ملف 8374/1961 قرار34 بتاريخ 13/11/1962
إن وسيلة ترمي
إلى إعادة المجادلة في الاثباث والتقييم اللذين استخلصهما قضاة الموضوع من بيانات
محضر الشرطة تكون غير مقبولة أمام المجلس الأعلى إذا لم يقع التمسك بأي تحريف من
طرف الطالب.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يستخلص من تنصيصات القرار المطعون فيه ( الصادر
بالرباط في 14 فبراير 1961 ) أن حسن الحبيب بن حمري تعرض لحادثة سير مميتة بتاريخ
20 مارس 1959 حينما كان يسير على متن دراجته بالطريق السيار بالرباط وأن المتسبب
في الحادث لاذ بالفرار وتم البحث عنه بدون جدوى، وأن خدوج بنت الحاج محمد أر ملة
الهالك طالبت صندوق مال الضمان بإسمها الخاص وباسم أطفالها القاصرين بوصفها وصية
عليهم بتعويضها عن الضرر اللاحق بها.
حيث يعاب على القرار المؤيد المطعون فيه قبوله الطلب في
حين أن عناصر محضر الشرطة لا تسمح بالجزم بكيفية قطعية أن الضحية قد تعرض لاصطدام
من طرف سيارة وأنه توفي على إثر إصابته من قبل هذه العربة.
لكن، حيث أن الحكم الابتدائي الذي تبنت محكمة الإستئناف
علله وأسبابه ينص على أن "مادية الحادثة تم إثباتها بما فيه الكفاية بواسطة
محضر الشرطة الذي عرض على المناقشة بصفة قانونية وأن آثار الحصار للعجلتين
المتلاصقتين المأخوذة على مسافة 25 مترا وكذا شظايا زجاج الأضواء الأمامية التي تم
جمعها بالقرب من دراجة الضحية تبين بما فيه الكفاية أن هذه الأخيرة قد تعرضت
لاصطدام من طرف سيارة ذات حمولة كبيرة"، وأن قضاة الموضوع بملاحظاتهم
وتقديراتهم هذه التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى قد عللوا قرارهم تعليلا
قانونيا.
لهذه الأسباب
يرفض الطعن.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد بورسلان رئيسا،
السيد زموث مقررا والمحامي العام السيد بوكيت.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم