القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إذا كان هناك ارتباط قانوني بين الدعويين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وجب على المحكمة أن تستجيب لطلب وقف البت في إحداهما إلى أن يقع الفصل في الأخرى أو لطلب ضمها إلى الأخرى للبت فيهما معا بحكم واحد.

 


ملف  86124/1980            قرار  504              بتاريخ 27/05/1981

 

 

إذا كان هناك ارتباط قانوني بين الدعويين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وجب على  المحكمة أن تستجيب لطلب وقف البت في إحداهما إلى أن يقع الفصل في الأخرى أو لطلب  ضمها إلى الأخرى للبت فيهما معا بحكم واحد.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11 - 7 - 1980 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بلهاشمي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 7 - 3 - 1980 في الملف عدد 6246.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 - 12 - 1980 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ جواهري والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 - 1 - 1981.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 - 5 - 1981.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد مولاي العباس العلوي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

 

بناء على الفصول 109 و110 و359 من قانون المسطرة المدنية.

 

حيث يتعين على المحكمة الاستجابة لطلب تاخير البت في إحدى الدعويين أو ضمهما إذا كان هناك ارتباط قانوني يتجلى من وجود صلة وثيقة بينهما وإلا  كان قرارها برفض الطلب معرض للنقض.

 

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطلوب نقضه رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف المدني عدد 6246 ان السيد السعيد الحاج رحال بن ابريك تقدم بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 16 فبراير 1976 ضد المدعى عليهم مبارك بن صالح والطاهر بن صالح والقوادسي الرحالي عرض فيه أنه يملك على الشياع مع المدعىعليهم بقعة أرضية مساحتها 35 هكتارا و67 آرا ذات الصك العقاري عدد 7259 وأنه يملك 78 سهما من 288 سهما ملتمسا الحكم بتعيين خبراء والقيام بإجراء القسمة البتية بينه وبين المدعى عليهم وتمكين كل منهم من الواجب الذي يملكه في البقعة المشتركة وأجاب المدعى عليهم بأن المدعى أجنبي من الشركاء وانهم قد رفعوا دعوى الشفعة طالبين شفعة الحصة المباعة والمراد اقتسامها كما يتضح من نسخة المقال ووصل الأداء والتمسوا تاخير البت في القسمة إلى أن تبت المحكمة في قضية الشفعة وبتاريخ 9 يناير 1978 حكم بتعيين الخبير لور طى جان وايت لحسن ابراهيم والحكم بإجراء القسمة البتية بين المدعى والمدعى عليهم وبالمحافظة على حقوق المدعى في مطالبة المدعى عليهم بالتعويض عن استغلال واجبه من تاريخ تملكه إلى غاية تنفيذه بعلة ان مقال طلب الشفعة لم يسجل إلا بعد أن توصل المدعى عليهم بطلب إجراء القسمة ولا حق للمدعى عليهم في طلب تاخير البت في طلب القسمة وقد أثبت المدعى بحجة كافية وجود الشياع بينه وبين المدعى عليهم وأن لكل شريك الحق في طلب القسمة رفعا للضرر تطبحقا، للفصل 978 من قانون العقود والالتزامات فاستانفه من المدعى عليهم مبارك بن صالح والطاهر بن صالح وبتاريخ 7 مارس 1980 حكم بتأييد الحكم الابتدائي بعلة ان موضوع النزاع المعروض على المحكمة يتعلق بإجراء القسمة البتية في البقعة المشاعة بين المدعى والمدعى عليهم ومذكرات الطرفين تدور حول طلب الشفعة وهو غير معروض على محكمة الاستئناف وهذا هو الحكم المطلوب نقضه.

 

حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه لمخالفة القانون ذلك أن المطلوب ضده اشترى اسهما من شريك معهما على الشياع وانهما تقدما بطلب أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يلتمسان الحكم لهما بالشفعة في الاسهم التي اشتراها المطلوب ولا زال هذا الطلب لم يبت فيه لحد الساعة ولا يمكن البت في طلب القسمة إلا بعد البت في طلب الشفعة والقسمة لا تكون إلا فيما يملكه الشخص تملكا نهائيا وأن إقرار قسمة لعقار محفظ ينتج آثارا قد لا يمكن إصلاحها ان وقعت فعلا والحكم المطعون فيه اعتبر أن طلب العارض ين الرامي إلى ارجاء البت في طلب القسمة إلا بعد البت في طلب الشفعة لا علاقة له بالموضوع مخالفا بذلك مقتضيات قانونية.

 

حقا: حيث تفيد مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان الاسهم المسجلة بالرسم العقاري عدد 7259 في اسهم المطلوب في النقض والمشاعة مع بقية الشركاء لا زالت موضوع طلب معروض على القضاء لاستشفاعها من يد المطلوب من طرف الطاعنين ومن المقرر فقها وقضاء ان القسمة القضائية لا يؤمر بها إلا بعد إثبات الموجبات بما فيها ملكية الشركاء للشيء المشاع ملكية لا شائبة فيها الأمر الذي كان معه الدفع بطلب التوقف عن البت في دعوى طلب القسمة ريثما يقع الفصل في دعوى استحقاق الشفعة جدير بالقبول لقيام ارتباط قانوني بين الدعويين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وفي مصلحة حسن سير العدالة لذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجراء القسمة ورفض طلب تاخير البت فيها مما يكون معه قد خرق قاعدة مسطرية اضرت بالطاعن وبالتالي يتعين نقضه.

 

وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.

 

من أجله

 

 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد وهي مترتبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلىبالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة: مولاي العباس العلوي  -  مقررا  -  مصطفى بوذروة  -  مولاي العربي العلوي  -  الطيب برادة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

رئيس الغرفة   المستشار المقرر    كاتب الضبط

 

  * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29

 


تعليقات