القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت في الموضوع.

 


ملف 3777/1987        قرار 3201      بتاريخ 29/11/1993

 

 

الحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت في الموضوع.

الحكم بإفراغ الطاعن بعد حلف المطلوب، دون الأمر بتنفيذ أداء تلك اليمين، يكون قد بت في الموضوع، قبل استئناف الإجراء المسطري، وبذلك يكون معرضا للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام.

بناء على الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية.

حيث ينص هذا الفصل على أنه "لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال . . . ".

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور في تاريخ 29 أكتوبر 1985 تحت رقم 415 ملف عدد 967-82، أن بنشلال مصطفى قدم بالنيابة عن أبيه الحاج بغداد وأرملة جده رقية بنت الحاج محمد - مقالا إلى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة يعرض فيه أن منوبيه المذكورين يملكان الدار الواقعة بشارع تطوان رقم 1 سلوان الناظور وذلك ارثا من المرحوم الحاج بغداد والد الأول وزوجته الثانية، وأن المدعى عليه الطاهري الحاج بنعيسى استغل فرصة مرض هذا الموروث وشيخوخته وعمد إلى احتلال الدار المشار إليها بدون موجب قانوني، وأنه بالفعل قد توجهه مأمور الإجراءات بتاريخ 22 يناير 1982 إلى عين المكان فأجرى استجوابا مع المعنى بالأمر المحتل وحرر بشأنه المحضر المرفق الذي يثبت أنه لا سند له على احتلال للدار موضوع النزاع، لذا يطلب المدعيان الحكم على المدعى عليه بإفراغه من الدار التي تحتلها.

فأجاب هذا الأخير بأنه غير محتل للدار بدون موجب وأنه يعتمرها على وجه الكراء منذ إحدى عشر سنة بوجيبة كرائية قدرها ستون درهما في الشهر كان يؤديها تارة للحاج بغداد موروث المدعيين بصفة مباشرة، وتارة بواسطة الحاجة اعويشة زوجة أخ الهالك التي كانت تبلغها إليه، وتارة بواسطة ولد هذا الأخير المسمى محمد الذي يقوم أيضا بتبليغها إليه، وأنه بعد وفاته هذه مدة عامين امتنع ولده المذكور من قبض الكراء لسبب طلبه منه تمكينه بتوصيل الكراء، وأن تصريحه في استجوابه لمأمور الإجراءات كان مقتصرا على أنه مكتر للدار وليس محتلا لها بدون سند، وبالفعل بدون سند، وبالفعل فإن المدعيين على علم بهذا الكراء ولذلك فهو يلتمس توجيه اليمين لهما على عدم علمها بالكراء وإلا فهو مستعد للحلف على أنه مكتر للدار. وقد اعتبرت المحكمة من الوقائع أعلاه أن المدعي عليه لم يدل بما يثبت اعتباره للدار عن طريق الكراء الذي يزعمه مما يتعين معه إفراغه منها بعد يمين المدعين الموجهة إليهما من طرف الكراء عليه، وحكمت لما ذكر بإفراغ هذا الأخير من الدار المتنازع فيها بعد أن يحلف المدعيان على عدم علمها بالكراء مع تطبيق قاعدة النكول، فاستأنفه المدعيان جزئيا فيما يخص اليمن، كما استأنفه أيضا المدعي عليه، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به على المدعي عليه من الإفراغ وبإلغائه بالنسبة لما حكم به من يمين المدعيين وتصديا برفض هذه اليمين الحاسمة.

لكن حيث أن الحكم الابتدائي المستأنف - كما تقدم ذكره أعلاه قد بت في موضوع النزاع بإفراغ الطالب المكتري من المحل المدعى فيه بعد أن حلف المدعيان المطلوبان على عدم علمهما بالكراء الذي يدعيه الطالب مع تطبيق قاعدة النكول.

وحيث أن الحكم باليمين تطبيقا لمقتضيات الفصل 55 والفصول 85 وما بعده من قانون المسطرة المدنية يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق التي يمكن للمحكمة أن تأمر بها قبل البت في جوهر ويجب أن يؤدي بمقتضى محضر كوسيلة لإثبات قبل الفصل في موضوع النزاع، لذلك فالحكم بها يعد حكما تمهيديا لا يمكن استئنافه إلا بعد أدائها ومع الحكم البات في موضوع، تطبيقا لمقتضيات الفصل 140 من نفس القانون المذكور طليعته.

وحيث أن الحكم الابتدائي السابق الذكر، عندما حكم بإفراغ الطالب من محل النزاع بعد أن يحلف المدعيان المطلوبان على عدم علمهما بكراء الطالب، لم يأمر بتنفيذ أداء هذه اليمين كوسيلة للإثبات قبل بته في الموضوع بالإفراغ، مما يجعله غير قابل للاستئناف، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما استئنافه وبت في الموضوع، يكون قد خرق مقتضيات الفصول المذكورة أعلاه، وبالتالي فهو مستوجب للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناظور إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة :

رئيس الغرفة محمد بنعزو رئيسا والمستشارين : محمد الجيدي مقررا المدني الزكيري، نور الدين لوباريس، ناجي أحمد أبو عطية أعضاء، وبمحضر المحامي العام علال بوقرعي ممثل النيابة العامة،وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة بنشقرون.        

 


تعليقات