القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاص الرقابة الادارية في القانون المصري

 


 اختصاص الرقابة الادارية في القانون المصري

اختصاص الرقابة الادارية

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94 

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : رقابة ادارية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

مؤدى الفقرة " ج " من المادة الثانية و المادة 61 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، أن إختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس ، ما لم يكونوا أطرافاً فى الجريمة التى إرتكبها الموظف ، فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة ، و من ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى ، هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94 

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : رقابة ادارية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية                          

فقرة رقم : 4

تتوافر حالة التلبس بتسمع عضوى الرقابة الإدارية للحديث الذى دار بين المتهم و بين الموظف المبلغ فى مسكن هذا الأخير ، و رؤيتهما واقعة تسليم مبلغ الرشوة من خلال ثقب باب حجرة الإستقبال ، ما دامت تلك الحالة قد جاءت عن طريق مشروع ، و هو دعوة الموظف عضوى الرقابة إلى الدخول إلى منزله و تسهيله لهما رؤية الواقعة توصلاً إلى ضبط مقارفها ، بما لا منافاة فيه لحرية شخصية أو إنتهاك لحرمة مسكن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : رقابة ادارية             

 الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتى : - " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، و العمل على منع وقوعها ، و ضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تباشر الرقابة الإدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة ، و كذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " فإن ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانون و إنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات و الأجهزة المنصوص عليها فى المادة الرابعة المار ذكرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : رقابة ادارية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول و الثانى من مقاولى القطاع الخاص و قد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية و هى إحدى شركات القطاع العام ، و قد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات الإجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن إختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : رقابة ادارية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص الرقابة الادارية                          

فقرة رقم : 6

إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح فى أن إختصاص الرقابة الإدارية بالتحرى و المراقبة ، لا يحول بين الجهة الإدارية و بين حقها فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، و لا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق .

 

 

=================================

 تحريات رجال الرقابة الادارية

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94 

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : رقابة ادارية            

 الموضوع الفرعي : تحريات رجال الرقابة الادارية                     

فقرة رقم : 5

إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة1964 من انه إذا أسفرت التحريات أو المراقبة التى يجريها رجال الرقابة الأدارية عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال ، بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه ، لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل فى هيئة الرقابة الإدارية و لا يترتب على مخالفته أى بطلان ، و لايقيد من حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها . 

 

 

 


تعليقات