القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لايوجد ما يمنع المكرى الذي وجه الإنذار بالإفراغ من التمادي في قبض الكراء المتسحق بعد توجيه هذا الإنذار.

 


ملف 72658/1979         قرار 30      بتاريخ 21/01/1983

 

 

تطبق على عقود الكراء المتعلقة بالأصول التجارية وبالتصرف الحر القواعد العامة  الواردة في باب الكراء في قانون التزامات والعقود ولا تطبق عليها مقتضيات ظهير 24 مايو 1955.

 لايوجد ما يمنع المكرى الذي وجه الإنذار بالإفراغ  من التمادي في قبض الكراء المتسحق بعد توجيه هذا الإنذار.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث تفيد مستندات الملف والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء تحت عدد 5 تاريخ 08-01-78 ان السيد ضاكة أحمد سجل مقالا ورد فيه أنه اكرى للسيد شاكر أحمد المحل التجاري الكائن بزنفة شكيب أرسلان رقم 44 بالدار البيضاء وأن هذا الكراء ينتهي في متم دجنبر حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27-02-70 وأنه بتاريخ 13 - 9 - 72 وجه له إنذارا يطلب منه الإفراغ  بناء على الفصل الأول من العقد المشار إليه وأن الإنذار بقي بدون جواب ولذلك يطلب المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك وعلى المكتري بالإفراغ  وبعد جواب المدعي عليه الذي أشار فيه إلى أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وأن الإنذار غير مستوف لمقتضيات الفصل 6 و 27 من ظهير 55.5.24 وأنه يكتري المحل منذ 1967 ولمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا عملا بالظهير المذكور.

وبعد مناقشة دفوع الطرفين أصدر قاضي النازلة قراره برفض الطلب بعلة ان الإنذار لا يتوفر على مقتضيات الفصلين 6 و 27  من ظهير 24 ماي 1955  استأنفه المدعى وقضت محكمة الاستنئاف بالغائه والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه، مؤسسة حكمها على أن العقد المحرر بتاريخ 67.6.1 ينص صراحة على أن موضوعه كراء أصل تجاري. ولذلك فإن الدفوعات التي اثارها المدعي عليه تعتبر مخالفة لما اتفق عليه الطرفان وغير مصادفة للصواب لانه مادام الأصل التجاري ملكا للمستأنف ومادام المستأنف عليه ملتزما بإفراغ  المحل في الأجل المتفق عليه فإن الأمر القاضي برفض الطلب اعتمادا على الفصلين 6 - 27 من ظهير ظهير 24 ماي 1955 في غير محله.

حيث يعيب الطاعن الحكم في الوجه الأول من الوسيلة الأولى بعدم بنائه على أساس وذلك بعدم عرض وثيقة على طالب النقض إذ ان الحكم قضى بإلغاء القرار المستأنف اعتمادا على العقدة المؤرخة في 70.2.27 في حين أن هذه العقدة لم يعذر فيها لطالب النقض ولم تعرض عليه وذلك يشكل خرقا ماسا بحقوق الدفاع.

 

لكن حيث إن الطالب لم يسبق له لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستنئافية ان اثار هذا الدفع وأنه لم ينازع في تلك العقدة التي أشار إليها في مذكرته المؤرخة 77.12.28 في المرحلة الاستئنافية لذلك كان الدفع بما ذكر ولاول مرة امام المجلس غير مقبول.

وفيما يعود للوجه الثاني من الوسيلة والمتمثل في عدم التعليل ذلك أن الإنذار المؤرخ في 72.9.16 جعل حدا للعقدة المبرمة بين الطرفين في متم دجنبر 1972 في حين أنه بعد انصرام هذه المدة استمر المكرى المطلوب في النقض بقبض الكراء دون تحفظ ولم يوجه دعواه المؤسسة على الإنذار إلا بعد شهور، هذا من جهة، ومن أخرى فإن الطالب أكد في سائر الإجراءات ان الإنذار ينبغي أن يكون مبنيا على سبب معقول وهذا شيء لا يتوفر في الإنذار المعتمد عليه وأن سكوت المحكمة عن ذلك يجعل حكمها منعدم التعليل.

لكن فيما يخص الفرع الأول فإنه ليس هناك نص يمنع موجه الإنذار من التمادي في قبض الكراء المستحق. ولو بعد توجيه الإنذار أما فيما يرجع لتوجيه الدعوى فإنه قد وجه دعواه بمجرد انقضاء أمد العقد بناء على الإنذار المذكور. إذ العقد ينتهي في 30-12-72 والدعوى وجهت بتاريخ 73.1.5 ولذلك فالدفع عديم الجدوى.

وفيما يتعلق بالفرع الثاني من هذا الوجه فإن الإنذار وجه تمشيا مع بنود العقد الرابط بين الطرفين وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه لا داعي لأن يؤسس على شيء آخر مما كان معه هذا الوجه أيضا غير ذي أساس.

وفيما يرجع للوجه الثالث من الوسيلة والمتخذ من عدم الجواب عن وسائل الدفاع ويتمثل ذلك في نقطيتن:

الأولى تتعلق بالتناقض البين بين القرار الاستعجالي والمقال الاستئنافي.

والثانية تختص بعدم توافر عنصر الملكية التجارية في العقد المؤرخة 67.6.1 والتي وإن كانت تحمل في عنوانها عقد كراء أصل تجاري فإن فحواها لا يتكلم إلا عن المحل المكرى ولذلك فالنزاع حوله يتعلق بمفهوم العقد ومناقشته. الشيء الذي يجعل النازلة خارجة عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات وأن محكمة الاستيناف أخذت فقط بالعنوان لالغاء القرار المستأنف وسكتت عما ابرزه الطاعن من كون العناصر المكونة للملكية التجارية لا يشملها عقد فاتح جوان 67 وأن ذلك يوازي عدم الجواب عن وسائل الدفاع.

لكن خلافا لما نعته الوسيلة في هذا الوجه فإن المحكمة حين قالت  -  وعن صواب  -  "إن العقود المتعلقة بكراء الاصول التجارية وبالتصرف الحر لا تجرى عليها مقتضيات ظهير 1955.5.24 وإنما تطبق عليها النصوص العامة التي تنظم الالتزامات والعقود الواردة في الفصل 687 وما بعده. وأن الفصل 22 من ظهير 55.5.24 لا مجال لتطبيقه في الموضوع وكذا الفصل 36 الذي يتعلق بمالك الأصل التجاري وأن العقد المؤرخ في 67.6.1 ينص صراحة على أن موضوعه كراء أصل تجاري.

وبذلك فإن كل الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه تعتبر مخالفة لما اتفق عليه الطرفان وغير مصادفة للصواب. تكون قد أجابت عن جميع تلك الدفوع التي اثارها الطاعن ودون أي تحريف للوثائق وبذلك كانت الوسيلة فاقدة كل أساس.

 

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد العلوي المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني، المحاميان الاستاذان بنسودة وبواركان.

 

  *من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33 - 34        


تعليقات