ملف 93988/1981 قرار 319 بتاريخ 29/02/1984
إن الحراسة القضائية هي مجرد إجراء وقتي بوضع عقار أو
منقول أو مجموعة من الأموال تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته في الحدود المرسومة له
لهذا فإن وضع النادي الليلي للشركة تحت الحراسة القضائية بهذف المحافظة على النادي
لا يعني له الصلاحية في تلقي الإنذار بالإفراغ
الموجه إلى الشركة من طرف المكري في نطاق ظهير 24 مايو 1955 مع ما يترتب عن
عدم الالتجاء إلى مسطرة الصلح من آثار قانونية.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من مستندات
الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 29 يونيه
1981 تحت رقم 1121 في الملف رقم 6027 ان السيد عبد اللطيف الصنهاجي قدم مقالا
لقاضي المستعجلات بمراكش بالاصالة عن نفسه بالنيابة عن زوجته السيدة ليلى الكوهن
وابنائه القاصرين محسن واسامة ولمياء سجل بتاريخ 27 يونيه 1979 عرضوا فيه ان
المدعى عليها شركة لوكيليز تستغل ملكه الكائن بشارع محمد الخامس بمراكش تحت اسم
بارو مطعن ومقهى جيليز على وجه الكراء وأنه بالإضافة إلى انها لا تؤدي الكراء منذ
ابريل 1973 إلى الآن فإنها قامت بفتح مرقص في نفس المحل تحت اسم نادي ليلي فلاش
مما يعتبر مخالف لمقتضيات الفصل الأول من عقد الكراء المبرم بينها وبين المالك
السابق للمحل المكرى منه الأول الذي حلت محله الشركة المدعى عليها مما حدا
بالمدعين إلى أن يوجهوا للمدعى عليها أنذارا بالإفراغ في نطاق ظهير 24 ماي55 عن طريق كتابة ضبط
المحكمة الابتدائية بمراكش وقد توصلت به يوم 16 دجنبر 1978 حسب شهادة التسليم رقم
8819-78 ولم تقم لما يخولها اياه القانون في نطاق الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955
وبما أن مدة ستة أشهر المحددة في الإنذار قد انتهت فإن المدعى عليها أصبحت تحتل
المحل بدون سند ولا قانون طالبين الحكم بإفراغها هي ومن يقيم مقامها فيه تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الأمر
بالإفراغ مع تحملها المصاريف. وأجابت المدعى
عليها بأنه بعد نزاعات كانت بين الطرفين وقع اتفاق بين المدعى السيد عبد اللطيف
الصنهاجي ومتصرف الشركة على إبرام صلح أمام الموثق بمراكش السيد مصطفى الزين على
أساس تحديد السومة الكرائية للمحل من 15 ابريل 1973 إلى نهاية 1975 بمبلغ 450 درهم
شهريا ومن فاتح يناير 1976 إلى آخر يبراير 1977 بمبلغ 1000 درهم شهريا ومن فاتح
يونيه 1978 تنتهي آخر مدة سنة 1987 وقد حرر مشروع الاتفاق المذكور الذي تدلي به
غير ان المدعى السيد عبد اللطيف الصنهاجي امتنع من التوقيع عليه بالرغم عن إبرامه
هذا الاتفاق ثابت بمقتضى المحضر الاستجوابي المجرى بتاريخ 25 يوليوز 1979 مع الموثق
السيد الزين وقد تجاهل المدعى هذا الاتفاق وزوجه إنذارا، بإفراغ المحل وقد قدمت المدعى عليها دعوى ما زالت
جارية تحت رقم 16768 تطعن بمقتضاها في الإنذار بالإفراغ الموجه إليها وتطلب فيها الحكم على المدعيين
بأن يبرموا معها الاتفاق ويتمموا الاجراءات المتعلقة بعقد الكراء الجديد الذي
وافقوا عليه ما يثبت انها أصبحت بمقتضى العقد الجديد مكترية لمحل النزاع إلى سنة
1987 وأنه مادام النزاع يمس أصل الحق باعتبار الدعوى التي قدمتها فإنها تطلب الحكم
بعدم الاختصاص.
وأصدر قاضي المستعجلات بمراكش بتاريخ 21 دجنبر
1979 تحت رقم 2621 في الملف رقم 6642 امره بطرد المدعى عليها من محل النزاع تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ مع تحميلها
المصاريف واستأنفه الطرفان معا استئنافا أصليا استندت فيه المدعى عليها إلى ما سبق
لها أن تمسكت به في جوابها عن الدعوى وأضافت إليه في مذكرة لاحقة أدلت بها بتاريخ
ثاني دجنبر 1980 بأن عقد الكراء الأصل ينص على تحديد مدة العقد في 3 و6 و9 سنوات
ابتداء من تاريخ بداية العقد وهو يوم وهو 15 يناير 1970 والثانية وهو 15 يناير
1976 ولن تنتهي الفترة الأخيرة إلا بتاريخ 15 يناير 1985 وكان على المكري أن يبعث
بالإنذار قبل انتهاء المدة السابقة والتي انتهت بتاريخ 15 يناير 1976 وأنه منذ
انتهاء المدة السابقة أصبح العقد مجددا لمدة تسعة اعوام ابتداء من 16 يناير 1976
إلى 15 يناير 1985. كما استند المدعون في استئنافهم إلى أن الأمر المستأنف لم يقض
لهم كذلك بطرد من يقوم مقام المدعى عليها من محل النزاع وفقا لطلبهم وحدد الغرامة
التهديدية في مبلغ أقل مما ورد في طلبهم كما حدد بدايتها من تاريخ التنفيذ لا من
تاريخ الأمر. وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بمراكش قرارها المشار إليه
أعلاه القاضي بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله يجعله ساري المفعول على كل من يقوم
مقام المحكوم عليها شركة لوكيليز في المحل بإذنها مع تحميلها المصاريف.
حيث تعيب الطاعنة على
القرار المطعون فيه خرقه لقاعدة مسطرية بعدم اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهة
المسير القضائي ذلك أن المكرى السيد عبد اللطيف الصنهاجي بعث بإنذار الإفراغ إلى الشركة الطاعنة باعتبار انها تسير من لدن
مديرها المتصرف في حين أنها كانت في تاريخ توجيه الإنذار الذي هو يوم 12 دجنبر
1978 موضوعة تحت الحراسة القضائية وتسيرها كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش
بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ 30 شتنبر 1976 عن قاضي المستعجلات بالمحكمة
الابتدائية بمراكش تحت رقم 800 المؤيد من لدن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ ثامن
ماي 78 في الملف رقم 5906 وبذلك فإن اموال الشركة الطاعنة وتصرفاتها أصبحت خاضعة
للتدبير القضائي من لدن رئيس كتابة الضبط الذي أصبحت له وحده الصفة والصلاحية في
اتخاذ الإجراءات القضائية لتسيير الشركة إذ هو المسؤول عن حفظ وصيانة ممتلكات
الشركة كما هو مسؤول عن كل خطأ في ادارته وفقا للقواعد المنظمة للوكالة لاعتباره
وكيلا في تسيير الشركة وهو بذلك يتوفر على الصفة في تلقي الإنذارات والتبليغات
القضائية وأن أي إجراء يوجه لغير يعتبر اجراء باطلا قانونا ولا صفة للغير في تلقيه
مما ينتج معه أن الطاعنة لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء قضائي ضمن مقتضيات الفصل 27
من ظهير 24 ماي 1955 وخاصة إقامة دعوى الصلح وأن مقاضاتها في غير شخص الحارس
القضائي غير قائمة على أساس قانوني وبما أن الصفة من النظام العام فإنه يتعين نقض
القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه بمقتضى
الفصول 818 و819 و821 و824 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحراسة القضائية تعتبر
مجرد إجراء تحفظي محض يأمر به القاضي مؤقتا بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار
أو منقول أو مجموع من المال تحت يد أمين يتولى حفظه وادارته في حدود المهمة
المرسومة له في الأمر ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه ومن تم فإن وضع
الحراسة على مداخيل النادي الليلي فلاش التابع لشركة لوكيليز لاختلاف بين الشركاء
هو مجرد اجراء تحفظي اقتضته ظروف الشركة ولا يتضمن تجريدها من أهلية التقاضي ولا
عزل المتصرف الإداري باسمها المعين باتفاق الشركاء وإنما يقصد به صيانة الحقوق
وحفظها سليمة من العبت بها إلى أن يقع الفصل في المنازعات التي أسس عليها وبذلك
فإنه لا يترتب على الأمر بوضع الحراسة القضائية على مداخيل الشركة من النادي
الليلي فلاش أي تاثير على ملكية اصحابها واهليتهم المدنية كما ان صفة المتصرف فيها
بتفويض منهم قائمة في تلقي الإنذار بإفراغ
المحل المكتري الذي تستثمر فيه وقيامه بالإجراءات الضرورية الكفيلة
بالمحافظة على حقوق الشركة فيه دون أن يكون الحارس القضائي مسؤولا عن ذلك أو ذا
صفة في النزاع اعتبارا إلى أن مهمته محددة في التسيير واستيلام المردود وضعه
بصندوق المحكمة بعد إجراء المحاسبة اللازمة في انتظار البت في النزاع القائم بين
الأطراف المتخاصمة مما ينتج ان القرار المطعون فيه إذ اعتبر أن الإنذار بالإخلاءقد
وجه إلى ذى صفة ورتب على ذلك امره بإفراغ
محل النزاع لاحتلاله دون سند أو قانون نظرا لعدم قيام المتصرف باسم الشركة
بإجراء الكفيل بحفظ حقوقها داخل الأجل المسموح فيه بذلك وفقا لما اقتضاه الفصل 27
من ظهير 24 ماي 1955 كان مستندا إلى أساس قانوني صحيح وكانت معه الوسيلة غير
مرتكزا على أي أساس.
فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين.
حيث تعيب الطاعنة على
القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل السادس في ظهير 24 ماي 1955 وتطبيق مقتضيات
الفصل 27 من نفس الظهير على الإنذار المبعوث به المعتبر بمثابة انعدام الأساس
القانوني ذلك أن عقد الكراء الأصلي المؤرخ في 10 يناير 1967 ينص على تحديد مدة
الكراء ان في 9.6.3 سنوات مبتدئة من 15 يناير 1967 وكهذا فإن مدة العقد تتجدد
تلقائيا وقد انتهت المدة الأولى في 15 يناير 1970 وانتهت الثانية في 15 يناير 1976
وابتدأت المدة الأخيرة في 16 يناير 1976 وأن تنتهي إلا يوم 15 يناير 1985 في حين
أن المكرى قد بعث الإنذار بالإخلاءفي غضون سنة 1978 بعد أن تجدد العقد بنحو ثلاث
سنوات وكان عليه أن يبعثه قبل انتهاء الفترة السابقة بستة أشهر على الأقل أي قبل
تاريخ 15 يناير1976 طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من ظهير 24 ماي
1955 وبذلك فإن شروط صحة الإنذار أن يكون مبعوثا قبل انتهاء المدة بنحو ستة أشهر
على الأقل وعلى أساس تمام المدة المتفق عليها في العقد مما لا تعتبر معه الطاعنة
محتلة دون سند والحالة ان عقد الكراء سوف لا ينتهي إلا بتاريخ 15 يناير 1985 ويجعل
الإنذار غير قانوني ولا يترتب عليه أي اثر ايجابي لصالح باعثه وأن مقتضيات الفصل
لا تطبق على النازلة ما دام العقد قد تجدد تلقائيا ولا ينتهي العمل به إلا بتاريخ
15 يناير 1985 ولا يتصور منازعة المكترى في اسباب الإنذار إلا إذا كانت مدة العقد
انتهت أو كان العقد شفويا وأنه مادام المبرر القانوني للمنازعة في اسباب الإنذار
بالإفراغ منعدما فإن الإنذار المبعوث إلى
الشركة الطاعنة لا يعتد به قانونا ولا يترتب أي اثر قانوني مما رتبه الفصل 27
المذكور وبذلك فإن الطاعنة توجد بمحل النزاع بصفة مشروعة استنادا لعقد الكراء
المجدد تلقائيا مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث يتجلى من القرار
المطعون فيه أنه استند فيما قضى به من تأييد الأمر الاستعجالي القاضي على الطاعنة
بإفراغ محل النزاع إلى ما استخلصه من ظاهر
الإنذار بالإخلاءالموجه إليه من طرف المالكين والذي جاء مستوفيا للشروط التي فرضها
ظهير 24 ماي 1955 وعدم قيامها بالإجراءات الكفيلة بحفظ حقها في المنازعة في اسباب
الإنذار بالإخلاءوالمطالبة بالتعويض عن الإفراغ
داخل الأجل المسموح فيه بذلك مما اعتبرت معه متنازلة عن تجديد عقد الكراء
وعادلة عن المطالبة بالتعويض عن الإفراغ
طبقا لأحكام الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 ولم يأخذ القرار المطعون فيه
بالدفع بتجديد الكراء الذي استندت فيه الطاعنة إلى عقد الكراء الأصلي الذي ذكرت
أنه أبرم بتاريخ 10 يناير 1963 لمدة ثلاث سنوات متجددة على أساس 9.6.3 سنوات أو
إلى المشروع الذي أدلت به على أساس ان الاتفاق عليه قد تم بين الطرفين نظرا لعدم
تقديمها أية حجة عن التجديد وعدم كفاية مسودة المشروع الجديد الذي لم يتم بالتوقيع
من لدن المكرين انطلاقا من قاعدة ان من أدلى بدفع عليه إثباته مما كان معه القرار
المطعون فيه مستندا إلى أسس سليمة ومعللا بما فيه الكفاية وكانت الوسيلة غير
مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب مع تحميل
الطالبة المصاريف.
الرئيس السيد محمد حسن
المستشار المقرر مولاي إدريس بن رحمون، المحامي العام السيد أحمد بناس، المحاميان
الأستاذان نور الدين والكوهن.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35 - 3
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم