القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إذا كان الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الأوامر الاستعجالية الغيابية لا تقبل الطعن بالتعرض فإنه على خلاف ذلك فإن القرارات الاستئنافية الغيابية بما فيها القرارات الباتة في أمر استعجالي تكون قابلة للطعن بالتعرض.

 


ملف 4813/1992             قرار 2174               بتاريخ 19/04/1995

 

 

إذا كان الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الأوامر الاستعجالية الغيابية لا تقبل الطعن بالتعرض فإنه على خلاف ذلك فإن القرارات الاستئنافية الغيابية بما فيها القرارات الباتة في أمر استعجالي تكون قابلة للطعن بالتعرض.

محكمة الاستئناف لما اعتبرت القرارات الغيابية والاستئنافية غير قابلة للتعرض بناء على الإحالة الواردة في الفصل 352 على الفصل 130 وما يليه من قانون المسطرة المدنية باعتبارها شاملة للفصل 153 فإنها عممت الفصول الأربعة المحال عليها لتشمل غيرها مما لا علاقة له بموضوع النازلة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 04-05-92 تحت عدد 799 في الملف الاستعجالي 1350-91-6 أن المطلوبة في النقض الثقافي يامنة استصدرت بتاريخ 26-06-90 في الملف الاجتماعي 221-90 حكما على مشغلتها شركة سلسة دونيا أوطيل بأن تؤدي لها أجرتها من نونبر 86 إلى شتنبر 1987 ونظرا لكون الطالبة شركة " فندق مرح " اشترت الأصل التجاري لشركة دونيا اوطيل و أصبحت تحل محلها في الحقوق والالتزامات فإن إجراءات تنفيذ الحكم المذكور بوشرت ضدها مما جعلها تتقدم بدعواها الحالية في مواجهة المطلوبة من أجل وقف تلك الإجراءات بناء على وجود صعوبة قانونية تتمثل في أن الحكم المشار إليه صدر في مواجهة شركة دونيا اوطيل وهي لا زالت موجودة تمارس نشاطها التجاري فضلا عن أنها أدت ما بذمتها حسب الشهادة الصادرة عن الموثق هروس.

وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الإجراءات استجاب قاضي المستعجلات للطلب بمقتضى أمره بتاريخ 04-09-91 وبعد استئنافه من المطلوبة ألغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها الغيابي الصادر في 02-12-91 وبعد التعرض عليه من الطالبة صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض القاضي بعدم قبول التعرض شكلا بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن الأوأمر الاستعجالية الصادرة عن المحاكم الابتدائية لا يجوز الطعن فيها عن طريق التعرض وبناء على الفصول 130 وما يليه المحال عليها بمقتضى الفصل 352 من نفس القانون.

 

فيما استدلت به الطاعنة في وسيلتها الثانية: 

حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في هذه الوسيلة عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنها اعتمدت على مقتضيات الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية بالرغم من أن هذه المقتضيات لا تتعلق بقرارات محاكم الاستئناف الاستعجالية بل تتعلق بالأوأمر الاستعجالية الصادرة ابتدائيا، وبالرغم من انعدام العلاقة بين ما أشار إليه الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية والفصل 153 من نفس القانون لأن الإحالة المستقاة من الفصل 352 لا تتجاوز الباب السادس المتعلق بمسطرة التعرض وآجالها ولا يمكن ن تتعداها إلى الفصول الموالية بما فيها الفصل 153 وأنه لا يوجد أي نص صريح بقانون المسطرة المدنية يمنع التعرض على القرارات الاستئنافية الاستعجالية مثلما هو موجود ومنصوص عليه في الفصل 153 بالنسبة للأوامر، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول التعرض شكلا قياسا على الأوامر وبالرغم مما ذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض.

 

حقا، فإن محكمة الاستئناف بنت قرارها بعدم قبول التعرض شكلا على الفقرة الثالثة من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع التعرض على الأوأمر الاستعجالية بناء على الفصل 352 الذي يحيل على الفصول 130 وما يليه من نفس القانون، في حين أن الفصل 153 إنما يتعلق بالأوامر الاستعجالية الصادرة ابتدائيا لا بالقرارات الاستعجالية الصادرة عن محاكم الاستئناف، وفي حين أن الإحالة المقصودة في الفصل 352 هي المنصوص عليها في الباب السادس المتعلق بمسطرة التعرض أي الفصول 130 إلى 133 وبذلك فإن الفصل 153 لا تشمله الإحالة وما دامت الفصول المحال عليها تجيز التعرض بصفة العموم ولا يوجد أي نص يمنعه بالنسبة للقرارات الاستعجالية، ولما كانت القاعدة أن ما ورد عاما يبقى على عموميته إلى أن يخصص بنص صريح فإن المحكمة لما قضت بخلاف ذلك وقياسا على الفقرة الثالثة من الفصل 153 بالرغم مما ذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني وكان مانعته الطاعنة على القرار واردا عليه وموجبا لنقضه.

 

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي ما استدلت به الطاعنة،

يقرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه و يحيل القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد: محمد الأجراوي والمستشارين السادة: بديعة ونيش مقررة  وبوبكر بودي  والمدور جميلة ورضا لطيفة وبمحضر المحامي العام السيد عبد االغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الإدريسي نعيمة

 

   * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997


تعليقات