القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة من الإجتهادات للمحاكم المغربية في المادة التجارية والخاصة بصعوبات المقاولة والمنازعات البنكية

 


مجموعة من الإجتهادات للمحاكم المغربية في المادة التجارية والخاصة بصعوبات المقاولة والمنازعات البنكية

صعوبات المقاولة

المحكمـة

حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن السيدين الحاج محمد الشراط والحاج المعطي وهابي وباعتبارهما مسيرين لشركة صوصيك تمكنا من إبرام صلح مع شركة أندير المغرب تم بمقتضاه أداء دينها في حدود مبلغ 1.650.000,00 درهم وقد مكنتهما من التنازل ورفع اليد حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 9/7/2003 والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.

وحيث أن شركة أندير المغرب هي الدائنة الرئيسية وأن المستأنفتين تؤكدان بأن الحجز العقاري الذي سبق للدائنة المذكورة أن أوقعته على العقار هو الذي كان سببا في الاخلالات المالية التي تعرضتا لها وأن مساهمي شركة صوصيك عازمون على القيام بمبادرات جدية من أجل تسوية وضعيتهما.

وحيث هدف المشرع من وضع مساطر المعالجة هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساعدتها على استمرار نشاطها وأن التصفية القضائية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وبما أن المستأنفتين تمكنتا من إبرام صلح مع الدائنة الرئيسية التي تم أداء دينها كما أن بعض المساهمين أعلنوا عن نيتهم في تقديم حلول لاستمرار الشركتين فإن المحكمة ارتأت واعتبارا للمستجدات التي طرأت بعد الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمتيع المستأنفتين بالتسوية القضائية وفق المخطط الممكن لاستمرار يتهما وحفظ حق البت في الصائر.

رقم القرار: 111

صدر بتاريخ 10/02/04

المحكمـة

حيث يعيب المستأنف على الأمر المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح التعديلي الذي أدلى به أمام القاضي المنتدب وحصر فيه مبلغ دينه في 20.227.496,34 درهم لأن الدين الذي صرح به سابقا كان على سبيل التقييم طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة .

لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا ينبني على أي أساس ذلك أن القاضي المنتدب يحقق الدين على أساس المبلغ الذي صرح به الدائن وداخل الأجل القانوني المخول للدائنين للتصريح بديونهم، وأن القاضي المنتدب يبت في الدين على أساس هذا التصريح، وأن التصريح الذي يعدل به الدائن تصريحه الأول والذي يقدم خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 687 من مدونة التجارة لا يمكن اعتباره، وأن المشرع لتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة، وأن المستأنف كان عليه أن يصرح بكل دينه ولو على وجه الاحتمال وأن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

رقم القرار: 178

صدر بتاريخ 24/02/04

المحكمـة

حيث أن القاضي المنتدب حدد الدين في حدود المبلغ المضمن بالتصريح المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 22/04/2003 و الذي حصر فيه مبلغ الدين في 80560,63 درهم.

وحيث أن المشرع خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم ولو لم تكن مثبتة بأي سند كما خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم الاحتمالية على أن يتم التأكد من جديتها من خلال مسطرة تحقيق الديون وان التصريح بالدين لا يمكن تعديله إلا داخل الأجل القانوني المحدد للتصريح بالدين و الذي حصره المشرع في شهرين تبتدئ من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة أو القاضي بالتصفية القضائية و بالتالي فان المستأنف غير محق في تعديل مبلغ دينه في مواجهة المقاولة في الوقت الذي يريد حصر لائحة الدائنين و مبلغ ديونهم يتم بصفة نهائية استنادا ببيانات التصريح بالدين و الأوامر و القرارات القضائية الصادرة بشأن تحقيقها و أن القاضي المنتدب حقق الدين استنادا على ما هو مضمن بالتصريح و يبقى الاستئناف غير مرتكز عل أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

رقم القرار: 741
صدر بتاريخ 20/07/04

المحكمـة

حيث يعيب المستأنف على الأمر خرقه لمقتضيات الفصول 38-39-50 -9 من ق.م.م. لأنه لم يتم استدعاؤه لجلسة تحقيق الديون كما أن الملف لم يبلغ إلى النيابة العامة وان دينه ثابت في حدود المبلغ المصرح به.

لكن حيث أن مقتضيات الفصول 659 وما بعده من مدونة التجارة لا تلزم القاضي المنتدب باستدعاء الأطراف بجلسة تحقيق الديون حيث يبت القاضي على ضوء التصريح وملاحظات رئيس المقاولة واقتراحات السنديك كما أن المحكمة أحالت أثناء نظر الاستئناف الملف إلى النيابة العامة وان ذلك كفيل بإصلاح الإخلال الذي شاب الأمر خلال المرحلة الابتدائية.

وحيث انه وفيما يخص مبلغ الدين فقد تأكد للمحكمة أن المستأنف سبق أن صرح بدينه في حدود مبلغ 2.634.268,91 درهم وبعد دراسة هذا التصريح من لدن السنديك طلب من المستأنف تقديم توضيحات بشأنه عندها أدلى المستأنف برسالة محررة بتاريخ 16/02/2001 حدد فيها دينه في حدود مبلغ 2.101.164,59 درهم على اعتبار أن التصريح الأول شابه خطأ وان هذا المبلغ هو الذي اعتمده القاضي المنتدب وبالتالي فإن هذه الرسالة تعتبر معدلة لما تضمنه التصريح بالدين ويكون الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وعلى الخزينة العامة بالصائر.

رقم القرار: 670

صدر بتاريخ 06/07/2004

المحكمـة

حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه وبت في الجوهر ذلك أنه ذهب إلى الحديث عن الإجراءات العقابية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارضة بصفتها مراقبة ودائنة فقد تقدمت بدعوى تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.

وحيث بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون وكذا الصفة التي أثارها الطرف المستأنف عليه. أنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف عليه وكذا الأمر المستأنف فصفة العارض ثابتة من خلال أنه مدين للشركة موضوع التصفية الذي يعد المستأنف أحد مسيرها وأنه حتى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت برفض طلب تمديد التصفية للمسيرين بتت في الجوهر واعتبرت الصفة قائمة.

وحيث أن ما يهدف إليه الطرف المستأنف من خلال طلبه هذا مجرد إجراء حجز تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة على دينه وأن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي على أسهم المستأنف عليه بشركة مطاحن تزنيت.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

رقم القرار: 241

صدر بتاريخ 09/03/2004

المحكمـة

حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف لخرقه مقتضيات الفصول 686 وما يليه من مدونة التجارة وكذلك الفصل 653 وما يليه من نفس القانون.

وحيث فعلا أن الثابت من الحجج الموجودة بالملف أن العارضة صدر في حقها حكما قضى بإخضاعها لمسطرة التسوية سنة 1999 وأن دين المستأنف عليه حسب وصولات الطلب والتسليم يعود لسنة 1998 أي قبل صدور الحكم بفتح المسطرة في مواجهة المدينة وأنه كان على المستأنف عليه الدائن أن يصرح بدينه لدى السنديك داخل الأجل القانوني. وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد التصريح بالدين مما يكون معه الدين سقط. وبالتالي كان الحكم المطعون فيه حينما قضى بالأداء في مواجهة العارضة غير مصادف للصواب وتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

رقم القرار: 214

صدر بتاريخ 2/3/2004

المحكمـة

حيث إن القاضي المنتدب حدد الدين في حدود المبلغ المصرح به، وأن مقتضيات الفصل 688 من مدونة التجارة أجازت للدائن أن يضمن تصريحه مبلغ الدين المؤجل، كما أن المادة 686 من نفس القانون خولت للدائن التصريح بدينه حتى وإن لم يكن مثبتا بسند وذلك تبسيطا من المشرع لمسطرة التصريح حتى لا ينصرم الأجل الذي حدده القانون لتلقي التصريحات، وأن القانون لم يعط للدائنين حق التحفظ بخصوص مبلغ الدين المصرح به حتى تكون لهم إمكانية مراجعة أثناء عملية التحقيق، وعليه فإن ما يتمسك به المستأنف لا يستند على أي أساس وأن القاضي المنتدب كدرجة أولى لمسطرة تحقيق الديون ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، كما أن محكمة الاستئناف تبقى مقيدة بنفس الطلبات ولا يمكنها أن تعدل مبلغ الدين المصرح به استنادا على ما أفرزته الوضعية المحاسبية للمقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

رقم القرار : 110

صدر بتاريخ 10/02/2004

المحكمـة

حيث ان ما تمسكت به المستأنفتين من انعدام صفة الشركة المحمدية الذهبية في رفع الدعوى لكونها خاضعة لمسطرة التسوية لا يستند على أي أساس من القانون. ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يترتب عليه غل يد المقاولة في رفع الدعاوي دفاعا عن مصالحها وان السنديك لا يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاولة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 619 من مدونة التجارة أو في الحالة التي تسند له المحكمة تسيير المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 576 من نفس القانون، وفي الأحوال الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن المستأنف عليها لها كامل الصفة في المطالبة برفع الحجز.

وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم يعد يجديك هذا الإجراء لأن أجهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح بدينهم أو الّذين ثم رفع السقوط عليهم.وأن الديون تؤدى وفق مخطط التسوية الذي حدده الحكم، وأن المستفيد من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة تميزه عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في المسطرة الجماعية ضمن كثلة الدائنين إن كان قد صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع السقوط عليه وبالتالي فان الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفتين الصائر.

رقم القرار: 772

صدر بتاريخ 27/07/2004

المحكمـة

حيث إن ما يتمسك به المستأنف من كونه من بين الدائنين الحاملين لضمانات تمت بشأنها إجراءات الشهر اللازمة لا يرتكز على أساس باعتبار أن الحجز التحفظي مجرد إجراء احترازي لا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على المنقولات المحجوزة ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه ولا يعطيه حق التتبع أو بيع الشيء المحجوز في نطاق مسطرة تحقيق الرهن ويعتبر بالتالي المستأنف دائنا عاديا يخضع للإجراءات العادية ويلزم بالتصريح بدينه داخل الأجل المحدد في المادة 687 من مدونة التجارة ولا يدخل ضمن الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما والذي يلزم السنديك بإشعارهما بفتح المسطرة.

وحيث إن المستأنف لم يأت بأي عنصر جديد يستوجب تغيير الأمر المستأنف مما ينبغي معه التصريح بتأييده.

رقم القرار: 742

صدر بتاريخ 20/07/2004

المحكمـة

حيث إنه بتاريخ 07/11/2003 قدمت النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بأكادير بتصريحها باستئناف الحكم الصادر في الملف عدد 50/03 بتاريخ 27/10/2003 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صحراء صيانة وتعيين السيد ابراهيم علاوي سنديكا موضحة في مقالها الاستئنافي بأن مقتضيات المادة 563 من م.ت تجعل النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا صعوبة المقاولات عندما سمحت لها بفتح المسطرة، كما أن هذه الدعوى قدمت أصلا ضد النيابة العامة لأن الشركة المدعية لم تطلب استدعاء أي طرف آخر، كما أن قيام النيابة العامة بتقديم دفع على شكل مقال يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص المحلي بفتح الباب أمامها للتوفر على الصفة والمصلحة، وقد استقر العمل القضائي على السماح للنيابة العامة بالطعن في الأوامر التي تصدر في التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية رغم عدم التنصيص على هذا الطعن أن السماح للنيابة العامة لممارسة الطعون في الأحكام التي تصدر في قضايا صعوبة المقاولات يقوى دور قضاء الحكم في هذه المساطر، والحكم بغير ذلك قد يخلق إشكاليات قانونية لا يمكن معالجتها إلا بفتح الباب أمام النيابة العامة لاستئناف هذه الأحكام، وعلى المحكمة أن تستأنس بما وصلت إليه التجربة الفرنسية التي أخذ عنها المشرع المغربي هذه القواعد من منح النيابة العامة حق الطعن رغم أن محاكمها لا تتوفر على جهاز قضائي للنيابة العامة على غرار المشرع المغربي مؤكدة في مذكرتها الاستئنافية اللاحقة هذا الاتجاه ملتمسة قبول استئنافها شكلا.

حيث تفيد وثائق الملف أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف سبق لها أن أصدرت حكما بتاريخ 24/10/2002 ملف عدد 37/02 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا استأنفته كل من شركة صحراء صيانة في شخص ممثلها القانوني، كما استأنفته النيابة العامة بنفس المحكمة فقضت محكمة الاستئناف في استئناف الشركة المذكورة بقبوله شكلا وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون في حين قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة بمقتضى قرارها عدد 101 بتاريخ 21/01/2003 بعلة " أن النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة لا تكون طرفا رئيسيا إلا إذا كانت هي التي تقدمت بطلب فتح المسطرة حسبما هو منصوص عليه في الفصل 563 من م.ت وأنها لم تكن هي المحركة للمسطرة في هذه النازلة وأن الطعن بالاستئناف لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الدعوى مباشرة حسب قرار المجلس الأعلى عدد 833/92 " علما بأن السبب المعتمد في استئناف الحكم السابق والقاضي بعدم قبول استئناف النيابة العامة هو نفسه المتمسك به في استئنافها لهذا الحكم والمتعلق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بأكادير بالبت في النازلة.

وحيث إن المحكمة تتبنى نفس العلة المعتمدة في القرار الاستئنافي السالف الذكر والمشار إليها أعلاه للقول بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا.

رقم القرار : 243

صدر بتاريخ 09/03/2004

 

المحكمـة

حيث تفيد وثائق الملف أن السنديك المعين من طرف المحكمة المصدرة للحكم المستأنف في ملف التسوية القضائية عدد 55/03 قد توصل بمجموعة من الشكايات من عمال الشركة المستأنفة وتتضمن لوائح الموقعين عليها، وكذا شكاية من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، كما أدلى في المرحلة الإستئنافية بوثائق مدعمة لطلبه خاصة صورة لعقد كراء مستودع بين رئيس المقاولة – المستأنفة – وابنه بواجبات غير ملائمة للعين المكراة. كما توجد ضمن المرفقات شكاية من السنديك إلى السيد وكيل الملك بإنزكان.

وحيث إن الوثائق المدلى بها تثبت التصرف في أموال الشركة والإضرار بأصولها وبالدائنين لها، والمحكمة التي قضت وفق طلب السنديك اعتمادا على الوثائق المشار إليها تكون قد بنت قضاءها على أساس مما يتعين معه الحكم بتأييده.

رقم القرار: 234

صدر بتاريخ 9/3/2004

المحكمـة

حيث إن المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 7/4/1999 في ملف صعوبة المقاولة عدد 1/98.

وحيث إن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ترمي إلى فسخ عقد الكراء لعدم أداء واجباته.

وحيث إنه ولتكون واجبات الكراء مستحقة ويترتب عن عدم أدائها اعتبار المكترية في حالة مطل يجب أن يكون مصرحا بها ضمن ديون المقاولة وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بدينها، كما أن مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وأن دعوى المستأنف عليها الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة وأن الحكم الذي قضى بتصحيح الإنذار بالإفراغ يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ وعلى المستأنف عليها بالصائر.

رقم القرار: 224

صدر بتاريخ 9/3/2004

 

 

المحكمـة

حيث ينعى الطاعن على الحكم كونه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن تمديد المسطرة للمسير يقتضي أن تكون مسطرة التصفية القضائية مفتوحة في مواجهة المقاولة.

لكن حيث انه و إن كانت مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة تنص على وجوب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة كل مسؤول وذلك في حالة كون المقاولة مفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية أو التصفية إذا ثبت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها في الفصل المذكور. بحيث أن فتح المسطرة في حق المسير لا يشترط أن تكون المقاولة مفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية بل يمكن أن تمتد إليه حتى في حالة فتح مسطرة التسوية عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير انه وفي كلتا الحالتين يتعين أن يثبت في حق المسير إحدى الوقائع المذكورة في الفصل و أن المستأنف لم يثبت توافر إحدى الحالات في حق المسيرين و أن ادعاءه بتصرفهما في أموال الشركة كأنها أموالهما الخاصة لم يثبته بأي دليل و لم يجسده بتحويلات من مداخليها أو اختلاسات معينة و أن المراسلات الإدارية الصادرة عن السلطات العامة و التي تبين المشاكل التي يتخبط فيها فندق ابن بطوطة لم يثبت أنها ناجمة عن تسيير المستأنف عليهما كما أن تقرير السنديك أشار إلى أسباب صعوبات الفندق و حصرها في أزمة القطاع السياحي ومشكل التسيير دون أن يجسده في أخطاء يدخل ضمنها ما هو منصوص عليه في الفصل 706 من مدونة التجارة كما أن هذه المحكمة سبق أن اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 15-04-03 في الملفين عدد 851 و 894/02 أن المسؤول عن المقاولة لم يثبت في حقه انه تصرف لفائدته الشخصية في أموال المقاولة و بالتالي فان ما تمسك به المستأنف يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

رقم القرار: 212

صدر بتاريخ 02-03-2004

 

 

المنازعات البنكية

القاعــدة رقم:1

- إن الشركة البنكية وجميع وكالاتها تشكل طرفا واحدا ولهم مصلحة واحدة من شأنها أن تتعارض متى قدمت إحداهم دعوى أو استئناف ضد الأخرى ، وهذا كاف عندئذ للقول بعدم قبول الدعوى أو الاستئناف .

- لا مجال لإثارة سبق البت مادام سبب الدعوى الأولى مختلف عن سبب الثانية .

- إذا كانت قيمة العقارات المرهونة للدائن من طرف كفيل المدين المتضامن تفوق الديون ، ولم يثبت أن الكفيل قام بأي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة ما قدمه من ضمانات فإن أي حجز على أموال الكفيل الأخرى ولا سيما رصيده البنكي من شأنه الإضرار بمصالحه ويعتبر تعسفا من الدائن المرتهن ما لم يثبت عليه أي تصرف يبرر غل يده من التصرف في أمواله .

التعلـيــل

في الشكل – حيث أن المستأنفة ووكالتها تشكلان طرفا واحدا ولهما مصلحة مشتركة وأنه من شأن تقديم أحدهما لدعوى أو استئناف ضد الآخر يشكل تعارضا لمصالحهما وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد وكالة فاس البنك المغربي لإفريقيا والشرق .

وحيث ركزت المستأنفة في موجب الاستئناف على الدفع بسبقية البت في الدعوى وبأن العقارات المرهونة غير كافية لتغطية مبلغ الدين وأن أموال الدائن تعتبر كلها ضمان عام لدائنيه إلخ...

وحيث إنه من المعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة فضلا على أن الأمرين المشار إلى مراجعتهما بمذكرة جواب المستأنفة خلال المرحلة الأولى قد قررا رفض الطلب لعلة أن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية وفق أحكام الفصل 653 من ق م ت ذلك أن الدعويين موضوع الأمرين المذكورين قد أسستا على المادة المذكورة في حين أن الدعوى الحالة قد أسست على أن المدعي هو مجرد كفيل متضامن للمدينين الشركتين نيوفاشن وفايشن كروب وفي حدود مبالغ محددة قدم بشأنها رهون عقارية كافية لتغطية الدين وبالتالي لا مجال للتمسك بحجية أمر صادر عن قاضي الأمور المستعجلة يختلف عن السبب الذي أسست عليه الدعوى الحالية .

وحيث إن البنك المستأنف قد ارتضى قبول كفالة المستأنف عليه الأول لمدينيته بعدما قدم الكفيل ضمانات عقارية تم رهنها لضمان أداء الديون موضوع العقارات والتي قدر كونها كافية لتغطية مبلغ ديون المدينين الأصليين .

وحيث أنه وفضلا على أن الخبرة المحتج بها خلال المرحلة الأولى تؤكد على أن العقارات المرهونة تفوق قيمتها وبكثير قيمة الديون موضوع الكفالات، فإنه لم يصدر عن الكفيل أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة الضمانات الممنوحة لفائدة الدائن المستأنف.

وحيث أن من شأن الحجز على أموال الكفيل الأخرى الإضرار بحقوقه وأن إيقاع الحجز على رصيده البنكي من شانه الإضرار بمصالحه وتعتبر إجراء تعسفيا طالما لم يثبت أي سلوك من طرفه يبرر غل يده من التصرف في أمواله التي لم ترصد لضمان أي حق لفائدة الحاجز .

وحيث يكون بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الأمر الذي يتعين التصريح بتأييده.

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم 523 الصادر بتاريخ 28/04/2004

 

القاعــدة رقم:2

- توقف الزبون عن ترويج حسابه يفسر بكونه قد وضع حدا له بإرادته المنفردة .

- لا تسري مقتضيات الفصل 498 من م.ت إلا على الحسابات النشيطة التي تعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها وهو ما يفقده صفاته المميزة على عكس توقف الحساب الذي يسترجع معه الدين المقيد به مميزاته وتسري عليه القواعد العامة بمجرد التوقف ويصبح نتيجة لذلك خاضعا للتقادم .

- تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمرور 5 سنوات طبقا لمقتضيات ف 5 من م.ت .

التعلـيــل

حيث اتضح من خلال الخبرة المنجزة في الملف ومن اعتراف المستأنف عليه في مذكرته في أعقاب الخبرة أن حصر حساب المستأنف عليه المفتوح لديه كان بتاريخ 15/01/1993 وان آخر عملية عرفها الحساب المذكور هي صرف مبلغ 84000 درهم قيمة الشيك الذي تقدم به المستأنف عليه في إطار عملية الخصم خلال شهر مايو 1992.

وحيث أن تشغيل الحساب يقتضي وجود حركات دائنية ومدينية وتسجيل ديون متبادلة بين البنك وزبونه.

وحيث أن الثابت ومن وثائق الملف والكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف أن حساب المستأنف عليه لدى هذا الأخير عرف توقفا بصفة نهائية عن تقييد الديون المتبادلة فيه منذ شهر مايو 1992 الشيء الذي يفسر بكون الحساب قد وضع له حد من طرف الزبون بإرادته المنفردة.

وحيث انه متى كان الحساب متوقفا فان مقتضيات المادة 498 م ت المتمسك بها لا تسري عليه باعتبار ان تطبيقها يفترض وجود حساب نشيط يعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها وهو ما يفقده صفاته المميزة.

وحيث أن حساب المستأنف عليه عرف جمودا منذ سنة 1992 وبذلك فانه لا يصح أن يظل مستفيدا من خصائص المادة 498 المذكورة باعتبار أن الديون المقيدة في الحساب تسترجع مميزاتها وتسري عليها القواعد العامة بمجرد توقف الحساب وبذلك فهي تصبح خاضعة للتقادم.

وحيث تنص المادة 5 من مدونة التجارة على أن الالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمرور 5 سنوات والمستأنف لم يدل بما يفيد قطع أمد التقادم المذكور ذلك أن الإنذار المستدل به توصل به المستأنف عليه بتاريخ 1/10/1993ومنذ ذلك التاريخ لم تقع أية مطالبة بشان الدين موضوع الدعوى.

وحيث بذلك فالدعوى تقادمت والحكم المستأنف الذي قضى بسقوطها صادف الصواب ويتعين تأييده .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 583 الصادر بتاريخ 13/5/04

ملف عدد 237/04

 

القاعــدة رقم:3

- على من يدعي شيئا أن يثبته .

- للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين عند حلول اجله باعتباره دائنا عاديا وله أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 02/06/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دائنا مرتهنا .

- دعوى أداء الدين وتحقيق الرهن لا يمكن جمعهما معا مسايرة لاجتهاد المجلس الأعلى .

التعلـيــل

حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه أدى ما مجموعه 120.000درهم وأن دين المستأنف عليها مكفول من طرف الاتحاد الأوربي ,ثم أن المستأنف لا ينكر وجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن لها الجمع في آن واحد بين دعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء .

حيث انه بخصوص الوسيلة الأولى المتعلقة بأداء ما قدره 120.000 درهم الثابت من خلال المذكرة الجوابية للمستأنف عليها أنه يقر بكونه توصل بهذا المبلغ ,وتم أخذها بعين الاعتبار ولم يتم تضمينها في المبلغ الذي يتم تحقيق الرهن بشأنه حسب كشوفات الحساب المدلى بها بحيث لازال بذمته مبلغ (441.500,83) درهم مما تكون الوسيلة المذكورة غير مؤسسة .

حيث انه بالنسبة للوسيلة الثانية والتي تتعلق بكون الاتحاد الأوربي ضمن البنك في الدين المطلوب وبالتالي لا يسوغ للمستأنف عليها المطالبة به , الثابت من خلال الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين أنه يقضي في فصله 8 بصريح العبارة في استخلاص كافة الدين ولا يوجد ضمنه ما يفيد أن الاتحاد الأوربي كفل الدين المذكور وتكون هذه الوسيلة الأخرى غير مؤسسة .

وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الثالثة المتعلقة بوجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن للمستأنف عليه الجمع بينهما,فالثابت قانونا أنه إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه استخلاصه,كان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دئنا مرتهنا وهي دعوى الحال و الاجتهاد المتحدث عنه يتعلق بدعوى الأداء التي لا يمكن جمعها مع دعوى تحقيق الرهن إذ يمكن للدائن تحقيق الرهن الرسمي وإذا لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بالدين يحق للدائن الرجوع على المدين في نطاق دعوى الأداء و بالتالي يبقى من حق الدائن تحقيق الرهن بمقتضى الدعوى الحالية وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 637 الصادر بتاريخ 20/5/04

ملف عدد 337/04

 

 

القاعــدة رقم:4

- البنك المنشئ للاعتماد المستندي لا يتحمل أية مسؤولية عن العيوب التي تشوب البضاعة إذا كانت المستندات التي توصل بها مطابقة للتعليمات الواردة في خطاب الاعتماد وبالتالي لا تقوم مسؤوليته إلا إذا صرف الاعتماد وهو على علم بالغش .

- من المبادئ العامة للقانون أن يتم التعامل بحسن نية .

التعلـيــل

حيث انه وان كان الاعتماد المستندي مستقل تماما عن عقود البيع التي تسبق إنشاءه وعن باقي العقود الأخرى التي قد تلازم تنفيذه، وهو ما يستوحي من المادة 17 من القواعد والعادات الموحدة التي تنص على أن البنك المنشئ للاعتماد المستندي لا يتحمل أية مسؤولية عن العيوب التي تشوب البضاعة إذا كانت المستندات التي توصل بها مطابقة للتعليمات الواردة في خطاب الاعتماد إلا أن ذلك لا يحول دون تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستوجب التعامل بحسن نية وفي إطار ما تفرضه طبيعة المعاملات فإذا ما ثبت الغش والتدليس في السلعة موضوع البيع فان تدخل القضاء واجب لحماية من هددت مصالحه ومسؤولية البنك تبقى قائمة إذا صرف الاعتماد وهو على علم بالغش ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي (راجع كتاب العقود البنكية للفروجي ص 30).

وحيث أن ظاهر وثائق الملف توحي بوقوع المستأنف عليها في حبال نصب وتدليس ، وهو ما يجعل تدخل قاضي المستعجلات لوقف صرف الاعتماد المستندي موضوع الدعوى في محله ويتعين تأييد ما قضى به.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 708 الصادر بتاريخ 09/6/04

ملف عدد 318/04

 

القاعــدة رقم:5

- لا تترتب مسؤولية المؤسسة البنكية عن تسليم صيغ الشيكات لزبونها إلا عند ثبوت مخالفتها للقواعد القانونية المنظمة لذلك في وقت يكون فيه الزبون ممنوعا من إصدار الشيكات .

التعلـيــل

حيث أن شركة ماكستور سيستيم أسست دعواها في مواجهة البنك التجاري المغربي المسحوب عليه على كون هذا الأخير سلم للساحب ايت الحسن أو علي صيغ شيكات دون التأكد من هويته ورغم علمه انه اخل بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية.

وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن البنك المغربي للتجارة الخارجية سلم دفتر الشيكات للسيد ايت الحسن أو علي المذكور بتاريخ 14/12/2001 مباشرة بعدما فتح له حسابا لديه وبعد التأكد من هويته من خلال بطاقته الوطنية المدلى بصورة منها و أيضا بعد استشارة بنك المغرب الذي رد عليه بتاريــخ 26/11/201 بعدم وجود أي عارض للأداء مسجل باسم الزبون المذكور وذلك حسبما جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف بنك المغرب بجلــسة 18/3/04.

وحيث أن جميع الشيكات الصادرة عن السيد ايت الحسن أو علي جاءت لاحقة للتاريخ أعلاه ومن المؤكد أنها تتعلق بدفتر شيك واحد لتسلسل أرقامها بما فيها الشيكات موضوع الحكم المستأنف والبنك المغربي للتجارة الخارجية اشعر بنك المغرب أيضا بالاخلالات بوفاء الشيكات جميعها حسبما اقر به هذا الأخير بمذكرته الجوابية.

