القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة احراز سلاح بدون ترخيص في القانون المصري

 


جريمة احراز  سلاح بدون ترخيص في القانون المصري



احراز سلاح بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1611     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 414

بتاريخ 14-01-1952

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ،

و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .

 

               ( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1094

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : سلاح                     

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً

بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .

 

                   ( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 141

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .

 

                 ( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 567

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أو صناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .

 

               ( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0554     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 652

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 145

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .

 

              ( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 640

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة

الإدارة .

 

               ( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 742

بتاريخ 04-04-1955

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .

 

                  ( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1028

بتاريخ 30-05-1955

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .

 

               ( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0473     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1151

بتاريخ 20-06-1955

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة

و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .

 

                 ( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1033

بتاريخ 15-10-1956

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص                             

فقرة رقم : 1

يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .

 

               ( الطعن رقم 801 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )

حيازة سلاح بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1991     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 401

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : حيازة سلاح بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 6

جريمة إحراز السلاح النارى المششخن و الذخيرة بغير ترخيص من الجرائم المستمرة فلا تبدأ المدة المسقطة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة إلا من تاريخ إنتهاء حالة الإستمرار .

 

                 ( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )

احراز مفرقعات

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1122

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                    

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص فى مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد إستبقى فى مادته الأولى نصها ، و جعله بذاته نصاً لمادة جديدة هى المادة 102 فقرة [ ج ] و قد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه إلغاء المادة 258 و إستبدال المادة 102 بها فقالت إنه " رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية و على سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة " - لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها فى المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات ، و كانت الجريمة موضوع هذا التظلم و إن كانت معاقباً عليها الآن بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن جرائم و لو مع الإشارة إليها بأرقام المواد ، و كان من بين الجرائم التى نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على إستثنائها من العفو جريمة إستعمال المفرقعات ، و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، و غاية ما فى الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع إستبقائها بوصفها و بأركانها - فإن القضاء بإدراج إسم المتهم بهذه الجريمة فى كشوف العفو تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق القانون .

 

                     ( الطعن رقم 16 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 105

بتاريخ 24-11-1953

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 102 "أ" من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، و كذلك الأجهزة و الأدوات و الآلات التى تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها ، ثم نصت المادة 102

"ب" على أنه " يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى و المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور " و جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع إستهدف بهذا التعديل " توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 363 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل الصور التى تهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم " و واضح من ذلك و من وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثانى الخاص بالجنايات و الجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة المفرقعات هو حيازة المواد التى من شأنها أن تستعمل فى غرض من الأغراض الإجرامية التى بينها الشارع فى المادة 102 "ب" ،

و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذى صدر بعد إضافة المادة 102 "أ" لمواد قانون العقوبات قد نص فى مادته العاشرة على أنه " يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة " و كان المستفاد من نصوص التشريعين و من تفاوت العقاب الذى فرضه الشارع لكل من الجريمتين ، و مما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية سالفة الذكر : أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 هو الذى من شأنه أن يهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ، و أن إحراز تلك المواد إذا كان مقصوداً به مجرد إستعمالها كذخيرة للأسلحة النارية فإنه يكون معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و على قاضى الموضوع أن يستظهر من الظروف و الأدلة القائمة فى الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما تنطبق عليه أحكام المادة 102 "أ" من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1949 . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن البارود الذى ضبط فى حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط ، و هو ما كان يقتضى من المحكمة معاقبة الطاعن بإعتبار أنه أحرز ذخيرة مما يستعمل فى الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس أن المادة 102 "أ" تعاقب على الإحراز فى جميع صوره و أياً كان الغرض منه بعقوبة الجناية ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .

 

                  ( الطعن رقم 23 لسنة 53 ق ، جلسة 1953/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 658

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : سلاح                     

 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، و لا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى إستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف . كما أن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الإحراز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 668

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 102 "1" من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و نصت المادة 102 "هـ" من هذا القانون على أنه :"إستثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز فىتطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ". و البين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 102 "أ"  لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة فى ترتيب العقوبات و هى عقوبة السجن التى جعلها المشرع من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه و قد نزل بالعقوبة فى جريمة إجراز مفرقعات بدون ترخيص إلى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه . بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .

 

                    ( الطعن رقم 248 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1652     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 586

بتاريخ 11-05-1982

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو أستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية و كذلك الأجهزة و الآلات و الأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لأنفجارها " ، و قد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت بإعتبارها فى حكم المفرقعات . و لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، و لا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لإثبات نيته فى أستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف - و إنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 "ب" التى تعاقب بالأعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو و بغرض أرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور ، و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر إنما تحظر حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة إلا لمن يكون مرخصاً له فى حيازة السلاح و إحرازه و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 2 ، 3 مما يبين معه أن ما إقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة و الذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنة و كذلك الحال أيضاً بالنسبة إلى فتيل البارود المضبوط . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل واقعة الدعوى و دان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة و خلص إلى معاقبته بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل معه للنعى على الحكم فى هذا الخصوص هذا إلى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 ، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه - فإن العقوبة الموقعة عليه و هى السجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة مقررة فى القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً بإحرازها ، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى .

 

                     ( الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/11 )

 جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 324

بتاريخ 20-04-1964

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            

فقرة رقم : 1

نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر على عقاب كل من أتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2" و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم "3 " . و نصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة " .

 و مؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا فى حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة و لا يمتد إليه العقاب للوارد فى المادة 28 من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  6291     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 248

بتاريخ 21-02-1983

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر بتعديلاته المتعاقبة ، أنه بعد أن أثم حيازة و إحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 ، 3 المرفقين به ، بغير ترخيص ، أثم حيازة و إحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده فى نص المادة 35 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - من أنه " تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 و يعاقب على الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . و تسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الإستعمال ، و كان مؤدى ما تقدم أن الشارع و بما نص عليه فى قانون الأسلحة و الذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم ، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية فى مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له ، و ثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها - بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها ، و ثالثها حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الإستعمال ، و حدد القانون نطاق كل نوع منها - فى وضوح لا لبس فيه - تحديداً لا يسمح بدخول أى نوع منها فى نطاق النوع الآخر ، ذلك بأنه إكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت ، و أياً كان الباعث عليها و لو كان الأمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى - عن علم و إدراك .

 

 

=================================

الطعن رقم  6291     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 248

بتاريخ 21-02-1983

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            

فقرة رقم : 2

إشترط - القانون - لتحقق النوع الثانى - حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية - أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6291     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 248

بتاريخ 21-02-1983

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            

فقرة رقم : 3

لم يكتفى القانون فى النوع الثالث بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية ، بل إشترط أن تكون الحيازة و الإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح النارى و بقصد الإستعمال . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 117

بتاريخ 01-02-1960

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون            

فقرة رقم : 1

قواعد الإشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضاً - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا و جد فى هذه القوانين نص على غير ذلك ، و لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة لا تمنع من معاقبة الشريك فى الجرائم الوارده فيه ، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الإشتراك فى إحراز السلاح غير سديد .

 

                      ( الطعن رقم 1461 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/1 )

سلطة المحكمة التقديرية فى تحديد نوع السلاح

=================================

الطعن رقم  2196     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 83 

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التقديرية فى تحديد نوع السلاح       

فقرة رقم : 1

متى كان مؤدى ما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى عن فحص البندقية المضبوطة ، و أن ماسورتها و إن كانت مششخنة إلا أنها قد فقدت طبيعتها فإصبحت فى حكم الماسورة غير المششخنة ، فإن ما خلص إليه الحكم - فى حدود السلطه التقديرية للمحكمة - من إعتبار السلاح مصقول الماسورة حكماً و توقيع العقاب على هذا الأساس سائغ و لا معقب عليه فيه ، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                ( الطعن رقم 2196 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )

الفاعل الاصلى فى جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 31 

بتاريخ 12-01-1975

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص   

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن إقترف جريمته مع آخرين حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً و كان حمل السلاح فى السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً و لو لم يعلم بهذين الظرفين و لو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين فإن ما يثيره الطاعن من قالة القصور فى بيان توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها لا يكون له محل .

 

                     ( الطعن رقم 1766 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/12 )

ترخيص السلاح

=================================

الطعن رقم  1131     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 221

بتاريخ 30-11-1954

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها و حيازتها "  و نصت المادة الثانية على أنه " يسرى مفعول الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة

و يجوز تجديده " و نصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة 1951 الذى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16 من القانون سالف الذكر على أنه

" يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها " . و يبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول و هو لا يعتبر كذلك إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه . و ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة .

 

             ( الطعن رقم 1131 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1296

بتاريخ 24-12-1956

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح                                     

فقرة رقم : 1

التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح لحين إتمام إجراءات الترخيص هو فى الواقع تصريح مؤقت يجد بالبداهة حده الطبيعى بعد مضى سنة من تاريخ صدوره

و ذلك وفقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 58 سنة 1949 بشأن الأسلحة

و الذخائر .

 

              ( الطعن رقم 1153 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1039

بتاريخ 08-12-1958

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح                                     

فقرة رقم : 3

تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة - إحراز ذخائر بدون ترخيص - لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً  لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954 .

 

                     ( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح                                     

فقرة رقم : 4

جرى قضاء محكمة النقض على أن الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص . و من ثم فإن ثبوت ملكية بنك التسليف للسلاح المضبوط مع خفيره و إنقطاع صلة البنك بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 740

بتاريخ 27-06-1961

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح                                     

فقرة رقم : 1

إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه - إعمالاً للمادة الرابعة فى فقرتيها الثانية و الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 - أمر ضرورى يبدأ به ميعاد تسليم السلاح إلى مقر البوليس أو التصرف فيه . أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم أهمية الإخطار و من وجوب تسليم السلاح فى نهاية السنة المرخص بحمله أثناءها ، فهو تقرير لا يتفق مع القانون .

 

                  ( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1706     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 655

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح النارى إذا كان السلاح من الأنواع المبينة فى الجدول "ب" الملحق بالقانون و منها البنادق التى تطلق برصاص ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم لإحرازه سلاحاً نارياً يطلق الرصاص بدون ترخيص و عاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و 9 /3 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949

و 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المادة 17 من قانون العقوبات إذ أجازت عند إستعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس قد إشترطت أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر .

 

                    ( الطعن رقم 1706 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 304

بتاريخ 15-12-1954

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 4

إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق ، كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .

 

               ( الطعن رقم 1149 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 880

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

إنذار المتهم هو من الظروف المشدده التى يتغير بها وصف الجريمة المسنده إليه و هى إحرازه سلاحا ناريا مششخناً بدون ترخيص و يوجب أن تعمل المحكمه حكم الفقرة الثالثه من الماده 26 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدله بالقانون رقم 546 لسنه 1954 - و هى التى تفرض عقوبه الأشغال الشاقه المؤبدة ، و هذه العقوبة تصل فى حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عند تطبيق الماده 17 من قانون العقوبات ، و من ثم يكون قضاء محكمه الموضوع بالحبس تطبيقا للماده 26 من قانون الأسلحه و الذخائر - فى فقرتها الثانية و الماده 17 من قانون العقوبات منطوياً على خطاء فى تطبيق القانون - متى صح قيام الظرف المشدد الذى أشار إليه الحكم - و هذا الخطاء كان يقتضى مع نقض الحكم تصحيحه - لول أن المحكمه لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه محامى المتهم إليه لتتهيأ له فرصه إبداء دفاعه فيه ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1416 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1911     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 734

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2802     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 469

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً فى جريمة السرقة الحبس شهراً مع الشغل و النفاذ ، و أنه عارض فى هذا الحكم و قضى بالتأييد ، و أن العقوبة نفذت عليه . و كانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت إليه صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .

 

                ( الطعن رقم 2802 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 120

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

إن العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقاً لما تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 هى السجن و الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح و الذخيرة موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من القانون سالف الذكر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قوله : " و حيث أن الجرائم التى وقعت من المتهم إنما وقعت لغرض واحد و مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، مما يتعين معه إعتبارها جريمة واحدة و توقيع العقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بغير ترخيص عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، إلا أن المحكمة و هى بصدد توقيع العقوبة أغفلت توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة الذكر و هى عقوبة أصلية و جوبية مع عقوبة السجن ، كما فاتها الحكم بمصادرة السلاح النارى المضبوط ، و لا يسعها مداركة لما فاتها إلا أن تهيب بالنيابة بأن تطعن بطريق النقض فى الحكم لتصويبه " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ إعتبر الجرائم الثلاث التى ثبت إفتراف المطعون ضده لها " و هى جرائم إحداث جرح عمداً و إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص و إحراز ذخيرة  مرتبطة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبرها كلها جريمة واحدة و أوقع عنها جميعاً العقوبة المقررة لأشدها ، دون عقوبتى الغرامة و مصادرة المضبوطات . فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه فى هذا الخصوص بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات و مصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضى بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 444

بتاريخ 19-05-1975

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما فى ذلك المالك و الحائز و المحرز على السواء - و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً فى إحرازها ، فإذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة و مرخصاً له قانوناً فى حيازته ، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه - و إذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التى إتخذها الحكم سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمى حقوق الغير حسنى النية ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل هذه البنادق الثلاث " المرخص بها لأشخاص لم يسهموا فى الجريمة " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة بالنسبة إليها .

 

                        ( الطعن رقم 79 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/19 )

=================================

الطعن رقم  4487     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 142

بتاريخ 03-02-1982

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون سالف الذكر هى الأشغال الشاقة المؤقتة . فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة و فقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقض عن ستة شهور . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه و قد نزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة شهور يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المحكوم بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 63 

بتاريخ 28-01-1946

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                       

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على " أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها و كان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن إرتكابه فى فترة محددة ، فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها " قد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أى التى تنهى عن إرتكاب فعل فى مدة زمنية محددة ، فهذه هى التى يبطل العمل بها بإنقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدورقانون بإلغائها . أما القوانين الإستثنائية التى تصدر فى حالات الطوارئ و لا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل فى  حكم هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضى صدور قانون بإلغائها . هذا هو المستفاد من عبارة النص ، و هو أيضاً المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرنسى التى نقل عنها هذا النص و من المناسبات التى إقتضت وضع هذه المادة هناك ، و هو بعينه الذى يستخلص من عبارة المادة الثانية من قانون العقوبات الإيطالى الصادر فى سنة 1930 و المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات المصرى ، فقد ذكرت المادة صراحة أن حكمها يتناول حالتين حالة القوانين المؤقتة و حالة قوانين الطوارئ و لم تقتصر على النص على القوانين المؤقتة كما فعل القانون المصرى ، و جاء فى التعليقات عليها شرح معنى كل نوع من هذين النوعين من القوانين بما يتفق و ما سبقت الإشارة إليه . و على ذلك فالأوامر العسكرية التى تصدر لمناسبة الأحكام العرفية غير محددة بمدة معينة و جائزاً إبطال العمل بها إلا بناء على قانون يصدر بإلغائها - لا يمكن إعتبارها من القوانين المؤقتة بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذن فالمتهم يستفيد من إلغاء هذه الأوامر فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام جهات الحكم فيها . و بناء على هذا فالمتهم بإحراز سلاح لا تصح معاقبته بمقتضى تلك الأوامر الملغاة بل تجب معاقبته على مقتضى أحكام القانون العام .

 

                     ( الطعن رقم 153 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 32 

بتاريخ 15-05-1930

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

لا يصح الحكم بمصادرة بندقية كان مرخصاً لصاحبها فى إستعمالها بمعرفة خفير زراعته و ضبطت هذه البندقية مع خفير كان قد طلب الإذن له فى حملها و وافق المركز على ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 1149 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1043

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 337 من قانون العقوبات أن الشارع قد إعتبر جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب فى حكم النصب إلا أنها فى الحقيقة و الواقع جريمة من نوع خاص و ليست بطبيعتها نصباً ،و إنما صارت فى حكمه بإرادة الشارع  و ما أفصح عنه فيكون معنى النصب فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة سالفة الذكر بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة " ب " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 75 لسنة 1958 ، ذلك لأن الشارع عندما ينص صراحة على جرائم الإعتداء على النفس أو المال يكون قد أفصح عن إرادته فى أنها وحدها ذات الأثر فى قيام الظرف المشدد فى جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التى تأخذ حكمها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يتعين معه نقضه ، و لا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها و هى السجن لمدة ثلاث سنوات داخله فى نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد ، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى المقرر للجناية مع قيام الظرف المشدد و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذ الحد ، الأمر الذى كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2334     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 202

بتاريخ 13-02-1961

الموضوع : سلاح                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص                      

فقرة رقم : 2

تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر لا يستند إلى أحكام العود . بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة ج من المادة السابقة من القانون آنف الذكر .

 

                  ( الطعن رقم 2334 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/13 )



تعليقات