القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يمكن تقديم طلب المقاصة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لجميع الدعاوي حتى ولو تعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق مسطرة الأمر بالأداء

 


ملف  83945/1980        قرار 118        بتاريخ 24/02/1982

 

 

يطبق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز تقديم طلب المقاصة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لجميع الدعاوي حتى ولو تعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق مسطرة الأمر بالأداء.

لهذا يكون قضاة الموضوع قد أساؤوا تطبيق القانون حين رفضوا طلب المقاصة الذي تقدم به المستأنف للأمر بالأداء بعلة أن مسطرة الأمر بالأداء لها إجراءات استثنائية وأن طلب المقاصة يجب أن يقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وصحيحا ويوازي فساد التعليل انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 16-10-79 في القضية المدنية عدد: 3494 ان السيد الباحي ميمون قدم مقالا من أجل الأمر بالأداء يرمي إلى الزام المدين السيد التريكي ميمون بن محمد بأداء مبلغ 1748,25 درهم الممثل لاصل الدين وفوائده وصوائره.

وبتاريخ 4-1-1979 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور تحت عدد 2-79 أمرا يقضي بأداء المدعى عليه للمدعي المبلغ المطلوب استأنفه المحكوم ضده معللا استئنافه بأنه لا يوجد ما يثبت أن الكمبيالة قد ارفقت بالاحتجاج أو انها قدمت للوفاء كما أنه دائن للمدعي بمبلغ 2460 درهما من قبل تزويده بالمواد الغذائية طالبا المقاصة وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا يقضي بتأييد الأمر المستأنف جزئيا وذلك فيما يخص قيمة الكمبيالة والبالغة 1375 درهما و25 درهما صائر الأمر بالأداء وبإلغاء الباقي والحكم من جديد بإحالة الدائن بشأنه على الاجرءات العادية وعلى المستأنف بثلاثة ارباع الصائر والباقي على المستأنف عليه وهذا هو القرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لكون الطاعن قدم طلبا بإجراء مقاصة بصفته دائنا للمدعي بمبلغ 2460 درهما بما كان يمونه من اللبن والحليب كل يوم على أساس أن يخصم منه مبلغ 1350 درهما قيمة الكمبيالة ويبقى الطاعن مدينا بمبلغ 1085 درهما غير ان محكمة الاستئناف لم تقبل هذا الطلب واعتبرت ذلك من اختصاص محكمة الدرجة الأولى في حين أن الطاعن لم تتح له فرصة مناقشة طلب الأمر بالأداء إلا أمام محكمة الاستئناف ووفق ما تقتضيه طبيعة مسطرة الأمر بالأداء وأن رفضها لطلب إجراء مقاصة جاء دون تعليل.

وحيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تطبق أمام محكمة الاستئناف بصفة شمولية ولا يستثنى منها الدعاوي المرفوعة في نطاق مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليه في الفصول 155 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ولذلك فإن المحكمة التي لم تقبل طلب الطاعن الرامي إلى المقاصة معللة ذلك بأن مسطرة الأمر بالأداء مبنية على إجراءات استثنائية لاعتمادها على حجج لإثبات الدين من قبل المستندات الرسمية أو الوثائق المعترف بها وأن الدين المدعى به من طرف المدعى عليه «المستأنف» يجب أن يقيم به دعوى جديدة ويقدم عليه ما بيده من وسائل أمام محكمة الدرجة الأولى بوسيلة الأمر بالأداء أو بالإجراءات القانونية ولا يقبل دفعه بذلك أمام محكمة الاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء في حين أن الفصل 143 المذكور ينص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة تكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويعرض قرارها للنقض.

وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

 

                        الهيئة

 الرئيس            المستشار المقرر     المحامي العام

ذ. محمد بوزيان    ذ. رشيد العراقي     ذ. محمد اليوسفي

          الدفاع  ذ. محمد برجال

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 131.      

 


تعليقات