ملف 3396/1984 قرار1653 بتاريخ 03/07/1986
طبقا لما يقتضيه
الفصل 15 من ظهير 30 شتنبر 1953، يمنع على المالك أن يبيع أرضا مجزأة قبل أن تصادق
المصالح المختصة على التجزئة. وإذا خالف هذا المنع وباع قطعة أرض وهو يخفي على
المشتري هذا الوضع الذي لو علمه لما أقدم على الشراء يكون قد ارتكب في حقه تدليسا.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شإن الوسيلة الوحيدة في فروعها الثلاثة.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر
عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 25-03-1983 في الملف المدني عدد 82.65-5 ان السيد
مصطفى محمد النادي الطاهري تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه
بمقتضى عقد مؤرخ في 13-12-72 اشترى من المدعى عليه السيد أحمد محمد شفراد قطعة أرض
تحمل رقم 98 مساحتها 98 م م تؤخذ من الملك المسمى "الحسنية" الواقع
بمدشر بين ديبان بإقليم طنجة موضوع الرسم العقاري عدد 10.560 غير ان المدعى لما
اراد تسجيل القطعة لدى المحافظة العقارية ابلغ بأن هذه التجزئة غير مسلمة من طرف
المصالح البلدية وقد تأكد ذلك حيث عمد المدعى عليه إلى اعداد تصميم آخر يشمل سوى
93 قطعة في حين أن التجزئة الأولى كانت تشمل 105 قطعة وبذلك لم تبق له أية قطعة في
التجزئة الثانية والتمس وقبل البت في الموضوع بفسخ العقد تعيين خبير ليقوم بتقدير
قيمة المتر المربع في القطعة الأرضية المبيعة له والمذكورة بعقد البيع وحفظ حقه في
تقديم طلب التعويض على ضوء ما ستقرره الخبرة نظرا لعدم حسن نية البائع وبعد الأمر
تمهيديا بإجراء خبرة تقدم المدعى بمذكرة التمس فيها فسخ عقد الشراء المبرم بينه
وبين المدعى عليه والحكم على هذا الأخير بادائه له مبلغ 24.500 درهم الذي يشمل ثمن
البيع مضافا إليه قيمة التعويض وأجاب المدعى عليه بأنة غير مسؤول عن ادماج القطعة
المبيعة في باقي القطع الأخرى لأن ذلك فرضته الإدارة وأنه لا يمانع في إرجاع الثمن
للمدعى كما يعرض عليه مساعدة قدرها 2.500 درهم فقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد
البيع وعلى المدعى عليه بادائه للمدعى 24.500 ثمن المبيع والتعويض المضاف إليه
واستأنفه المدعى عليه وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصول 59 و259 و335 إلى
339 -
561 و569. ظ.ل.ع وسوء تطبيق الفصل 15 من ظ. 30-9-1953 وانعدام التعليل ذلك
أن الطاعن تمسك بمقتضيات الفصول المشار إليها غير ان المحكمة قضت بخلافها دون
تعليل واسست قرارها على القول بوجود تدليس لم يتمسك به حتى المطلوب في النقض ومن
غير أن تبين نوعه كما لم تجب عن دفوع الطاعن الشكلية والموضوعية فمن الشكلية عدم
قبول الدعوى لما اتسمت به من طلب الخبرة فقط ثم بعد الخبرة المطالبة بالتعويض
وكذلك بطلان الخبرة لما قررت تحديد ثمن المتر في تاريخ اجرائها أما بالنسبة للدفوع
الموضوعية فقد أضاف الطاعن في شرحها وبسطها دون جدوى ولم تناقشها المحكمة مطلقا.
لكن حيث إنه خلافا لما يعيبه الطاعن فإنه باستثناء الفصل
259 الذي ينطبق على موضوع النزاع والذي استندت إليه فعلا المحكمة فيما قضت به من
فسخ العقد والتعويض أما باقي الفصول الأخرى المشار إليها فإنها لا تنطبق أساسا على
موضوع النزاع كما أنه ما دام الطاعن يقر ببيعه للمطلوب في النقض قطعة أرض على أساس
انها معدة للبناء وأن التجزئة التي تتضمنها مصادق عليها من طرف المصالح المختصة مع
أن الأمر بخلاف ذلك في حين أن الفصل 15 من ظهير 30-9-53 المتعلق بتجزئة الأراضي لا
يجيز للمالك بيع قطعة من التجزئة إلا بعد المصادقة عليها يكون قد اخفى على المطلوب
في النقض ما لو علم به لما اقدم على شراء القطعة المذكورة مما يعتبر تدليسا وهذا
ما ابرزه القرار المطعون فيه في تعليله واوضحه المطلوب في النقض في مقال دعواه.
أما بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى فإن المحكمة ما دامت قد رفضت الأخذ به وعن حق
فإن ذلك يعتبر جوابا ضمنيا عنه. أما فيما يخص ما اسفرت عنه الخبرة بالنسبة لثمن
المتر الواحد من قطعة النزاع فإن ذلك يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع كما ان
الطاعن لم يبين الدفوع الموضوعية التي لم تجب عنها المحكمة مما يجعل الوسيلة في
فروعها الثلاثة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض طلب النقض وعلى الطالب الصائر.
الرئيس السيد:
محمد عمور - المستشار المقرر: السيد عبد الله الشرقاوي
المحامي العام:
السيد المعروفي.
الدفاع: ذ. محمد
التوزاني.
* من
مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 -
1991
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم