القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: العبرة بالواقعة موضوع النزاع في إعمال قاعدة أن الحجة المثبتة مقدمة على الحجة النافية.

 


ملف 719/1984        قرار 1392       بتاريخ  05/06/1985

 

 

العبرة بالواقعة موضوع النزاع في إعمال قاعدة أن الحجة المثبتة مقدمة على الحجة النافية.

الواقعة موضوع النزاع هي القسمة التي وقع الدفع بها لرد دعوى الشفعة وليست الشفعة التي لا نزاع بين الطرفين في الحكم الشرعي الذي يرتبه على حالة الشياع.      

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وحيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في تاريخ 22 نونبر 1983 تحت عدد 1046 في الملف 50 أنه بتاريخ 30 يناير 1979 سجل المطعون ضده (ابن المخفي الحاج اسما  -  بن الشيخ بن المخفي) مقالا يلتمس فيه الحكم له على الطاعن (عبد السلام بن المخفي) بشفعة ما اشتراه في البقعة المسماة « فدان شوية » تعليلا منه بأن الفدان المذكور مشترك بينه وبين البائعين والمشتري، وبعد اصدار المحكمة الابتدائية ببرشيد في تاريخ 10-12-1979 حكما برفض الطلب لعدم ثبوت الشياع المؤسسة عليه الدعوى وبعد تأييد هذا الحكم بقرار عن محكمة الاستيناف بسطات في تاريخ 12-2-1981 في الملف 16  -  80 بعد نقض هذا القرار بقرار المجلس الأعلى عدد 505 وتاريخ 8-6-1982 ملف 91486 بعلة عدم ابداء الرأي في اللفيفية  عدد 341 كان أدلى بها المستأنف تشهد بعدم وقوع القسمة، وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة وابداء المستأنف تمسكه بلفيفيته المذكورة في حين أن المستأنف عليه أدلى بلفيفية تحت عدد 624 تفيد وقوع القسمة  -  بعد كل ذلك صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبات المدعى بعلة ان لفيف المستأنف أثبت حكما شرعيا وهو الشفعة بينما لفيف  المستأنف عليه ينفي هذا الحكم، وتمشيا مع قواعد الترجيح فإن الشهادة المثبتة مقدمة على الشهادة النافية.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبتفسير حجج الطرفين تفسيرا خاطئا ذلك أن لفيفيته التي تشهد بوقوع القسمة هي الحجة المثبتة وليست لفيفية المطعون ضده التي تشهد بعدم وقوع‏ القسمة في حين أن القرار عكس الأمر.وحيث إنه حقا، لقد صح ما عابه الطاعن، ذلك ان المعتبر عند ترجيح حجة الإثبات على حجة النفي  -  هو إثبات الواقعة المنازع فيها أو نفيها، وعليه بما أن الواقعة المتنازع في شأنها بين طرفي النزاع هي وقوع القسمة التي يدفع بها الطاعن أو عدم وقوعها وهو ما يقول به المطعون ضده وبما أن كل واحد منهما قد أدلى بحجة لمحاولة تأويل ادعائه من إثبات الواقعة أو نفيها تكون حجة الطاعن التي تشهد بوقوع القسمة هي المثبتة، في حين أن المحكمة اعتبرت أن الشفعة المطلوبة التي لا نزاع بين الطرفين في الحكم الشرعي الذي يرتبه على حالة الشياع وحدها هي الواقعة المتنازع بين الطرفين في وقوعها أو عدم وقوعها وبنت على هذا التفسير الخاطئ قرارها مما يصبح معه القرار غير مرتكز على أساس وبالتالي معرضا للنقض.

 

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

 

    الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: محمد بوهراس.

        المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.

        المحامي: الأستاذ محمد رشيد

 

     * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 274.

 


تعليقات