ملف 16370/1964 قرار 212 بتار يخ 07/05/1969
1- لا
يمكن أن تلتزم المحكمة المدنية فيما يتعلق بمسؤولية شخص بأحكام جنحية ألغيت من طرف
المجلس الأعلى الذي صرح بأن الدعوى الجنحية تقادمت تطبيقا، للفصل 640 من قانون
المسطرة الجنائية المعمول به إذ ذاك لأن هذه الأحكام الجنحية لم يبق لها مفعول
بالنسبة لذلك الشخص.
2 - أن تصرح
المحكمة بأنه طبقا للفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود يبقى المدعى عليه مسؤولا
ما دام لم يثبت إعفاءه كاف لتبرير الحكم مما يمكن معه اعتبار العلل الأخرى زائدة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 12 مارس 1964 من طرف شركة التأمين لامينيرف ومحمد بن البشير بواسطة
نائبهما الأستاذ والش ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 29 أكتوبر 1963.
وبناء على مذكرة الجواب
المدلى بها بتاريخ 2 نوفمبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ باجانسيكي النائب عن المطلوب
ضدهما النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 23 يناير 1969.
وبناء على الإعلام بتعيين
القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 23 ابريل 1969.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة
العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد النداء على نائبي
الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه
الأول:
حيث يؤخذ من ملف النازلة
ومحتوى الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 28 أكتوبر 1963) أنه بتاريخ 5
شتنبر 1956 وقع اصطدام بالدار البيضاء في مفترقي طريق لابرين وطريق روك بين سيارة
اوستين 27 - 385 كان يقودها جاك الزاوي المؤمن لدى الشركة المغربية للتأمين عندما
كان اتيا من طريق لابرين والسيارة كونستيل رقم 25 - 7709 التي هي في ملك محمد بن
البشير المؤمن لدى شركة مينيرف والتي كان يقودها اخوه محمد (فتحا بن البشير الذي
كان يسير في طريق روك وأنه على اثر هذا الاصطدام أصيب ايملم جيل الذي كان راكبا مع
الزاوي وحكم جنحيا على الزاوي جاك بغرامة لعدم انحيازه إلى اليمين وعدم مراعاة حق
الاسبقية، وبتاريخ 4 شتنبر 1958 تقدم جيل بدعوى مدنية ضد الزاوي ومؤمنته على أساس
الفصل 78 من ظهير العقود والالتزامات وضد بن البشير ومؤمنته على أساس الفصل 88 من
ظهير العقود والالتزامات طالبا أن يحكم عليه على وجه التضامن في حالة ما إذا لم
يكن تحديد مسؤولية كل واحد منهم على حدة فقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
بتاريخ 20 دجنبر 1961 بتعيين خبير وعلى الزاوي بتعويض مؤقت قدره ثلاثة الاف درهم
لصالح املم جيل وباخراج محمد بن البشير ومؤمنته من الدعوى مرتكزة على العلل الاتية
حيث طلب الزاوي ومؤمنته اخراجهما من الدعوى وذلك أن امليم لا يمكن أن يطالبهما
بالتعويض عن الجروح التي اصابته إلا إذا أثبت ان الزاوي ارتكب خطأ مستقلا عن عدم
مراعاة الاسبقية وعدم الانحياز إلى اليمين نظرا لتقادم المخالفتين الأخيرتين كما
طلب الزاوي ومؤمنته الحكم على محمد بن البشير لصالح املم لأن الحكم بالبراءة لا
يمنع من تطبيق الفصل 88 عليه وحيث صرح بن البشير أنه رغم التقادم المشار إليه فإن
المخالفتين السابقتين هما السبب المباشر للجروح وحيث ينتج عن أوراق الملف ان الزاوي
يتحمل كامل المسؤولية نظرا لكون الحكم جنحيا من أجل جروح غير مرتبط بوجود مخالفة
معاقب عليها كما أنه غير مرتبط بتقادمها أو عدمه، وحيث إن بن البشير محمد لم يرتكب
أي خطأ نظرا للحكم عليه بالبراءة (وبعد استئناف الزاوي ومؤمنته واملم قضت محكمة
الاستئناف بالغائه جزئيا وذلك فيما صرح به من أن المسؤولية يتحملها كلها الزاوي
وقضت بالمسؤولية على الزاوي ومحمد بن البشير على وجه التضامن وقد ارتكزت على العلل
الاتية: حيث إن املم نقل بالمجان فإن دعواه ضد الزاوي ينبغي أن ترتكز على الفصل 78
وأن دعواه ضد بن البشير ينبغي أن ترتكز على الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات،
وحيث إن الدعوى المبنية على الفصل 320 من القانون الجنائي لم تتقادم طبقا للفصل
106 من قانون العقود والالتزامات وحيث ينتج من محضر الشرطة ان سيارة بن البشير
كانت اتية من اليمين مما ينتج عنه ان الزاوي ارتكب خطأ طبقا للفصل 78 من ظهير
العقود والالتزامات وحيث إن بن البشير لم يثبت اعفاءه من المسؤولية طبقا للفصل 88
من ظهير العقود والالتزامات نظرا لكون وصول سيارتين لنقطة واحدة في نفس الوقت لا
يكون القوة القاهرة نظرا لظروف السير في المدينة.
وحيث يطعن محمد بن
البشير وشركة التأمين لامينيرف في هذا الحكم بخرق قوة الشيء المقضى به وعدم
التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن المحكمة حملت بن البشير والزاوي
المسؤولية في حين أن المحكمة الجنحية كانت حملت الزاوي كامل المسؤولية وقضت عليه
بغرامة من أجل عدم مراعاة حق الاسبقية وعدم السيطرة على زمام السيارة ونقض ذلك الحكم
من لدن المجلس الأعلى لم يتعلق إلا بالحكم جنحيا وبقيت مسؤولية الزاوي ثابتة.
لكن حيث إن الأحكام
الجنحية التي صدرت ضد الزاوي من أجل تلك المخالفات والغيت من لدن المجلس الأعلى
الذي صرح ان الدعوى الجنحية تقادمت تطبحقا، للفصل 640 من قانون المسطرة الجنائية
المعمول به إذ ذاك وحيث إن هذه الأحكام الجنحية لم يبق لها مفعول بالنسبة للزاوي
فلا يمكن أن تلتزم بها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمسؤولية الزاوي المذكور.
فيكون هذا الوجه غير
مرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوجه الثاني:
وحيث ينتقد الطالبان
الحكم بخرق الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات ذلك أن المحكمة اعتبرت أنبن
البشير لم يثبت ما من شأنه اعفاءه من المسؤولية التي يفرضها عليه الفصل 88 لأنها
اعتبرت أنوصول السيارتين لملتقى الطرق في نفس الوقت يمكن توقعه عادة ولا يمكن أن
يكون القوة القاهرة في حين أنهم اكتفوا بسرد مبدأ عام يمكن أن يطبق على جميع
الحالات وفي حين أنهم كان من واجبهم أن يجيبوا عن مسالة حق الاسبقية.
لكن حيث إن الزاوي الذي
ارتكب خطأ هو الضحية الحقيقي وأن المحكمة صرحت أنه طبقا للفصل 88 يبقى بن البشير
مسؤولا ما دام لم يثبت اعفاءه وهذا وحده كاف لتبرير الحكم والعلل الأخرى المنتقدة
يمكن اعتبارها زائدة.
مما يكون معه هذا الوجه
كذلك غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض
الطلب وعلى صاحبيه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني،
والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا – وإدريس بنونة وسالمون بنسباط
وامحمد بن يخلف، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد المعروفي سعيد.
(المحاميان: الأستاذ والش والأستاذ
باجانكسي).
* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى
الجزء الأول 1966 - 1982 ص 14.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم