محكمة النقض: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه ولهذا فإن تقدم الطعن بالنقض ضد ميت يكون غير مقبول

ملف 89144/1981 - قرار 2361 بتاريخ 19/12/1984

باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقا للقانون.

قاعدة القرار

بناءا على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه ولهذا فإن تقدم الطعن بالنقض ضد ميت يكون غير مقبول.

وقائع القرار

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17 يونيه 1980 في القضية عدد 1120-79 ان السيد عبد الرحيم بلغازي تقدم بتاريخ 28 نونبر 1978 بمقال ضد السيد التيرازي محمد يطلب منه فيه أداء وجيبة كراء ثمانية عشر شهرا عن محل سكناه مع أداء اربعمائة درهما عن المماطلة والحكم بإفراغ محل النزاع فأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 يناير 1979 حكما وفق الطلب مع تخفيض التعويض إلى ثلاثمائة درهم وبعد استئنافه من لدى السيد التيرازي أصدرت محكمة الاستيناف القرار المطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي.

وسائل الطعن

وحيث إن الطاعن تقدم بمقال النقض بواسطة محاميه الأستاذ اليطفتي بتاريخ 11 دجنبر 1980 في مواجهة السيد عبد الرحيم بلغازي وذكر في مقال النقض ان المطلوب ضده قد توفى منذ سنة 1978.

جواب المحكمة

بناء على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدامها. وبناء على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 355 من نفس القانون فإنه يجب أن يتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث أدلى ورثة عبد الرحيم بلغازي بمذكرة جواب بواسطة الأستاذ عبد الرحيم بن بركة مرفقة بنسخة من رسم وفاة مورثهم المذكور تتثبت وفاته بتاريخ 13 ماي 1979. وحيث تأكد من ذلك أن الطعن بالنقض قدم في مواجهة ميت ولم يقدم ضد ورثته مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل الأول والفصل 355 المشار لهما أعلاه ويعرض الطلب بالتالي لعدم القبول. لهذه الأسباب قضى بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

الإطار القانوني

الرئيس: السيد محمد حسن - المستشار المقرر: السيد إدريس المزدغي. المحامي العام: السيد أحمد بناس. المحاميان: الأستاذان اليطفتي والجراري. * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 297.

المصدر:
  • قانون المسطرة المدنية
  • محكمة الاستئناف بالرباط
  • المحكمة الابتدائية بالرباط
  • مجموعة قرارات المجلس الأعلى
  • q
  • هل يقبل الطعن بالنقض إذا تم توجيهه ضد شخص متوفى؟
  • a
  • لا، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، وعليه فإن تقدم الطعن بالنقض ضد ميت يكون غير مقبول.
  • []
تعليقات