ملف 89144/1981 قرار2361 بتاريخ 19/12/1984
بناءا على الفصل
الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة
والأهلية لإثبات حقوقه ولهذا فإن تقدم الطعن بالنقض ضد ميت يكون غير مقبول
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب:
بناء على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية
فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، ويثير
القاضي تلقائيا انعدامها.
وبناء على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 355 من نفس
القانون فإنه يجب أن يتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول - بيان
أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه
الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17 يونيه 1980 في القضية عدد 1120-79 ان
السيد عبد الرحيم بلغازي تقدم بتاريخ 28 نونبر 1978 بمقال ضد السيد التيرازي محمد
يطلب منه فيه أداء وجيبة كراء ثمانية عشر شهرا عن محل سكناه مع أداء اربعمائة
درهما عن المماطلة والحكم بإفراغ محل
النزاع فأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 يناير 1979 حكما وفق الطلب مع
تخفيض التعويض إلى ثلاثمائة درهم وبعد استئنافه من لدى السيد التيرازي أصدرت محكمة
الاستيناف القرار المطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث إن الطاعن تقدم بمقال النقض بواسطة محاميه الأستاذ
اليطفتي بتاريخ 11 دجنبر 1980 في مواجهة السيد عبد الرحيم بلغازي وذكر في مقال
النقض ان المطلوب ضده قد توفى منذ سنة 1978.
وحيث أدلى ورثة عبد الرحيم بلغازي بمذكرة جواب بواسطة
الأستاذ عبد الرحيم بن بركة مرفقة بنسخة من رسم وفاة مورثهم المذكور تتثبت وفاته
بتاريخ 13 ماي 1979.
وحيث تأكد من ذلك أن الطعن بالنقض قدم في مواجهة ميت ولم
يقدم ضد ورثته مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل الأول والفصل 355 المشار لهما أعلاه
ويعرض الطلب بالتالي لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضى بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس:
السيد محمد حسن - المستشار المقرر: السيد إدريس المزدغي.
المحامي العام: السيد أحمد بناس.
المحاميان: الأستاذان اليطفتي والجراري
* من مجموعة
قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 297.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم