ركن الإعتياد على الإقراض بالفائدة المحظورة . فإذا قصر الحكم فى هذا البيان كان معيباً متعيناً نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 668 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1644     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 180

بتاريخ 15-05-1933

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

إن القرض الواحد إذا تكرر إحتساب فوائد ربوية على باقيه ، كان هذا التجديد عملة ربوية مستقلة واجباً إحتسابها فى تكوين ركن العادة .

 

                      ( الطعن رقم 1644 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 222

بتاريخ 11-12-1933

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

أقرض شخصاً آخر مبلغ ثلاثين جنيهاً لمدة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات . و لما حل موعد السداد و عجز المدين عن الدفع حرر الدائن سند آخر بدل الأول بمبلغ ستة و ثلاثين لمدة ستة شهور أخرى . و لما حل الموعد و لم يدفع جدد له الدين و كتب به سنداً آخر بمبلغ 42 جنيهاً و 450 مليماً لمدة ستة شهور أخرى . و لما حل الموعد و لم يدفع أيضاً جدد الدين بسند آخر بمبلغ 54 جنيهاً و 570 مليماً لمدة ستة شهور أخرى . إعتبرت  محكمة النقض أن وقائع التجديد هذه قد تغير فيها الإتفاق على قيمة الفوائد ، إذ يتضح من مقارنة المبالغ التى كانت تحرر بها السندات الأخيرة بمبلغ الدين الأصلى و فوائده أن قيمة الفوائد قد إرتفعت .  و لامعنى لذلك إلا أن الدائن كان يقتضى فوائد مركبة ، أى فوائد على الفوائد التى إستحقت و لم تدفع ، أو أنه على الأقل كان يحتسب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التى كان متفقاً عليها فى أول الأمر . و مفاد هذا أو ذاك أن عنصراً جديداً قد دخل على الإتفاق الأصلى ، فلا يمكن و الحالة هذه أن يقال إن السندات الأخيرة التى حررت بين الدائن  و المدين كانت مجرد تكرار للإتفاق الأصلى أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع إحتساب فوائد للتأخير . و هذا القدر من التغيير كاف لإعتبار الإتفاقات الأخيرة عقود إقراض جديدة يتحقق بحصولها عقب عقد الإقراض الأول ، ركن العادة فى جريمة الإقراض بربا فاحش ، و يكون ما وقع من هذا الدائن معاقباً عليه بالمادة 294 فقرة ثالثة مكررة من قانون العقوبات .

 

 

                        ( الطعن رقم 61 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 434

بتاريخ 18-02-1935

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 2

الركن المادى فى جريمة الإعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحد الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية . و لا يشترط لتوفر هذا الركن أن يستولى المقرض فعلاً على الفائدة المذكورة . فإذا أغفل الحكم بيان حصول الإستيلاء فلا بطلان .

 

                        ( الطعن رقم 442 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1838     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 298

بتاريخ 09-12-1940

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                       

فقرة رقم : 1

يكفى قانوناً فى جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا أن تكون القروض الربوية التى حصل الإتفاق عليها لم يمضى بين كل واحد منها و الذى يليه و كذلك بين آخر قرض و تاريخ بدء التحقيق فى الدعوى مدة ثلاث سنوات .

 

              ( الطعن رقم 1838 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 660

بتاريخ 11-05-1942

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

إن مجرد دفع الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضاً آخر . و لذلك فلا يصح إعتباره فى تكوين ركن العادة فى جريمة الإقراض بالربا الفاحش .

 

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 660

بتاريخ 11-05-1942

الموضوع : ربا                      

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 2

يكفى لتوافر ركن الإعتياد فى جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مستقلين أى لشخصين إثنين أو لشخص واحد فى وقتين مختلفين .

 

                ( الطعن رقم 1020 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 159

بتاريخ 07-02-1929

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت العادة ركناً أساسياً فى جريمة إقراض النقود بفوائد زائدة على الحد الأقصى المقرر قانوناً كان واجباً على المحكمة أن تبين فى حكمها على تلك الجريمة كل ما وقع من المحكوم عليه واقعة واقعة و تاريخ كل واقعة و إسم المجنى عليه فيها . فإذا أغفلت المحكمة فى حكمها بيان ذلك كان باطلاً .

 

                    ( الطعن رقم 418 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1331     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 18-04-1929

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

إذا إتهم متهم بأنه إعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين ركن العادة بذكر وقائع الإقراض فإن هذا يكون نقصاً جوهرياً مبطلاً للحكم .

 

                    ( الطعن رقم 1331 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 2  

بتاريخ 06-03-1930

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

يجب فى الحكم القاضى بإدانة متهم لإعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الإعتياد ، و إلا كان هذا الحكم ناقصاً نقصاً جوهرياً يعيبه و يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 790 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 37 

بتاريخ 22-05-1930

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

يجب فى الحكم القاضى بإدانة متهم لإعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الإعتياد بياناً واضحاً .

 

                  ( الطعن رقم 1332 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 137

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 2

الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق و لو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط . فإذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضى المدة قبل حدوث الثانية و الثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فإن أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين . و إذا تعدد المجنى عليهم و لم يذكر الحكم إلا تفاصيل حوادث الإقراض لأحدهم فقط كان ذلك كافياً لصحة توقيع العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 183

بتاريخ 08-01-1931

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

فى جريمة الإعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً يشترط لتوافر ركن الإعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التى تتكون منها العاهة و الحوادث التى تلتها الزمن الكافى لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة . فإذا كان فى عبارة الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة غموض لا ينكشف معه بيان الوقائع التى تكون منها ركن الإعتياد كأن لم تبين المحكمة تاريخ هذه الوقائع كان هذا الحكم معيباً واجباً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 51 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 185

بتاريخ 08-01-1931

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 2

يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة على هذه الجريمة كيف إبتدأ التعامل بين المجنى عليه و المتهم ، و فى أى تاريخ كان ذلك ، و كيف تسلسلت المعاملة ، و متى حصل دفع الفوائد الربوية إن كان هناك دفع ، و كم مضى من الزمن بين كل حادثة و أخرى ، حتى يمكن الحكم على ما إذا كان هناك جريمة لا تزال قائمة أم أنها قد سقطت بمضى المدة أو سقط منها على الأقل بعض الحوادث التى يتكون من مجموعها ركن الإعتياد . فإذا إكتفى الحكم فى معرض تبيان الوقائع التى قامت عليها التهمة المنسوبة إلى المتهم و التدليل على صحة وجود الجريمة المسندة إليه على ترديد صيغة الإتهام التى تقدمت بها النيابة إلى المحكمة و لم يزد عليها إلا قوله إنها ثابتة من التحقيقات فإن محكمة النقض لا تستطيع مع هذا الغموض أن تؤدى المهمة الموكولة إليها و هى مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق على الوجه الصحيح ، و يتعين إذن نقض الحكم .

 

                      ( الطعن رقم 63 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 217

بتاريخ 18-01-1931

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقق ركن العادة فى جريمة الإعتياد على الإقراض بربا فاحش حصول قرضين ربوبين مختلفين و لو لشخص واحد فى وقتين مختلفين . و تتم الجريمة بمجرد الإتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين و لو لم يتم قبض الفوائد بالفعل . 

 

                  ( الطعن رقم 336 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 247

بتاريخ 22-02-1931

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الإقراض طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة من قانون العقوبات ، لأن جريمة الإعتياد على الربا الفاحش لا يمكن أن يتصور بوجه من الوجوه أن ينشأ عنها ضرر لأى إنسان بعينه و لا يمكن أن يكون للمقترض سوى أن يسترد لدى المحكمة المدنية ما يكون قد دفعه من الفوائد زائداً على الحد القانونى . 

 

                   ( الطعن رقم 386 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 238

بتاريخ 05-02-1931

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ركن الاعتياد فى جريمة الربا                      

فقرة رقم : 1

وجود قرضين ربويين بكفى لتكوين عادة الإقراض بالربا الفاحش . و إتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا يفقد ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معاً فى آن واحد ، و أن دفع المبالغ المقرضة حصل فى وقت واحد . أما إذا كان كل من المقترضين إقترض مبلغه و قبضه فى وقت غير الذى قبض فيه الآخر فلا محل للقول بأن إتحاد تاريخ السندات يجعل واقعة الإقراض واقعة واحدة .

 

                   ( الطعن رقم 413 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )

اثبات جريمة الربا

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 340

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا                                

فقرة رقم : 4

واقعة الإقراض بالربا الفاحش و الإعتياد عليها يجوز إثباتهما بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت القروض على ألف قرش .

 

                 ( الطعن رقم 1199 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0689     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 583

بتاريخ 16-03-1936

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا                                

فقرة رقم : 1

الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة فى المادة 238 عقوبات ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . فواقعة الإختلاس أو التبديد التى تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 296 عقوبات يجوز إثباتها دواماً بكافة الطرق القانونية . إما إذا كان عقد الإئتمان الذى تفرعت عنه واقعة الإختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياً فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التى يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية . لأن واقعة الإئتمان هى فى ذاتها واقعة مدنية صرف فضلاً عن أنها واقعة قائمة بذاتها و مستقلة عن واقعة الإختلاس أو التبديد بل و سابقة عليها فى الترتيب الزمنى . أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر فى جملته واقعة واحدة هى التى يتكون منها الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 المكررة من قانون العقوبات فيجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و يجوز إذن إثباتها الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت قيمة القرض على ألف قرش .

 

                         ( الطعن رقم 689 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/16 )

ربا فاحش

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 879

بتاريخ 12-06-1956

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ربا فاحش                                         

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الضابط و زميله إنما إنتقلا إلى محل المجنى عليه و إستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا إقرار المتهم بأجل الدين و حقيقة الفائدة التى يحصل عليها فى القرضين الربويين فإنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الأخلاق لأن من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم للتوصل إلى معاقبة مرتكبها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2084     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 436

بتاريخ 27-03-1967

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : ربا فاحش                                         

فقرة رقم : 1

إن عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا لأنها تنشأ منه و تلازمه ، فعقود القرض بهذه المثابة تعتبر فى جملتها واقعة واحدة و منها يتكون الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة 3/339 من قانون العقوبات فتجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات و يجوز إذن إثباتها و إثبات الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية دون ما قيد على ذلك من القيود الخاصة بالإثبات فى المواد المدنية فلا يلزم من بعد توافر القرائن القوية التى تعزز الإدعاء بأن الدليل الكتابى يتضمن تحايلاً على القانون أو مخالفة للنظام العام حتى يجوز الإثبات بالبينة و القرائن .

 

                 ( الطعن رقم 2084 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-01-1936

الموضوع : ربا                      

 الموضوع الفرعي : ربا فاحش                                         

فقرة رقم : 1

إن كل ما يوجبه القانون فى ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة و النص القاضى بالعقوبة . فيكفى فى صيغة إتهام شخص بإقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحد المقرر قانوناً أن تذكر النيابة فى تلك الورقة أنه فى مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم و أنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المادة 294 ع .

 عقوبة جريمة الربا

=================================

الطعن رقم  2040     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 509

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : ربا                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الربا                                

فقرة رقم : 2

إن الأمر المعاقب عليه فى جريمة إعتياد الإقراض بالربا الزائد على الحد القانونى إنما هو الإعتياد ذاته ، و هو وصف يقوم بذات الشخص المقرض و لا ضرر فيه بالمقترضين . فليس لهؤلاء إذن حق المطالبة بتعويض ما ، بل كل ما لهم هو أن يرفعوا دعوى مدنية لإسترداد ما دفعواه زائداً على الفائدة القانونية بإعتباره مدفوعاً بغير حق ، و هذه دعوى ليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية إلى المحكمة الجنائية .

 

                        ( الطعن رقم 2040 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/2 )



تعليقات