القائمة الرئيسية

الصفحات



تعديل وصف التهمة وشروطه في القانون المصري

 


تعديل وصف التهمة وشروطه في القانون المصري



تعديل وصف التهمة 

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 139

بتاريخ 12-12-1949

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة ، طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و 26 و 27 و 33/ 2 -3 و 34و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملاً بالمواد سالفة الذكر  فإستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الإستئنافية بالتأييد و إستظهرت من ذات الوقائع التى أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق  و طبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة هى بذاتها التى تناولها الحكم المستأنف ، و هى لم تضف إليها شيئاً ، و لا تثريب عليها فيما أفصحت عنه و فصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1236     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 113

بتاريخ 28-11-1949

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى و الثانية لعدم إنطباقها على الواقعة فلا محل عندئذ للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد ، و خصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة هى الإعدام فإستبعادها فى مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها .

 

                  ( الطعن رقم 1236 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 438

بتاريخ 20-03-1950

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة فى حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها فى ذلك . إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن فى وضوح الواقعة التى أدين فيها بعد إستبعاد أحد عناصرها و هو تخلف عاهة عن الإصابة التى أحدثها ، فهى لم تسند إليه واقعة جديدة . و هذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع ، و ما ذلك إلا لأن لفته فى هذه الحالة يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .

 

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 580

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بوصفها المرفوعة به الدعوى و ذكرت فى أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال و عدم مراعاته اللوائح لم يكن فقط بعدم التنبيه بالزمارة و بقيادته سيارة تالفاً جهاز فراملها ، كما ذكر بالوصف ، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر فى اللوائح مستندة فى ذلك إلى المعاينة و إلى تجربة أجرتها فى مواجهة المتهم و الخصوم ، و كان المتهم قد تناول هذا الدليل فى مرافعته أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعترض على هذه الإضافة فلا يكون له أن يثيرذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1055     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 637

بتاريخ 19-02-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تغير فى الحكم وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير لفت نظر المتهم بشرط ألا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة . فإذا كان التعديل الذى أجرته المحكمة هو أنها إعتبرت الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فى جناية القتل و شريكاً فى جناية الشروع و إعتبرت الثانى فاعلاً أصلياً فى الشروع و شريكاً فى القتل بعد أن أحيلا إليها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه ، فهذا التعديل لا تجاوز فيه للحدود المبينة فى تلك المادة فلا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق المتهمين فى الدفاع .

 

             ( الطعن رقم 1055 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1067

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : وصف التهمة               

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة فى صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونه زيادة فى بيان الطريقة التى حصلت بها هذه الواقعة كما تضمنها أمر الإحالة و كما كانت معروضة على بساط البحث فذلك لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم و من ثم فلا إخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0128     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 2

المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة ، و لها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 929

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 278 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1197

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة إلى المتهم و ليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة  .

 

                 ( الطعن  رقم 290 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 272

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بدون سبق تعديل فى التهمة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه ، و إذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة الشروع فى القتل العمد ، و إنتهت المحكمة إلى إعتبار الواقعة جنحة ضرب ، فلا يكون عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

 

               ( الطعن رقم 1168 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                  

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - الذى كان معمولاً به وقت المحاكمة - أن تغير وصف الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الإحالة دون سبق تعديل فى التهمة ما دامت لا تسند إليه أفعالاً غير التى وجهت إليه فى أمر الإحالة و لا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الأفعال ، و إذن فمتى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة " أنه شرع فى قتل بدور السيد إبراهيم و محمد السيد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار " فإستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار و دانته بأنه شرع فى قتل المجنى عليها الأولى عمداً و أن هذه الجناية قد إقترنت بجناية أخرى هى شروعه فى قتل المجنى عليه الآخر عمداً و حكمت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

 

              ( الطعن رقم 109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 817

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع تصرف فى الزيت المخصص للمصنع لإنتاج السمن فى غير الفرض المخصص له ، فأدانته محكمة الدرجة الأولى بجريمة عدم إنتظام القيد بسجل المصنع ، فإستأنف و إستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و إدانة الطاعن على أساس الجريمة التى كانت مرفوعة بها الدعوى أصلاً ، فإنها لا تكون قد أخطأت ما دام الحكم الإبتدائى حين عدل وصف التهمة لم يستند إلى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 27 

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 420 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 230

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 2

ما دامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هى ذاتها التى دين فيها الطاعن بوصفها القانونى الصحيح ، فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن المحكمة قد طبقت فى حقه مواد غير التى طلبتها النيابة العمومية .

 

                ( الطعن رقم 859 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 262

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التى رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن إنتقص منها ركن العلانية لما إستخلصه من عدم توفرها و إعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات ، فكل ما يثيره الطاعن فى صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1288     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 885

بتاريخ 26-05-1953

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بمحضر الحجز الإدارى أن الحجز وقع فى 10 من مايو سنة

1951 ، و حدد للبيع يوم 1951/6/27 و أن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 1951/10/17 ، و ذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذى كان محدداً للبيع ، و إنبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخاً للتبديد ، و لكن محكمة ثانى درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذى كان محدداً للبيع ، و هو الذى طولب الحارس فيه بتقديم ما فى عهدته من المحجوزات ، فلم يفعل - فذلك لا يعد قضاء من المحكمة فى واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق .

 

               ( الطعن رقم 1288 سنة 22 ق ، جلسة 1953/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1049

بتاريخ 30-06-1953

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة ،

و كانت المحكمة الإستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الإبتدائى دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إليها ، و دانتها بجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة ، و عاقبتها بعقوبة أخف من التى كان محكوماً عليها بها - فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع الطاعنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 59 

بتاريخ 20-10-1953

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، و إنها لا تملك تعديل الوصف و إلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضى ، فإن ما قالته ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الإستئنافية هى بذاتها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانونى الصحيح الذى ينطبق عليها .

 

               ( الطعن رقم 1306 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )

شروط تعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  1672     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

تعاقب المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة على أمرين - الأول إحداث قطع أو حفر فى سطح أو ميول الطرق العمومية ، و الثانى وضع أو إنشاء أو إستبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف أنه أحدث قطعاً بالطريق العام ، فقضت المحكمة ببرائته تأسيساً على أنه " لم يحدث قطعاً بالطريق و إنما أحدث ثقباً فى باطن الأرض أسفل الطبقات الأسفلتية و هو فعل لم ترفع به الدعوى عليه " فإنها تكون قد أخطأت ، وذلك أن وضع المنهم ماسورة فى جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمه  إحداث حفر بميل الطريق فى الموضع الذى أدخلت فيه الماسورة ، فهو وصف لازم للفعل الذى رفعت به الدعوى و ليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله واقعاً تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون ، و هى إذا لم تفعل و ذهبت خطأ إلى أن ثمة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1672 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )

=================================

الطعن رقم  2555     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 380

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد عولت فى حكمها على التقرير المقدم فى الدعوى بنتيجة التحقيق الإدارى الذى تم من الطاعن و الذى كان تحت نظر الدفاع و كان ما إنتهى إليه الحكم فى بيانه للطريقة التى تم بها التزوير و الإختلاس لا يخرج عن ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة فإن ما قاله فى شأن كشوف التفريغ و أنها تقوم مقام الإستمارة 61 ع .ح . و أن الإستقطاعات التى أجراها الطاعن شملت أقساط مدى الحياة ، لا يعتبر جديداً و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة و لا يعدو أن يكون تصحيحاً لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 360

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 38 من قانون تشيكل محاكم الجنايات تقضى بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة و بتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم . و الحق الذى خوله القانون لمحكمة الجنايات فى تعديل التهمة فى ذات الحكم و من غير سبق تنبيه الدفاع لا يكون - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إلا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو إثبات الدفاع عنه لشئ يقتضى تنزيل التهمة . و عليه فإذا عدلت المحكمة التهمة من جناية " سرقة بإكراه " إلى جنحة " إخفاء أشياء مسروقة " و أصدرت حكمها بهذا الإعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم . و مهما يقل من أن جريمة الإخفاء التى إنتهت إليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير عناصر الإخفاء و الدفاع فى الإخفاء غيره فى السرقة ، فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المتهم و كان يجب تنبيهه إليه و تأجيل الدعوى إذا إقتضت الحال .

 

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 ) 

 

=================================

الطعن رقم  2411     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .

2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .

3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

 

                      ( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  2411     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 2

1) إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .

2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .

3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

 

                      ( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 128

بتاريخ 23-01-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا إعتبر قاضى الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة ، وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب ، و أيدت الحكم الجزئى لأسبابه ، ما عدا ما ذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة 296 عقوبات ، فإغفال هذه المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة إعتبارها الحادثة تبديداً لا نصباً ، و إن كان من القصور المعيب ، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقاباً أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول .

 

                       ( الطعن رقم 959 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 128

بتاريخ 23-01-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل فى التهمة على الطريقة المدونة بالمواد 36،37،38 من ذلك القانون أن تغيير فى حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا فى حدود المادة 33 من القانون نفسه ، أى أن تعطى لذات الأفعال المسندة فى أمر الإحالة وصفاً تحتمله قانوناً غير وصفها الذى وصفها به قاضى الإحالة ، فإذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة لا تحتمل أى وصف آخر غير وصف الإشتراك فى الجريمة ، و لا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلى . فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلى ، و وصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم . و لا يغنى أن تقول فى حكمها " أنه و إن كانت التهمة الموجهة إلى المتهم الثانى هى تهمة الإشتراك فى جريمة القتل بطريق الإتفاق و المساعدة و التواجد فى محل الحادثة مع الفاعل الأصلى حسب وصف النيابة ، و هذه الأفعال هى مشاركة فى الجريمة تدنى القائم بها إلى مرتبة المرتكب لها " Co-auteur " ، و قد تناول الدفاع كل هذه النقطة فتعديل الوصف بالشكل الذى رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم " - لا يغنى هذا القول لأنه غير قانونى ، إذ العناصر التى تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب و مداناة .

 

                       ( الطعن رقم 963 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1415     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 153

بتاريخ 27-03-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا ذكرت التهمة فى الحكم الإستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الإبتدائى ، و لم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها الحكم الإبتدائى سوى قولها " إن الحكم المستأنف فى محله " ، فإن مجئ حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، و يوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقب عليها المحكمة و يتعين إذن نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 1415 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/27 )

=================================

الطعن رقم  2086     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 232

بتاريخ 27-12-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن الذى يمتنع على محكمة الإستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى ، أو إضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق و حوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الإبتدائية ، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الإستئناف تفصيلاً  يزيل ما بها من غموض و يحدد مبدأها و منتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-12-1934

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعطى الوقائع المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذى أعطته ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 476

بتاريخ 20-05-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن ما يزعمه المتهم من النقض فى وصف التهمة الموجهة إليه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المناسب . فإذا هو لم يفعل و لازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1775     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 494

بتاريخ 28-10-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                             

فقرة رقم : 2

لا مخالفة للمادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضى الإحالة للمتهم فعلين مستقلين هما القتل و الشروع فيه ، و لم يزد الحكم على ذلك شيئاً ، بل كان كل الذى فعله هو أنه عدل فى تطبيق القانونى فطبق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليه قد إقترنت يجناية الشروع فيه بدلاً من المواد 198 فقرة أولى و 198 فقرة أولى و 45 و 46 ع الواردة بقرار قاضى الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 511

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا جاز للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى و لو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصوصاً إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تكتف بحرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعد إقفال باب المرافعة و حجز القضية للحكم فحرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً . و التصرف على هذا الوجه و إن كان يعد إخلالاً شديداً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم و إعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم و حذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة و تعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .

 

                        ( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 546

بتاريخ 03-02-1936

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 2

متى أحيلت الدعوى من قاضى الإحالة إلى القاضى الجزئى وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك إلى قاضى الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 547

بتاريخ 10-02-1936

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها و أن يقضى فيما يثبت لديه منها و لو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها فى صيغة الإتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التى طلب الإتهام معاقبة المتهم بموجبها . فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية و التحقيق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانونى من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب . و ذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة و من حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه إرتكب جريمة التزوير فى محرر عرفى و أنه توصل إلى الإستيلاء على مخالصة من المجنى عليه بإستعماله طرقاً إحتيالية إلخ ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير و لا النصب ، و لكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناً ، وجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى فى الدعوىعلى هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع .

 

                        ( الطعن رقم 358 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 582

بتاريخ 23-10-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل أو تشدد التهمة المبينة فى أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق و ألا يكون فى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع . و إذا كانت الواقعة التى توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فإن لها أن توجهها إلى المتهم على إعتبارها ظرفاً مشدداً للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته و إقترنت به جنايات شروع فى قتل ، و إستظهرت المحكمة أن المتهم إقترف القتل العمد و الشروع فيه ، و أنه قد تقدم ذلك إرتكابه جناية أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت ، لأن من واجبها أن تتحرى فى حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى و جميع الظروف التى تتصل بهذه الواقعة ، و إذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل و تناولها التحقيق و الدفاع بالجلسة ، فلا تثريب إذن على المحكمة فى إعتدادها بها .

 

                 ( الطعن رقم 1091 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 147

بتاريخ 25-03-1940

الموضوع : وصف التهمة               

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 3

إذا إعتبر قاضى الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة على أنها وقعت بالإكراه جنحة لإنتفاء القوة فيها فى حين أنه كان له أن يعتبرها جناية على أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجنى عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعى عليه ذلك ، و ما دام التعديل فى وصف من حقه هو يجريه إذا رأى فى الدعوى توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .

 

                   ( الطعن رقم 700 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )             

 تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1103

بتاريخ 06-07-1953

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن و آخرين هى تهمة الإشتراك فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصياً توافقوا على التعدى و الإيذاء و وقعت فى هذا التجمهر جرائم ضرب ، و أن الطاعن ضرب بكراً و خالداً ، فأدانت محكمة أول درجة الطاعن فى تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب و أدانت الآخرين فى تهمة ضرب زيد و فى تهمة التجمهر ، و لما إستؤنف الحكم رأت المحكمة الإستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ، و لكنها أدانت هذا الطاعن فى ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه و لم تدر عليها المرافعة فى أى من درجتى المحاكمة ، فهذا الحكم يكون باطلاً بالنسبة إليه و لا يصح القول بأنه كان متهماً بالتجمهر ، و أن الضرب الواقع على زيد قد وقع فى هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه فى أى من درجتى المحاكمة و لم يدافع عن نفسه فيها .

أما باقى المتهمين فهم و لو أنهم لم تسند إليهم أيضاً واقعة ضرب زيد ، إلا أنهم قد إستأنفوا و أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الإستئنافية بالنسبة إليها ، و لذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا فى الحكم لهذا السبب .

 

                 ( الطعن رقم 777 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/6 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 19 

بتاريخ 10-01-1956

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

التغيير الذى تجريه المحكمة فى الوصف من جناية شروع فى قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية و هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 688 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )

=================================

الطعن رقم  2039     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 367

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى إدانة المتهم إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة و تقرير المعايرة و إقرار المتهم بضبط الميزان لديه الأمر الذى يفيد إدانته عن حيازة الميزان و ليس " السنج " كما ورد خطأ بورقة التكليف بالحضور و عارض المتهم فى هذا الحكم ثم إستأنفه ، فإنه يكون على علم بحقيقة التهمة المسندة إليه و يكون إستئنافه فى الواقع منصباً عليها .

 

                       ( الطعن رقم 2039 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 471

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة إتخذت من تعدد الطعنات و تكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل و نسبت فى الوقت نفسه إلى المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجنى عليه ، مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم و آخر ، فإنه كان يجب على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم ، ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله .

 

               ( الطعن رقم 47 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1193     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 976

بتاريخ 24-11-1958

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

يام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 1193 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1792     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 396

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

 

                 ( الطعن رقم 1792 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 804

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه ، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0204     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 404

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة - كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من إشتراك فى تبديد إلى فعل أصلى فى سرقة ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 204 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 479

بتاريخ 08-06-1964

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه و لم يثبت للمحكمة إرتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أجل إليها من أجلها . فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدنى على بطاقة شخصية ،  و ثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة فى تاريخ سابق على إتهامه ، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضى بالبراءة و أنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانونى إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه ، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوى على تحرير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانونى للواقعة - أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق - و هو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لإنطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و من ثم فما كان للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 101

بتاريخ 25-01-1965

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها ، فإنه الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ، هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .    

 

                  ( الطعن رقم 1873 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 768

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد و اقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                      ( الطعن رقم 351 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 124

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . 

 

                  ( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم  5708     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 335

بتاريخ 11-03-1982

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح  عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة فى وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء فى العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى فى تنفيذ قرار الهدم و عدم مولاة العقار بالصيانة و الترميم التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحكث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1593     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 608

بتاريخ 08-06-1936

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا قدم متهم إلى المحاكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار ، ثم إستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ، و عدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من إشتراك فى قتل بطريق الإتفاق و المساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار ، و عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، خصوصاً أن إستبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده ، و الفعل المنسوب إليه بحسب قرار الإتهام بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن إعتباره جريمة قتل تامة . و هذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .

 

                         ( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق  جلسة 1936/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 75 

بتاريخ 31-05-1937

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الإتهام و جرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح. و لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساساً للإتهام . فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فإعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه و الإتفاق عليى البيع و إحضاره الميزان و الموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب فيما فعلت .

 

                    ( الطعن رقم 1445 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 423

بتاريخ 09-01-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة إشتراكاً فى قتل و لم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة و إنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه لم يصبه و أثبتتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، و إعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الإشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً فى التهمة الموجهة إليه و إنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن إستظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1905     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 412

بتاريخ 26-12-1938

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى إرتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه و دارت المرافعة على أساس هذه التهمة و تصدى الدفاع لنفيها و رأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد - و هو العاهة - فإنه يجوز لها أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد إستبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 1905 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 390

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : وصف التهمة               

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة و دافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً فى وصف التهمة عند توجيهها إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 459

بتاريخ 13-02-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المادة 33 من القانون المذكور ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . و نصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد ، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . و مؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم - دون أن تلفت نظر الدفاع - بأن تعطى لهذه الأفعال الوصف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى و الوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين ، و ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى و تناولها الدفاع أثناء المحاكمة . و ذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 576

بتاريخ 12-06-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة                   

فقرة رقم : 1

يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، و هى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على إعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التى نزلت إلهيا بسبب إستبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها .

نية المتهم لتعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  1243     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1393

بتاريخ 17-12-1972

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                     

فقرة رقم : 1

التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة و عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل  وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته " إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت و أن المتهم بعيد كل البعد عن القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ " . لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانته بها حتى يرد عليها  . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1243 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 508

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                     

فقرة رقم : 3

إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الإتهام ، و لم يتناول الدفاع مناقشتها ، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية . و لكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافية وحدها للإدانة ، بعد إستبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها النيابة من عناصرالإتهام ، و كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً للجريمة الثابتة قبل المتهم ، فلا ينقض الحكم .

 

                      ( الطعن رقم 2037 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 400

بتاريخ 10-12-1934

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                     

فقرة رقم : 2

ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها و التى تناولتها المرافعة التكييف القانونى الذى ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك ، إذا كان التكييف القانونى الذى كيفت به هذه الوقائع لا يسوئ حالة المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 456

بتاريخ 01-04-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                     

فقرة رقم : 1

إذا عدلت المحكمة وصف التهمة ، و لم يكن فى هذا التعديل تسوىء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدى إلى تحسين مركز بعضهم ، فليس لأى واحد منهم أن يتضرر من حصوله دون تنبيه إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1775     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 494

بتاريخ 28-10-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                     

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذى طلبته النيابة ، و لم يطلب التأجيل للإستعداد ، و ترافع المحامى فى الدعوى على أساس التعديل ، فلا يقبل منها بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للإستعداد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 605

بتاريخ 25-05-1936

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                      

فقرة رقم : 1

يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه و إما لما يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع . فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلاً أصلياً على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة ، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة ، و أن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم ، فنزلت المحكمة به من جريمة القتل العمد إلى جريمة الإشتراك ، فإنها إذا تفعل ذلك لا تكون قد غيرت فى الوقائع المنسوبة إلى المتهم و التى كانت موضوع محاكمته . على أن التعديل الذى أدخلته لم يسوىء مركزه ، بل كان فى مصلحته ، إذ العقوبة الواردة فى المادة 199 ع التى طبقتها دون العقوبة الواردة فى المادة 194ع التى أحيل الطاعن بموجبها . و فى هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة .

 

                       ( الطعن رقم 1276 لسنة 6 قف ، جلسة 1936/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 430

بتاريخ 13-03-1944

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                     

فقرة رقم : 2

يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لإستبعاد ركن أو ظرف مشدد . فإذا كان الدفاع قد ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هى إشتراكه فى جناية تزوير ورقة رسمية ، فأدانته المحكمة فى الإشتراك فى جنح تزوير ورقة عرفية على أساس أن محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن الذى وقع فيه التزوير لم يحرر بمعرفة موظف رسمى مختص بتحريره ، فإنها لا تكون قد أخطأت . لأن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه يتناول حتماً الجريمة التى نزلت بإستبعاد الظرف الذى ينقلها إلى جناية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 496

بتاريخ 29-05-1944

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                     

فقرة رقم : 3

للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، و أن تغير فى إعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً ، ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة .

 

                ( الطعن رقم 1249 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 619

بتاريخ 29-01-1945

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : نية المتهم لتعديل وصف التهمة                      

فقرة رقم : 2

إنه لما كانت التهمة فى قضايا الجنايات تحدد بالأمر الصادر من قاضى الإحالة ، و كان القانون صريحاً فى أن المحكمة هى التى تملك تعديل وصف الأفعال المبينة فى ذلك الأمر ، فهذا مؤداه أنه إذا صرحت النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل الوصف المبين فى أمر الإحالة ، فإن هذا التصريح لا يعدو أن يكون طلباً من الطلبات التى تقدم فى الجلسة ، و للمحكمة - دون غيرها - القول الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود التى رسمها القانون و بالشروط التى بينها . و إذن فإذا كان محضر الجلسة خالياً مما يفيد أن المحكمة أقرت الوصف الذى تقدمت به النيابة فى الجلسة بإعتبار التهمة جناية إحداث عاهة ، و من أن المتهم قد ترافع على أساس هذا الوصف ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذا هى قضت على المتهم بالعقوبة على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة لا شروع فى قتل كما هو وارد فى أمر الإحالة ، لأنها بذلك تكون قد أدانته فى جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه .

 

                    ( الطعن رقم 88 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )

سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 113

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به دون لفت الدفاع ، و لكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره .

 

                  ( الطعن رقم 394 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 795

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم و المطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند فى ذلك إلا إلى الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى . فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول و الثانى منهم أطلق عياراً على المجنى عليه فأصابه و أن الثالث إشترك معهما بطريق المساعدة فى ذلك ، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه ، و أنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولاً فقد إعتبرت كلاً منهما شريكاً بالإتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذى أصاب ، و كان ما أوردته فى حكمها عن واقعة الدعوى و ظروفها يبين منه أن كلاً من ذينك المتهمين كان عالماً بقصد الآخر و منتوياً بالعيار الذى أطلقه مساعدته فى إتمام جريمة القتل التى وقعت ، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الإشتراك بطريق المساعدة و يكون الحكم سليماً ، و لا يضيره ما جاء به من ذكر الإتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه .

 

                 ( الطعن رقم 577 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 90 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

إن تغيير وصف التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة ، و إذ كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن هذا التغيير يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1034 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 905

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهمان قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين ، فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من الأسلحة دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال فى ذلك بحق المتهمين فى الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التى أتهم بها كل منهما .

 

                     ( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 56 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 2

ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة فى مواجهة المتهم و ترافع هو أمام درجتى التقاضى على أساس الوصف الجديد ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 155

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها

و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .

 

               ( الطعن رقم 1077 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 213

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

إذا كان ما إستخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً فى بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها ، و كما كانت معروضة على بساط البحث ، و تناولها الطاعن فى مرافعته ، فلا يعتبر تعديلاً فى وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

بتاريخ 19-03-1955

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 2

إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة و دارت عليها المرافعة لا يعتبر إخلالاً بدفاع المتهم ، بل تكون المحكمة قد أجابته إلى بعض ما طلبه من إعتبار الواقعة مجرد مشاجرة لا تلابسها نية القتل و لا ظرف سبق الإصرار ، و من ثم لا يصح النعى عليها بأنها عدلت الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل . 

 

                ( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1188

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

متى كان تعديل المحكمة وصف التهمة قد إقتصر على نفى ظرف سبق الإصرار و كان من مقتضاه النزول إلى العقوبة الأخف فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن المتهم مسئول عن العاهة وفقاً لأى الوصفين .

 

                ( الطعن رقم 789 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 477

بتاريخ 17-05-1960

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 3

إستئناف المدعى بالحق المدنى وحدة و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً - على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الوقائع الثابتة فى الحكم الإبتدائى الوصف القانونى الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تعطية النيابة أو المدعى بالحق المدنى عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 201

بتاريخ 05-03-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . فإذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل و استبعاد ظرف سبق الاصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل اسناد و اقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تحتلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً جريمة الضرب المقضى إلى الموت لا جريمة القتل عمداً مع سبق الاصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شىء ، و لا يعطى المتهم حقاً فى إثارة دعوى الاخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .

 

                          ( الطعن رقم 1649 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 375

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 741

بتاريخ 19-11-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجنى عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و لأن الطاعنين الثانى و الثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده و إنتهى إلى تبرئته من هذه التهمة و دان الطاعنين الثلاثة بإعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً طبقاً لنص المادة 1/241 عقوبات ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة . ذلك أن المحكمة و إن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف القانونى إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى - كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه غير التى وردت بأمر الإحالة و التى دارت المرافعة - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إلية و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك . لما كان مت تقدم ، و كانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة .

 

             ( الطعن رقم 1782 لسنة 32 ق ، جلسة  1962/11/19 )

سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  1756     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 431

بتاريخ 28-02-1991

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإستئناف - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ، غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1756     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 431

بتاريخ 28-02-1991

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة     

فقرة رقم : 2

لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات - و هى أشد من جنحة الإصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية و بين نظر موضوع الدعوى و الفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة و لا تشدد عليه العقوبة و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابة الخطأ ، و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابات التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  7193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 981

بتاريخ 10-10-1991

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة             

فقرة رقم : 10

 و لما كانت المحكمة إذ عدلت وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى قبل المطعون ضده من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومى بالقوة تخلف من جرائها عاهة و دانته بالوصف الأخير قد أخطأت فى تطبيق القانون . و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأفى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - إذ لا محل لإستظهار إختصاص المجنى عليه ما دامت صفة الموظف العام قد إنحسرت عنه - فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة إحداث العاهة المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات .   

 

                 ( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/10 ) 


تعليقات