القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: في حالة تقديم مقال الاستئناف شخصيا خلافا لما يوجبه الفصل 34 من قانون المحاماة، يوجه إلى المستأنف إنذار بتصحيح المسطرة خلال أجل تحدده المحكمة وذلك بالحصول على الإذن بالترافع شخصيا أو بتنصيب محام

 


ملف 92593/1981          قرار2249        بتاريخ 28/11/1984

 

 

في حالة تقديم مقال الاستئناف شخصيا خلافا لما يوجبه الفصل 34 من قانون المحاماة، يوجه إلى المستأنف إنذار بتصحيح المسطرة خلال أجل تحدده المحكمة وذلك بالحصول على الإذن بالترافع شخصيا أو بتنصيب محام يتولى الدفاع عنه وأن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل اتخاذ الإجراء المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية، أضرت بالطاعن وعرضت قرارها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

" بناء على الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه في حالة تقديم مقال الاستئناف شخصيا خلاف ما يوجبه الفصل 34 المذكور يوجه إلى المستأنف إنذار بتصحيح المسطرة خلال أجل تحدده المحكمة وذلك بالحصول على الإذن بالترافع شخصيا أو بتنصيب محام يتولى الدفاع عنه وأن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل اتخاذ الإجراء المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية، أضرت بالطاعن وعرضت قرارها للنقض ".

 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 641 الصادر بتاريخ 19-06-81 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الطاعنين عارف البوعزاوي ورقية محمد استأنفا الأمر الابتدائي الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية الدار البيضاء القاضي عليهما برد التيار الكهربائي الذي قطعاه إلى المتجر الكائن بقرية الجماعة. فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم حصولهما على الإذن بالترافع شخصيا أو ينصبا محاميا يتولى الدفاع عنهما.

 

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون لكون المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف دون أن توجه إليهما إنذارا بتصحيح المسطرة.

 

حقا، لئن كان الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد لم يشر إلى وجوب توجيه الإنذار بتصحيح المسطرة الذي كان الفصل المقابل له، من قانون المحاماة القديم يعتبره إجراءا أساسيا يجب القيام به قبل التصريح بعدم قبول الاستئناف، فإن المبررات القانونية التي كانت توحي بهذا الإجراء والمتمثلة على الخصوص في فكرة احتكار الدفاع على مستوى محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى لازالت قائمة. ولهذا ينبغي القول بأن المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الإنذار هذه وإنما اراد أن يجعل مكانها ضمن نصوص المسطرة المدنية باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الإجراءات المسطرية فقد أورد المشرع فكرة الإنذار في الفصلين الأول والثاني والثلاثين من قانون المسطرة المدنية فاوجب إشعارالأطراف لتصحيح المسطرة قبل اتخاذ أي موقف من الإجراءات وأنه بالرغم مما يوحي به الفصل الأول من خصوصية، فإنه يجب القول بتعميم هذا الإنذار ليشمل حالة الاستئناف شخصيا وذلك بإشعارالمستأنف بأن يقدم طلب الإذن بالترافع أو ينصب محاميا يتولى الدفاع عنه خلال أجل تحدده له المحكمة  -  ولهذا فإن المحكمة تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطرف الطاعن لما صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل أن تنذرهما لتصحيح المسطرة وعرضت قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

 

ونظرا لحسن سير العدالة ولمصلحة المتقاضين قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة للبت بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

 

    الرئيس السيد: محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد عبد السلام الإسماعيلي.

          المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.

        المحاميان الأستاذان: درميش وبنعبد الجليل طالما.

 

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 184.        

 


تعليقات