القائمة الرئيسية

الصفحات



اهم الدفوع فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائيه

 


اهم الدفوع فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائيه



الدفع ببطلان الاجراءات

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 729

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 4

الدفع ببطلان معاينة أجرتها النيابة فى غير حضور المتهم هو دفع ببطلان إجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة ، فطبقاً لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات يجب لقبوله أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود و إلا سقط حقه فيه .

 

                  ( الطعن رقم 419 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 14-06-1952

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأى إجراء جوهرى ، و الإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم ، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد و التوجيه فلا يكون جوهرياً و لا يترتب على عدم مراعاته البطلان . و ما نصت عليه المادتان 271 و 272 من بيان ترتيب الإجراءات فى الجلسة و إن كان فى ذاته مفيداً فى تنظيم سير الدعوى و تسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب و لم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم ، فإذا كان الإخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه و طلباته و من الرد على دفاع خصمه و لم يمس ما له من حق مقرر فى أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 956

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

إن المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن البطلان الذى يرجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى و تقضى به المحكمة و لو بغير طلب

و تنص المادة 333 على أنه فى غير هذه الأحوال يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات و التحقيق الإبتدائى و التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه ، و إذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة إستدعت الطبيب الشرعى بجلسة نظر الدعوى

و كلفته بالإطلاع على أوراقها و التقريرين الفنيين المقدمين فيها ثم و هى بسبيل تحقيق الدعوى قامت بمناقشته بحضور الطاعن و محاميه دون أن يعترضا على ذلك بشئ بل لقد إشترك محامى الطاعن فى هذه المناقشة ثم ترافع فى الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة المحكمة للقانون فى هذا الإجراء يكون فى غير محله .

 

                 ( الطعن رقم 439 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 617

بتاريخ 16-03-1953

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من دفاع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية أنه إقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم فى غيبته و إنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه و أن التوقيع ليس مقصوداً لذاته بل المقصود أن يتم التحريز فى حضور المتهم ، و كان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب البطلان فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم فى غيبته لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة ، فإن طعنه يكون على غير أساس .

 

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1463     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 158

بتاريخ 14-12-1953

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

متى كان الحاصل فى الدعوى أن النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق فيها فى ظل قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى حضرة قاضى الإحالة ، و لكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من نوفمبر سنة 1951 ، فأحالتها بمذكرة إلى حضرة قاضى التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الإتهام ، متى كان ذلك ، و كان التحقيق الذى أجرته النيابة فى الدعوى قد تم فى ظل قانون يجعله تحقيقاً قضائياً صحيحاً جرى ممن يملك إجراءه و ليس مجرد محضر إستدلالات ينبغى على قاضى التحقيق إجراء تحقيق جديد بشأنها ، و كان قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه و لا فى غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذى حصل هذا الإجراء فى ظله ـ فإن الدفع الذى يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

دفع محامى المتهم ببطلان التحقيق و ما تلاه من إجراءات إستناداً إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى و عدم السماح له بالإتصال بالمتهم . هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على إستجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 16-04-1956

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 3

إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف يسقط إعمالاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 273

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه ، و لم يبد إعتراضاً عليه ، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب و بالتالى لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 539

بتاريخ 17-10-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

إستقرت أحكام محكمة النقض على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنه أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 626

بتاريخ 08-11-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصاً مكانياً بإجرائه إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة . و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 511

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 3

إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات ، إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه " . و إذا كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يبد ثمة إعتراض على إجراءات التحقيق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضحى و لا محل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1003

بتاريخ 18-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان عملية العرض التى أجراها محقق الشرطة و أسفرت عن تعرف المجنى عليها على الطاعن ، فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : د

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

الدفع ببطلان الاعتراف

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى يدفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . و لما كان الطاعن قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات الأولية قد صدر وليد إكراه وقع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 846

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 5

يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب - أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 805

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن إعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الإعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0179     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 861

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 3

إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن إعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها و لم تتقدم بأى طلب فى هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                       ( الطعن رقم 179  لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1049

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف - و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1459

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره  . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ .  و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى 7 يناير سنة 1970 كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى 8 يناير سنة 1970 و لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ،  و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ، و كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى " فإرتاع " - حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه - فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن - و التى علل بها إدلاءه بما أدلى - فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                    ( الطعن رقم 1148 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

 

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1472

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى إستدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية - الشاهد الرابع - على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه إعترافه ، من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها - و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                    ( الطعن رقم 1248 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 999

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ، و أن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ، و لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة > أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ، و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما - أن تتولى هى تحقيق دفاعهما و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه بالأرض ، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                   ( الطعن رقم 948 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 20  

بتاريخ 06-01-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض . 

 

                       ( الطعن رقم 649 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/6 )

 

 

=================================

الطعن رقم  988      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 782

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 4

إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

 

                  ( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1193     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 726

بتاريخ 23-11-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار ، لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول ... ... " الطاعن الأول " دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ، و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه - إلى إقرار هذا المتهم - الطاعن الأول - على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 596

بتاريخ 15-05-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة " الإيعاز " هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2260     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 474

بتاريخ 02-04-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 1

إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 795

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                             

فقرة رقم : 5

الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 801

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 2

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله " و إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب " مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 1978/4/29 كان وليد إكراه . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن - ضمن ما إستند إليه - إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  6241     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 244

بتاريخ 16-02-1983

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف                            

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار .

 

الدفع ببطلان التفتيش

=================================

الطعن رقم  15033    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 41 

بتاريخ 03-01-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                             

فقرة رقم : 5

لما كان الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير إنه إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، و ذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                             

فقرة رقم : 19

 لما كانت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، و للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامى التحقيق " ، و إذ كانت المادة 51 من القانون - المار ذكره - قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و أوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، إلا أنها لم توجب عليها إتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله ، و من ثم فإن تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش ، و بالتالى يعد الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف ، دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض ذلك الدفع ، لا يكون قد خالف القانون ، و يضحى النعى عليه بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير قويم .

 

=================================

الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948

بتاريخ 01-10-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش                             

فقرة رقم : 6

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان تفتيشه و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً .    

الدفع ببطلان القبض و التفتيش 

===============================

الطعن رقم  0552     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى فقبلت هذا الدفع و برأته فإستأنفت النيابة فقضت المحكمة الإستئنافية برفض الدفع و فى موضوع الدعوى بالإدانة فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الإستئناف المرفوع من النيابة ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها إلى محكمة الدرجة الثانية كى تعيد النظر فيها بجميع عناصرها ، و الدفع ببطلان القبض و التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى تقتضى من المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع ، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى - دفع موضوعى لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض و التفتيش أو ببطلانهما إستقلالاً ، بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما فى حالة صدورهما فى الحدود التى رسمها القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل فى حالة بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك الحدود .

 

 

=================================

الطعن رقم  1617     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 462

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم :  

 

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 163

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه ، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به ، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه فليس لسواه أن يثيره و لو كان يستفيد من ذلك ، لأن الإستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط .

 

                 ( الطعن رقم 390 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 13 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 2

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية - و قد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه و أمتعته 0 فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه بإتصال المتهم بالمخدرات و تجارتها فإنتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفى أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون إعترف المتهم بإحرازهما

و قرر أنه يتعاطاه لمزاجه - فهذا التفتيش صحيح .

 

               ( الطعن رقم 831 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 105

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 3

إذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصاً بها بحسب المكان ، و لم يقدم دليلاً على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الإختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله فى دائرة إختصاصه .

 

                ( الطعن رقم 518 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 202

بتاريخ 08-12-1952

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو فى واقعه دفع موضوعى وارد على إجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى يرمى إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضى فيه المحكمة إستقلالاً بصحة القبض و التفتيش أو ببطلانهما ، بل أن كل ما على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضى به القانون . و على المتهم أو المدافع عنه أن يدلى بجميع وجوه الدفاع فى التهمة المسندة إليه دون إقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية ما دامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع .

و إذن فلا يجوز للمتهم إذا ما قصر دفاعه على الدفع ببطلان القبض و التفتيش - مع أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه - أن ينعى على المحكمة أنها أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه ما دام أنها كانت فى حل من أن تعتبره قد أدلى بكل ما لديه من دفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1031 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1176     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 389

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

                 ( الطعن رقم 1176 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 832

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

لا حرج على الضابط المندوب لتفتيش منزل المتهم ، إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب إلى ساكنيه أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو للتفتيش عنه ، لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذى يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل .

و إذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتها المخبر الذى دخل المنزل بوجه قانونى تنفيذاً لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد ألقت بالعلبة التى كانت فى يدها ، فإنها تكون قد تخلت عنها، و يكون مباحاً للمخبر أن يلتقطها و يكشف عما فيها ، فإذا ما وجد بها مخدراً فهذه حالة تلبس تجوز الضبط .

 

                 ( الطعن رقم 616 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0236     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 509

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية و هو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابة - فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0236     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 509

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 2

متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير إسم المتهم ،

و كانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص و قررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .

 

                    ( الطعن رقم 236 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1  

بتاريخ 02-01-1956

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

لا شأن للمتهم فى التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 214

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 2

متى كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية و إختياراً عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه - فإن ذلك يدل على تخليه عنها و يترتب عليه عدم أحقيته فى الطعن على من يلتقطها و يطلع على ما فيها .

 

                   ( الطعن رقم 39 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 440

بتاريخ 29-04-1957

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش و من ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع و لو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الإتهام .

 

              ( الطعن رقم 294 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 246

بتاريخ 04-03-1958

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته .

 

                 ( الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 558

بتاريخ 20-05-1958

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 1

إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .

 

                 ( الطعن رقم 72 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1410     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 875

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و التفتيش                     

فقرة رقم : 2

الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه من الدفوع الموضوعيه التى لا تستلزم ردا خاصاً - بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت و أن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة .

 الدفع ببطلان القبض

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 193

بتاريخ 26-02-1962

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض                               

فقرة رقم : 1

الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مالم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .

 

                ( الطعن رقم 1041 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 332

بتاريخ 14-02-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض                               

فقرة رقم : 1

إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى بالقبض عليه قبل صدور إذن التفتيش و خارج دائرة إختصاص الضابط ، و إذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد أطرحه فى قوله " أما عن أن القبض كان قبل الإذن فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات أنه حرر الساعة العاشرة من صباح يوم 1986/1/17 و أن الإذن صدر فى الساعة الثالثة من مساء يوم 1986/1/17 و كان الشاهد قد شهد على أن الضبط تم فى الساعة السادسة تقريباً من مساء يوم 1986/1/17 و إذ تثق المحكمة فى صدقه و خلو ما حصلته آنفاً من أقواله من قالة التلفيق أو عدم المعقولية فإنها تطرح كل ما ساقه المتهم و المدافع عنه من أوجه دفاع للتشكيك فى رواية شاهد الإثبات خاصة و أن الشهادة المنسوب صدورها إلى نقطة منشأة القناطر المقدمة من الدفاع قد خلت تماماً من ذكر إسم المتهم . و من ثم تلتفت عنها المحكمة " . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاماً و جوهرياً لإتصاله بواقعتها و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و من شأنه لو ثبتت صحته أن يتغير به وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة فقه و لم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 160 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/14 )                                    

 

=================================

الطعن رقم  7899     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1032

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض                               

فقرة رقم : 2

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه ، كما أن الطاعن الأول ............. - لم يبد هذا الدفع و ما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض                               

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

 الدفع بتعذر الرؤية

=================================

الطعن رقم  22423    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتعذر الرؤية                               

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 الدفع بتلفيق التهمة

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 590

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة أو بإستحالة الرؤية بسبب الظلام أو ما شابه يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 643

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

الدفع بتلفيق التهمة للمتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 159

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى تستأهل رداً خاصاً بل إن فى قضاء المحكمة بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد إطراحه .

 

                ( الطعن رقم 1919 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 986

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 6

الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2115     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1302

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

لا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أنه لم يقم دليل من التحقيقات على الدافع الذى يدعو المجنى عليها لإتهامه زوراً دون جارتها التى زعم المذكور بأنها المعتدية ، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 611

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 777

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 5

إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صحيحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1053

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفى المتهم و لا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

                ( الطعن رقم 1140 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1976     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 303

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 5

ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 339

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم ، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ، بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 539

بتاريخ 17-10-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

الدفع بتلفيق الإتهام دفاع موضوعى و يغنى فى الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 3

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1570     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 133

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة                              

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .

 الدفع بخطأ المجنى عليه

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 580

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بخطأ المجنى عليه                           

فقرة رقم : 4

القول بأن المحكمة لم تعن بالرد على دفاع المتهم بصدد خطأ المجنى عليها و مسئولية ذويها فى تركهم إياها بالطريق مع صغر سنها ، و بصدد التجربة التى أجرتها المحكمة لتحديد سرعة السيارة ، ذلك ليس مما يستوجب رداً صريحاً ، بل يكفى لتعلقه بوقائع الدعوى و تقدير الأدلة فيها أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بإدانته للأدلة التى  أوردها الحكم .

      

                 ( الطعن رقم 399 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 )

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى

فقرة رقم : 3

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى إختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام ، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78 

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائه للقضاء المدنى يكون غير سديد لإختلاف موضوع الدعويين .

الدفع بشيوع التهمة

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548

بتاريخ 17-06-1963

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 974

بتاريخ 28-12-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالتصدى لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-04-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 9

الدفع بشيوع الإتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 697

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة المتهم إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها  له .

 

                     ( الطعن رقم 561 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )   

 

 

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 817

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد إنطوى على خطأ فى الإسناد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 901

بتاريخ 05-06-1972

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1232

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 5

الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 707

بتاريخ 17-11-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 3

الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : 5

إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .

 

                       ( الطعن رقم 448 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة                               

فقرة رقم : د

1) لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو السهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع .

 

   2) من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به .

 

   3) للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه .

 

   4) المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى مارتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول و باقى الطاعنين على إرتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة و ذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من إلتقاء الشاهد الأول " ............... " بالطاعنين الأول وا لثانى و إتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته و قدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ و حملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث و الرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش و سلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية و مواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة و معه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الإتفاق ، و عدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين اللتين دين بهما و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى .

 

   5) أن تعثر تنفيذ ذلك الإتفاق بسبب مفاجأة رجال الشرطة للطاعنين بمكان الحادث و ضبط ثانيهم بعد أن تمكن الباقون من الهرب ، هو أمر لاحق على قيام الإتفاق الجنائى و ليس ركناً أو شرطاً لإنعقاده . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون الثانى و الثالث و الرابع فى هذا الوجه من أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يضحى هذا المعنى على غير أساس حليفاً بالرفض .

 

   6) حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين ، و أورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات و إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع و من التقارير الطبية و المعاينة - عرض للدفع المؤسس على أن إعتراف الطاعنين الثالث و الرابع كان وليد إكراه و أطرحه فى قوله : و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهمين الثالث و الرابع قد إعترفا نتيجة إكراه و تعذيب، و هذا القول مردود بأن الثابت عند إستجوابهما بالنيابة أنه لم يكن بأى منهما إصابات و أن جميعهم أدلوا بأقوالهم فى هدوء و طمأنينه و وجود هذه الإصابات فيما بعد إنما قصد به خدمة القضية . و هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه جاء نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أساب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهمام المسند إليهم لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .

 

   7) لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له و أثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام .

 

   8) لما كان الدفاع لم يطلب ندب الطبيب الشرعى على سبيل الجزم و إنما أثاره فى صورة تعييب للتحقيق و الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

 

   9) أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة فمردود عليه بأن إختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه .

 

  10) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة . و لما كان ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثانى له معينه الصحيح من الأوراق . فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .

 

  11) لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بالإدانة على أقوال الطاعن الثانى فحسب و إنما بنى إقتناعه كذلك إستمداداً من أقوال شهود الإثباب السالف الإشارة إليهم و لإعتراف الطاعنين الثالث و الرابع والتقارير الطبية و المعاينة ، فإنه يكون سليماً فى نتيجته و منصباً على فهم صحيح للواقع و يضحى ما يثار فى هذا الشان لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الخصوص على غير أساس .

 

   12) لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطبيب الشرعى إنتهى فى تقريره إلى أنه أخذاً بما جاء بوصف إصابة المجنى عليه بالساعد الأيمن بأوراق علاجه و ما إتضح من الكشف الطبى عليه بمعرفته بالأشعة و فحص ملابسه التى كانت عليه وقت الحادث يرى أنها حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف رصاص مفرد يتعذر تحديد نوعه أو عياره لعدم إستقراره بجسم المصاب و قد أطلق هذا العيار من مسافة جاوزت نصف متر و قد تصل إلى بضعة أو عدة أمتار . و نظراً لأن الساعد عضو الحركة بالنسبة للجسم فإن موقف الضارب من المضروب فى هذه الحالة يختلف بإختلاف وضع الساعد بالنسبة للجسم وقت حدوث إصابته ، و من الممكن حدوث هذه الإصابة بإستعمال مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى ، و كان البين من التقرير الطبى الشرعى أنه وصف فتحات الدخول و الخروج التى وجدت بملابس المجنى عليه وصفاً تفصيلياً بما يتفق و الرأى الذى إنتهى إليه - على هدى ما شاهده بتلك الملابس و بعد الكشف الطبى على المجنى عليه و فحصه بالأشعة - و الذى أكد فيه أن الإصابة حدثت من عيار نارى واحد ، و من مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى من مسافة تتفق مع ما شهد به شهود الحادث فى التحقيقات ، و من ثم فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من مجادلة للقول أن الفتحات المشاهدة بملابس المجنى عليه تشير إلى إصابته من عيارين مختلفين يكون على غير أساس . كما أن البين من أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن الطاعن الثانى لم يطلق سوى عيار نارى واحد من الطبنجة التى كان يحملها أصاب المجنى عليه ثم تمكن بعض رجال القوة من إنتزاع الطبنجة من يده بعد القبض عليه و لم يشهد أحد من هؤلاء الشهود بأن محاولة إطلاق ثانية قد جرت من قبل هذا الطاعن كما أشار إليه المدافع عنه فى دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حتى يمكن القول بعدم معقولية بقاء الطلقة الفارغة فى الماسورة على إعتبار أن الطبنجة من الأسلحة الأتوماتيكية التى تطرد الطلقات الفارغة آلياً عند إطلاق أعيرة أخرى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع بشطريه يكون غير سديد . لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و هى لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه بعد أن إطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى للأسباب السائغة التى أوردتها ، و لا يعدو ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً .

 

  13) و بخصوص ما دفع به الدفاع من جواز إصابة المجنى عليه من سلاحى رجلى القوة " .................. و ............. " المشابهين للسلاح المنسوب للطاعن الثانى إستعماله تأدياً إلى شيوع جريمة الشروع فى القتل ، فمردود عليه بأن الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/21 ) 


تعليقات