وحيث اتضح من خلال ما ذكر أن البنك المستأنف عمل ما يفرضه عليه القانون فهو لم يقم بفتح حساب لديه من طرف الزبون المذكور أعلاه إلا بعد التأكد من هويته ولم يسلمه دفتر الشيكات إلا بعد استشارة بنك المغرب كما انه اشعر هذا الأخير بالاخلالات بالوفاء اللاحقة لتاريخ تسليم صيغ الشيكات الشيء الذي يكون معه السبب الذي بنيت عليه دعوى مسؤولية البنك غير جدي والحكم الذي قضى عليه بالأداء لم يصادف الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 644 الصادر بتاريخ 27/5/04

ملف عدد 966/04 و 992/03

 

 

القاعــدة رقم:6

- لكشف الحساب حجيته القانونية المستمدة من الفصل 492 من م.ت والفصل 106 من القانون البنكي متى توفر على كل البيانات القانونية ما لم ينازع فيها بصفة جدية.

- لا يمكن للدائن المرتهن للأصل التجاري سلوك مسطرة تحقيق الرهن إلا بعد توجيه إنذار للمدين بأداء ما بذمته طبقا لمقتضيات الفصل 114 من م ت وإلا كان طلب بيع الأصل التجاري سابقا لاوانه ويستفيد من نفس المقتضيات الكفيل المتضامن .

التعلـيــل

وحيث اثبت المستأنف الدين المطلوب بعقد رهن أصل تجاري بالنسبة لقرض بمبلغ 140.000 درهم وبشهادة من السجل التجاري لإثبات تحديد الرهن بتاريخ 5/09/02 وبكشف الحساب المحدد بمبلغ الدين في مبلغ 46.341,38 درهم .

وحيث اكتفى المستأنف بالدفع بعدم احترام الكشف المدلى به للمقتضيات القانونية وبعدم توصله بالكشوف الحسابية بصفة دورية .

وحيث أن كشف الحساب المدلى به يتضمن اسم صاحب الحساب ورقم هذا الحساب ويشير إلى تاريخ عقد القرض ونسبة الفائدة المتفق عليها وإلى تاريخ حصر الحساب وكل العمليات الواردة بهذا الحساب إلى غاية تاريخ 30/10/01 وبذلك يكتسب هذا الكشف الحجية التي أعطاه إياه القانون بالمادة 492 من ق م ت والمادة 106 من القانون البنكي الصادر بتاريخ 6/7/1993.

وحيث أن المستأنف عليه لم يدل بأية حجة لإثبات ما يخالف ما جاء بالكشف الحسابي المدلى به ولا بما يفيد أداءه الاستحقاقات الواجبة عليه الواردة ضمن هذه الحجة.

وحيث يبقى بذلك المستأنف عليه الأول مدينا بالمبلغ المطلوب والوارد بكشف الحساب .

وحيث إنه لكي يمكن للدائن المرتهن للأصل التجاري تحقيق الرهن قصد الحصول على مبلغ الدين من قيمته عن طريق بيعه بالمزاد العلني يتوجب عليه القيام بإنذار المدين بأداء ما بذمته. وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قم ت .

ويحث إن الملف لا يتضمن ما يفيد توصل المستأنف عليه الأول بالإنذار وفق ما نص عليه القانون وأن عبارة غير مطلوب لا تفيد التبليغ القانوني .

وحيث يكون تبعا لذلك طلب بيع الأصل التجاري لاستيفاء من ثمنه مبلغ الدين سابق لأوانه .

وحيث أن المستأنف عليه الاثاني قد كفل المستأنف عليه الأول كفالة تضامنية بخصوص أداء مبلغ القرض موضوع الدعوى الحالية .

وأنه بمقتضى الكفالة التضامنية المذكورة يحق للدائن البنك المستأنف مطالبة الكفيل بأداء مبلغ الدين على سبيل التضامن مع المدين الأصلي .

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 46301,38 درهم أصلا وفوائد إلى غاية تاريخ حصر الحساب وبعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري على الحالة .

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم 685 الصادر بتاريخ 03/06/2004

ملف عدد 06/04

 



تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم