القائمة الرئيسية

الصفحات



نطاق تطبيق الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات وفق آخر مستجدات قانون المالية


 

نطاق تطبيق الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات وفق آخر مستجدات قانون المالية

 

بقلم: المختار السريدي

تعتبر الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات من الموارد المالية القارة والمضمونة التي تعتمد عليها الميزانية العامة في تغطية نفقاتها المتزايدة والملحة، وقد تم إحداثها بظهير شريف عدد 211 ـ 57 ـ 1 صادر في 13 يوليوز 1957 الذي نسخته المادة 7 من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009 حيث تم إلحاق مقتضياته بالمدونة العامة للضرائب في الفصول من 259 الى 265.
وتفرض هذه الضريبة على جميع السيارات والعربات المسجلة بالمغرب، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لمؤسسات أو شركات تتعاطى كراء السيارات دون سائق، كما تفرض على بعض السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية، وتفرض كذلك على العربات النفعية «بيكوب Pich-up ذات محرك دييزل Disel المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية. (1)
غير أنه تعفى من الضريبة المذكورة حسبما جاء في المادة 260 من المدونة العامة للضرائب السيارات والعربات التالية:
1
ـ العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص.
2
ـ العربان النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها 3000 كليو غرام.
3
ـ سيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني.
4
ـ الدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية، وكذا الدراجات النارية بثلاث عجلات ذات المحرك كيفما كان حجم أسطوانتها.
5
ـ الآلات الخاصة بالأشغال العمومية.
6
ـ الجرارات
7
ـ العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات بدبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية
8
ـ العربات المملوكة للهلال الأحمر المغربي.
9
ـ العربات المملوكة للتعاون الوطني
10
ـ العربات المستعملة التي يشتريها التجار الخاضعون للرسم المهني، قصد عرضها للبيع، طوال الفترة الممتدة من تاريخ شرائها الى تاريخ إعادة بيعها، بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين. وكذا العربات المسجلة في سلسلة 18W.
11
ـ العربات المحجوزة قضائيا
12
ـ السيارات التي مضى على استخدامها اكثر من 25 سنة.
13
ـ العربات التالية المملوكة للدولة:
*
سيارات الاسعاف
*
السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها.
*
سيارات التدخل التابعة للادارة العامة للامن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة (Conduite interieure)
*
السيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة (c.i)
يتبين إذن ومن خلال قراءة متأنية لنص هذه المادة، أن العربات والسيارات والدراجات المعفاة من الضريبة السنوية الخصوصية هي واردة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وبالتالي فإن أي اجتهاد من طرف من أوكل اليهم القانون التثبت من مخالفات السير وزجر مرتكبيها، في حشر هذه السيارت أو تلك في الضريبة أو إعفاءها منها، يعد ضربا من العبث وتطاولا على الاختصاص، لأن تفسير النصوص القانونية أو الاجتهاد فيها من اختصاص القضاء لوحده دون غير من المؤسسات الأخرى سواء كانت أمنية أو ضريبية او جمركية...
وتبقى الفقرة الثانية من المادة 260 المذكورة الأكثر جدلا بين الساهرين على تطبيق القانون. والتي تعفى من الضريبة العربات النفعية Véhicules Utitaires التي يزيد وزنها مع حمولتها على 3000 كليو غرام.
فهناك من يفهمهاا على أن جميع العربات التي تتعدى في وزنها وحمولتها 3000 كيلوغرام، تعتبر معفاة من الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات كيفما كانت طبيعة استعمالها او الغرض المعدة من أجله.
وهناك من يفهم ذلك بان جميع العربات النفعية تعتبر معفاة من الضريبة السنوية الخصوصية بغض النظر عن مجموع وزنها مع حمولتها.
سوء الفهم هذا أو الاختلاف في التعامل مع الفقرة المذكورة، فسح المجال أمام التطبيق السيء من طرف بعض المخولين قانونا بإثبات المخالفات بشأن مراقبة السير والجولان، حيث حررت محاضر في حق مخالفين غير حقيقيين وتم إيداع عرباتهم في المحجز لسبب واحد وهو إما أنهم يتوفرون على سيارات غير نفعية يزيد وزنها بالإضافة الى حمولتها على 3000 كيلو غرام، أدووا عنها الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات كما ينص على ذلك القانون والقرارات الجاري بها العمل، ومع ذلك تمت مطالبتهم بضريبة المحور Taxe à l éssieu عوض الضريبة المؤداة بحجة أن مجموعة الوزن مع الحمولة يتعدى 3000 كيلو غرام.
وإما أنهم يتوفرون على سيارات غير نفعية يفوق وزنها مع حمولتها 3000 كيلو غرام، وعوض أن يؤدوا الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات الذين هم ملزمون بها بقوة القانون قاموا إما عن سوء أو حسن نية بأداء الضريبة على المحور بمكاتب القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.
هذا الموقف أثار حفيظة المديرية العامة للضرائب ، وهي الإدارة الوصية على مراقبة واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، التي اعتبرت بان بعض أصحاب السيارات رباعية الدفع 4X4 يقومون بأداء الضريبة على المحور عوض أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات (2) لالسبب سوى كون سياراتهم يفوق وزنها مع حمولتها 3000 كيلو غرام، وأن الضريبة الأولى هي اقل ثمنا من الضريبة الثانية. (3)
ومادام ان هذا النوع من السيارات هو غير نفعي ولو تعدى وزنه مع حمولته 3000 كيلوغرام، فإنها ملزمة بقوة القانون وحسب منطوق المادة 260 من المدونة العامة للضرائب بتأدية الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات وليس الضريبة على المحور.
فالضريبة على المحور المحدثة بالمادة 21 من القانون رقم 21 ـ 88 للسنة المالية 1989 كما وقع تعديلها وتتميمها بالمادة 19 من قانون رقم 48 ـ 03 للسنة المالية 2004، تطبق على العربات المعدة لنقل البضائع والأشخاص والتي يتعدى مجموع وزنها مع حمولتها 3000 كيلوغرام (4) وبالتالي فإن السيارات رباعية الدفع غير المعدة لنقل البضائع والمسافرين تعتبر خارج نطاق تطبيق الضريبة على المحور.
إن الفهم السيء أو التطبيق السيء للمقتضيات القانونية المنظمة سواء للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات او الضريبة على المحور، غالبا ما يؤدي الى التعسف والشطط في استعمال السلطة من طرف الأشخاص الذين عهدت اليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب، بضبط المخالفات بهذا الشأن وإثباتها في محاضر مع ما يستتبع ذلك من ايداع العربات والسيارات بالمحجز الى حين أداء الضريبة او المخالفة (5)
وهذا ما قد يتسبب في أضرار مادية في الذمة المالية لبعض سائقي السيارات والعربات اي المصاريف الناجمة عن الإضرار بأموالهم وممتلكاتهم وحتى الإضرار بشخصهم، بالاضافة الى الأضرار المتولدة عن فقد أو تفويت او تعطيل أرباحهم و عملهم او تجارتهم... او على الأقل في أضرار معنوية قد تصيب الشعور والنفوس والعواطف.
وبما أن القاعدة هي تعويض المتضرر عن جميع ما تضرر به، فيجب تعويضه عن الضرر الحاصل فعلا في ذمته المالية وكذلك من الضرر المتولد عن فقد الربح كما يقول بعض الفقه (6) وتعويضه حتى عن الضرر المعنوي وفق مقتضيات المادتين 77 و 78 من قانون الالتزام والعقود فإن على السائق المحجوزة سيارته أو عربته ضدا على مقتضيات القانون ان يرفع دعوى المسؤولية من أجل التعويض عن الأضرار التي أصابته بسب خطأ الإدارة الضار وغير المشروع والمنطوي على إخلال بالتزام منصوص عليها في القانون.
وفي هذا الصدد جاءت المادتان 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود لتؤكد بأن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية التي يرتكبها موظفوها ومستخدموها، كما أن هؤلاء مسؤولون بصفة شخصية عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم وعن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم أو أثناء القيام بمهامهم.
ولاتجوز مطالبة الدولة او الادارة بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.
والقضاء حرفي تقييمه لوجود الضرر ولمداه ودرجته

------------------------------


هوامش:
1)
الفصل 259 من المدونة العامة للضرائب
2)
مذكرة مصلحة صادرة عن المدير العام للضرائب مؤرخة في 21 ـ 11 ـ 2006
3)
تحدد تعريفة الضريبة على المحور على الشكل التالي:
4)
الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 1 يناير 2004
5)
انظر مقالنا المنشور بجريدة العلم عدد 20949 بتاريخ 23 يناير 2008 ركن «المجتمع والقانون»، صفحة 6 تحت عنوان «من المخول بإثبات مخالفات عدم أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات؟»
6)
محاضرات في القانون المدني للدكتور عبد الرحمن السلامي كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1989 ـ 1990. 


تعليقات