ملف 4505/1984 قرار1956 بتاريخ
06/07/1988
لما كانت الفائدة المحكوم فيها ليست
شرطية وإنما هي فائدة قانونية تستحق عن التأخير في الأداء فهي بمثابة التعويض عن
الضرر.
وإن المحكمة لما قضت بها استنادا إلى
الفصل 166 من القانون التجاري لم تجز الفائدة الشرطية بين المسلمين.
باسم
جلالة الملك
وبعد
المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الوحيدة في فرعيها الأول والثاني:
حيث
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بمكناس
بتاريخ 24-05-83 في الملف عدد 12-82-1280 أن السيد تاعلي الغازي بن الحسين استصدر
من رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس أمرا يقضي على المدعى عليه السيد عبد السلام بن
إدريس بأداء مبلغ 5225 درهما بما في ذلك أصل الدين والفوائد والمصاريف المترتب في
ذمته عن كمبيالة حل أجل ادائها. واستانفه المدعى عليه طالب النقض وأيدته محكمة
الاستئناف.
حيث
يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 128 من القانون التجاري ونقصان التعليل وعدم
الارتكاز على أساس ذلك أن القرار اعتبر الورقة المحتج بها متوفرة على كل الشروط
المتعلقة بالكمبيالة مع أن الطرفين ليسا بتاجرين إضافة إلى عدم ذكر لفظة كمبيالة
بوضوح وخلو الورقة من التوقيع في مكانه المخصص له، وقد ورد في القرار المطعون فيه
ان الطاعن لم ينكر توقيعه مع أن أوجه الاستئناف صريحة في ان التوقيع على الورقة
المطعون فيها تحت اسم اوعلي لا يخص المستأنف ابدا بل هو أجنبي عنه مما جعل المطلوب
في النقض يطالب في مذكرته الجوابية تكليف دفاع الطعن بإحضار الوكالة الخاصة لانكار
توقيع منوبه ولا يعقل أن يواجه الطالب بالاعتراف أو الانكار بخصوص توقيع يعبر
بوضوح عن اسم صاحبه وهو اوعلي الذي لا يطابق اسم الطاعن وكان على المطلوب في النقض
إثبات ان اوعلي هو نفسه طالب النقض ليتاتى إذ ذاك الطعن في التوقيع بالإنكار أو
بالزور.
لكن حيث
إن المحكمة حينما اعتبرت أن الكمبيالة تتوفر على كل البيانات المنصوص عليها في
الفصل 128 من القانون التجاري ما دام طالب النقض نفسه لم يعب عليها سوى انها لا
تحمل اسم كمبيالة وأنها موقعة باسم اوعلي الذي لا يطابق اسمه وفي غير اسفل الورقة
تكون على صواب بعدما بينت في تعليل قرارها انها تتضمن اسم كمبيالة بالعربية
والفرنسية المستعملة في تحريرها وأن الطاعن لم ينكر توقيعه على الكمبيالة بعدما
أجاب المطلوب في النقض بأن التوقيع الوارد في الكمبيالة هو توقيع المستأنف الطاعن
بخط يده وفي المحل المعد له ما دام دفاع الطاعن لم يدل بوكالة تخوله حق انكار خط
موكله مما جعل المحكمة لا تلتفت إلى ادعاء الطاعن بأن الورقة موقعة من طرف شخص آخر
وبالتالي اعتبر ذلك انكارا صريحا منه لتوقيعه وبخصوص ادعاء كون الطرفين ليسا
بتاجرين لا تاثير له على السند وتكون الوسيلة في فرعيها غير ذات أساس.
فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة:
حيث
يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أن التفسير الذي جاء به القرار
الاستئنافي بخصوص مشروعية الفائدة القانونية بين المسلمين ينقصه التعليل الجدي
لوجود فارق بين الفوائد القانونية التي تحسب على أساس ربح سنوي وبين التعويض عن
الضرر الناشئ عن التماطل في نطاق الفصلين 255 - 263 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن حيث
إن الفائدة المطالب بها لم تكن على أساس اقراض الطالب لكن على أساس انها فائدة
قانونية تستحق عن التأخير في الأداء وعليه فهي تعتبر تعويضا عن الضرر اللاحق
بالمطلوب بسبب التأخير والقرار المطعون فيه بقضائه بها لم يجز استقراض الفائدة بين
المسلمين، لكن تمشيا مع مقتضيات الفصل 166 من القانون التجاري الذي يجيز لحامل
الكمبيالة بمطالبة المتابع بدون قيد كونه غير مسلم – بمبلغها مع الفوائد القانونية
من تاريخ الاستحقاق وبذلك تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه
الاسباب
قضى
برفض الطلب.
الرئيس:
السيد محمد بناني – المستشار المقرر: السيد عبد الله الشرقاوي.
المحامي
العام: السيدة أمينة بنشقرون.
الدفاع:
ذ. بلقاضي – ذ. بنعمرو.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني
1983 – 1991 ص 573.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم