ملف 719/1984 قرار 1392
بتاريخ 05/06/1985
العبرة بالواقعة موضوع النزاع في إعمال
قاعدة أن الحجة المثبتة مقدمة على الحجة النافية.
الواقعة موضوع النزاع هي القسمة التي وقع
الدفع بها لرد دعوى الشفعة وليست الشفعة التي لا نزاع بين الطرفين في الحكم الشرعي
الذي يرتبه على حالة الشياع.
باسم
جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث
يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بسطات في تاريخ 22 نونبر 1983 تحت عدد 1046 في الملف 50 أنه بتاريخ 30 يناير 1979
سجل المطعون ضده (ابن المخفي الحاج اسما
- بن الشيخ بن المخفي) مقالا يلتمس
فيه الحكم له على الطاعن (عبد السلام بن المخفي) بشفعة ما اشتراه في البقعة
المسماة « فدان شوية » تعليلا منه بأن الفدان المذكور مشترك بينه وبين
البائعين والمشتري، وبعد اصدار المحكمة الابتدائية ببرشيد في تاريخ 10-12-1979
حكما برفض الطلب لعدم ثبوت الشياع المؤسسة عليه الدعوى وبعد تأييد هذا الحكم بقرار
عن محكمة الاستيناف بسطات في تاريخ 12-2-1981 في الملف 16 - 80
بعد نقض هذا القرار بقرار المجلس الأعلى عدد 505 وتاريخ 8-6-1982 ملف 91486 بعلة
عدم ابداء الرأي في اللفيفية عدد 341 كان
أدلى بها المستأنف تشهد بعدم وقوع القسمة، وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة
وابداء المستأنف تمسكه بلفيفيته المذكورة في حين أن المستأنف عليه أدلى بلفيفية
تحت عدد 624 تفيد وقوع القسمة - بعد كل ذلك صدر القرار المطعون فيه القاضي
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبات المدعى بعلة ان لفيف المستأنف
أثبت حكما شرعيا وهو الشفعة بينما لفيف
المستأنف عليه ينفي هذا الحكم، وتمشيا مع قواعد الترجيح فإن الشهادة
المثبتة مقدمة على الشهادة النافية.
وحيث
يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبتفسير حجج الطرفين
تفسيرا خاطئا ذلك أن لفيفيته التي تشهد بوقوع القسمة هي الحجة المثبتة وليست
لفيفية المطعون ضده التي تشهد بعدم وقوع القسمة في حين أن القرار عكس الأمر.وحيث
إنه حقا، لقد صح ما عابه الطاعن، ذلك ان المعتبر عند ترجيح حجة الإثبات على حجة
النفي -
هو إثبات الواقعة المنازع فيها أو نفيها، وعليه بما أن الواقعة المتنازع في
شأنها بين طرفي النزاع هي وقوع القسمة التي يدفع بها الطاعن أو عدم وقوعها وهو ما
يقول به المطعون ضده وبما أن كل واحد منهما قد أدلى بحجة لمحاولة تأويل ادعائه من
إثبات الواقعة أو نفيها تكون حجة الطاعن التي تشهد بوقوع القسمة هي المثبتة، في
حين أن المحكمة اعتبرت أن الشفعة المطلوبة التي لا نزاع بين الطرفين في الحكم
الشرعي الذي يرتبه على حالة الشياع وحدها هي الواقعة المتنازع بين الطرفين في
وقوعها أو عدم وقوعها وبنت على هذا التفسير الخاطئ قرارها مما يصبح معه القرار غير
مرتكز على أساس وبالتالي معرضا للنقض.
لهذه
الأسباب
قضى
بالنقض والإحالة.
الرئيس: السيد محمد عمور -
المستشار المقرر: محمد بوهراس.
المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.
المحامي: الأستاذ محمد رشيد
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء
الثاني 1983 – 1991 ص 274.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم